الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثامن
عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عِنْ نِكَاحِ المُتْعَةِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ لُحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ (1).
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (3979)، كتاب: المغازي، باب: غزوة خيبر، و (4825)، كتاب: النكاح، باب: نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة آخرًا، و (5204)، كتاب: الذبائح والصيد، باب: لحوم الحمر الإنسية، و (6560)، كتاب: الحيل، باب: الحيلة في النكاح، ومسلم (1407/ 30)، واللفظ له، و (1407/ 29 - 32)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة، والنسائي (3365 - 3367)، كتاب: النكاح، باب: تحريم المتعة، و (4334 - 4335)، كتاب: الصيد والذبائح، باب: تحريم أكل لحوم الحمر الأهلية، والترمذي (1121)، كتاب: النكاح، باب: ما جاء في تحريم نكاح المتعة، وابن ماجه (1961)، كتاب: النكاح، باب: النهي عن نكاح المتعة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"عارضة الأحوذي" لابن العربي (5/ 48)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 502)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 535)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 96)، و"شرح مسلم" للنووي (9/ 189)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 36)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1274)، و"فتح الباري" لابن حجر (9/ 167)، و"عمدة القاري" للعيني (17/ 246)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (8/ 42)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 126)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 269).
(عن) الإمامِ الضرغام سيدِنا أبي الحَسنين (عليِّ بنِ أبي طالب رضي الله عنه) قال: (أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى) نهيَ منع وتحريم (عن نكاحِ المُتعة) هكذا في سائر ما وقفت عليه في "نسخ العمدة".
والذي في "البخاري"، وفي "الجمع بين الصحيحين " للحافظ عبد الحق من حديث علي رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء (1).
وما ذكره الحافظ -رحمه الله تعالى- رواية لمسلم، وهو عند الإمام أحمد من طريق سفيان (2).
ونكاح المتعة: هو تزويج المرأة إلى أَجَلٍ، فإذا انقضى الأجل، وقعت الفرقة (3).
قال في "المطلع": التمتع بالشيء: الانتفاع به، ويقال: تمتّعت أتمتع تمتُّعًا، والاسم المُتْعَةُ، كأنه ينتفع بذلك النكاح إلى مدّة معلومة (4).
قال الزركشي من علمائنا في "شرح الخرقي ": وسواء وقع بلفظ النكاح، وبولي وشاهدين، أم لا (5).
وفي "الصحيحين": أنّ عليًّا رضي الله عنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في متعة النساء، فقال: مهلًا يا بن العباس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها (6).
(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (3979).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 79).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 167).
(4)
انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 323).
(5)
انظر: "شرح الزركشي على الخرقي"(5/ 224).
(6)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1407/ 31).
وفي بعض طرق "البخاري": أنّ عليًّا رضي الله عنه قيل له: إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسًا، الحديث (1).
وفي رواية الثوري، ويحيى بن سعيد، كلاهما عن مالك عند الدارقطني: أنّ عليًّا سمع ابن عباس وهو يفتي في متعة النساء، فقال: أما علمتَ (2)؟
وأخرجه سعيد بن منصور بلفظ: أنّ عليًّا مرّ بابن عباس وهو يفتي في متعة النساء أنه لا بأس بها (3).
وفي لفظٍ لمسلم عن مالك بسنده: أنه سمع عليًّ بن أبي طالب يقول لفلان: إنّك رجل تائه (4).
وفي رواية الدارقطني من طريق الثوري: تكلم علي وابن عباس في متعة النساء، فقال له علي: إنك امرؤٌ تائه (5).
(يوم)، وفي لفظ: زمن (خيبر)(6)؛ أي: زمن فتحها، وكان في أول السابعة من الهجرة ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر (وعن) أكل (لحوم الحمر) جمع حمار (الأهلية)، وفي لفظ: الإنسية (7)، احترز من لحوم الحمر الوحشية، فإنه مباح.
(1) تقدم تخريجه عند البخاري برقم (6560).
(2)
رواه الدارقطني في "سننه"(3/ 257).
(3)
رواه سعيد بن منصور في "سننه"(1/ 251 - 252).
(4)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1407/ 29).
(5)
رواه الدارقطني في "العلل"(4/ 115).
(6)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (4825).
(7)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (3979، 6560)، وعند مسلم برقم (1407/ 29).
قال: الإمام ابن القيّم: واختلف في المتعة، هل نهي عنها يوم خيبر؟ على قولين.
قال: والصحيح أنّ النهي عنها إنما كان عام الفتح، وأنّ النهي يوم خيبر إنما كان عن الحمر الأهلية.
قال: وإنما قال عليّ لابن عباس: إنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجًا عليه في المسألتين.
قلت: لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان يرخِّص في الأمرين معًا كما نصّ عليه الأئمة.
قال: ابن القيّم: فظن بعض الرواة أنّ النهي يوم خيبر راجع إلى الفعلين، فرواه بالمعنى، ثم أفرد بعضهم أحد الفعلين، وقيّده بيوم خيبر.
وفي "الصحيحين" عن علي رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرّم متعة النساء، وهذا التحريم إنما كان بعد الإباحة، انتهى ملخصًا (1).
قلت: حكى البيهقي عن الحميدي: أنّ سفيان بن عينية كان يقول: قوله: يوم خيبر يتعلق بالحمر الأهلية، لا بالمتعة.
قال: البيهقي: وما قاله محتمل (2).
وذكر السهيلي أن ابن عينية رواه عن الزهري بلفظ: نهى عن أكل الحمر الأهلية عام خيبر، وعن المتعة بعد ذلك (3).
وذكر ابن عبد البر من طريق قاسم بن أصبغ: أن الحميدي ذكر عن ابن
(1) انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (5/ 111 - 112).
(2)
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 202).
(3)
انظر: "الروض الأنف" للسهيلي (4/ 75).
عينية: أن النهي زمن خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأما المتعة، فكان في غير يوم خيبر (1).
قال البيهقي: يشبه أن يكون كما قال (2)، لصحة الحديث في أنه صلى الله عليه وسلم رخص فيها بعد ذلك، ثم نهى عنها، فلا يتم احتجاج علي إلّا إذا وقع النهي أخيرًا، لتقوم له الحجّة على ابن عباس.
وقال أبو عوانة في "صحيحه": سمعت أهل العلم يقولون: معنى حديث علي: أنه نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر، وأما المتعة، فسكت عنها، وإنما نهى عنها يوم الفتح، انتهى (3).
وقال السهيلي: وقد اختلف في وقت تحريم نكاح المتعة، فأغربُ ما روي في ذلك روايةُ من قال: في غزوة تبوك، ثم رواية الحسن: أن ذلك كان في عمرة القضاء، والمشهور في تحريمها: أن ذلك كان في غزوة الفتح، كما أخرجه مسلم من حديث الربيع بن سبرة، عن أبيه (4)، وفي رواية عن الربيع أخرجها أبو داود: أنه كان في حجّة الوداع (5)، قال: ومن قال من الرواة: كان في غزوة أوطاس، فهو موافق لمن قال: عام الفتح، انتهى (6).
فتحصل بما أشار إليه ستة مواطن: أولها خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم
(1) انظر: "التمهيد" لابن عبد البر (10/ 99).
(2)
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 202).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 169).
(4)
رواه مسلم (1406)، كتاب: النكاح، باب: نكاح المتعة.
(5)
رواه أبو داود (2072)، كتاب: النكاح، باب: في نكاح المتعة.
(6)
انظر: "الروض الأنف" للسهيلي (4/ 75).
الفتح، ثم أوطاس، ثم تبوك، ثم حجة الوداع.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح": وبقي عليه حنين؛ لأنها وقعت في رواية، ولعله إنما تركها؛ لأنها هي وأوطاس وكذا الفتح في عام واحدٍ، وهو عام ثمان، وقد قال صلى الله عليه وسلم في "صحيح مسلم" من حديث سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة: "يا أيها الناس! إني قد كنتُ أذنتُ لكم في الاستمتاع من النساء، وإنّ الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده شيء منهنّ، فليخْلِ سبيلَها، ولا تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئًا"(1).
وفي "مسلم" -أيضًا- عن عروة بن الزبير: أن عبد الله بن الزُّبير رضي الله عنهما قام بمكة، فقال: إنّ ناسًا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يُفتون بالمتعة -يعرِّض برجل-، فناداه فقال: إنك لجلفٌ جافٍ، فلعمري! لقد كانت المتعة في عهد إمام المتّقين -يريد به: رسول الله صلى الله عليه وسلم-، فقال له ابن الزبير: فجرّب بنفسك، فوالله! لئن فعلتها، لأرجمنّك بأحجارك.
قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله: أنه بينما هو جالسٌ عند رجل جاء رجلٌ، فاستفتاه في المتعة، فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري: مهلًا، قال: ما هي؟ والله! لقد فُعلت في عهد إمام المتقين.
قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها، كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين، ونهى عنها.
(1) رواه مسلم (1406/ 21)، كتاب: النكاح، باب: في نكاح المتعة.
قال ابن شهاب: فأخبرني ربيع بن سبرة الجهني: أنّ أباه قال: كنتُ أستمتع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة.
قال ابن شهاب: وسمعتُ ربيعَ بنَ سَبرة يحدّث ذلك عمرَ بنَ عبد العزيز وأنا جالسٌ (1). والمراد بالرجل المبهم: ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صرّح به البيهقي (2).
وقد أخرج الفاكهي والخطابي من طريق سعيد بن جبير، قال: قلتُ لابن عباس رضي الله عنهما: لقد سارت بفتياك الركبان، وقال فيها الشعراء -يعني: المتعة-، فقال: والله! ما بهذا أفتيت، وما هي إلّا كالميِّتة، لا تحلّ إلّا للمضطر (3).
وأخرجه البيهقي من وجهٍ آخر عن سعيد بن جبير، وزاد في آخره: ألا إنما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير (4).
قلت: وهذا الذي أشار إليه في "الهدي" بقوله: وهل هو -يعني: نكاح المتعة- تحريم بتات، أو تحريمٌ مثلُ تحريم الدم والميتة، وتحريم نكاح الأمَة، فيباح عند الضرورة وخوف العنت؟ هذا هو الذي لحظه ابن عباس، وأفتى بحلّها للضرورة، فلمّا توسع الناس فيها، ولم يقتصروا على موضع الضرورة، أمسك عن فتياه، ورجع عنها (5).
(1) رواه مسلم (1406/ 19)، كتاب: النكاح، باب: في نكاح المتعة.
(2)
انظر: "السنن الكبرى" للبيهقي (7/ 205).
(3)
رواه الخطابي في "معالم السنن"(3/ 191).
(4)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 205).
(5)
انظر: "زاد المعاد" لابن القيم (5/ 112).
تنبيه:
قد ثبت وتقرر، وصحّ وتحرر فسخُ إباحة نكاح المتعة بالطلاق والميراث والعدّة.
قال ابن المنذر: جاء عن الأوائل الرخصةُ فيها، ولا أعلم اليوم أحدًا يُجيزها إلّا بعض الرافضة، قال: ولا معنى لقولٍ يخالف كتابَ الله وسنةَ رسوله صلى الله عليه وسلم.
وقال القاضي عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض، وأما ابن عباس، فروي عنه أنه أباحها، وروي عنه: أنه رجع عن ذلك (1).
قال ابن بطال: روى أهل مكة واليمنِ عن ابن عباس إباحةَ المتعة، وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة، وإجازة المتعة عنه أصح، وهو مذهب الشيعة.
قال: وأجمعوا على أنّ متى وقع الآن، أُبطل، سواء كان قبل الدخول، أم بعده، إلّا قول زفر: أنه جعلها كالشروط الفاسدة، ويرده قوله صلى الله عليه وسلم:"فمن كان عنده منهنّ شيء، فَلْيُخَلِّ سبيلها"، وهو في حديث الربيع بن سبرة عند مسلم (2) -كما تقدّم-
قال الخطابي: تحريمُ المتعة كالإجماع، إلا عن الشيعة (3).
قال (4): ولا يصح على قاعدتهم؛ لأن عندهم القاعدة في الرجوع في
(1) انظر: "إكمال المعلم" للقاضي عياض (4/ 537).
(2)
تقدم تخريجه عند مسلم برقم (1406/ 19).
(3)
انظر: "معالم السنن" للخطابي (3/ 190).
(4)
القائل: هو الحافظ ابن حجر، كما في "الفتح"(9/ 173)، خلافًا لما يوهمه =
المختلفات إلى علي وآل بيته، فقد صحّ عن عليّ -رضوان الله عليه-: أنها نسخت، ونقل البيهقي عن جعفر بن محمد: أنه سئل عن المتعة، فقال: هي الزنى بعينه (1).
وقال الخطابي: ويحكى عن ابن جريج جوازها، انتهى.
وقد نقل أبو عوانة في "صحيحه" عن ابن جريج: أنه رجع عنها بعد أن روى بالبصرة في إباحتها ثمانيةَ عشرَ حديثًا (2).
وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك من الجواز خطأ، فقد بالغ المالكيّة في منع النكاح المؤقت، حتى أبطلوا توقيت الحل بسببه.
فقالوا: لو علق على وقت لابد من مجيئه، وقع الطلاق الآن؛ لأنه توقيت، فيكون في معنى نكاح المتعة (3).
وقال القرطبي: الروايات كلُّها متفقة على أنّ زمن إباحة المتعة لم يَطُل، وأنه حرّم، ثم أجمع السلف والخلف على تحريمها، إلّا من لا يُلتفت إليه من الروافض (4).
وجزم جماعة من الأئمة بتفرد ابن عباس بإباحتها، فهي من المسألة المشهورة، يعني: ندرة المخالِف (5).
= كلام الشارح رحمه الله.
(1)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 207) بلفظ: "ذلك الزنى".
(2)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 173).
(3)
انظر: "شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 36).
(4)
انظر: "المفهم" للقرطبي (4/ 93).
(5)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 173).
ولكن قال ابن عبد البر: أصحاب ابن عباس، من أهل مكة واليمن على إباحتها، ثم اتفق فقهاء الأمصار على تحريمها (1)، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن المتعة، ونقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم (2)، فلم ينكر عليه ذلك منكر، وفي هذا دليلٌ على متابعتهم له فيما نهى عنه (3).
وفي "الإفصاح" لصدر الوزراء عون الدين بن هبيرة الحنبلي: وأجمعوا على أن نكاح المتعة باطل، لا خلاف بينهم في ذلك (4)، انتهى.
وذكر أبو إسحاق وابنُ بطةَ من أئمة مذهبنا: أنها كزِنًا.
قال علماؤنا: نكاح المتعة هو أن يتزوجها إلى مدة، مثل أن يقول: زوجتك ابنتي شهرًا، أو سنة، أو إلى انقضاء الموسم، أو قدوم الحاج، وشبهِه، معلومة كانت المدة أو مجهولة، أو يقول هو: أمتعيني نفسك، فتقول: أمتعتك نفسي، لا بولي، ولا شاهدين، وإن نوى بقلبه، فكالشرط، نصًا، خلافًا للموفق.
قال علماؤنا: ولا يتوارثان، ولا تسمى زوجة، ومن تعاطاه عالمًا، عُزِّر، ويلحق فيه النسب إذا وطىء يعتقده نكاحًا، ويرث ولده، ويرثه (5)، والله -تعالى- الموفق.
(1) انظر: "الاستذكار" لابن عبد البر (5/ 506).
(2)
رواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2/ 146).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (9/ 174).
(4)
انظر: "الإفصاح" لابن هبيرة (2/ 131).
(5)
انظر: "الإقناع" للحجاوي (3/ 352).