المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الكمبيالة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الوصف الشرعي للكمبيالة:

- ‌الشيك:

- ‌خصائص الشيك:

- ‌الفرق بين الشيك والكمبيالة:

- ‌السند الإذني

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌الوصف الإسلامي للسند الإذني:

- ‌التحويلات المصرفية والبريدية:

- ‌عمليات التظهير:

- ‌ التظهير التام

- ‌آثار التظهير التام:

- ‌التظهير التوكيلي

- ‌آثار التظهير التوكيلي:

- ‌التظهير التأميني:

- ‌آثار التظهير التأميني:

- ‌الوصف الإسلامي للتظهير:

- ‌تحصيل الأوراق التجارية:

- ‌التكييف الفقهي الإسلامي لعمليات التحصيل:

- ‌عمليات الخصم:

- ‌الوصف الفقهي الإسلامي لعمليات الخصم:

- ‌الفتاوى

- ‌من غير في دين الله

- ‌ مصير أبناء الكفار يوم القيامة

- ‌ عقاب الشيطان

- ‌ معنى القدر

- ‌توفيق الله العبد للإيمان

- ‌تمني الموت

- ‌المولود يولد على الفطرة

- ‌التسخط وعدم الرضا بالقدر

- ‌ امرأة قلقة لكونها لم تحمل وتلجأ أحيانا إلى البكاء

- ‌عدم الندم على ما فات

- ‌الانتحار

- ‌قول الإنسان قابلت فلانا صدفة

- ‌الجزاء والثواب على العمل

- ‌وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني

- ‌مصير الملائكة يوم القيامة

- ‌ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين

- ‌ المدة بين النفختين، ومن هم الذين لا يموتون بين النفختين

- ‌ الميزة التي تميز بها الإبل عن سائر الحيوانات

- ‌محاسبة الناس يوم القيامة

- ‌دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها

- ‌ الاصطدام بين الدعوة والمجتمع)

- ‌ المجالات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها

- ‌ الأسلوب الأمثل للدعوة

- ‌ إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعلام

- ‌ الصحيفة أو المجلة التي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها

- ‌ قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية

- ‌ الأولوية في الدعوة الإسلامية

- ‌ انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اليهود

- ‌حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر

- ‌ السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد

- ‌ الطواف بالقبور

- ‌ معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك

- ‌ الحلف بالله صدقا وكذبا

- ‌ هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة

- ‌أحوال يوم القيامة

- ‌أولا: ((الصور والنافخ فيه))

- ‌ثانيا: ((عدد النفخات والأثر المترتب على ذلك))

- ‌ثالثا: ((البعث والنشور))

- ‌رابعا: " المحشر

- ‌خامسا: " أرض المحشر

- ‌سادسا: " الوقوف على أرض المحشر

- ‌سابعا: " الشفاعة العظمى

- ‌ثامنا " مجيء الرب سبحانه وتعالى والملائكة

- ‌تاسعا: (مجيء جهنم أعاذنا الله منها)

- ‌تمهيد: في تعريف الكبيرة

- ‌المبحث الأول: الذين أفرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم الخوارج)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالخوارجونشأتهم:

- ‌ التعريف بالخوارج

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة

- ‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌ في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة:

- ‌ رأي المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا مع المناقشة

- ‌المبحث الثاني: الذين فرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم المرجئة)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالمرجئةونشأتهم:

- ‌ التعريف بالمرجئة

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة:

- ‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌المبحث الثالث: الذين توسطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم أهل السنة والجماعة)

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الدنيا:

- ‌ثانيا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الآخرة:

- ‌ أدلتهم من الكتاب:

- ‌ أدلتهم من السنة:

- ‌حول الترجمة الفارسيةلمعاني القرآن الكريم

- ‌عربية القرآن الكريم:

- ‌بين اللغتين العربية والفارسية:

- ‌إمكان ترجمة القرآن الكريم:

- ‌قيمة النقود وأحكام تغيراتهافي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌كيف تطرح النقود في التداول

- ‌أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة:

- ‌ثبات قيمة النقود:

- ‌ معنى قيمة النقود

- ‌مفهوم تغير قيمة النقود عند الفقهاء:

- ‌التغيرات الطارئة على قيمة النقود:

- ‌أولا: حكم التغيرات الطارئة على الذهب والفضة

- ‌ثانيا: حكم هذه التغيرات في النقود الاصطلاحية

- ‌الكساد العام للنقد

- ‌الكساد الجزئي للنقود:

- ‌الانقطاع:

- ‌غلاء النقد ورخصه:

- ‌تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود:

- ‌النتيجة:

- ‌التكييف الفقهي للورق النقدي:

- ‌التكييف الفقهي للعلل الحديثة:

- ‌نتائج البحث:

- ‌الحق في الشريعة الإسلامية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الحق في اللغة:

- ‌استعمالات الحق في القرآن الكريم:

- ‌الحق في الفقه الإسلامي:

- ‌استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي:

- ‌تعريف الحق اصطلاحا:

- ‌أنواع الحق في الشريعة:

- ‌أولا: الحقوق المالية وغير المالية:

- ‌ثانيا: الحقوق المجردة والحقوق غير المجردة:

- ‌ثالثا: حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط:

- ‌رابعا: حقوق تورث وحقوق لا تورث:

- ‌أنواع الحق باعتبار صاحبه:

- ‌ حق الله تعالى خالصا:

- ‌ حق العبد خالصا:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غلب:

- ‌منشأ الحق في الشريعة الإسلامية:

- ‌طبيعة الحق في الشريعة:

- ‌بين الحق والواجب:

- ‌حديث شريف

الفصل: ‌استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي:

المذكور؛ وعلى الوجهين الأخيرين يقابله: الباطل، وعلى الوجه الأول يقابله: البطلان (1).

وقد جاء في حاشية " قمر الأقمار " في الأصول: " الحق: الموجود، والمراد به هنا حكم يثبت ". والمراد بالحكم في هذا التعريف أن الحق يثبت من قبل الشارع؛ لأن هذا هو مفهوم كلمة " حكم " على لسان الفقهاء. ولذا يمكن القول بأن الحق هو: " الحكم الذي قرره الشارع "(2).

وعرفه الزيلعي بأنه " ما استحقه الإنسان "، وهذا التعريف ظاهر في أنهم يريدون بالحق: ما استحقه الإنسان على وجه يقره الشرع ويحميه، فيمكنه منه، ويدفع عنه.

وقبل أن نعرض لتعريفات الفقهاء والأصوليين للحق، نلمع إلماعة موجزة إلى ما تطلق عليه كلمة الحق وفيم تستعمل؟.

(1) انظر: الكليات، لأبي البقاء الكفوي: 2/ 237 - 238.

(2)

انظر: الفقه الإسلامي د. محمد سلام مد كور صـ 172.

ص: 355

‌استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي:

بينا - فيما سبق - استعمال علماء اللغة لكلمة " حق " وما تفيده هذه الكلمة، ومن استعمالات اللغويين استمد الفقهاء والأصوليون تعريف الحق.

وهو في استعمال فقهاء الشريعة الإسلامية بمعنى الملك (1)، وهو شامل لكل أنواعه، فهو أعم من المال، إذ يشمل: الأعيان والمنافع والديون والحقوق المطلقة.

(1) انظر: بدائع الصنائع للكاسني: 8/ 4012 - 4013، مطبعة الإمام بالقاهرة.

ص: 355

أما المال: فهو ما يميل إليه الطبع ويمكن ادخاره إلى وقت الحاجة، منقولا كان أو غير منقول، فكل ما أمكن حيازته وإحرازه والانتفاع به انتفاعا معتادا، يعتبر مالا عند الفقهاء.

وأما الأعيان: فهي الأشياء المشخصة المعينة، كبيت وكرسي وصبرة حنطة. . . فكلها من الأعيان. وأقول: هذه الدار حقي، وهذا البيت حقي مثلا (1).

وأما المنافع: فهي ما يستفاد من الأشياء عند استعمالها، فمن يستأجر دارا لسكناه أو ليقيم بها عملا أو مصنعا، فإنه ينتفع بهذه الدار، ومن يستعير كتابا يقرؤه فإنما ينتفع بقراءته، ومن يستأجر دابة أو سيارة أو يستعيرها ليركبهما فإنه ينتفع من هذه السيارة أو الدابة بالركوب. . . فكل هذه الفوائد تسمى بالمنافع، لا شك في هذا، فالمنافع هي كل ما يستفاد من الأشياء بالاستعمال.

وأما الدين: فهو وصف ثابت في الذمة، يثبت به الحق في المطالبة، وقد جاء في مجلة الأحكام العدلية: أن الدين هو ما يثبت في الذمة كمقدار من الدراهم (أو الريالات) في ذمة رجل - ومقدار منها ليس بحاضر، ومقدار معين من الدراهم أو من صبرة حنطة حاضرتين قبل الإفراز.

(1) مجلة الأحكام العدلية، م159. والصبرة هي: الكومة من الطعام دون كيل أو وزن.

ص: 356

وعرفه القابسي في " الحاوي القدسي " بأنه: " عبارة عن مال حكمي يحدث في الذمة ببيع أو استهلاك أو غيرهما "(1).

وأما الحق المطلق، أو الحق إطلاقا، كما يقال، فهو ما يقابل الأعيان والمنافع المملوكة والديون والأموال. وحينئذ يريدون به المصالح الاعتبارية الشرعية التي لا وجود لها إلا بهذا الاعتبار. كحق الشفعة وحق الخيار وحق الكفاءة في الزواج، وحق المرأة في حبس نفسها عن الزوج حتى تستوفي عاجل صداقها.

والحق بهذا المعنى قد يتعلق بالأموال، كحق الشفعة وحق المرور وحق الشرب، وقد يتعلق بغير المال، كحق الحضانة حق القصاص (2).

وهم قد يلاحظون المعنى اللغوي فقط، فيقولون: حقوق الدار، ويقصدون بذلك مرافقها، كحق التعلي وحق الشرب وحق المسيل، لأنها ثابتة للدار ولازمة لها، ويقولون: حقوق العقد، ويقصدون بذلك ما يتبع

(1) انظر: الأشباه والنظائر، لابن نجيم صـ 354.

(2)

انظر: تاريخ التشريع، عبد العظيم شرف الدين صـ 231، الفقه الإسلامي د. مدكور صـ 173.

ص: 357