المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ثالثا: حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الكمبيالة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الوصف الشرعي للكمبيالة:

- ‌الشيك:

- ‌خصائص الشيك:

- ‌الفرق بين الشيك والكمبيالة:

- ‌السند الإذني

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌الوصف الإسلامي للسند الإذني:

- ‌التحويلات المصرفية والبريدية:

- ‌عمليات التظهير:

- ‌ التظهير التام

- ‌آثار التظهير التام:

- ‌التظهير التوكيلي

- ‌آثار التظهير التوكيلي:

- ‌التظهير التأميني:

- ‌آثار التظهير التأميني:

- ‌الوصف الإسلامي للتظهير:

- ‌تحصيل الأوراق التجارية:

- ‌التكييف الفقهي الإسلامي لعمليات التحصيل:

- ‌عمليات الخصم:

- ‌الوصف الفقهي الإسلامي لعمليات الخصم:

- ‌الفتاوى

- ‌من غير في دين الله

- ‌ مصير أبناء الكفار يوم القيامة

- ‌ عقاب الشيطان

- ‌ معنى القدر

- ‌توفيق الله العبد للإيمان

- ‌تمني الموت

- ‌المولود يولد على الفطرة

- ‌التسخط وعدم الرضا بالقدر

- ‌ امرأة قلقة لكونها لم تحمل وتلجأ أحيانا إلى البكاء

- ‌عدم الندم على ما فات

- ‌الانتحار

- ‌قول الإنسان قابلت فلانا صدفة

- ‌الجزاء والثواب على العمل

- ‌وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني

- ‌مصير الملائكة يوم القيامة

- ‌ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين

- ‌ المدة بين النفختين، ومن هم الذين لا يموتون بين النفختين

- ‌ الميزة التي تميز بها الإبل عن سائر الحيوانات

- ‌محاسبة الناس يوم القيامة

- ‌دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها

- ‌ الاصطدام بين الدعوة والمجتمع)

- ‌ المجالات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها

- ‌ الأسلوب الأمثل للدعوة

- ‌ إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعلام

- ‌ الصحيفة أو المجلة التي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها

- ‌ قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية

- ‌ الأولوية في الدعوة الإسلامية

- ‌ انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اليهود

- ‌حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر

- ‌ السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد

- ‌ الطواف بالقبور

- ‌ معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك

- ‌ الحلف بالله صدقا وكذبا

- ‌ هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة

- ‌أحوال يوم القيامة

- ‌أولا: ((الصور والنافخ فيه))

- ‌ثانيا: ((عدد النفخات والأثر المترتب على ذلك))

- ‌ثالثا: ((البعث والنشور))

- ‌رابعا: " المحشر

- ‌خامسا: " أرض المحشر

- ‌سادسا: " الوقوف على أرض المحشر

- ‌سابعا: " الشفاعة العظمى

- ‌ثامنا " مجيء الرب سبحانه وتعالى والملائكة

- ‌تاسعا: (مجيء جهنم أعاذنا الله منها)

- ‌تمهيد: في تعريف الكبيرة

- ‌المبحث الأول: الذين أفرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم الخوارج)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالخوارجونشأتهم:

- ‌ التعريف بالخوارج

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة

- ‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌ في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة:

- ‌ رأي المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا مع المناقشة

- ‌المبحث الثاني: الذين فرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم المرجئة)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالمرجئةونشأتهم:

- ‌ التعريف بالمرجئة

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة:

- ‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌المبحث الثالث: الذين توسطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم أهل السنة والجماعة)

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الدنيا:

- ‌ثانيا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الآخرة:

- ‌ أدلتهم من الكتاب:

- ‌ أدلتهم من السنة:

- ‌حول الترجمة الفارسيةلمعاني القرآن الكريم

- ‌عربية القرآن الكريم:

- ‌بين اللغتين العربية والفارسية:

- ‌إمكان ترجمة القرآن الكريم:

- ‌قيمة النقود وأحكام تغيراتهافي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌كيف تطرح النقود في التداول

- ‌أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة:

- ‌ثبات قيمة النقود:

- ‌ معنى قيمة النقود

- ‌مفهوم تغير قيمة النقود عند الفقهاء:

- ‌التغيرات الطارئة على قيمة النقود:

- ‌أولا: حكم التغيرات الطارئة على الذهب والفضة

- ‌ثانيا: حكم هذه التغيرات في النقود الاصطلاحية

- ‌الكساد العام للنقد

- ‌الكساد الجزئي للنقود:

- ‌الانقطاع:

- ‌غلاء النقد ورخصه:

- ‌تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود:

- ‌النتيجة:

- ‌التكييف الفقهي للورق النقدي:

- ‌التكييف الفقهي للعلل الحديثة:

- ‌نتائج البحث:

- ‌الحق في الشريعة الإسلامية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الحق في اللغة:

- ‌استعمالات الحق في القرآن الكريم:

- ‌الحق في الفقه الإسلامي:

- ‌استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي:

- ‌تعريف الحق اصطلاحا:

- ‌أنواع الحق في الشريعة:

- ‌أولا: الحقوق المالية وغير المالية:

- ‌ثانيا: الحقوق المجردة والحقوق غير المجردة:

- ‌ثالثا: حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط:

- ‌رابعا: حقوق تورث وحقوق لا تورث:

- ‌أنواع الحق باعتبار صاحبه:

- ‌ حق الله تعالى خالصا:

- ‌ حق العبد خالصا:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غلب:

- ‌منشأ الحق في الشريعة الإسلامية:

- ‌طبيعة الحق في الشريعة:

- ‌بين الحق والواجب:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌ثالثا: حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط:

(ب) الحقوق غير المجردة:

وهي الحقوق التي لها تعلق بمحلها تعلق استقرار، وذلك بأن يكون لتعلقها أثر أو حكم قائم في محله يزول بالتنازل عنه، مثل حق القصاص، فإنه يتعلق برقبة القاتل ودمه، ومع قيامه وتعلقه يكون غير معصوم الدم بالنسبة لولي القصاص، وبالتنازل عن القصاص يصير معصوم الدم (1).

(1) الملكية للخفيف صـ 9.

ص: 364

‌ثالثا: حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط:

قال ابن نجيم في الأشباه والنظائر: " لو قال الوارث: تركت حقي، لم يبطل حقه، إذ الملك لا يبطل بالترك، والحق يبطل به، حتى لو أن أحدا من الغانمين قال قبل القسمة: تركت حقي، بطل حقه، وكذا لو قال المرتهن: تركت حقي في حبس الرهن بطل حقه "(1).

وواضح من هذا أن الحق بالمعنى العام الذي يعني الملك لا يقبل الإسقاط، إذ الأعيان لا تقبل الإسقاط، وإلا فإن الحقوق على نوعين منها ما يسقط بالإسقاط ومنها ما لا يسقط به:

(أ) الحقوق التي تقبل الإسقاط:

ظاهر مما تقدم أن كل حق يسقط بالإسقاط، وهو ظاهر ما في الفتاوى الخانية عند الحنفية حيث قال: رجل له مسيل ماء في دار غيره فباع صاحب الدار داره مع المسيل ورضي صاحب المسيل، كان لصاحب المسيل

(1) الأشباه والنظائر، لابن نجيم صـ 316.

ص: 364

أن يضرب بذلك في الثمن، وإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة لا شيء له من الثمن ولا سبيل له على المسيل بعد ذلك، كرجل أوصى لرجل بسكنى داره فمات الموصي وباع الوارث الدار ورضي به الموصى له جاز البيع وبطلت سكناه ولو لم يبع صاحب الدار داره، لكن قال صاحب المسيل: أبطلت حقي في المسيل، فإن كان له حق إجراء الماء دون الرقبة، بطل حقه قياسا على حق السكنى، وإن كان له رقبة المسيل لا يبطل ذلك بالإبطال.

ومن الحقوق التي تقبل الإسقاط حق الشفعة (1)، وحق خيار المجلس، وحق خيار الشرط (2)، وحق خيار العيب (3)، وحق الموصى له وحق الوارث قبل القسمة - على خلاف بين الفقهاء - ومنها الدين، يسقط بالإبراء، ومنها حق القصاص يسقط بالعفو، ومنها حق القسم للزوجة يسقط بإسقاطها، وإن كان لها الرجوع في المستقبل.

يقول الشاطبي: " وأما ما كان من حق العبد في نفسه فله فيه الخيرة، فهناك يتمحض حق العبد، فإن شاء استوفاه وإن شاء تركه "، ثم يقول: " وأما

(1) الشفعة هي: حق تملك العقار المبيع، ولو جبرا، على المشتري، بما قام عليه من الثمن والمئون.

(2)

خيار الشرط هو: ما يشترط في صلب العقد أو بعده لأحد العاقدين أو كليهما، من إمضاء العقد أو فسخه.

(3)

خيار العيب هو: حق المشتري في فسخ العقد إذا ظهر في المبيع عيب ينقص ثمنه عادة.

ص: 365

ما هو للعبد فللعبد فيه الاختيار، من حيث جعل الله تعالى له ذلك، لا من جهة أنه مستقل بالاختيار، وقد ظهر بما تقدم آنفا: تخيير العبد فيما هو حقه على الجملة، ويكفيك من ذلك اختياره في أنواع المتناولات من المأكولات والمشروبات والملبوسات وغيرها مما هو حلال له، وفي أنواع البيوع والمعاملات والمطالبات بالحقوق، فله إسقاطها وله الاعتياض عنها والتصرف فيما بيده من غير حجر عليه إذا كان تصرفه على ما ألف من محاسن العادات، وإنما الشأن كله في فهم الفرق بين ما هو حق لله تعالى وما هو حق للعباد " (1).

(ب) حقوق لا تقبل الإسقاط:

تقدم فيما سبق أن الأصل في الحقوق أنها تقبل الإسقاط، ولكن هناك حقوق أخرى لا تقبل الإسقاط لمانع من الموانع، وقد ذكر ابن نجيم ضابطين لذلك:

أولهما: أن يكون الحق من حقوق الله تعالى، فهذه لا تقبل الإسقاط من العبد، فلو عفا المقذوف ثم عاد وطلب إقامة الحد على القاذف حد القاذف، لكن لا يقام الحد بعد عفوه لفقد الطلب.

ثانيهما: أن يكون الحق فيما ليس بلازم من العقود، فلا يتصف بالإسقاط، كالوكالة والعارية وقبول الوديعة.

ثم ذكر بعد ذلك مسائل وقع الاشتباه فيها، منها: الواقف إذا اشترط

(1) الموافقات في أصول الشريعة، لأبي إسحاق الشاطبي: 2/ 171 وما بعدها.

ص: 366

لنفسه شرطا في أصل الوقوف، كشرط الإدخال والإخراج والزيادة والنقصان والاستبدال (1)، فأسقط حقه من هذا الشرط (2).

وقد صنف بعض الباحثين الحقوق التي لا تقبل الإسقاط، ووضع لها ضوابط أربعة كالآتي:

(أ) حقوق لا تقبل الإسقاط لأنها لم تجب بعد، مثل إسقاط الزوجة نفقتها المستقبلة التي لم يدخل وقتها، ومثل إسقاط حق خيار الرؤية قبل الرؤية، لأن الحق نفسه لم يوجد عند الإسقاط.

(ب) حقوق لا تسقط لأن الشارع اعتبرها وصفا ذاتيا لصاحبها لازما له، لا ينفك عنه، مثل: إسقاط الأب والجد حقهما في الولاية على الصغير.

(ج) حقوق لا تسقط لأن الإسقاط فيه تغيير للأوضاع الشرعية، مثل إسقاط الواهب حقه في الرجوع عن الهبة، إذ في إسقاطه تغيير لحكم الشرع.

(د) حقوق لا تسقط لأن للغير حقا فيها، مثل إسقاط الحاضنة حقها في الحضانة، ومثل إسقاط المقذوف حقه في حد القذف - على خلاف بين الفقهاء - فإن شيئا من هذا لا يسقط بالإسقاط؛ لأن للصغير المحضون حقا في الحضانة وهو مقدم، ولأن لله تعالى حقا في وجوب الحدود، وحقه تعالى مغلب على حق العبد، فيقدم حق الله تعالى مراعاة للحق الأغلب (3).

(1) هذه بعض الشروط العشرة في الوقف، وللتفصيل انظر: الوقف من الناحية الفقهية والتطبيقية صـ 48 - 50.

(2)

انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم صـ 317.

(3)

الفقه الإسلامي للدكتور محمد مدكور صـ 176 - 177، وانظر: الموافقات: 2/ 315 - 318.

ص: 367