المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يدفعها حتى كسدت أو انقطعت عن التعامل أو رخصت أو - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٤٠

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌المحتويات

- ‌الكمبيالة:

- ‌خصائص الكمبيالة:

- ‌الوصف الشرعي للكمبيالة:

- ‌الشيك:

- ‌خصائص الشيك:

- ‌الفرق بين الشيك والكمبيالة:

- ‌السند الإذني

- ‌خصائص السند الإذني:

- ‌الوصف الإسلامي للسند الإذني:

- ‌التحويلات المصرفية والبريدية:

- ‌عمليات التظهير:

- ‌ التظهير التام

- ‌آثار التظهير التام:

- ‌التظهير التوكيلي

- ‌آثار التظهير التوكيلي:

- ‌التظهير التأميني:

- ‌آثار التظهير التأميني:

- ‌الوصف الإسلامي للتظهير:

- ‌تحصيل الأوراق التجارية:

- ‌التكييف الفقهي الإسلامي لعمليات التحصيل:

- ‌عمليات الخصم:

- ‌الوصف الفقهي الإسلامي لعمليات الخصم:

- ‌الفتاوى

- ‌من غير في دين الله

- ‌ مصير أبناء الكفار يوم القيامة

- ‌ عقاب الشيطان

- ‌ معنى القدر

- ‌توفيق الله العبد للإيمان

- ‌تمني الموت

- ‌المولود يولد على الفطرة

- ‌التسخط وعدم الرضا بالقدر

- ‌ امرأة قلقة لكونها لم تحمل وتلجأ أحيانا إلى البكاء

- ‌عدم الندم على ما فات

- ‌الانتحار

- ‌قول الإنسان قابلت فلانا صدفة

- ‌الجزاء والثواب على العمل

- ‌وضع ذنوب المسلم على اليهودي والنصراني

- ‌مصير الملائكة يوم القيامة

- ‌ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الصالحين

- ‌ المدة بين النفختين، ومن هم الذين لا يموتون بين النفختين

- ‌ الميزة التي تميز بها الإبل عن سائر الحيوانات

- ‌محاسبة الناس يوم القيامة

- ‌دخول الجنة بفضل الله وليس بالعمل

- ‌ فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

- ‌ الدعوة إلى الله عز وجل وأوجه الفضل فيها

- ‌ الاصطدام بين الدعوة والمجتمع)

- ‌ المجالات والأبواب التي يمكن للداعية أن يطرقها

- ‌ الأسلوب الأمثل للدعوة

- ‌ إحجام بعض الدعاة عن التعاون مع وسائل الإعلام

- ‌ الصحيفة أو المجلة التي تعتمد على الإثارة في تسويق أعدادها

- ‌ قيام جماعات إسلامية في البلدان الإسلامية

- ‌ الأولوية في الدعوة الإسلامية

- ‌ انتفاضة الشعب الفلسطيني ضد اليهود

- ‌حكم من يعتقد أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ببشر

- ‌ السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد

- ‌ الطواف بالقبور

- ‌ معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك

- ‌ الحلف بالله صدقا وكذبا

- ‌ هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة

- ‌أحوال يوم القيامة

- ‌أولا: ((الصور والنافخ فيه))

- ‌ثانيا: ((عدد النفخات والأثر المترتب على ذلك))

- ‌ثالثا: ((البعث والنشور))

- ‌رابعا: " المحشر

- ‌خامسا: " أرض المحشر

- ‌سادسا: " الوقوف على أرض المحشر

- ‌سابعا: " الشفاعة العظمى

- ‌ثامنا " مجيء الرب سبحانه وتعالى والملائكة

- ‌تاسعا: (مجيء جهنم أعاذنا الله منها)

- ‌تمهيد: في تعريف الكبيرة

- ‌المبحث الأول: الذين أفرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم الخوارج)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالخوارجونشأتهم:

- ‌ التعريف بالخوارج

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة

- ‌ رأي الخوارج في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌ في ذكر بعض اللوازم والأدلة التي تؤكد بطلان هذه البدعة:

- ‌ رأي المعتزلة في حكم مرتكب الكبيرة في الدنيا مع المناقشة

- ‌المبحث الثاني: الذين فرطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم المرجئة)

- ‌أولا: في‌‌ التعريف بالمرجئةونشأتهم:

- ‌ التعريف بالمرجئة

- ‌ نشأتهم

- ‌ثانيا:‌‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرةمع المناقشة:

- ‌ رأي المرجئة في حكم مرتكب الكبيرة

- ‌ شبهاتهم والجواب عليها

- ‌المبحث الثالث: الذين توسطوا في حكم مرتكب الكبيرة (وهم أهل السنة والجماعة)

- ‌تمهيد:

- ‌أولا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الدنيا:

- ‌ثانيا: حكم مرتكب الكبيرة - عند أهل السنة - في الآخرة:

- ‌ أدلتهم من الكتاب:

- ‌ أدلتهم من السنة:

- ‌حول الترجمة الفارسيةلمعاني القرآن الكريم

- ‌عربية القرآن الكريم:

- ‌بين اللغتين العربية والفارسية:

- ‌إمكان ترجمة القرآن الكريم:

- ‌قيمة النقود وأحكام تغيراتهافي الفقه الإسلامي

- ‌المقدمة:

- ‌كيف تطرح النقود في التداول

- ‌أدلة الفقهاء على حصر النقدية بالذهب والفضة:

- ‌ثبات قيمة النقود:

- ‌ معنى قيمة النقود

- ‌مفهوم تغير قيمة النقود عند الفقهاء:

- ‌التغيرات الطارئة على قيمة النقود:

- ‌أولا: حكم التغيرات الطارئة على الذهب والفضة

- ‌ثانيا: حكم هذه التغيرات في النقود الاصطلاحية

- ‌الكساد العام للنقد

- ‌الكساد الجزئي للنقود:

- ‌الانقطاع:

- ‌غلاء النقد ورخصه:

- ‌تلخيص جملة أقوال الفقهاء السابقة في التغيرات الطارئة على النقود:

- ‌النتيجة:

- ‌التكييف الفقهي للورق النقدي:

- ‌التكييف الفقهي للعلل الحديثة:

- ‌نتائج البحث:

- ‌الحق في الشريعة الإسلامية

- ‌تمهيد:

- ‌تعريف الحق في اللغة:

- ‌استعمالات الحق في القرآن الكريم:

- ‌الحق في الفقه الإسلامي:

- ‌استعمالات كلمة " الحق " في الفقه الإسلامي:

- ‌تعريف الحق اصطلاحا:

- ‌أنواع الحق في الشريعة:

- ‌أولا: الحقوق المالية وغير المالية:

- ‌ثانيا: الحقوق المجردة والحقوق غير المجردة:

- ‌ثالثا: حقوق تقبل الإسقاط وحقوق لا تقبل الإسقاط:

- ‌رابعا: حقوق تورث وحقوق لا تورث:

- ‌أنواع الحق باعتبار صاحبه:

- ‌ حق الله تعالى خالصا:

- ‌ حق العبد خالصا:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه أغلب:

- ‌ ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد غلب:

- ‌منشأ الحق في الشريعة الإسلامية:

- ‌طبيعة الحق في الشريعة:

- ‌بين الحق والواجب:

- ‌حديث شريف

الفصل: يدفعها حتى كسدت أو انقطعت عن التعامل أو رخصت أو

يدفعها حتى كسدت أو انقطعت عن التعامل أو رخصت أو غلت فعليه قيمتها من الدراهم يوم البيع (1).

(1) الإسلام والنقود. د. رفيق المصري / 92.

ص: 333

‌النتيجة:

بعد هذا العرض السريع لآراء الفقهاء يمكنني أن أقول أنه لا مانع من التعويض عن تغير قيمة النقود الاصطلاحية بتقديرها بالذهب، وبالرغم مما قدمت من أن الذهب أيضا يعتريه التغير أحيانا تبعا لكميته في السوق ولكنه تغير نسبي ولما كان لا بد من مقياس تقاس به قيم النقود الاصطلاحية فإنه لا يوجد إلى اليوم ما يقوم مقام الذهب في هذه الوظيفة.

فمن ترتب عليه حق مالي بأي سبب كان ثم تعرض النقد الثابت في ذمته إلى الرخص والغلاء قدرت قيمته يوم وجوبه بالذهب وأدى القيمة إلى الدائن وهو ما قرره ابن عابدين والصاحبان من الحنفية، وقبل المضي في آثار هذا الحكم يجب التنبه إلى أنه لا يتناول تغير القوة الشرائية لرأس مال المضاربة بيد العامل لأن رأس المال هنا ملك لصاحبه ولا يضمن العامل هلاكه فضلا عن تغير قيمته، ويثور هنا السؤال التالي: ألا يترتب على هذه النتيجة الوقوع في الربا؟.

لقد استقر أخيرا أن النقد الورقي المعاصر جنس مستقل ليس بذهب ولا فضة ولا فلوسا، بل هو نقد اصطلاحي تعارفه الناس فإذا ترتب لشخص في ذمة آخر مبلغ من المال فارتفعت قيمتها أو انخفضت فحكمنا برد المبلغ مقوما بالذهب يوم الأجل فكان المبلغ المحكوم به أكبر من كمية القرض الأول فهل يعد ذلك من التعامل بالربا.

ص: 333

لا شك أنه لو أخذ من جنس دينه فهو الربا المحض، ولكن القائلين برد القيمة أوجبوا الرد بتقويم القرض بالذهب ويدفع للدائن من غير جنس دينه.

فإذا كان على شخص مبلغ من النقود ثمنا في الذمة لمبيع مؤجل أو قرضا حسنا لم يشترط فيه زيادة عند العقد وقبل تسليمه تغيرت قيمته سلبيا أو إيجابيا في مقابلة الذهب باعتباره المقياس الوحيد الثابت نسبيا، وباعتبار أن تغير القوة الشرائية للنقود هي الوجه المقابل لتغير قيمتها تجاه الذهب والفضة ولولا افتقارنا إلى مقياس ثابت وهو الذهب وقلنا بثباته نسبيا لما عثرنا على مقياس إلى الأبد فتغير قيمة النقد تجاه الذهب وتغير قوته الشرائية هما وجهان لعملة واحدة. والله أعلم بالصواب.

تصوير المسألة:

عندما يسدد رجل مبلغا من المال إلى دائنه من غير جنس الدين وكان المبلغ المسدد أكبر في القيمة من المبلغ الأصلي بعد التقويم بالذهب أو الفضة فهل هنا عملية ربوية؟.

وسأحاول إيجاد الجواب عند الفقهاء باعتبار أن العملية صارت عقد صرف حضر فيه أحد العوضين وغاب الآخر الثابت في الذمة وكان حال الأجل. وهذا هو المنطلق إلى إيجاد حكم المسألة عند الفقهاء، فإذا كنت مخطئا في صورة المسألة فأستغفر الله من النسبة للفقهاء ما لم يقولوه. وأسأله سبحانه الثواب على حسن النية والله المستعان.

إننا إذا اعتبرنا النقد الورقي جنسا مستقلا وكان في ذمة رجل مبلغ من المال حل أجله وقد اختلفت قيمته وطلب الدائن إعطاءه قيمة دينه بالذهب فهل هذه العملية ربوية؟.

وبالطبع فإن الشافعية لا مشكلة لديهم بعد أن قرروا أن علة الربا في

ص: 334

النقدين قاصرة لا تتعدى لغيرها ولا يرون في الفلوس وإن راجت ما يوجب القول بربويتها وكذلك النقد الورقي المعاصر باعتباره جنسا مستقلا عن كل النقود الأخرى.

أما الحنفية فقد رأينا الصاحبين منهم يجيزون رد القيمة في الغلاء والرخص والكساد والانقطاع وهما أشد ورعا واحتياطا لدينهما من الوقوع في تجويز صورة ربوية وهم من الجيل الذي قال فيه أحدهم: تركنا تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام.

وفي كتب الحنفية مشابهة لمسألتنا قال في المبسوط: (وإذا اشترى ألف درهم بمائة دينار فنقد الدنانير وقال الآخر اجعل الدراهم قصاصا بالدراهم التي لي عليك فهو جائز وإن أبى لم يجبر ولم يكن قصاصا، والحاصل أن المقصة ببدل الصرف بدين سبق وجوبه على عقد الصرف يجوز عندنا استحسانا والقياس ألا يجوز وهو قول زفر (1).

ولنفصل قليلا مذهب المالكية والحنابلة في هذا الأمر.

رأي المالكية:

قال في المدونة: (قلت أرأيت لو أن لي على رجل دراهم دينا من قرض أو من بيع إلى أجل فأخذت بها منه دنانير نقدا أيجوز هذا في قول مالك أم لا؟ قال: لا يجوز هذا ولا يحل، وهو من بيع الدراهم إلى أجل بالدنانير نقدا، أما لو كانت حالة لم ير به بأسا (2) وهذا يعني أن الدين المترتب على شخص إذا حل أجله يجوز استرداده بقيمته من الذهب. بل وجد في المذهب من قال بجواز التصرف بما في الذمة كالمسكوك والدين الحال فإذا قوم البدل الغائب من

(1) المبسوط 14/ 19.

(2)

المدونة 3/ 419 دار صادر.

ص: 335

المسكوك والدين الحال والمغصوب جاز أن يدفع عنه دراهم (1) وعزا الدسوقي هذه الرواية لمحمد بن المواز الذي روى جواز الصرف بالمرهون أو المودع المسكوك الغائب عن مجلس العقد لحصول المناجزة بالقول (2) ولكن هذه الرواية ضعفها خليل ورجح خلافها، ولكن الشيخ عليش رجح رواية ابن المواز قائلا:(ومفهوم أن صيغ أنه كان مسكوكا أو تبرا ونحوهما مما لا يعرف بعينه فيجوز صرفه غائبا على المشهور، قاله ابن الحاجب لترتب مثله في ذمة غاصبه بمجرد غصبه حالا وصرف ما في الذمة الحال جائز وهذا على أن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين (3).

وقال ابن عبد البر في الكافي: (كما كره صرف الفلوس بالعين الذهب والورق نسيئة فإذا حل الأجل فلا بأس أن يأخذ من الورق الذهب وبالعكس بصرف اليوم وبما شاء ثم لا يفترقان وبينهما عمل فيما تصارفا فيه (4) ولا فرق بين صورتنا التي نحن بصددها وبين هذه الصورة.

وقد لخص ابن رشد جملة الخلاف في نحو مسألتنا فقال: (ومن هذا الباب اختلافهم في الرجل يكون له على الرجل دراهم إلى أجل هل يأخذ فيها إذا حل الأجل ذهبا أو العكس؟. فذهب مالك إلى جواز ذلك إذا كان القبض قبل الافتراق وهو قول أبي حنيفة وإن لم يحل الأجل. ولم يجز ذلك جماعة من العلماء حل الأجل أو لم يحل وهو قول ابن عباس وابن مسعود وحجة المجيزين حديث ابن عمر عندما كان يبيع الإبل بالبقيع (5).

(1) الشرح الصغير 4/ 63.

(2)

حاشية الدسوقي 3/ 31.

(3)

منح الجليل 2/ 511.

(4)

الكافي لابن عبد البر 2/ 643.

(5)

بداية المجتهد 2/ 200.

ص: 336

الحنابلة:

نقل ابن قدامة رحمه الله أقوالا لا تخرج بمجموعها عما قاله المالكية فقال: (ويجوز اقتضاء أحد النقدين من الآخر ويكون صرفا بعين وذمة في قول أكثر أهل العلم ومنع منه ابن عباس وأبو سلمة ابن عبد الرحمن وابن شبرمة ثم رجح الجواز مستدلا بحديث ابن عمر وهو ما رواه أبو داود في سننه عن ابن عمر رضي الله عنه قال: «كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير وآخذ بالدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ بالدنانير آخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذه، فأتيت رسول صلى الله عليه وسلم وهو في بيت حفصة فقلت: يا رسول الله رويدك أسألك - وكرر الحديث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء (1)» وللحديث روايات متعددة وما ذكرته له رواية عند أبي داود بدون لفظ) (بسعر يومها).

وقد نقل عن الحنابلة ما هو أصرح من ذلك فقد قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى (4/ 474): ولا يشترط الحلول والتقابض في صرف الفلوس النافقة بأحد النقدين، وهو رواية عن أحمد نقلها أبو منصور واختارها ابن عقيل (2) ونقل أيضا في بيع الفضة بالفلوس النافقة هل يشترط فيها الحلول والتقابض؟ قولان في المسألة، الثاني منهما لا يشترط الحلول والتقابض فإن ذلك معتبر في جنس الذهب والفضة سواء كان ذلك ثمنا أو صرفا لأن الفلوس من باب العروض والثمنية عارضة لها كالشافعية (3) وقال ابن قدامة: (يجوز بيع

(1) سنن الترمذي البيوع (1242)، سنن النسائي البيوع (4582)، سنن أبو داود البيوع (3354)، سنن ابن ماجه التجارات (2262)، مسند أحمد بن حنبل (2/ 139)، سنن الدارمي البيوع (2581).

(2)

نقلا من أحكام النقود في الشريعة الإسلامية، محمد سلامة جبر / 33.

(3)

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 29/ 459.

ص: 337