الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ غَضُّوا مِنَ الثُّلُثِ إِلَى الرُّبُعِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"الثُّلُثُ، وَالثُلُثُ كثيرٌ"(1).
* * *
(عن) أبي العباس (عبدِ الله بنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال: لو أنّ الناسَ غَضُّوا) -بمعجمتين، الأولى مفتوحة، والثانية مضمومة مثقلة-؛ أي: نقصوا (2)، وفي لفظٍ: غضّ النَّاس (3)، وفي "مسند الإمام أحمد":
(1) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (2592)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، ومسلم (1629)، كتاب: الوصية، باب: الوصية بالثلث، واللفظ له، والنسائي (3634)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث، وابن ماجة (2711)، كتاب: الوصايا، باب: الوصية بالثلث.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (5/ 369)، و"المفهم" للقرطبي (4/ 551)، و"شرح مسلم" للنووي (11/ 82)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (4/ 12)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (3/ 1236)، و"فتح الباري" لابن حجر (5/ 370)، و"إرشاد الساري" للقسطلاني (5/ 6)، و"نيل الأوطار" للشوكاني (6/ 148).
(2)
انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 371).
(3)
تقدم تخريجه عند البخاري برقم (2592).
وددتُ أنّ الناسَ غضّوا (1)(من الثلث إلى الربع). زاد الحميدي: في الوصية (2). كلمة "لو" في هذا الخبر للتمني، فلا تحتاج إلى جواب، وإن قلت: إنها شرطيّة، يكون جوابها محذوفًا، تقديره: لكان أولى، ونحوه.
ووقع في رواية ابن أبي عمر في "مسنده" عن سفيان: فكان أحبّ إليّ، فإنّ الفاء تعليلية، وفي رواية:(فإنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم): هذا تعليل لما اختاره من التنقيص عن الثلث، وكأن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من وصفه صلى الله عليه وسلم الثلث بالكثرة (3)، حيث (قال: الثلث، والثلث كثير)، وتقدم الكلام على ذلك، وأنه روي بالمثلثة والموحدة.
فائدة: أول من أوصى بالثلث في الإسلام البراءُ بنُ معرور -بمهملات- أوصى به للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد مات قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر، فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وردّه على ورثته، أخرجه الحاكم، وابن المنذر من طريق يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، عن جده (4)، وتقدم تفصيل ذلك، والله الموفق.
(1) تقدم تخريجه عند الإمام أحمد.
(2)
رواه الحميدي في "مسنده"(521).
(3)
انظر: "فتح الباري" لابن حجر (5/ 370).
(4)
رواه الحاكم في "المستدرك"(1305)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(3/ 384)، وانظر:"فتح الباري" لابن حجر (5/ 370)، وعنه نقل الشارح رحمه الله هذه الفائدة.