الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبيع للمشتري وملكية الثمن للبائع غير أن العقد ليس بذاته مثبتا لذلك بل بجعل الله تعالى له مثبتا (1).
يقول الشاطبي رحمه الله: " ما هو حق للعبد إنما ثبت كونه حقا له بإثبات الشرع ذلك له، لا بكونه مستحقا له بحكم الأصل "(2).
ويقول الدبوسي في: " تقويم الأدلة في الأصول ": " فالله تعالى لما خلق الإنسان ليحمل أمانته، أكرمه بالعقل والذمة (التكليف)، حتى صار بهما أهلا لوجوب الحقوق له وعليه، فثبت له حق العصمة والحرية والملكية، بأن حمل حقوقه وثبت عليه حقوق الله تعالى التي سماها أمانة. . والآدمي لا يخلق إلا وله هذا العهد والذمة، ولا يخلق إلا وهو أهل لوجوب حقوق الشرع عليه كما لا يخلق إلا وهو مالك لحقوقه ".
(1) الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده، د. فتحي الدريني صـ 70 - 71.
(2)
الموافقات في أصول الشريعة: 2/ 377.
طبيعة الحق في الشريعة:
وإذا كان الحق وليد الشريعة وبإقرار من الشارع فإن ذلك يترتب عليه أن الحقوق في الإسلام ليست حقوقا مطلقة، بل هي حقوق مقيدة، وهي تؤدي وظيفة اجتماعية، وليست إطلاقات خاصة لأصحابها، كما أن حرية الإرادة وسلطانها في العقود مقيدتان في الشريعة. وهذه الحقوق مقيد استعمالها بالعدل والإحسان والتكليف، ولذلك فليس الإنسان حرا في أن يستعمل حقوقه كيف يشاء، وإنما هو محوط في ذلك بقيود شديدة ومسئولية جسيمة، وليست الحقوق في الإسلام للتمتع فحسب، بل لإدراك حق الجماعة الإسلامية والمقاصد الشرعية فيها.