الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث السابع
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، قَالَ: كُنَّا نَعْزِلُ، وَالقُرْآنُ يَنْزِلُ، لَوْ كَانَ شَيْئًا يُنْهَى عَنْهُ، لَنَهَانَا عَنْهُ القُرْآنُ (1).
* * *
(عن جابر) بنِ عبد الله الأنصاريِّ (رضي الله عنهما قال: كنا) معشرَ الصحابة (نعزل) عن النِّساء بأن نجامعهن، فإذا أردنا أن ننزل، أنزلنا خارج فروج النساء المجامَعات لغرضٍ من الأغراض، (والقرآن) العظيم (ينزل)
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (4911)، كتاب: النكاح، باب: العزل، ومسلم (1440/ 136 - 138)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل، والترمذي (1137)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في العزل، وابن ماجه (1927)، كتاب: النكاح، باب: العزل.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 75)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 169)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 74)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1378)، و"طرح التثريب" للعراقي (7/ 59)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 305)، و"عمدة القاري" للعيني (20/ 194)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 104)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 146)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 346).
من الرب العليم إلى النبي الكريم، والجملة حالية.
وفي رواية: كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزله، هذا القدر المتفق عليه من حديث جابر، وزاد مسلم عن إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عينية: أنه قال: (لو كان) -أي: العزل- (شيئًا يُنْهَى عنه، لنهانا عنه القرآن (1).
وأخرجه الإسماعيلي من طرق عن سفيان، وظاهر هذا أن سفيان قاله استنباطًا، ولا يخفى أنّ كلام المصنف رحمه الله يوهم أن هذه الزيادة من نفس الحديث، ولم ينبّه ابن دقيق العيد على ذلك، بل شرحه بالزيادة، فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب، ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسوله، لكنه مشروط بعلمه بذلك (2)، انتهى.
ويكفي في علمه قول الصحابي: إنه فعله في عهده، والمسألة مشهورة في الأصول وفي علم الحديث، وهي أن الصحابي إذا أضافه إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، كان له حكم الرفع عند الأكثر؛ لأن الظاهر: أنّ النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك، وأقره؛ لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام، وإذا لم يضفه، فله حكم الرفع -أيضًا- عند قوم، وهذا من الأول، فإن جابرًا صرّح بوقوعه في عهده صلى الله عليه وسلم، وقد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك.
واستظهر الحافظ ابن حجر في "الفتح": أنّ الذي استنبط ذلك، سواء كان هو جابرًا أو سفيان، أراد بنزول القرآن: ما يقرأ أعم من المتعبَّد بتلاوته أو غيره مما يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول: فعلناه في زمن التشريع، ولو كان حرامًا، لم نُقَرَّ عليه، وإلى ذلك يشير قول ابن عمر: كنا نتقي الكلامَ
(1) كما تقدم تخريجه برقم (1440/ 136).
(2)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 74).
والانبساط إلى نسائنا هيبةً أن ينزل فينا شيء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا وانبسطنا، أخرجه البخاري (1).
وفي "مسلم" من حديث جابر -أيضًا-: كنا نعزل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك نبيَّ الله، فلم ينهنا (2).
وفيه عن جابر -أيضًا-: أنّ رجلًا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن لي جارية، وأنا أطوف عليها، وأنا أكره أن تحمل، فقال:"اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قُدِّر لها"(3)، فلبث الرجل ثم أتاه، فقال: إنّ الجارية قد حبلت، قال:"قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قُدِّر لها".
وفي رواية: فقال صلى الله عليه وسلم: "أنا عبد الله ورسوله"(4) وأخرجه الإمام أحمد، وابن أبي شيبة، وابن ماجه بسندٍ على شرط الشيخين (5).
وفي مسلم من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما: أنّ رجلًا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنِّي أعزل عن امرأتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لِمَ تفعل ذلك؟! "، فقال: الرجل: أشفق على ولدها، أو على أولادها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو كان ضارًّا، ضرّ فارس والروم"(6).
(1) رواه البخاري (4891)، كتاب: النكاح، باب: الوصاة بالنساء.
(2)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1440/ 138).
(3)
رواه مسلم (1439/ 134)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل.
(4)
رواه مسلم (1439/ 135)، كتاب: النكاح، باب: حكم العزل.
(5)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 312)، وابن ماجه (89)، في المقدمة، وابن أبي شيبة في "المصنف" (16597). وانظر:"فتح الباري" لابن حجر (9/ 305 - 306).
(6)
رواه مسلم (1443)، كتاب: النكاح، باب: جواز العيلة وهي وطء المرضع، وكراهة العزل.
وفي "مسند الإمام أحمد"، و"سنن ابن ماجه" من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعزل عن الحرّة إلا بإذنها (1).
قال: أبو داود: سمعتُ أبا عبد الله -يعني: الإمام أحمد- ذكرَ حديثَ ابن لهيعةَ عن جعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن المحرز، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يعزل عن الحرّة إلّا بإذنها"، فقال: ما أنكره.
قال في "الهدي": فهذه الأحاديث صريحة في جواز العزله، قال: وقد رُويت الرخصة فيه عن عشرة من الصحابة رضي الله عنهم: الإمام علي، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وأبي أيوب، وجابر، وابن عباس، والحسن بن الإمام علي، وخباب بن الأرت، وأبي سعيد الخدري، وابن مسعود.
قال ابن حزم: جاءت الإباحة صحيحة عن جابر، وابن عباس، وسعد بن أبي وقاص، وزيد بن ثابت، وابن مسعود.
قال في "الهدي": وهذا هو الصحيح، وحرمه جماعة، منهم: ابن حزم وغيره، وفرقت طائفة بين أن تأذن، له الحرة أو لا تأذن وإن كانت زوجته أمَة، أبيح بإذن سيدها، لا بدون إذنه، وهذا منصوص الإمام أحمد وأصحابه، ومنهم من قال: لا يباح بحاله، ومنهم من قال: يباح بكل حال، ومنهم من قال: يباح بإذن الزوجة، حرة كانت أو أمة، فمن أباحه مطلقًا، احتجّ بما ذكرنا من الأحاديث، وبأن حقّ المرأة في ذوق العُسيلة، لا في
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 31)، وابن ماجه (1928)، كتاب: النكاح، باب: العزل، لكن من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
الإنزال، ومن حرّمه مطلقًا، احتجّ بما رواه مسلم في "صحيحه" من حديث عائشة رضي الله عنها، عن جذامة بنت وهب أختِ عكاشة، قالت: حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أناس، فسألوه عن العزل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ذلك الوأد الخفي"، وهي:{وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ} (1)[التكوير: 8]، قالوا: وهذا ناسخ لأخبار الإباحة، فإنه ناقل عن الأصل، وأحاديث الإباحة على وفق البراءة الأصلية، وأحكام الشرع ناقلة عن البراءة.
قالوا: وقول جابر: كنا نعزل والقرآن ينزل، فلو كان شيئًا يُنهى عنه، لنهى عنه القرآن -على ما مرّ-، فيقال: قد نَهَى عنه مَنْ أُنزل عليه القرآن بقوله: "إنه الموءودة الصغرى"، والوأد كله حرام.
قالوا: وقد فهم الحسن البصري النهيَ من حديث أبي سعيد الخدري لمّا ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"لا عليكم ألا تفعلوا ذاكم، فإنما هو القدر"، قال الحسن: واللهِ لكأَن هذا زجرٌ (2)، ولأن فيه قطعَ النسل المطلوب من النكاح، وسوء العشرة، وقطع اللذة عند استدعاء الطبيعة لها.
قالوا: ولهذا كان ابن عمر لا يعزل وقال: لو علمت أنّ أحدًا من ولدي يعزل، لنكلته، وكان علي يكره العزل، ذكره شعبة عن عاصم عن زر، عنْه، وصحّ عن ابن مسعود أنه قال في العزل: هي الموءودة الصغرى، وصحّ عن أبي أمامة أنه سئل عنه، فقال: ما كنتُ أرى مسلمًا يفعله، وقال نافع عن ابن عمر: ضرب عمر على العزل بعض بنيه، وقال يحيى بن سعيد الأنصاري
(1) رواه مسلم (1442/ 141)، كتاب: النكاح، باب: جواز العملة وهي وطء المراضع، وكراهة العزل.
(2)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1438/ 131).
عن سعيد بن المسيب، قال: كان عمر وعثمان ينهيان عن العزل (1).
قال ابن حزم: حديث الإباحة وحديث الحظر صحيحان، ولكن حديث التحريم ناسخ (2).
قال في "الهدي": وهذه دعوى تحتاج إلى تاريخٍ محقق يبين تأخر أحد الحديثين عن الآخر، وأنى به؟!، وقد اتفق عمر وعلي على أنها لا تكون موءودة حتى تمرّ عليها التارات السبع.
وروى القاضي أبو يعلى بإسناده عن عبيد بن رفاعة، عن أبيه، قال: جلس إلى عمر عليٌّ والزبير وسعد في نفرٍ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذاكروا العزل، فقالوا: لا بأس به، فقال رجل: إنهم يزعمون أنها الموءودة الصغرى! فقال عليٌّ: لا تكون موءودة حتى تمرّ عليها التارات السبع: حتى تكون من سلالة من طين، ثم تكون نطفة، ثم تكون علقة، ثم تكون مضغة، ثم تكون عظمًا، ثم تكون لحمًا، ثم تكون خلقًا آخر، فقال عمر: صدقتَ -أطال الله بقاءك-.
قال في "الهدي": وبهذا احتج من احتج على جواز الدعاء للرجل بطول البقاء.
وأما من جوّزه بإذن الحرة، فقال: للمرأة حقٌّ في الولد كما للرجل حقٌّ فيه، ولهذا كانت أحقَّ بحضانته (3).
قلت: معتمد مذهب الإمام أحمد الذي استقر عليه: أنه يحرّم العزل عن
(1) ذكر هذه الآثار: ابن حزم في "المحلى"(10/ 71)، وعنه نقلها ابن القيم رحمه الله.
(2)
المرجع السابق، الموضع نفسه.
(3)
انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (5/ 142 - 143، 145 - 146).
الحرّة إلا بإذنها، وعن الأمَة إلّا بإذن سيّدها، ويعزل عن سريّته بلا إذن، ويعزل وجوبًا من الكل بدار حرب بلا إذن، وإذا عَنَّ له أن ينزع قبل الإنزال، لا على قصد الإنزال خارج الفرج، لم يحرم في الكل (1).
قال: الحافظ ابن حجر في "الفتح": وقد اختلف السلف في حكم العزل، قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة إلّا بإذنها (2)؛ لأن الجماع من حقها، ولها المطالبة به، وليس الجماع المعروف إلّا ما لا يلحقه عزله، ووافقه في نقل هذا الإجماع: أبو المظفر عونُ الدين بنُ هبيرة، وعبارته: وأجمعوا على أنه ليس له العزل إلّا بإذنها (3)، وتُعقب بأن المعروف عند الشافعية: أن المرأة لا حقَّ لها في الجماع أصلًا، ثم في خصوص هذه المسألة عند الشافعية خلافٌ مشهور في
جواز العزل عن الحرّة بغير إذنها.
قال: الغزالي وغيره: يجوز، وهو المصحَّح عند المتأخرين، كما في "الفتح"، واحتجّ الجمهور لاعتبار الإذن بحديث ابن عمر -المتقدم- رواه الإمام أحمد، وابن ماجه، ولفظه: نَهَى عن العزل عن الحرّة إلّا بإذنها (4)، وفي إسناده ابن لهيعة، وتقدم كلام الإمام أحمد الذي نقله أبو داود.
والوجه الآخر للشافعية: المنع إذا امتنعت، وفيما إذا رضيت وجهان: أصحهما: الجواز، هذا كله في الحرة.
وأما الأمَة، فإن كانت زوجة، فهي مرتبة على الحرة، إن جاز فيها، ففي
(1) انظر: "الإقناع" للحجاوي (3/ 422).
(2)
انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (6/ 228).
(3)
انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 141).
(4)
تقدم تخريجه.
الأمة أولى، وإن امتنع، فوجهان، أصحهما: الجواز، تحرزًا من إرقاق الولد، وإن كانت سريّة، جاز بلا خلاف عندهم، إلّا في وجهٍ حكاه الروياني في المنع مطلقًا، كمذهب ابن حزم، وإن كانت السرية مستولدة، فالراجح: الجوازُ فيها مطلقًا؛ لأنها ليست راسخة في الفراش.
وقيل: حكمها حكم الأمَة المزوجة.
والراجح عند أبي حنيفة، ومالك، وأحمد: اعتبار إذن سيد الأمة المزوَّجة، لا إذنها هي.
وقال أبو يوسف، ومحمد: الإذن لها هي، وهي رواية عن الإمام أحمد، وعنه: بإذنهما، وحجة التفصيل ما رواه عبد الرزاق بسندٍ صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: تُستأمر [الحرة](1) في العزل، ولا تُستأمر السرية (2)، فإن كانت أمَة تحت حر، فعليه أن يستأمرها.
قال في "الفتح": وهذا نص في المسألة، فلو كان مرفوعًا، لم يجز العدول عنه (3).
تتمة: ثبت في "صحيح مسلم": أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لقد هممتُ أن أنهى عن الغِيلة حتى ذكرتُ أنّ الروم وفارس يصنعون ذلك، فلا يضر أولادهم"(4).
وفي "سنن أبي داود" من حديث أسماء بنت يزيد مرفوعًا: "لا تقتلوا
(1) في الأصل: "المرأة".
(2)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(12562)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 231).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 308).
(4)
رواه مسلم (1442/ 140)، كتاب: النكاح، باب: جواز العيلة وهي وطء المرضع.
أولادكم سرًا، فَوَالذي نفسي بيده! إنه ليدرك الفارس فَيُدَعْثِرُهُ"، قلت: ما يعني؟ قال: الغيلة: يأتي الرجلُ امرأته وهي تُرضع (1).
قال الإمام ابن القيّم في "الهدي": أما الحديث الأول، فهو حديث جذامةَ بنتِ وُهْب، وقد تضمن أمرين: لكلٍّ منهما معارض، فصدرُه هو الذي تقدم:"لقد هممتُ أن أنهى عن الغيل"، وعارضَه حديث أسماء، وعجزه: ثم سألوه عن العزل، فقال:"ذلك الوأد الخفي" -كما تقدم-، وعارضه حديثُ أبي سعيد:"كذبت يهود"، وقد يقال: إنّ قوله: "لا تقتلوا أولادكم سرًا" نهي أن ينسب إلى ذلك فإنه شبه الغيل بقتل الولد، وليس بقتل حقيقة، وإلّا لكان من الكبائر، ولا ريب أن وطء المراضع مما تعم به البلوى، ويتعذّر على غالب الرجال الصبر عن امرأته مدّة الرضاعة، فلو كان وطؤهنَّ حرامًا، لكان معلومًا من الدين، وكان بيانه من أهم الأمور، ولم تهمله الأمة وخير القرون ولا يصرح أحد منهم بتحريمه، فعلم أنّ حديث أسماء على وجه الإرشاد والاحتياط للولد، وأَلَّا يعرضه لفساد اللبن بالحمل الطارىء عليه، ولهذا كانت عادة العرب أن يسترضعوا لأولادهم غير أمهاتهم، والمنعُ منه غايته أن يكون من باب سدِّ الذرائع التي تفضي إلى الإضرار بالولد، وقاعدة سد الذرائع أنه إذا عارضه مصلحةٌ راجحة، قدّمت عليه (2)، والله الموفق.
(1) رواه أبو داود (3881)، كتاب: الطب، باب: في الغيل، والإمام أحمد في (2)"المسند"(6/ 457)، واللفظ له.
(2)
انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (5/ 147 - 148).