المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الكمبيالة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الوصف الشرعي للكمبيالة:

- ‌الشيك:

- ‌خصائص الشيك:

- ‌الفرق بين الشيك والكمبيالة:

- ‌السند الإذني

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌الوصف الإسلامي للسند الإذني:

- ‌التحويلات المصرفية والبريدية:

- ‌عمليات التظهير:

- ‌ التظهير التام

- ‌آثار التظهير التام:

- ‌التظهير التوكيلي

- ‌آثار التظهير التوكيلي:

- ‌التظهير التأميني:

- ‌آثار التظهير التأميني:

- ‌الوصف الإسلامي للتظهير:

- ‌تحصيل الأوراق التجارية:

- ‌التكييف الفقهي الإسلامي لعمليات التحصيل:

- ‌عمليات الخصم:

- ‌الوصف الفقهي الإسلامي لعمليات الخصم:

- ‌الفتاوى

- ‌من غير في دين الله

- ‌ مصير أبناء الكفار يوم القيامة

- ‌ عقاب الشيطان

- ‌ معنى القدر

- ‌توفيق الله العبد للإيمان

- ‌تمني الموت

- ‌المولود يولد على الفطرة

- ‌التسخط وعدم الرضا بالقدر

- ‌ امرأة قلقة لكونها لم تحمل وتلجأ أحيانا إلى البكاء

- ‌عدم الندم على ما فات

- ‌الانتحار

- ‌قول الإنسان قابلت فلانا صدفة

- ‌الجزاء والثواب على العمل

- ‌وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني

- ‌مصير الملائكة يوم القيامة

- ‌ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين

- ‌ المدة بين النفختين، ومن هم الذين لا يموتون بين النفختين

- ‌ الميزة التي تميز بها الإبل عن سائر الحيوانات

- ‌محاسبة الناس يوم القيامة

- ‌دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها

- ‌ الاصطدام بين الدعوة والمجتمع)

- ‌ المجالات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها

- ‌ الأسلوب الأمثل للدعوة

- ‌ إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعلام

- ‌ الصحيفة أو المجلة التي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها

- ‌ قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية

- ‌ الأولوية في الدعوة الإسلامية

- ‌ انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اليهود

- ‌حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر

- ‌ السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد

- ‌ الطواف بالقبور

- ‌ معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك

- ‌ الحلف بالله صدقا وكذبا

- ‌ هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة

- ‌أحوال يوم القيامة

- ‌أولا: ((الصور والنافخ فيه))

- ‌ثانيا: ((عدد النفخات والأثر المترتب على ذلك))

- ‌ثالثا: ((البعث والنشور))

- ‌رابعا: " المحشر

- ‌خامسا: " أرض المحشر

- ‌سادسا: " الوقوف على أرض المحشر

- ‌سابعا: " الشفاعة العظمى

- ‌ثامنا " مجيء الرب سبحانه وتعالى والملائكة

- ‌تاسعا: (مجيء جهنم أعاذنا الله منها)

- ‌تمهيد: في تعريف الكبيرة

- ‌المبحث الأول: الذين أفرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم الخوارج)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالخوارجونشأتهم:

- ‌ التعريف بالخوارج

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة

- ‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌ في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة:

- ‌ رأي المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا مع المناقشة

- ‌المبحث الثاني: الذين فرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم المرجئة)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالمرجئةونشأتهم:

- ‌ التعريف بالمرجئة

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة:

- ‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌المبحث الثالث: الذين توسطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم أهل السنة والجماعة)

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الدنيا:

- ‌ثانيا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الآخرة:

- ‌ أدلتهم من الكتاب:

- ‌ أدلتهم من السنة:

- ‌حول الترجمة الفارسيةلمعاني القرآن الكريم

- ‌عربية القرآن الكريم:

- ‌بين اللغتين العربية والفارسية:

- ‌إمكان ترجمة القرآن الكريم:

- ‌قيمة النقود وأحكام تغيراتهافي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌كيف تطرح النقود في التداول

- ‌أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة:

- ‌ثبات قيمة النقود:

- ‌ معنى قيمة النقود

- ‌مفهوم تغير قيمة النقود عند الفقهاء:

- ‌التغيرات الطارئة على قيمة النقود:

- ‌أولا: حكم التغيرات الطارئة على الذهب والفضة

- ‌ثانيا: حكم هذه التغيرات في النقود الاصطلاحية

- ‌الكساد العام للنقد

- ‌الكساد الجزئي للنقود:

- ‌الانقطاع:

- ‌غلاء النقد ورخصه:

- ‌تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود:

- ‌النتيجة:

- ‌التكييف الفقهي للورق النقدي:

- ‌التكييف الفقهي للعلل الحديثة:

- ‌نتائج البحث:

- ‌الحق في الشريعة الإسلامية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الحق في اللغة:

- ‌استعمالات الحق في القرآن الكريم:

- ‌الحق في الفقه الإسلامي:

- ‌استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي:

- ‌تعريف الحق اصطلاحا:

- ‌أنواع الحق في الشريعة:

- ‌أولا: الحقوق المالية وغير المالية:

- ‌ثانيا: الحقوق المجردة والحقوق غير المجردة:

- ‌ثالثا: حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط:

- ‌رابعا: حقوق تورث وحقوق لا تورث:

- ‌أنواع الحق باعتبار صاحبه:

- ‌ حق الله تعالى خالصا:

- ‌ حق العبد خالصا:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غلب:

- ‌منشأ الحق في الشريعة الإسلامية:

- ‌طبيعة الحق في الشريعة:

- ‌بين الحق والواجب:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة:

متفقون على جواز التعامل بغير الذهب والفضة إذا تعارف الناس على ذلك وراجت في الأسواق.

ص: 303

‌أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة:

يمكن الاستدلال من نصوص الشريعة على كون الذهب والفضة نقدين بالخلقة من الأدلة التالية:

أولا: قوله تعالى: {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ} (1)(آل عمران - 14).

فقد ذكرت الآية الذهب والفضة في سياق ما يحبه الإنسان وخصتهما بوصف القناطير المقنطرة، والقنطار وزن يعرفه العرب واختلف في مقداره على أقوال أصحها أنه (1200) أوقية بدليل سبب نزول قوله تعالى:{وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ} (2) حيث نزلت في الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه عندما استودعه رجل من قريش تلك الكمية المذكورة من الذهب (3) ومهما كان مقداره فإن وصف الذهب والفضة بالمقادير دليل تخصيصها من بين الأموال المذكورة بالتقدير ولا يكون ذلك إلا للنقود المتداولة بين الناس بدليل قول السدي بأن معنى المقنطرة المضروبة، وأظن أن الدلالة على نقدية الحجرين من منطوق الآية ليس بعيدا والله أعلم.

وتفيد كلمة (للناس) اتفاق البشرية جميعا في مختلف عصورهم على استعمال الذهب والفضة في التداول النقدي وهو واقع لا ينكره إلا جاحد مكابر.

(1) سورة آل عمران الآية 14

(2)

سورة آل عمران الآية 75

(3)

فتح القدير للشوكاني 1/ 323، والخراج والنظم المالية الريس / 264.

ص: 303

ثانيا: قوله جل وعلا:

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (1)[التوبة-34] فقصر حرمة الكنز على الذهب والفضة دون غيرهما من الأموال دليل على تخصيصهما بهذا الحكم لأمرين:

أحدهما: قابليتهما للكنز من بين كل الأموال (2) المعروفة. والثاني أن كل النظريات الاقتصادية أثبتت بالتجربة أن منع النقود من التداول واكتنازها هو تعطيل للوظيفة النقدية، فدلت الآية على أن الذهب والفضة هما أصل الأثمان خلقة فهما الحاكمان في المبايعات ووسيلة قضاء الحاجات وكنزهما حبس للحاكم وعزل له عن وظيفته وتخريب للميزان وإفساد لمصالح الناس.

وعالم اليوم يعرف جيدا المضار المترتبة على الكنز أكثر من أي وقت مضى ففي الآية دلالة واضحة على تخصيص الحجرين بصفة النقدية.

ثالثا: أن تحريم اتخاذ النقدين أواني للطعام مما يدعم مكانتهما في التداول كنقد، وعلة التحريم أكبر من السرف أو المباهاة، إذ العلة هنا كونهما ذهبا وفضة، وللغزالي كلام رائع في تعليل هذا الحكم (3): فمن اتخذها آنية فقد كفر النعمة، ومثال هذا كمن استسخر حاكم البلد في الحياكة والمكس والأعمال الخسيسة. وهو ظلم كبير وكفران للنعمة واستخدام للحاكم في وظيفة غير وظيفته، ولما كان بعض الناس لا ينكشف لهم الحكم بالعقل جاء الحديث الشريف كاشفا للحكم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم (4)» ومن رحمة الله

(1) سورة التوبة الآية 34

(2)

أحكام النقود في الشريعة الإسلامية، محمد سلامة جبر / 62.

(3)

كتاب الشكر في إحياء علوم الدين للغزالي.

(4)

رواه مسلم في كتاب اللباس والزينة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن خالته أم سلمة، ووردت أحاديث في النهي عن الشرب بإناء الذهب والفضة في كل من: البخاري في كتاب الأشربة، سنن ابن ماجة في كتاب الأشربة وغيرها.

ص: 304