الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المدين بأحد المتعاملين الآخرين لتعين على كل راغب في تملك الورقة التجارية أن يستقصي مقدما العلاقات القانونية التي تربط المدين بالمتعاملين السابقين، وهو بحث مضن يكلفه وقتا ويقتضيه جهدا تنوء بهما الحياة التجارية السريعة، وهو بعد ذلك بحث غير مأمون العاقبة ومن شأنه ترغيب الغير عن التعامل بالورقة التجارية وتعطيل وظائفها الاقتصادية. ا. هـ (1).
4 -
تملك الحامل مقابل الوفاء الموجود لدى المسحوب عليه بحيث ينفرد به دون سائر الغرماء إذا أفلس الساحب.
(1) الالتزام المصرفي صـ 61.
و
التظهير التوكيلي
تظهير يقصد به المظهر أن يكون المظهر إليه وكيلا له في تحصيل قيمة الورقة المظهرة، ويشترط له النص صراحة على أن التظهير للتحصيل أو التوكيل أو للقبض أو ما يدل على ذلك، حيث نصت المادة (18) من قانون جنيف الموحد على أنه إذا اشتمل التظهير على عبارة " القيمة للتحصيل " أو " القيمة للقبض " أو " بالتوكيل " أو أي بيان آخر يفيد التوكيل فللحامل مباشرة جميع الحقوق المترتبة على الكمبيالة إنما لا يجوز له تظهيرها إلا على سبيل التوكيل. ا. هـ.
أما إذا خلا التظهير مما يدل على أنه للتوكيل فإن قانون جنيف الموحد وكذلك القوانين الناقلة عنه تعتبره تظهيرا تاما ناقلا لكامل الملكية.
آثار التظهير التوكيلي:
حيث إن التظهير التوكيلي تعتبر حقيقته وكالة فإن الآثار المترتبة على