المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الطلاق (1) هو في اللغة: حلُّ الوثاق، مشتق من الإطلاق، - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

الفصل: ‌ ‌كتاب الطلاق (1) هو في اللغة: حلُّ الوثاق، مشتق من الإطلاق،

‌كتاب الطلاق

(1)

هو في اللغة: حلُّ الوثاق، مشتق من الإطلاق، وهو الإرسال والتخلية (2)، يقال: أُطلقتِ الناقةُ: إذا سَرَحَتْ حيث شاءت، وحُبِس فلانٌ في السجن طَلْقًا: بغير قيد، وفرسٌ طلقُ إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمِها غيرَ محجَّلة، وفلانٌ طلقُ اليدِ بالخير؛ أي: كثير البذل.

وفي الشرع: حلّ عقدة النكاح، وهو راجعٌ إلى معناه في اللغة؛ لأن من حُلَّ قيدُ نِكاحها، فقد خُلّيت (3).

قال في "الفتح": الطلاق لفظ جاهليّ ورد الشرعُ بتقريره (4).

قال في "المطلع": يقال: طَلُقت المرأةُ، وطَلَقت -بفتح اللام وضمها- تَطْلُق -بضم اللام- فيهما، طلاقًا، وطلقة، وجمعُها طَلَقات -بفتح اللام لا غير-، فهي طالق، وطلَّقها زوجُها، فهي مُطَلَّقة.

ثم الطلاق من حيث تعتريه الأحكام الخمسة.

(1) جاء على هامش النسخة الخطية "ظ": من البيوع إلى هنا " 63 " حديثًا، فيكون من أول الكتاب إلى هنا (319).

(2)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 346).

(3)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 333).

(4)

انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 346)، نقلًا عن إمام الحرمين.

ص: 420

فقد يكون واجبًا، كطلاق المؤلي بعدَ المدةِ والامتناعِ من الفيئة.

ومكروهًا: إذا كان لغير حاجة، مع استقامة الحال.

ومباحًا، وذلك عند نحو ضرورة، ككونه لا يريدها، ولا تطيب نفسه أن يتحمل مؤنتها من غير حصول غرض الاستمتاع.

ومستحبًا، وذلك عند تضرر المرأة بالمقام، لبغض أو غيره، أو لكونها مفرِّطة في حقوق الله -تعالى-، قالوا: أو لكونها غير عفيفة.

وعن الإمام أحمد: يجب الطلاق فيما إذا كانت مفرِّطة في حقوق الله تعالى، أو غير عفيفة.

قلت: وهو الصواب في الأخير من غير شك.

وحرامًا، وهو طلاق المدخول بها إذا كانت حائضًا أو في طهر قد وطئها فيه (1).

وقد ذكر الحافظ المصنف رحمه الله في هذا الأمر حديثين.

(1) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 333).

ص: 421