الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ: "العَائِدُ في هِبَتِهِ كَالعَائِدِ في قَيْئهِ"(1).
* * *
(عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد)؛ أي:
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2449)، كتاب: الهبة، باب: هبة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها، و (2478 - 2479)، باب: لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، و (6574)، كتاب: الحيل، باب: في الهبة والشفعة، ومسلم (1622/ 5 - 8)، كتاب: الهبات، باب: تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض، وأبو داود (3538)، كتاب: الإجارة، باب: الرجوع في الهبة، والنسائي (3691)، كتاب: الهبة، باب: رجوع الوالد فيما يعطي ولده، و (3693 - 3700)، باب: ذكر الاختلاف لخبر عبد الله بن عباس فيه، و (3701 - 3702)، باب: ذكر الاختلاف على طاوس في الراجع في هبته، والترمذي (1298)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في الرجوع في الهبة، وابن ماجة (2385)، كتاب: الهبات، باب: الرجوع في الهبة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"معالم السنن"(3/ 170)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 581)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 64)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 150)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 346)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 90).
بشراء أو نحوه (في هبته) بعد أن وهبها، وقبضها الموهوب له بإذنه (كالعائد في قيئه)، ولا شك أن عود الآدميّ في قيئه حرامٌ، فهنا رجع الضمير للعائد في هبته، وزاد أبو داود في آخر هذا الحديث: قال همام، قال قتادة: ولا أعلم القيء إِلَّا حرامًا (1)، والله أعلم.
(1) تقدم تخريجه عند أبي داود برقم (3538).