الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(حـ) يشترط كثير من الأنظمة التجارية النص في سند الكمبيالة على وصول القيمة.
الوصف الشرعي للكمبيالة:
ذهبت الموسوعة الفقهية الكويتية إلى القول بأن الكمبيالة يعتبرها الفقه الإسلامي حوالة إذا كانت مسحوبة على مدين بقيمتها، أما إذا لم يكن المسحوب عليه مدينا للساحب بقيمتها فجمهور أهل العلم يعتبرونها وكالة؛ لأن من شروط الحوالة أن يكون المحال عليه مدينا بما يقابلها. أما الحنفية فحيث إنهم لا يشترطون مديونية المحال عليه للمحيل فإنهم يعتبرون الكمبيالة حوالة مطلقا إلا أنهم يشترطون لنفاذها قبول المسحوب عليه (1).
(1) الموسوعة الفقهية الكويتية ـ الحوالة ـ صـ 236.
الشيك:
الشيك هو أمر مكتوب وفقا لأوضاع معينة حددتها الأنظمة يطلب به شخص يسمى الساحب من شخص آخر يسمى المسحوب عليه أن يدفع بمقتضاه أو بمجرد الاطلاع عليه مبلغا معينا من النقود للساحب أو لشخص معين أو لإذن شخص معين أو لحامله.
وصورته.
يذكر في هامش الشيك رقم الحساب الجاري واسم صاحبه.
المبلغ بالرقم هـ ريال الرياض في / / 13 هـ
مؤسسة النقد العربي السعودي
ادفعوا بموجب هذا الشيك لأمر السيد /. . . . . . . . . . . . . . . . . . أو لحامله مبلغ ((يكتب بالحروف))
نمرة. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إمضاء الساحب (1).
(1) الالتزام العرفي في قوانين البلاد العربية للدكتور أمين بدر صـ 39.