الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كلام فيها، وإن لم تبطل بالموت: فالوارث قائم مقامه في إمضائها وردها. ويتخرج على هذا مسائل، منها: إذا مات وعليه دين أو وصى بوصايا، فللورثة تنفيذها إن لم يعين وصيا (1).
كما بحث ابن رجب أيضا في تقسيم الحقوق من جهة أخرى إلى خمسة أقسام، أحدها: حق ملك، والثاني: حق تملك، والثالث: حق الانتفاع، والرابع: حق الاختصاص، والخامس: حق التعلق لاستيفاء حق. وضرب أمثلة لكل نوع منها (2).
(1) انظر: القواعد الكبرى لابن رجب صـ 200 - 208، 341 - 344.
(2)
انظر: القواعد الكبرى لابن رجب صـ 200 - 208، 341 - 344.
أنواع الحق باعتبار صاحبه:
وقد عني الأصوليون والفقهاء ببحث الحق وأنواعه باعتبار من يستحق الحق، فقسموه إلى قسمين رئيسيين: وهما حق الله وحق العبد، وأحدهما يشترك مع الآخر ويكون هو المغلب، فيكون لدينا أربعة أقسام وفي هذا يقول السرخسي: اعلم أن جملة ما ثبت بالحجج الشرعية الموجبة للعلم قسمان: الأحكام المشروعة، وما يتعلق بها المشروعات. والأحكام أربعة: حقوق الله خالصا، وحقوق العباد خالصا، وما يشمل على الحقين وحق الله فيه أغلب، وما يشمل عليهما وحق العباد فيه أغلب (1).
1 -
حق الله تعالى خالصا:
وهي ما فهم من الشرع أنه لا خيرة فيها للمكلف، سواء كان الحق له معنى معقول أو غير معقول - أي غير معلوم العلة ولا يثبت بالقياس - وهي ما يتعلق به النفع العام، فلا يختص بالحق فيها أحد، وتنسب هذه الحقوق إلى
(1) انظر: أصول السرخسي: 2/ 289، شرح تنقيح الفصول للقرافي صـ 97.