المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌الحديث الثالث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

الفصل: ‌ ‌الحديث الثالث عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ

‌الحديث الثالث

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نهَى عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ (1).

(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:

رواه البخاري (2398)، كتاب: العتق، باب: بيع الولاء وهبته، و (6375)، كتاب الفرائض، باب: إثم من تبرأ من مواليه، ومسلم (1506)، كتاب: العتق، باب: النهي عن بيع الولاء وهبته، وأبو داود (2919)، كتاب: الفرائض، باب: في بيع الولاء، والنسائي (4657 - 4659)، كتاب: البيوع، باب: بيع الولاء، والترمذي (1236)، كتاب: البيوع، باب: ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته، و (2126)، كتاب: الولاء والهبة، باب: ما جاء في النهي عن بيع الولاء وعن هبته، وابن ماجة (2747 - 2748)، كتاب: الفرائض، باب: النهي عن بيع الولاء وعن هبته.

* مصَادر شرح الحَدِيث:

"معالم السنن"(4/ 104)، و"الاستذكار" لابن عبد البر (7/ 349)، و"عارضة الأحوذي" لابن العربي (8/ 284)، و"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 117)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 339)، و"شرح مسلم" للنووي (10/ 148)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 19)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1246)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 167)، و"عمدة القاري" للعيني (13/ 95)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (4/ 314)، و"سبل السلام" للصنعاني (3/ 14)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 188).

ص: 216

(عن) أبي عبدِ الرحمنِ (عبدِ الله بنِ) أمير المؤمنين (عمرَ رضي الله عنهما أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى) نهيَ تحريم (عن بيع الوَلاءِ) -بفتح الواو ممدودًا- والمراد به: العتاقة (1)، وهو عصوبةٌ سببها نعمة المعتِق على رقيقه، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"إنما الولاءُ لمن أعتقَ" كما تقدم في حديث عائشة رضي الله عنها (2)(و) نَهَى عليه السلام عن (هبته)، أي الولاء، فيحرم بيع الولاء، وهبته، ولا يصحان، فلا ينتقل الولاء.

وعن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من والى قومًا بغير إذن مواليه، فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صَرْفًا، ولا عدلًا" متفق عليه (3)، وليس لمسلم فيه: بغير إذن مواليه، لكن له مثله بهذه الزيادة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه (4) -.

وفي حديث عبد الله بن أبي أَوفى رضي الله عنه مرفوعًا: "الولاءُ لحمة كلحمة النسب" رواه الخلاّل (5).

ورواه الشافعي وابن حبّان من حديث ابن عمر مرفوعًا، ولفظه:"الولاءُ لحمة كلحمة النسب، لا يُباع ولا يُوهب"(6).

(1) انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 311).

(2)

وتقدم تخريجه.

(3)

رواه البخاري (1771)، كتاب: فضائل المدينة، باب: حرم المدينة، ومسلم (1370)، (2/ 1147)، كتاب: العتق، باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه.

(4)

رواه مسلم (1508)، كتاب: العتق، باب: تحريم تولي العتيق غير مواليه.

(5)

ذكره ابن قدامة في "المغني"(6/ 279)، ورواه من حديثه -أيضًا- الطبراني في "المعجم الكبير"(4/ 231 - "مجمع الزوائد" للهيثمي)، والخطيب في "تاريخ بغداد"(12/ 61).

(6)

رواه الإمام الشافعي في "مسنده"(ص: 338)، وابن حبان في =

ص: 217

قال علماؤنا: الولاء: ثبوت حكم شرعي بعتق، أو تعاطي سببه، والأصل فيه قوله -تعالى-:{فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ} [الأحزاب: 5]؛ يعني: الأدعياء، مع قوله صلى الله عليه وسلم:"لعنَ اللهُ من تولَّى غيرَ مواليه"(1)، وقوله:"مولى القوم منهم"(2)، الحديثان صحيحان (3)، فمن أعتق نسمة، صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب، من الميراث، وولاية النكاح، والعقل، وغير ذلك، فكلُّ من أعتق رقيقًا، أو بعضه، فسرى عليه، ولو سائبة ونحوها، كقوله: أعتقتك سائبة، أو ولاء عليك، أو منذورًا، أو عن زكاة، أو عن كفّارة، أو عتق عليه برحم، أو تمثيل به، أو كتابة، ولو أدّى إلى الورثة، أو تدبيرًا، أو إيلادًا، أو وصية بعتقه، أو تعليقًا بصفة فوجدت، أو بعوض، ونحو ذلك، فله عليه الولاء، وإن اختلف دينهما، وعلى أولاده من زوجة معتقة، أو سريّة، وعلى من لهم ولاؤه، كمعتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدًا ما تناسلوا، لا يزول بحال، ويرث به، ولو باينه في دينه على معتمد المذهب عند عدم العصبة من النسب، وعدم ذوي الفروض، فإِن كان من ذوي الفروض من لا يرث جميع التركة، فالباقي للمولى، ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن (4)، أو أعتق من أعتقن، والله -سبحانه- أعلم.

= "صحيحه"(4950)، والطبراني في "المعجم الأوسط"(1318)، والحاكم في "المستدرك"(7990)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(10/ 292).

(1)

تقدم تخريجه.

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

انظر: "شرح منتهى الإرادات" للبهوتي (4/ 672).

(4)

انظر: "الإقناع" للحجاوي (3/ 245 - 247).

ص: 218