المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الوصايا جمع وصية. قال ابن القطاع: يقال: وَصَيْتُ إليه وِصاية، ووَصيَّة، - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٥

[السفاريني]

فهرس الكتاب

- ‌الحديث الخامس

- ‌باب الرهن وغيره

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادى عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب اللقطة

- ‌باب الوصايا

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الفرائض

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب النكاح

- ‌الحديث الأول

- ‌بَابِ

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌الحديث التاسع

- ‌الحديث العاشر

- ‌الحديث الحادي عشر

- ‌الحديث الثاني عشر

- ‌الحديث الثالث عشر

- ‌باب الصداق

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌كتاب الطلاق

- ‌الحديث الأول

- ‌ باب:

- ‌الحديث الثاني

- ‌باب العدة

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌كتاب اللعان

- ‌الحديث الأول

- ‌الحديث الثاني

- ‌الحديث الثالث

- ‌الحديث الرابع

- ‌الحديث الخامس

- ‌الحديث السادس

- ‌الحديث السابع

- ‌الحديث الثامن

- ‌كتاب الرضاع

- ‌الحديث الأول

الفصل: ‌ ‌باب الوصايا جمع وصية. قال ابن القطاع: يقال: وَصَيْتُ إليه وِصاية، ووَصيَّة،

‌باب الوصايا

جمع وصية.

قال ابن القطاع: يقال: وَصَيْتُ إليه وِصاية، ووَصيَّة، ووَصَّيته، وأوصيته، وإليه، ووصَيْتُ الشيء بالشيء وصيًا: وصلته.

قال الأزهري: سُميت الوصية وصيةً؛ لأن الميت لما وصى بها، وصل ما كان فيه من أيام حياته بما بعده من أيام مماته، يقال: وصَّى، وأوصى بمعنى (1)، والاسم: الوصية والوصاة (2).

وهي شرعًا: الأمر بالتصرف بعد الموت، وبمال التبرع به بعد الموت (3).

وذكر الحافظ المصنف -رحمه الله تعالى- في هذا الباب ثلاثة أحاديث:

(1) انظر: "الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي" للأزهري (ص: 271).

(2)

انظر: "المطلع على أبواب المقنع" لابن أبي الفتح (ص: 294).

(3)

انظر؛ "الإقناع" للحجاوي (3/ 127).

ص: 151