المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌غلاء النقد ورخصه: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الكمبيالة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الوصف الشرعي للكمبيالة:

- ‌الشيك:

- ‌خصائص الشيك:

- ‌الفرق بين الشيك والكمبيالة:

- ‌السند الإذني

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌الوصف الإسلامي للسند الإذني:

- ‌التحويلات المصرفية والبريدية:

- ‌عمليات التظهير:

- ‌ التظهير التام

- ‌آثار التظهير التام:

- ‌التظهير التوكيلي

- ‌آثار التظهير التوكيلي:

- ‌التظهير التأميني:

- ‌آثار التظهير التأميني:

- ‌الوصف الإسلامي للتظهير:

- ‌تحصيل الأوراق التجارية:

- ‌التكييف الفقهي الإسلامي لعمليات التحصيل:

- ‌عمليات الخصم:

- ‌الوصف الفقهي الإسلامي لعمليات الخصم:

- ‌الفتاوى

- ‌من غير في دين الله

- ‌ مصير أبناء الكفار يوم القيامة

- ‌ عقاب الشيطان

- ‌ معنى القدر

- ‌توفيق الله العبد للإيمان

- ‌تمني الموت

- ‌المولود يولد على الفطرة

- ‌التسخط وعدم الرضا بالقدر

- ‌ امرأة قلقة لكونها لم تحمل وتلجأ أحيانا إلى البكاء

- ‌عدم الندم على ما فات

- ‌الانتحار

- ‌قول الإنسان قابلت فلانا صدفة

- ‌الجزاء والثواب على العمل

- ‌وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني

- ‌مصير الملائكة يوم القيامة

- ‌ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين

- ‌ المدة بين النفختين، ومن هم الذين لا يموتون بين النفختين

- ‌ الميزة التي تميز بها الإبل عن سائر الحيوانات

- ‌محاسبة الناس يوم القيامة

- ‌دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها

- ‌ الاصطدام بين الدعوة والمجتمع)

- ‌ المجالات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها

- ‌ الأسلوب الأمثل للدعوة

- ‌ إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعلام

- ‌ الصحيفة أو المجلة التي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها

- ‌ قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية

- ‌ الأولوية في الدعوة الإسلامية

- ‌ انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اليهود

- ‌حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر

- ‌ السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد

- ‌ الطواف بالقبور

- ‌ معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك

- ‌ الحلف بالله صدقا وكذبا

- ‌ هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة

- ‌أحوال يوم القيامة

- ‌أولا: ((الصور والنافخ فيه))

- ‌ثانيا: ((عدد النفخات والأثر المترتب على ذلك))

- ‌ثالثا: ((البعث والنشور))

- ‌رابعا: " المحشر

- ‌خامسا: " أرض المحشر

- ‌سادسا: " الوقوف على أرض المحشر

- ‌سابعا: " الشفاعة العظمى

- ‌ثامنا " مجيء الرب سبحانه وتعالى والملائكة

- ‌تاسعا: (مجيء جهنم أعاذنا الله منها)

- ‌تمهيد: في تعريف الكبيرة

- ‌المبحث الأول: الذين أفرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم الخوارج)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالخوارجونشأتهم:

- ‌ التعريف بالخوارج

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة

- ‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌ في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة:

- ‌ رأي المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا مع المناقشة

- ‌المبحث الثاني: الذين فرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم المرجئة)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالمرجئةونشأتهم:

- ‌ التعريف بالمرجئة

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة:

- ‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌المبحث الثالث: الذين توسطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم أهل السنة والجماعة)

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الدنيا:

- ‌ثانيا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الآخرة:

- ‌ أدلتهم من الكتاب:

- ‌ أدلتهم من السنة:

- ‌حول الترجمة الفارسيةلمعاني القرآن الكريم

- ‌عربية القرآن الكريم:

- ‌بين اللغتين العربية والفارسية:

- ‌إمكان ترجمة القرآن الكريم:

- ‌قيمة النقود وأحكام تغيراتهافي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌كيف تطرح النقود في التداول

- ‌أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة:

- ‌ثبات قيمة النقود:

- ‌ معنى قيمة النقود

- ‌مفهوم تغير قيمة النقود عند الفقهاء:

- ‌التغيرات الطارئة على قيمة النقود:

- ‌أولا: حكم التغيرات الطارئة على الذهب والفضة

- ‌ثانيا: حكم هذه التغيرات في النقود الاصطلاحية

- ‌الكساد العام للنقد

- ‌الكساد الجزئي للنقود:

- ‌الانقطاع:

- ‌غلاء النقد ورخصه:

- ‌تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود:

- ‌النتيجة:

- ‌التكييف الفقهي للورق النقدي:

- ‌التكييف الفقهي للعلل الحديثة:

- ‌نتائج البحث:

- ‌الحق في الشريعة الإسلامية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الحق في اللغة:

- ‌استعمالات الحق في القرآن الكريم:

- ‌الحق في الفقه الإسلامي:

- ‌استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي:

- ‌تعريف الحق اصطلاحا:

- ‌أنواع الحق في الشريعة:

- ‌أولا: الحقوق المالية وغير المالية:

- ‌ثانيا: الحقوق المجردة والحقوق غير المجردة:

- ‌ثالثا: حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط:

- ‌رابعا: حقوق تورث وحقوق لا تورث:

- ‌أنواع الحق باعتبار صاحبه:

- ‌ حق الله تعالى خالصا:

- ‌ حق العبد خالصا:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غلب:

- ‌منشأ الحق في الشريعة الإسلامية:

- ‌طبيعة الحق في الشريعة:

- ‌بين الحق والواجب:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌غلاء النقد ورخصه:

ودليل الصاحبين أن الانقطاع لا يبطل البيع؛ لأن المتعذر إنما هو التسليم بعد الكساد وذلك لا يوجب الفساد لاحتمال الزوال بالرواج.

الرابع: الشافعية والمالكية. تجب قيمة النقد حال انقطاعه أي عند جواز الاستبدال كما ذكره النووي في الانقطاع وعدم إمكانية الحصول عليه، واختلفوا في وقت وجوب القيمة فقال الشافعية تجب وقت المطالبة (1).

وقال المالكية تجب القيمة في أبعد الأجلين وهما ميعاد الاستحقاق وانقطاع النقد ما لم يمطله المدين فإن مطله وجب ما آل إليه الأمر من القيمة الجديدة، وذهب بعض المالكية إلى تقدير القيمة وقت الحكم، ونص الخرشي شارحا قول خليل (2):(وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة) يعني أن الشخص إذا ترتب عليه لآخر فلوس أو نقد كقرض أو غيره ثم قطع التعامل بها أو تغيرت من حال إلى أخرى فإن كانت باقية فالواجب عليه المثل في ذمته قبل قطع التعامل بها أو تغيرها على المشهور، وإن عدمت - الكساد - فيجب عليه قيمتها مما تجدد معتبرة وقت أبعد الأجلين عند تخالف الوقتين العدم أو الاستحقاق، فلو كان انقطاع التعامل بها أو تغيرها أول الشهر والاستحقاق آخره فتعتبر القيمة في آخره والعكس بالعكس (3).

(1) قطع المجادلة، والمجموع 9/ 331.

(2)

الخرشي، مصدر سابق.

(3)

منح الجليل 2/ 535، وحاشية الدسوقي 3/ 46.

ص: 323

‌غلاء النقد ورخصه:

عرفنا سابقا أن لتغير قيمة النقد ثلاثة معان، فقد تكون تجاه الذهب أو تجاه العملات الأخرى وعرفنا أن قيمة النقود تتوقف على كميتها وسرعة تداولها وكمية العرض في السوق، وأن عيار النقد من المعدن الثمين ليس له كبير أثر في الدراسات الاقتصادية المعاصرة، ويرى الفقهاء أن الغلاء

ص: 323

والرخص للنقود إنما هو باعتبار نسبتها للذهب والفضة ولكن فروعهم لا تمنع شمول مفهوم الرخص والغلاء لاختلاف القوة الشرائية للنقد ضمن الإطار العام لنظرية الربا في الشريعة الإسلامية ولذا فلا أجد فارقا جوهريا بين اختلاف القوة الشرائية للنقود وبين اختلاف قيمتها بالنسبة للذهب والفضة، والفرد العادي في حياته اليومية لا يتأثر إلا باختلاف القوة الشرائية للنقد لاختلاف سعره بالنسبة للذهب، والمسألة التي نتعرض لها هنا هي إذا تغيرت قيمة النقد غلاء أو رخصا بعد ثبوته في ذمة المدين قرضا أو ثمن مبيع وقبل أدائه فللفقهاء في المسألة ثلاثة أقوال:

1 -

جمهور الفقهاء 2 - قول أبي يوسف 3 - وجه مرجوح عند المالكية.

القول الأول الجمهور من الشافعية والحنابلة والمشهور عند المالكية وأبي حنيفة.

وهو أنه لا يجب إلا النقد المحدد في العقد وليس للدائن سواه، وكان أبو يوسف يرى هذا الرأي موافقة لإمامه ثم رجع عنه، قال في البدائع:(ولو لم تكسد ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفسخ البيع إجماعا وعلى المشتري أن ينقد مثلها عددا ولا يلتفت إلى القيمة هنا لأن الرخص والغلاء لا يوجب بطلان الثمنية ألا ترى أن الدراهم قد ترخص وتغلو وهي على حالها أثمان)(1)، وفي حديثه عن القرض قال:(ولو لم تكسد ولكنها رخصت أو غلت فعليه رد مثل ما قبض)، وقال في البحر بعد كلامه عن الكساد والانقطاع:(ولو نقصت قيمتها قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع، ولا يتخير البائع وعكسه لو غلت قيمتها وازدادت فكذلك البيع على حاله ولا يتخير المشتري ويطالب بالمعيار الذي كان عند البيع (2).

(1) بدائع الصنائع 7/ 3245.

(2)

البحر الرائق 6/ 219.

ص: 324

ونقل ابن عابدين عن شرح الطحاوي قوله: (وأجمعوا أن الفلوس إذا كسدت أن عليه مثلها كما قبضها وزنا أو عددا)(1). ففي الغلاء والرخص لا يجب إلا المثل اتفاقا عند الحنفية، إلا أن أبا يوسف قال يحق للبائع الفسخ لتعيب الثمن بنقصان القيمة (2).

وقال ابن قدامة في المغني: (وأما رخص السعر فلا يمنع ردها سواء كان قليلا أو كثيرا كأن كان عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق لأنه لم يحدث شيء فيها إنما تغير السعر فأشبه الحنطة إذا رخصت أو غلت) ومثله قال في كشاف القناع: (إن الفلوس إن لم يحرمها السلطان وجب رد مثلها غلت أو رخصت أو كسدت)(3).

وقال في المدونة: (وكذلك إن أقرضه دراهم فلوسا وهو يومئذ مائة فلس بدرهم ثم صارت مائتي فلس بدرهم فإنما يرد إليك مثل ما أخذ لا غير ذلك)(4).

وأفضل تلخيص لمذهب الحنابلة ما قاله ناظم المفردات ونقلها في الإنصاف وصاحب الروض المربع فقال:

والنقد في المبيع حيث عينا

وبعد ذا كساده تبينا

نحو الفلوس ثم لا يعامل

بها فمنه عندنا لا تقبل

بل قيمة الفلوس يوم العقد

والقرض أيضا هكذا في الرد

ومثله من رام عود الثمن

برده المبيع خذ بالأحسن

قد ذكر الأصحاب ذا في ذي الصور

والنص في القرض عيانا قد ظهر

والنص بالقيمة في بطلانها

لا في ازدياد القدر أو نقصانها

(1) تنبيه الرقود / 60.

(2)

العقود الدرية 1/ 279 - 280.

(3)

المغني 4/ 360. وكشاف القناع 3/ 315.

(4)

منح الجليل 2/ 534 - 535.

ص: 325

بل إن غلت فالمثل فيها أحرى

كدانق عشرين صار عشرا

والشيخ في زيادة أو نقص

مثلا كقرض في الغلا والرخص

وشيخ الاسلام فتى تيميه

قال قياس القرض عن جليه

الطرد في الديون كالصداق

وعوض في الخلع والإعتاق

والغصب والصلح عن القصاص

ونحو ذا طرا بلا اختصاص

قال وجا في الدين نص مطلق

ينقله الأثرم إذ يحقق

وقولهم إن الكساد نقصا

فذاك نقص النوع عابت رخصا

قال ونقص النوع ليس يعقل

فيما سوى القيمة ذا لا يجهل

وخرج القيمة في المثلي

بنقص نوع ليس بالخفي

واختاره وقال عدل ماضي

خوف انتظار السعر بالتقاضي

لحاجة الناس إلى ذي المسألة

نظمتها مبسوطة مطولة (1)

رأي الإمام السيوطي من الشافعية: قرر السيوطي في رسالته أن الفلوس مثلية وكذلك الدراهم والدنانير إلا أن في المغشوش منهما وجها أنه متقوم، وذكر أن سبب تأليف رسالته (قطع المجادلة عند تغيير المعاملة) هو الاضطراب الشديد لقيمة الفلوس في عام (821 - 836) فعندما عزت الفلوس أيحق للدائن مطالبة المدين بقيمتها من الذهب أو الفضة. ونقل عن القاضي علم الدين البلقيني ظهر بعده للسيوطي أن رخص الفلوس وغلاءها شبيه بمسألة الدية من الإبل، والمنقول في إبل الدية إذا فقدت وجوب قيمتها مهما بلغت مقومة بنقد البلد فإن لم يتوفر إبل في البلد قومت بإبل أقرب البلاد إليهم، وحكى صاحب التهذيب وجهين هل تعتبر قيمة بلد الوجود أم بلد الإعواز إذا وجدت فيها.

نقل الرافعي عن الشافعي اعتبار قيمة يوم الوجوب في بلد الإعواز، بينما نقل الروياني أنه إذا كانت الإبل مفقودة فقيمتها يوم الوجوب، وإن كانت

(1) الروض المربع 2/ 155، والإنصاف 5/ 128.

ص: 326

موجودة ثم أعوزت فتجب قيمة يوم الإعواز لأنه يوم التحول إلى القيمة، قال السيوطي (1) فهذه تناظر مسألتنا فمن وجب عليه متقوم معلوم الوزن كرطل ألزمه القاضي بقيمته يوم الوجوب ذهبا أو فضة عند الرافعي، أو قيمتها يوم الإعواز على قول الروياني، فالبلقيني يعتبر قيمة الفلوس عند عدمها أو غلائها كسائر المثليات إذا عدمت أو عزت فلا يلزم تحصيلها كما رجحه النووي في (2) الغصب بإيجاب أقصى قيمة للمغصوب من وقت الغصب إلى تعذر المثل. ثم قال السيوطي إذا تقرر فأقول تترتب الفلوس في الذمة بأمور منها القرض ويرد فيه المثل مطلقا، فمن اقترض رطل فلوس رد مثله زادت قيمته أو نقصت لأنه كالسلم إذ يجب تحصيل المسلم فيه مهما بلغت قيمته فإن عدم فليس إلا الفسخ والرجوع برأس المال أو الصبر إلى الوجود، ولا يجوز الاستبدال عنه لو كان رأس المال فلوسا وهي باقية بعينها أخذها وإن تلفت رجع إلى مثلها وزنا، وأما في صورة النقص فقد قال في الروضة: لو أقرضه نقدا فأبطل السلطان ذلك النقد فليس له إلا ما أقرضه نص عليه الشافعي وهذا مع إبطال النقد فمع نقصان قيمته أولى فإذا عدمت الفلوس نهائيا وهو الانقطاع بعينه رجع إلى قيمتها ذهبا أو فضة وتعتبر القيمة يوم المطالبة، أما المقبوض (3) بقرض فاسد فيضمن بالمثل أو القيمة وتعتبر قيمته يوم القبض وهو كقول أبي يوسف وما يجري على الفلوس يجري على الفضة ثم ذكر السيوطي فروعا تطبيقية للمسألة فقال (4):

أنه لو باع بنقد معين أو مطلق فأبطله السلطان لم يكن للبائع إلا ذلك

(1) قطع المجادلة ص 96 من الحاوي للسيوطي.

(2)

قطع المجادلة، وحاشية قليوبي وعميرة 3/ 30.

(3)

حاشية الشرواني والعبادي على تحفة المحتاج 4/ 258.

(4)

قطع المجادلة صـ 97.

ص: 327

النقد كما لو أسلم في حنطة فرخصت ليس له غيرها وفيه وجه شاذ (1) أنه يخير للعيب الحادث وهذا الضعيف هنا هو القوي عند الحنفية إذا كان الأمر في الإجارة والصداق فيمكن الرجوع إلى مهر وأجرة المثل، فقد سئل ابن الصلاح عن رجل تزوج امرأة على مبلغ من الفلوس في الذمة فانعدم النحاس أيرجع للقيمة ببلد العقد أم ببلد المطالبة؟ فأجاب لا ترجع للقيمة أصلا كما لا يرجع إلى قيمة المسلم فيه عند تعذره وإنما يثبت لها مهر المثل بالفسخ أو الانفساخ (2).

القول الثاني لأبي يوسف وهو المفتى به عن الحنفية: يرى أبو يوسف وجوب أداء قيمة النقد الذي طرأ عليه الغلاء والرخص يوم ثبوته في الذمة من نقد رائج، ففي البيع تجب القيمة يوم العقد وفي القرض يوم القبض ونقل ابن عابدين عن الغزي في (بذل المجهود) فقال:(وفي البزازية معزيا إلى المنتقى غلت الفلوس أو رخصت فعند الإمام الأول والثاني أولا - أي أبي يوسف في قوله الأول - بأنه لا يجب عليه غيرها وهو قول أبي حنيفة وقد رجع أبو يوسف عن هذا القول وقال ثانيا يجب عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض وأكد ابن عابدين وجوب الفتوى بهذا القول لأنه الراجح ولا يؤخذ بمقابلة المرجوح (3) وانفرد أبو يوسف في الغلاء والرخص بأنه عيب يجيز للبائع الفسخ بسبب نقص القيمة) (4).

القول الثالث وهو وجه عند المالكية: وخلاصته أن التغير إذا كان فاحشا فيجب أداء قيمة النقد، فإن لم يكن التغير فاحشا فيجب المثل وعلق الرهوني

(1) المجموع للنووي 9/ 331.

(2)

قطع المجادلة، المجموع للنووي 9/ 331.

(3)

تنبيه الرقود / 58، والبحر الرائق 6/ 219.

(4)

تنبيه الرقود / 62.

ص: 328