المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌2 ـ فصل في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك - مختصر منهاج القاصدين

[المقدسي، نجم الدين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الناشر

- ‌مقدمة بقلم العلامة الشيخ محمد أحمد دهمان

- ‌ ترجمة:بنو قدامة

- ‌مختصِر هذا الكتاب:

- ‌قال المصنف [ابن الجوزي] رحمة الله عليه - بعد فراغه من هذه الخطبة:

- ‌الربع الأول من الكتاب: ربع العبادات

- ‌كتاب العلم وفضله وما يتعلق به

- ‌1 ـ فصل [طلبُ العلمِ فريضةُُ]

- ‌2 ـ فصل [في علم المعاملة]

- ‌3 ـ فصل [في العلوم المحمودة]

- ‌وأعلم أن العلوم المحمودة تنقسم إلى قسمين:

- ‌4 ـ فصل [في عَالمٍ لم ينفعه علمه]

- ‌5 ـ باب فى آداب المعلم والمتعلم وآفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة

- ‌6 ـ فصل في آفات العلم وبيان علماء السوء وعلماء الآخرة

- ‌كتاب: الطهارة وأسرارها والصلاة وما يتعلق بها

- ‌1 ـ فصل [في فضائل الصلاة]

- ‌2 ـ فصل في آداب تتعلق بصلاة الجمعة ويوم الجمعة

- ‌3 ـ فصل فى ذكر النوافل

- ‌4 ـ فصل [فى أوقات النهي عن الصلاة]

- ‌كتاب الزكاة وأسرارها وما يتعلق بها

- ‌1 ـ فصل في دقائق الآداب الباطنة في الزكاة

- ‌2 ـ فصل في آداب القابض

- ‌3 ـ فصل في صدقة التطوع وفضلها وآدابها

- ‌كتاب الصوم وأسراره ومهماته وما يتعلق به

- ‌1 ـ فصل فى سنن الصوم

- ‌2 ـ بيان أسرار الصوم وآدابه

- ‌كتاب الحج وأسراره وفضائله وآدابه ونحو ذلك

- ‌1 ـ فصل في الآداب الباطنة والإشارة إلى أسرار الحج

- ‌كتاب آداب القرآن الكريم وذكر وفضله

- ‌1 ـ فصل في آداب التلاوة

- ‌2 ـ فصل [في تحسين الصوت]

- ‌كتاب الأذكار والدعوات وغيرها

- ‌1 ـ فصل في الأوراد وفضلها وتوزيع العبادات على مقادير الأوقات

- ‌2 - بيان عدد أوراد الليل والنهار وترتيبها

- ‌3 ـ ذكر أوراد الليل

- ‌4 ـ فصل في اختلاف الأوراد باختلاف الأحوال

- ‌5 ـ باب في قيام الليل وفضله والأسباب الميسرة لقيامه ونحو ذلك

- ‌6 ـ فصل في الأسباب الميسرة لقيام الليل

- ‌7 ـ فصل [فيمن صعبت عليه الطهارة في الليل]

- ‌8 ـ فصل في بيان الليالي والأيام الفاضلة

- ‌الربع الثاني من الكتاب ربع العادات وفيه أبواب:

- ‌باب في الأكل والاجتماع عليه والضيافة ونحو ذلك

- ‌1 ـ فصل فيما يزيد من الآداب بسبب الاجتماع والمشاركة فى الأكل

- ‌2 ـ فصل [فى تقديم الطعام إلى الإخوان]

- ‌3 ـ فصل [لا تدخل على قوم يأكلون]

- ‌4 ـ فصل [في آداب الضيافة]

- ‌5 ـ فصل [في آداب إحضار الطعام]

- ‌كتاب النكاح وآدابه وما يتعلق به

- ‌1 ـ فصل [في آفات النكاح]

- ‌2 ـ فصل [فى طِيبِ العِشْرَةِ]

- ‌3 ـ فصل في آداب المعاشرة والنظر فيما على الزوج وفيما على الزوجة

- ‌كتاب آداب الكسب والمعاش وفضله وصحة المعاملة وما يتعلق بذلك

- ‌1 ـ فصل في الكسب والحث عليه

- ‌2 ـ فصل في العدل واجتناب الظلم في المعاملة

- ‌3 ـ فصل [في الإحسان بالمعاملة]

- ‌4 ـ فصل [في شفقة التاجر على دينه]

- ‌5 ـ بيان الحلال والحرام

- ‌6 ـ فصل في درجات الحلال والحرام

- ‌7 ـ فصل [في درجات الورع]

- ‌8 ـ فصل [في أحوال من يخالط الأمراء والعمال والظلمة]

- ‌9 ـ فصل [في الدخول على الأمراء الظلمة بعذر]

- ‌كتاب آداب الصحبة والأخوة ومعاشرة الخلق ونحو ذلك

- ‌1 ـ فصل في بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته

- ‌2 ـ فصل في بيان ما على الإنسان لأخيه من الحقوق

- ‌3 ـ فصل [جملة من آداب المعاشرة للخلق]

- ‌4 ـ باب في حقوق المسلم والرحم والجوار والملك ونحو ذلك

- ‌5 ـ فصل في حقوق الأقارب والرحم

- ‌باب العزلة

- ‌1 ـ فصل في ذكر فوائد العزلة وغوائلها وكشف الحق في فضلها

- ‌2 ـ فصل في آفات العزلة

- ‌كتاب آداب السفر

- ‌1 ـ فصل [في السفر المباح]

- ‌2 ـ فصل فيما لابد للمسافر منه

- ‌كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌1 ـ فصل في مراتب الإنكار وبعض ما ورد فيه

- ‌2 ـ فصل في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك

- ‌4 ـ فصل [في صفات المحتسب]

- ‌باب المنكرات المألوفة في العادات وفى الإنكار على الأمراء والسلاطين، وأمرهم بالمعروف

- ‌الفصل الأول:

- ‌منكرات المساجد:

- ‌منكرات الأسواق:

- ‌منكرات الشوراع:

- ‌منكرات الحمامات:

- ‌منكرات الضيافة:

- ‌المنكرات العامة:

- ‌الفصل الثاني: في أمر الأمراء والسلاطين بالمعروف ونهيهم عن المنكر

- ‌فصل في حكم السماع

- ‌باب آداب المعيشة وأخلاق النبوة

- ‌وهذه جملة من محاسن أخلاقه صلى الله عليه وآله وسلم، وصفته:

- ‌وأما معجزاته صلى الله عليه وآله وسلم:

- ‌الربع الثالث: ربع المهلكات

- ‌كتاب شرح عجائب القلوب

- ‌1 ـ فصل [في مداخل إبليس في قلب الإنسان]

- ‌2 ـ فصل [في ثبات القلوب على الخير]

- ‌كتاب رياضة النفس وتهذيب الخلق ومعالجة أمراض القلوب

- ‌1 ـ الفصل الأول في فضيلة حسن الخلق وذم سوء الخلق

- ‌2 ـ الفصل الثاني في بيان الطريق إلى تهذيب الأخلاق

- ‌3 ـ الفصل الثالث: في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه

- ‌4 ـ فصل [في شهوات النفوس]

- ‌5 ـ بيان علامات حسن الخلق

- ‌6 ـ فصل في رياضة الصبيان في أول النشوء

- ‌7 ـ فصل [في شروط الرياضة]

- ‌كتاب كسر الشهوتين: [شهوة البطن وشهوة الفرج]

- ‌كتاب آفات اللسان

- ‌1 ـ ذكر آفات الكلام:

- ‌2 ـ فصل في بيان الأسباب الباعثة على الغيبة وذكر علاجها

- ‌3 ـ فصل [في حصول الغيبة بسوء الظن]

- ‌4 ـ بيان الأعذار المرخصة في الغيبة وكفارة الغيبة

- ‌5 ـ فصل [لا تسأل عن صفات الله عز وجل]

- ‌كتاب ذم الغضب والحقد والحسد

- ‌1 ـ فصل في بيان الأسباب المهيجة للغضب وذكر علاج الغضب

- ‌2 ـ فصل في كظم الغيظ

- ‌3 ـ فصل في الحلم

- ‌4 ـ فصل في العفو والرفق

- ‌5 ـ باب في الحقد والحسد

- ‌6 ـ فصل [في سبب كثرة الحسد]

- ‌7 ـ باب في ذم الدنيا

- ‌8 ـ فصل في بيان حقيقة الدنيا والمذموم منها والمحمود

- ‌9 ـ باب في ذم البخل والحرص والطمع وذم المال ومدحه ومدح القناعة والسخاء، ونحو ذلك

- ‌10 ـ بيان في مدح المال

- ‌11 ـ بيان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة واليأس

- ‌12 ـ بيان علاج الحرص والطمع والدواء الذي تكتسب به صفة القناعة

- ‌13 ـ فصل [في لزوم القناعة لمن فقد المال]

- ‌14 ـ فصل في البخل وذمه

- ‌15 ـ فصل في فضل الإيثار وبيانه

- ‌16 ـ فصل [في حد البخل والسخاء]

- ‌كتاب ذم الجاه والرياء وعلاجهما وفضيلة الخمول وغير ذلك

- ‌1 ـ فصل [في أن الجاه والمال هما ركنا الدنيا]

- ‌2 ـ بيان علاج حب الجاه

- ‌3 ـ فصل [في عدم الاكتراث بذم الناس]

- ‌القسم الثاني من الكتاب في بيان الرياء وحقيقته وأقسامه وذمه ونحو ذلك

- ‌1 ـ فصل [في أن أبواب الرياء بعضها أشد من بعض]

- ‌2 ـ بيان الرياء الخفي الذي هو أخفى من دبيب النمل

- ‌3 ـ فصل في بيان ما يحبط العمل من الرياء وما لا يحبط

- ‌4 ـ باب في دواء الرياء وطريقة معالجة القلب فيه

- ‌5 ـ فصل في بيان الرخصة في قصد إظهار الطاعات وبيان الرخصة في كتمان الذنوب، وكراهة اطلاع الناس على الذنب وذمهم له

- ‌6 ـ فصل [في ترك الطاعات خوفاً من الرياء]

- ‌7 ـ فصل في بيان ما يصح من نشاط العبد بسبب رؤية الخلق وما لا يصح

- ‌كتاب ذم الكبر والعجبوهما فصلان:

- ‌1 ـ الفصل الأول في الكبر:

- ‌1 ـ فصل [في تقسيم آفات الكبر]

- ‌2 ـ بيان معالجة الكبر واكتساب التواضع

- ‌2 ـ الفصل الثاني في العجب:

- ‌1 ـ فصل في علاج العجب

- ‌كتاب الغرور وأقسامه ودرجاته

- ‌1 ـ فصل [الاغترار واقع بالعلماء والعباد]

- ‌الصنف الأول: العلماء:

- ‌الصنف الثاني: أرباب التعبد والعمل، وهم فرق:

- ‌الصنف الثالث: المتصوفة

- ‌الصنف الرابع: أرباب الأموال:

- ‌الربع الرابع: ربع المنجيات كتاب التوبة وذكر شروطها وأركانها وما يتعلق بذلك

- ‌1 ـ فصل في بيان أقسام الذنوب

- ‌2 ـ فصل في كيفية توزع الدرجات في الآخرة على الحسنات والسيئات في الدنيا

- ‌3 ـ فصل في بيان ما تعظم به الصغائر من الذنوب

- ‌4 ـ فصل في شروط التوبة

- ‌5 ـ فصل [في شروط التوبة]

- ‌6 ـ بيان أقسام العباد في دوام التوبة

- ‌7 ـ فصل [فيما ينبغي للتائب فعله]

- ‌8 ـ فصل في دواء التوبة وطريق علاج حل عقد الإصرار

- ‌1 ـ فصل [في أقسام الصبر]

- ‌2 ـ فصل [في آداب الصبر]

- ‌3 ـ فصل في بيان دواء الصبر وما يستعان به عليه

- ‌الشطر الثاني من الكتاب

- ‌4 ـ في الشكر وفضله وذكر النعم وأقسامها ونحو ذلك

- ‌5 ـ فصل [في كون الشكر بالقلب واللسان والجوارح]

- ‌6 ـ فصل [في فعل الشكر لا يتم إلا بمعرفة ما يحبه الله]

- ‌7 ـ فصل في بيان النعم وحقيقتها وأقسامها

- ‌8 ـ فصل في بيان كثرة نعم الله تعالى وتسلسلها وخروجها عن الحصر والإحصاء

- ‌9 ـ فصل [من نعم الله الأسباب التي يتم بها الأكل]

- ‌10 ـ فصل [في عجائب الأغذية والأدوية]

- ‌11 ـ فصل في بيان اجتماع الصبر والشكر على وجه واحد

- ‌12 ـ فصل في بيان أيهما أفضل الصبر أم الشكر

- ‌كتاب الرجاء والخوف

- ‌الشطر الأول: الرجاء

- ‌1 ـ فصل في فضيلة الرجاء

- ‌2 ـ فصل في دواء الرجاء والسبب الذي يحصل به

- ‌الشطر الثاني من الكتاب

- ‌3ـ الخوف وحقيقته وبيان درجاته وغير ذلك

- ‌4 ـ فصل [الخوف سوط الله تعالى]

- ‌5 ـ بيان أقسام الخوف

- ‌6 ـ فصل في فضيلة الخوف والرجاء وما ينبغي أن يكون الغالب منهما

- ‌7 ـ فصل في بيان الدواء الذي يستجلب به الخوف

- ‌8 ـ ذكر خوف الملائكة عليهم السلام

- ‌9 ـ ذكر خوف الأنبياء عليهم السلام

- ‌10 ـ ذكر خوف نبينا صلى الله عليه وآله وسلم

- ‌11 ـ ذكر خوف أصحابه رضى الله عنهم

- ‌12 ـ ذكر خوف التابعين ومن بعدهم

- ‌كتاب الزهد والفقر

- ‌الشطر الأول من الكتاب في الفقر:

- ‌1 ـ فصل في فضيلة الفقر وتفضيل الفقر على الغنى

- ‌2 ـ فصل في آداب الفقير في فقره

- ‌3 ـ بيان آدابه في قبول العطاء

- ‌4 ـ فصل في بيان تحريم السؤال من غير ضرورة وآداب الفقير المضطر في السؤال

- ‌5 ـ بيان أحوال السائلين

- ‌الشطر الثاني من الكتاب:

- ‌6ـ وفيه بيان حقيقة الزهد وفضيلته وذكر درجاته وأقسامه ونحو ذلك

- ‌7 ـ فصل في درجات الزهد وأقسامه

- ‌8 ـ فصل في بيان تفصيل فيما هو من ضروريات الحياة

- ‌9 ـ فصل في بيان علامات الزهد

- ‌كتاب التوحيد والتوكل

- ‌بيان فضيلة التوكل

- ‌1 ـ فصل في بيان أحوال التوكل وأعماله وحده ونحو ذلك

- ‌2 ـ فصل في بيان أعمال المتوكلين

- ‌كتاب المحبة والشوق والأنس والرضى

- ‌1 ـ فصل في بيان أن أجل اللذات وأعلاها معرفة الله سبحانه والنظر إلى وجهه الكريم وأنه لا يتصور أن يؤثر على ذلك لذة أخرى إلا من حرم هذه اللذة

- ‌2 ـ فصل في بيان الأسباب المقوية لحب الله تعالى وتفاوت الناس في الحب وبيان السبب في قصور أفهام الخلق عن معرفة الله تعالى

- ‌3 ـ فصل في بيان معنى الشوق إلى الله تعالى

- ‌4 ـ فصل في بيان محبة الله تعالى للعبد ومعناها وبيان علامات محبة العبد لله تعالى

- ‌5 ـ فصل في بيان معنى الأنس بالله والرضى بقضاء الله عز وجل

- ‌6 ـ فصل [يتصور الرضى فيما يخالف الهوى]

- ‌7 ـ فصل [في أن الدعاء لا يناقض الرضى]

- ‌8 ـ باب في النية والإخلاص والصدق

- ‌9 ـ الفصل الأول في النية وحقيقتها وفضلها وما يتعلق بذلك

- ‌10 ـ واعلم أن الأعمال تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

- ‌11 ـ الفصل الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته ودرجاته

- ‌12 ـ بيان حقيقة الإخلاص

- ‌13 ـ فصل في حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب به

- ‌14 ـ الفصل الثالث في الصدق وحقيقته وفضله

- ‌15 ـ باب في المحاسبة والمراقبة

- ‌المقام الأول: المشارطة

- ‌المقام الثاني: المراقبة:

- ‌المقام الثالث: المحاسبة بعد العمل:

- ‌المقام الرابع: معاقبة النفس على تقصيرها:

- ‌المقام الخامس: المجاهدة:

- ‌المقام السادس: في معاتبة النفس وتوبيخها:

- ‌16 ـ باب التفكر

- ‌17 ـ بيان مجارى الفكر وثمراته

- ‌18 ـ فصل [في أن التفكر في ذات الله ممنوع منه]

- ‌19 ـ باب في ذكر الموت وما بعده وما يتعلق به

- ‌20 ـ باب ما جاء في فضل ذكر الموت

- ‌21 ـ فصل [في تفاوت الناس في طول الأمل]

- ‌22 ـ فصل في ذكر شدة الموت وما يستحب من الأحوال عنده

- ‌23 ـ باب ذكر وفاة رسول الله صلي الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين رضى الله عنهم

- ‌24 ـ وفاة أبى بكر الصديق رضى الله عنه

- ‌25 ـ وفاة عمر بن الخطاب رضى الله عنه

- ‌26 ـ وفاة عثمان بن عفان رضى الله عنه

- ‌27 ـ وفاة علي بن أبى طالب رضى الله عنه

- ‌28 ـ ذكر كلمات نقلت عن جماعة عند موتهم من الصحابة وغيرهم وذكر زيارة القبور ونحو ذلك

- ‌29 ـ فصل [في حقيقة الموت]

- ‌30 ـ فصل في ذكر القبر

- ‌31 ـ فصل في أحوال الميت من وقت نفخة الصور إلى حين الاستقرار في الجنة أو النار

- ‌32 ـ ذكر جهنم أعاذنا الله منها

- ‌33 ـ[فصل في محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم]

- ‌34 ـ ذكر صفة الجنة نسأل الله العظيم من فضله

- ‌35 ـ باب في ذكر سعة رحمة الله تعالى

الفصل: ‌2 ـ فصل في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك

إنكم تقرؤون هذه الآية: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ} [المائدة: 105]، وإنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول:"إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعذاب".

وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: "لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله شراركم على خياركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم".

‌2 ـ فصل في أركانه وشروطه ودرجاته وآدابه ونحو ذلك

اعلم: أن أركان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر أربعة:

أحدها: أن يكون المنكر مكلفاً مسلماً قادراً، وهذا شرط لوجوب الإنكار.

فإن الصبي المميز، له إنكار المنكر، ويثاب على ذلك، لكن لا يجب عليه.

وأما عدالة المنكر، فاعتبرها قوم وقالوا: ليس للفساق أن يحتسب، وإنما استدلوا بقوله تعالى:{أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ} [البقرة: 44] وليس لهم في ذلك حجة.

واشترط قوم كون المنكر مأذوناً فيه من جهة الإمام أو الوالي، ولم يجيزوا لآحاد الرعية الحسبة، وهذا فاسد، لأن الآيات والأخبار عامة تدل على أن كل من رأى منكراً فسكت عنه عصى، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم.

ومن العجب أن الروافض زادوا على هذا فقالوا: لا يجوز الأمر بالمعروف ما لم يخرج الإمام المعصوم، وهؤلاء أخس رتبة من أن يتكلموا، لكن جوابهم أن يقال لهم إذا جاءوا إلى القاضي طالبين حقوقهم: نصرتكم أمر بالمعروف، واستخراج حقوقكم من يد من ظلمكم نهى عن المنكر، ولم يجئ زمان ذلك لأن الإمام لم يخرج بعد.

فإن قيل: بى الأمر بالمعروف إثبات سلطنة وولاية على المحكوم عليه، ولذلك لم يثبت للكافر على المسلم، مع كونه حقاً، فينبغي أن لا يثبت لآحاد الرعية إلا بتفويض من السلطان.

قلنا: أما الكافر فممنوع من ذلك لما فيه من السلطة والعز، وأما آحاد المسلمين فيستحقون هذا العز بالدين والمعرفة.

ص: 124

واعلم أن الحسبة لها خمس مراتب:

1ـ التعريف:

2ـ والوعظ بالكلام اللطيف.

الثالثة: السب والتعنيف، ولسنا نعنى بالسب الفاحشة، بل نقول له: يا جاهل يا أحمق، ألا تخاف من الله تعالى! ونحو ذلك.

والرابعة: المنع بالقهر، ككسر الملاهي وإراقة الخمر.

والخامسة: التخويف والتهديد بالضرب، أو مباشرة الضرب له حتى يمتنع عما هو عليه، فهذه المرتبة تحتاج إلى الإمام دون ما قبلها، لأنه ربما جر إلى فتنة.

واستمرار عادات السلف على الحسبة للولد على الوالد، والعبد على السيد، والزوجة على الزوج، والرعية على الوالي؟.

قلنا: أصل الولاية ثابت للكل، وقد رتبنا للحسبة خمس مراتب. فللولد من ذلك الحسبة بالتعريف، ثم بالوعظ والنصح باللطف. وله من الرتبة الخامسة: أن يكسر العود، ويريق الخمر، ونحو ذلك، وهذا الترتيب ينبغي أن يجرى في العبد والزوجة.

وأما الرعية مع السلطان، فالأمر فيه أشد من الولد، فليس معه إلا التعريف والنصح. ويشترط كون المنكر قادراً على الإنكار، فأما العاجز، فليس عليه إنكار إلا بقلبه، ولا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي، بل يلتحق به خوف مكروه يناله، فذلك في معنى العجز. وكذلك إذا علم أن إنكاره لا ينفع، فيقسم إلى أربعة أحوال:

أحدها: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله أو فعله من غير مكروه يلحقه، فيجب عليه الإنكار

ص: 125

الحالة الثانية: أن يعلم أن كلامه لا ينفع وأنه إن تكلم ضرب، فيرتفع الوجوب عنه.

الحالة الثالثة: أن يعلم إن إنكاره لا يفيد، لكنه لا يخاف مكروهاً، فلا يجب عليه الأمر لعدم الفائدة، لكن يستحب لإظهار شعائر الإسلام والتذكير بالدين.

الحالة الرابعة: أن يعلم أنه يصاب بمكروه، ولكن يبطل المنكر بفعله، مثل أن يكسر العود، ويريق الخمر، ويعلم أنه يضرب عقيب ذلك، فيرتفع الوجوب عنه، ويبقى مستحباً لقوله في الحديث:"أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر".

ولا خلاف أنه يجوز للمسلم الواحد أن يهجم على صفوف الكفار ويقاتل، وإن علم أنه يقتل، لكن إن علم أنه لا نكاية له في الكفار، كالأعمى يطرح نفسه على الصف، حرم ذلك، وكذلك لو رأى فاسقاً وحده وعنده قدح خمر وبيده سيف، وعلم أنه لو أنكر عليه لشرب الخمر لضرب عنقه، لم يجز له الإقدام على ذلك، لأن هذا لا يؤثر في الدين أثراً يفديه بنفسه، وإنما يستحب له الإنكار إذا قدر على إبطال المنكر، وظهر لفعله فائدة، كمن يحمل في صف الكفار ونحوه.

وإن علم المنكر أنه يضرب معه غيره من أصحابه، لم تجزله الحسبة، لأنه عجز عن دفع المنكر إلا بإفضائه إلى منكر آخر، ليس ذلك من القدرة في شىء. ولسنا نعنى بالعلم في هذه المواضيع إلا غلبة الظن، فمن غلب على ظنه أنه يصيبه مكروه، لم يجب عليه الإنكار، وإن غلب على ظنه أنه لا يصيبه وجب، ولا اعتبار بحالة الجبان، ولا الشجاع المتهور، بل الاعتبار بالمعتدل الطبع، السليم المزاج. ونعنى بالمكروه: الضرب أو القتل، وكذلك نهب المال، والإشهار في البلد مع تسويد الوجه، فأما السب والشتم، فليس بعذر في السكوت، لأن الآمر بالمعروف يلقى ذلك في الغالب.

الركن الثاني: أن يكون ما فيه الحسبة منكراً موجوداً في الحال ظاهراً، فمعنى كونه منكراً أن يكون محذور الوقوع في الشرع، والمنكر أعم من المعصية، إذ من رأى صبياً أو مجنوناً يزنى بمجنونة أو بهيمة، فعليه أن يمنعه.

وقولنا: موجوداً في الحال، احتراز ممن شرب الخمر وفرغ من شربها، ونحو

ص: 126

ذلك، فإن ذلك ليس إلى الآحاد، وفيه أيضاً احتراز عما سيوجد في ثاني الحال، كمن يعلم بقرينه حاله أنه عازم على الشرب الليلة، فلا حسبة عليه إلا بالوعظ.

وقولنا: ظاهراً، احتراز ممن تستر بالمعصية في داره وأغلق بابه، فإنه لا يجوز أن يتجسس عليه، إلا أن يظهر ما يعرفه من هو خارج الدار، كأصوات المزامير والعيدان، فلمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي، فإن فاحت رائحة الخمر، فالأظهر جواز الإنكار.

ويشترط في إنكار المنكر أن يكون معلوماً كونه منكراً بغير اجتهاد، فكل ما هو في محل الاجتهاد، فلا حسبة فيه، فليس للحنفي أن ينكر على الشافعي أكله متروك التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفي شربه يسير النبيذ الذي ليس بمسكر.

الركن الثالث: في المنكر عليه، ويكفى في صفته أن يكون إنساناً، ولا يشترط كونه مكلفاً كما بينا قبله من أنه ينكر على الصبي والمجنون.

الركن الرابع: نفس الاحتساب، وله درجات وآداب.

الدرجة الأولى: أن يعرف المنكر، فلا ينبغي له أن يسترق السمع على دار غيره ليسمع صوت الأوتار، ولا يتعرض للشم ليدرك رائحة الخمر، ولا أن يمس ما قد ستر بثوب ليعرف شكل المزمار، ولا أن يستخبر جيرانه بما يجرى، بل لو أخبره عدلان ابتداءً أن فلاناً يشرب الخمر، فله إذ ذاك أن يدخل وينكر.

الدرجة الثانية: التعريف، فإن الجاهل يقدم على الشيء لا يظنه منكراً، فإذا عرف أقلع عنه، فيجب تعريفه باللطف، فيقال له: إن الإنسان لا يولد عالماً، ولقد كنا جاهلين بأمور الشرع حتى علمنا العلماء، فلعل قريتك خالية من أهل العلم.

فكهذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاء. ومن اجتنب محذور السكوت عن المنكر، واستبدل عنه محذور الإيذاء للمسلم مع الاستغناء عنه، فقد غسل الدم بالبول.

الدرجة الثالثة: النهى بالوعظ والنصح والتخويف بالله، ويورد عليه الأخبار الواردة بالوعيد، ويحكي له سيرة السلف، ويكون ذلك بشفقة ولطف من غير عنف وغضب، وها هنا آفة عظيمة ينبغي أن يتوقاها، وهو أن العالم يرى عند التعريف عز نفسه بالعلم، وذل غيره بالجهل.

ص: 127

ومثال ذلك مثال من يخلص غيره من النار بإحراق نفسه، وهو غاية الجهل، ومذلة عظيمة، وغرور من الشيطان، ولذلك محك ومعيار، فينبغي أن يمتحن به المحتسب نفسه، أو باحتساب غيره عليه، أحب إليه من امتناعه باحتسابه، فإن كانت الحسبة شاقة عليه، ثقيلة على نفسه، وهو يود أن يكفى بغيره، فليحتسب، فإن باعثه هو الدين، وإن كان الأمر بالعكس، فهو متبع هوى نفسه، متوسل إلى إظهار جاهه بواسطة انكاره، فليتق الله وليحتسب أولاً على نفسه.

وقيل لداود الطائي: أرأيت رجلاً دخل على هؤلاء الأمراء فأمرهم بالمعروف ونهاهم عن المنكر؟ قال: أخاف عليه السوط. قيل: هو يقوى على ذلك، قال أخاف عليه السيف، قيل: هو يقوى على ذلك، قال أخاف عليه الداء الدفين: العجب.

الدرجة الرابعة: السب والتعنيف بالقول الغليظ الخشن، وإنما يعدل إلى هذا عند العجز عن المنع باللطف، وظهور مبادئ الإصرار، والاستهزاء بالوعظ والنصح، ولسنا نعنى بالسب: الفحش والكذب، بل نقول له: يا فاسق، يا أحمق، يا جاهل، ألا تخاف الله، قال الله تعالى حاكية عن إبراهيم عليه السلام:{أُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ} [الأنبياء: 67].

الدرجة الخامسة: التغيير باليد، ككسر الملاهى، وإراقة الخمر، وإخراجه من الدار المغصوبة، وفي الدرجة أدبان:

أحدهما: أن لا يباشر التغيير ما لم يعجز عن تكليف المنكر علي ذلك، فإذا أمكنه أن يكلفه الخروج عن الأرض المغصوبة، فلا ينبغي أن يجره ولا يدفعه.

والثاني: أن يكسر الملاهي كسراً يبطل صلاحيتها للفساد، ولا يزيد على ذلك ويتوقى في إراقة الخمور كسر الأواني إن وجد إليه سبيلاً، وإن لم يقدر إلا بأن يرمى ظروفها بحجر أو نحوه، فله ذلك، وتسقط قيمة الظرف، ولو ستر الخمر بيديه، فإنه يقصد بيديه بالضرب ليتوصل إلى إراقة الخمر، ولو كانت الخمر في قوارير ضيقة الرؤوس، بحيث أنه إذا اشتغل بإراقتها طال الزمان وأدركه الفساق فمنعوه، فله كسرها، لأن هذا عذر وكذلك إن كان يضيع الزمان في صبها، وتتعطل أشغاله، فله كسرها ولو لم يحذر من الفساق.

ص: 128