المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الكمبيالة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الوصف الشرعي للكمبيالة:

- ‌الشيك:

- ‌خصائص الشيك:

- ‌الفرق بين الشيك والكمبيالة:

- ‌السند الإذني

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌الوصف الإسلامي للسند الإذني:

- ‌التحويلات المصرفية والبريدية:

- ‌عمليات التظهير:

- ‌ التظهير التام

- ‌آثار التظهير التام:

- ‌التظهير التوكيلي

- ‌آثار التظهير التوكيلي:

- ‌التظهير التأميني:

- ‌آثار التظهير التأميني:

- ‌الوصف الإسلامي للتظهير:

- ‌تحصيل الأوراق التجارية:

- ‌التكييف الفقهي الإسلامي لعمليات التحصيل:

- ‌عمليات الخصم:

- ‌الوصف الفقهي الإسلامي لعمليات الخصم:

- ‌الفتاوى

- ‌من غير في دين الله

- ‌ مصير أبناء الكفار يوم القيامة

- ‌ عقاب الشيطان

- ‌ معنى القدر

- ‌توفيق الله العبد للإيمان

- ‌تمني الموت

- ‌المولود يولد على الفطرة

- ‌التسخط وعدم الرضا بالقدر

- ‌ امرأة قلقة لكونها لم تحمل وتلجأ أحيانا إلى البكاء

- ‌عدم الندم على ما فات

- ‌الانتحار

- ‌قول الإنسان قابلت فلانا صدفة

- ‌الجزاء والثواب على العمل

- ‌وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني

- ‌مصير الملائكة يوم القيامة

- ‌ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين

- ‌ المدة بين النفختين، ومن هم الذين لا يموتون بين النفختين

- ‌ الميزة التي تميز بها الإبل عن سائر الحيوانات

- ‌محاسبة الناس يوم القيامة

- ‌دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها

- ‌ الاصطدام بين الدعوة والمجتمع)

- ‌ المجالات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها

- ‌ الأسلوب الأمثل للدعوة

- ‌ إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعلام

- ‌ الصحيفة أو المجلة التي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها

- ‌ قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية

- ‌ الأولوية في الدعوة الإسلامية

- ‌ انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اليهود

- ‌حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر

- ‌ السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد

- ‌ الطواف بالقبور

- ‌ معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك

- ‌ الحلف بالله صدقا وكذبا

- ‌ هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة

- ‌أحوال يوم القيامة

- ‌أولا: ((الصور والنافخ فيه))

- ‌ثانيا: ((عدد النفخات والأثر المترتب على ذلك))

- ‌ثالثا: ((البعث والنشور))

- ‌رابعا: " المحشر

- ‌خامسا: " أرض المحشر

- ‌سادسا: " الوقوف على أرض المحشر

- ‌سابعا: " الشفاعة العظمى

- ‌ثامنا " مجيء الرب سبحانه وتعالى والملائكة

- ‌تاسعا: (مجيء جهنم أعاذنا الله منها)

- ‌تمهيد: في تعريف الكبيرة

- ‌المبحث الأول: الذين أفرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم الخوارج)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالخوارجونشأتهم:

- ‌ التعريف بالخوارج

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة

- ‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌ في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة:

- ‌ رأي المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا مع المناقشة

- ‌المبحث الثاني: الذين فرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم المرجئة)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالمرجئةونشأتهم:

- ‌ التعريف بالمرجئة

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة:

- ‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌المبحث الثالث: الذين توسطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم أهل السنة والجماعة)

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الدنيا:

- ‌ثانيا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الآخرة:

- ‌ أدلتهم من الكتاب:

- ‌ أدلتهم من السنة:

- ‌حول الترجمة الفارسيةلمعاني القرآن الكريم

- ‌عربية القرآن الكريم:

- ‌بين اللغتين العربية والفارسية:

- ‌إمكان ترجمة القرآن الكريم:

- ‌قيمة النقود وأحكام تغيراتهافي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌كيف تطرح النقود في التداول

- ‌أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة:

- ‌ثبات قيمة النقود:

- ‌ معنى قيمة النقود

- ‌مفهوم تغير قيمة النقود عند الفقهاء:

- ‌التغيرات الطارئة على قيمة النقود:

- ‌أولا: حكم التغيرات الطارئة على الذهب والفضة

- ‌ثانيا: حكم هذه التغيرات في النقود الاصطلاحية

- ‌الكساد العام للنقد

- ‌الكساد الجزئي للنقود:

- ‌الانقطاع:

- ‌غلاء النقد ورخصه:

- ‌تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود:

- ‌النتيجة:

- ‌التكييف الفقهي للورق النقدي:

- ‌التكييف الفقهي للعلل الحديثة:

- ‌نتائج البحث:

- ‌الحق في الشريعة الإسلامية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الحق في اللغة:

- ‌استعمالات الحق في القرآن الكريم:

- ‌الحق في الفقه الإسلامي:

- ‌استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي:

- ‌تعريف الحق اصطلاحا:

- ‌أنواع الحق في الشريعة:

- ‌أولا: الحقوق المالية وغير المالية:

- ‌ثانيا: الحقوق المجردة والحقوق غير المجردة:

- ‌ثالثا: حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط:

- ‌رابعا: حقوق تورث وحقوق لا تورث:

- ‌أنواع الحق باعتبار صاحبه:

- ‌ حق الله تعالى خالصا:

- ‌ حق العبد خالصا:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غلب:

- ‌منشأ الحق في الشريعة الإسلامية:

- ‌طبيعة الحق في الشريعة:

- ‌بين الحق والواجب:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود:

على قول المالكية المشهور بلزوم المثل مطلقا فقال: وينبغي أن يقيد ذلك بما إذا لم يكثر التغير جدا حتى يصير القابض لها كالقابض ما لا نفع فيه واستدل لرأيه بأن أصحاب القول المشهور قالوا إن الدائن دفع شيئا منتفعا به لأخذ شيء منتفع به فلا يظلم بإعطائه ما لا نفع فيه (1).

(1) حاشية الرهوني 5/ 20.

ص: 329

‌تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود:

الكساد:

ذهب جمهور الفقهاء (الشافعية والمالكية والحنفية) إلى أنه لا يجب في كساد النقود إلا ما اتفق عليه في العقد فترد النقود بعينها وذلك في نقود الذهب والفضة ولا أثر للكساد، أما في النقد الاصطلاحي فالشافعية والراجح عند المالكية أنه لا أثر للكساد أيضا فلا فرق عندهم بين الذهب والفضة وغيرهما. وقال أبو حنيفة بفساد البيع.

وذهب الحنابلة والصاحبان من الحنفية إلى وجوب القيمة وهو القول المرجوح عند المالكية فيرد المدين قيمة النقد الكاسد من النقد الجديد.

ولا اعتراض على قول الجمهور بإيجاب المثل إذا كان النقد الكاسد ذهبا أو فضة لما في الحجرين من القيمة الذاتية.

أما في النقد الاصطلاحي فمن الصعب أن نلزم الدائن أو البائع بقبول النقد الكاسد المتفق عليه في العقد وأولى أن يفسد البيع كما قال أبو حنيفة رحمه الله وربما حاول الجمهور بقولهم إرساء مبدأ استقرار التعامل، أو لحسن ظنهم بجهات الإصدار الحكومية التي تحدد مهلة ليتمكن الناس من تبديل ما لديهم من النقد القديم فإذا توفر ذلك فلا يترتب أي محذور ولكن في ظل

ص: 329

ظروف معقدة كظروفنا اليوم يبقى القول بإيجاد القيمة أقرب إلى العدل ومنطق التعامل.

الانقطاع:

إذا استثنينا الإمام أبا حنيفة القائل بفساد البيع في حال انقطاع النقد فإن كل الفقهاء الباقين يقولون بالمصير إلى القيمة، وحتى الشافعية وإن قالوا بفساد البيع إلا أنهم يجيزون الاستبدال بالثمن وهو في مضمونه قول بالمصير إلى القيمة.

الرخص والغلاء:

ذهب أكثر الفقهاء إلى أن الرخص والغلاء لا أثر له على الالتزامات البتة وهو مذهب ما عدا الصاحبين والحنابلة من الفقهاء، فالحنابلة والصاحبان قالوا بوجوب قيمة النقد إذا اعتراه الرخص والغلاء، وهناك قول مرجوح عند المالكية بإيجاب القيمة إذا كان التغير فاحشا، ويبدو أن الحنابلة لا يوجبون القيمة إلا في النقد الخلقي أما النقد الاصطلاحي فلا أثر للرخص والغلاء فيها عندهم وهو ما يحير الباحث، وربما كان فقهاء الحنابلة يرون في بحوثهم ثبات قيمة النقد وإلا فهم يوجبون القيمة في الانقطاع والكساد.

الرأي النهائي لابن عابدين:

يعتبر هذا الفقيه رحمه الله عمدة المحققين من المتأخرين، وهو الوحيد الذي سار إلى آخر الشوط في المسألة، وقد عرفنا أن جملة الاجتهاد الحنفي ينحصر في المسائل الثلاث ضمن قولين:

1 -

قول الإمام بفساد البيع في الكساد والانقطاع ولا أثر للرخص والغلاء.

ص: 330

2 -

قول الصاحبين بوجوب القيمة في كل الأحوال إما يوم العقد أو يوم الاستحقاق.

أكد ابن عابدين على لزوم الإفتاء بقول الصاحبين وسار على نهجهما في القول بالقيمة فقال رحمه الله: (ثم أعلم أنه تعدد في زماننا ورود الأمر السلطاني بتغيير سعر بعض النقود الرائجة واختلف الإفتاء فيه وقد استقر الحال الآن على).

1 -

دفع النوع الذي وقع عليه العقد لو كان معينا كمائة ريال أفرنجي.

2 -

دفع أي نوع كان بالقيمة التي كانت وقت العقد إن لم يعينا نوعا والخيار للدافع كخياره وقت العقد وهو في خياره وقت ظاهر ولكنه الآن ربما يختار أرخص قيمة ليدفعها للبائع فيلحق به الضرر، فإذا وجدت عملة هبطت قرشين وأخرى هبطت قرشا واحدا فيدفع المشتري من الأولى وهذا مما لا شك في منعه. وقد كنت سألت شيخي الذي هو أعلم زمانه (محمد شاكر العمري)(1) فجزم بعدم تخيير المشتري في هذه الحالة لما علمت من الضرر وأنه يفتي بالصلح بحيث لا يكون الضرر على شخص فإنه وإن كان الخيار للمشتري في دفع ما شاء وقت العقد وإن امتنع البائع لكنه إنما ساغ ذلك لعدم تفاوت الأنواع، أما في هذه الصورة فلا يسوغ لأنه يختار الأنفع له فيمنع من ذلك لا سيما إذا كان المال مال أيتام أو وقف فالصلح حينئذ أنفع وأحوط ولا سيما أن المسألة غير منصوص عليها بخصوصها والمنصوص عليه هو الفلوس والدراهم المغشوشة فينبغي

(1) انظر في ترجمته: عقود الآلي في الأسانيد العوالي - ثبت ابن عابدين.

ص: 331

النظر في تلك النقود التي رخصت ويدفع من أوسطها نقصا لا الأقل ولا الأكثر كي لا يتناهى الضرر على البائع أو على المشتري (1).

والحالة التي رأى فيها ابن عابدين تقدير القيمة في الوسط أتخيلها اليوم كما يلي: إذا ثبت لرجل في ذمة آخر مبلغ من المال من العملة الرسمية وهي ذات عيار ثابت بالنسبة للذهب ثم ارتفعت أو انخفضت فيمكن الأخذ بقوله في المسألة بأخذ المتوسط الحسابي لفرق القيمتين وتوزيع الضرر على طرفي الالتزام.

وقد رأينا السيوطي قد انتهى في مسألة إبل الدية التي هي أصل قياس الفلوس إلى تقويم الفلوس بالذهب أو الفضة يوم الإقرار عند الرافعي ويوم إعوازها عند الروياني، وعزة الفلوس تتناول الرخص والغلاء أيضا ولكنه عندما طبق قاعدته على القرض قرر أن الواجب هو المثل عينا إلا إذا جهل وزنها وعددها فتصير كالقرض الفاسد ولا عبرة بغلائها أو رخصها. واتفق الفقهاء على إيجاب القيمة في بدل الغصب فإن تغير إلى نقص لزمه رد المثل المساوي للمغصوب في القيمة في أعلى أحواله من الغصب إلى التلف ومثله المقبوض في البيع الفاسد فقد عده السيوطي كبدل الغصب فيجب فيه أعلى القيمة (2).

وبذلك نجد السيوطي يوافق على رد القيمة في بعض الأحيان، وهناك فقيه معاصر هو المرحوم محمد عارف الجويجاتي الذي قال في كتابه:(المعلومات الضرورية في المعاملات الشرعية) - وأما من اشترى شيئا بدراهم غالبة الغش أو بفلوس كالنيكل مثلا وكانت رائجة وقت التعاقد فلم

(1) حاشية ابن عابدين 4/ 537، وتنبيه الرقود / 64.

(2)

قطع المجادلة للسيوطي / 96.

ص: 332