الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رَأْسٌ، فَإِنَّمَا يَكْفِي الْكِتَابُ وَالْخَبَرُ (وَ) كُرِهَ (رَمْيُهُ)، أَيْ: الرَّأْسِ (بِمَنْجَنِيقٍ بِلَا مَصْلَحَةٍ) ، لِأَنَّهُ تَمْثِيلٌ، قَالَ أَحْمَدُ: وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبُوهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ كَزِيَادَةٍ فِي الْجِهَادِ، أَوْ نَكَالٍ لَهُمْ أَوْ زَجْرٍ عَنْ الْعُدْوَانِ جَازَ، لِأَنَّهُ مِنْ إقَامَةِ الْحُدُودِ، وَالْجِهَادِ الْمَشْرُوعِ، قَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ. (وَحَرُمَ أَخْذُ مَالٍ) مِنْ الْكُفَّارِ (لِنَدْفَعَهُ)، أَيْ: الرَّأْسَ (إلَيْهِمْ، لِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ) عَلَى مَا لَيْسَ بِمَالٍ كَبَيْعِ الْكَلْبِ، (وَحَرُمَ تَعْذِيبٌ وَتَمْثِيلٌ بِهِمْ وَلَوْ مَثَّلُوا بِنَا)، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«وَلَا تُعَذِّبُوا وَلَا تُمَثِّلُوا» .
[فَصْلٌ مَتَى يحرم قَتْلَ الْأَسِير]
(فَصْلٌ)(وَمَنْ أَسَرَ) مِنْهُمْ (أَسِيرًا، وَقَدَرَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ)، أَيْ: بِالْأَسِيرِ (الْإِمَامَ) وَلَوْ بِإِكْرَاهِهِ عَلَى الْمَجِيءِ إلَى الْإِمَامِ (بِضَرْبٍ أَوْ غَيْرِهِ) ، كَسَحْبِهِ (وَلَيْسَ) الْأَسِيرُ (بِمَرِيضٍ، حَرُمَ قَتْلُهُ)، أَيْ: الْأَسِيرِ (مِثْلُهُ)، أَيْ: الْإِتْيَانُ بِهِ، فَيَرَى بِهِ رَأْيَهُ، (ك) مَا يَحْرُمُ عَلَيْهِ قَتْلُ (أَسِيرِ غَيْرِهِ) ، لِأَنَّهُ افْتِئَاتٌ عَلَى الْإِمَامِ، (وَإِلَّا) يَقْدِرُ عَلَى الْإِتْيَانِ بِهِ لَا بِضَرْبٍ وَلَا بِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَ مَرِيضًا، أَوْ جَرِيحًا لَا يُمْكِنُهُ الْمَشْيُ مَعَهُ، أَوْ خَافَ هَرَبَهُ، (فَلَا) يَحْرُمُ قَتْلُهُ، لِأَنَّ فِي تَرْكِهِ حَيًّا ضَرَرًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَتَقْوِيَةً لِلْكُفَّارِ، وَأَسِيرُ غَيْرِهِ فِيمَا ذُكِرَ كَأَسِيرِ نَفْسِهِ، فَإِنْ قَتَلَ أَسِيرَهُ أَوْ أَسِيرَ غَيْرِهِ قَبْلَ أَنْ يَصِيرَ فِي حَالَةٍ يَجُوزُ فِيهَا قَتْلُهُ، فَقَدْ أَسَاءَ لِافْتِئَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ، (وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ)، أَيْ: الْقَاتِلِ نَصًّا، لِأَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ أَسَرَ أُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ وَابْنَهُ عَلِيًّا يَوْمَ بَدْرٍ، فَرَآهُمَا بِلَالٌ، فَاسْتَصْرَخَ الْأَنْصَارُ عَلَيْهِمَا حَتَّى قَتَلُوهُمَا، وَلَمْ يَغْرَمُوا شَيْئًا،
لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَا لَيْسَ بِمَالٍ، (إلَّا أَنْ يَكُونَ) الْأَسِيرُ (مَمْلُوكًا ف) عَلَيْهِ (قِيمَتُهُ) لِلْمَغْنَمِ.
(وَيُخَيَّرُ إمَامٌ فِي) أَسِيرٍ (حُرٍّ مُقَاتِلٍ بَيْنَ قَتْلٍ)، لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى:{فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ} [التوبة: 5] «وَقَتَلَ صلى الله عليه وسلم رِجَالَ بَنِي قُرَيْظَةَ، وَهُمْ بَيْنَ السِّتِّمِائَةِ وَالسَّبْعِمِائَةِ وَقَتَلَ يَوْمَ بَدْرٍ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، وَالنَّضْرَ بْنَ الْحَارِثِ وَفِيهِ تَقُولُ أُخْتُهُ:
مَا كَانَ ضَرَّك لَوْ مَنَنْت وَرُبَّمَا
…
مَنَّ الْفَتَى وَهُوَ الْمَغِيظُ الْمُحْنَقُ
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: وَلَوْ سَمِعْتُهُ مَا قَتَلْتُهُ» (وَ) بَيْنَ (رِقٍّ) ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ إقْرَارُهُمْ عَلَى كُفْرِهِمْ بِالْجِزْيَةِ، فَبِالرِّقِّ أَوْلَى، لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي صِغَارِهِمْ (وَ) بَيْنَ (مَنٍّ) عَلَيْهِمْ (وَ) بَيْنَ (فِدَاءٍ بِمُسْلِمٍ وَ) فِدَاءً (بِمَالٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4]«وَلِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم مَنَّ عَلَى ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ، وَعَلَى أَبِي عَمْرَةَ الشَّاعِرِ وَعَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَفَدَى رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِهِ بِرَجُلٍ مِنْ الْمُشْرِكِينَ مِنْ بَنِي عَقِيلٍ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ.
«وَفَادَى أَهْلَ بَدْرٍ بِمَالٍ» (وَيَجِبُ) عَلَى الْإِمَامِ (اخْتِيَارُ الْأَصْلَحِ) لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ هَذِهِ، فَهُوَ تَخْيِيرُ مَصْلَحَةٍ وَاجْتِهَادٍ لَا شَهْوَةٍ، فَلَا يَجُوزُ عُدُولٌ عَمَّا رَآهُ مَصْلَحَةً، لِأَنَّهُ يَتَصَرَّفُ لِلْمُسْلِمِينَ عَلَى سَبِيلِ النَّظَرِ لَهُمْ، (فَإِنْ تَرَدَّدَ نَظَرُهُ)، أَيْ: الْإِمَامِ فِي هَذِهِ الْخِصَالِ، (فَقَتْلُ) الْأَسْرَى (أَوْلَى) كِفَايَةً لِشَرِّهِمْ، وَحَيْثُ رَآهُ فَيَضْرِبُ الْعُنُقَ بِالسَّيْفِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى:{فَضَرْبَ الرِّقَابِ} [محمد: 4]
(وَمَنْ أَسْلَمَ) مِنْ الْأَسْرَى الْأَحْرَارِ الْمُقَاتِلِينَ (امْتَنَعَ قَتْلُهُ فَقَطْ) ، وَتَعَيَّنَ رِقُّهُ فِي الْحَالِ، وَزَالَ التَّخْيِيرُ فِيهِ، وَصَارَ
حُكْمُهُ حُكْمَ النِّسَاءِ، نَصَّ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِ الْأَكْثَرُ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ» وَهَذَا مُسْلِمٌ، وَلِأَنَّهُ أَسِيرُ يَحْرُمُ قَتْلُهُ، فَصَارَ رَقِيقًا كَالْمَرْأَةِ.
(وَإِنْ بَذَلُوا)، أَيْ: الْأَسْرَى (الْجِزْيَةَ) ، وَكَانُوا (مِمَّنْ تُقْبَلُ) مِنْهُمْ كَنَصَارَى الْعَرَبِ وَيُهَوِّدهُمْ، (قُبِلَتْ جَوَازًا) لَا وُجُوبًا، لِأَنَّهُمْ صَارُوا فِي يَدِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِ أَمَانٍ، (وَلَمْ يُسْتَرَقَّ مِنْهُمْ زَوْجَةٌ) ، بَلْ يُخَلَّى عَنْهَا تَبَعًا لِزَوْجِهَا، لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا، (وَ) لَا يُسْتَرَقَّ (وَلَدٌ ذَكَرٌ بَالِغٌ) ، لِأَنَّ الزَّوْجَةَ تَبَعٌ لِزَوْجِهَا، وَالذَّكَرُ الْبَالِغُ دَاخِلٌ فِيهِمْ، وَأَمَّا النِّسَاءُ غَيْرُ الْمُزَوَّجَاتِ وَالصِّبْيَانُ، فَغَنِيمَةٌ بِالسَّبْيِ، وَإِنْ لَمْ يَقْبَلْ الْإِمَامُ مِنْهُمْ الْجِزْيَةَ فَتَخْيِيرُهُ بَاقٍ، (وَ) كَذَا لَا يُسْتَرَقُّ مِنْ الْأَسْرَى (مَنْ فِيهِ نَفْعٌ) مُحَقَّقٌ لِلْمُسْلِمِينَ (وَلَا) يَجُوزُ أَنْ (يُقْتَلَ) لِانْقِطَاعِ نَفْعِهِ الْمُتَرَقَّبِ مِنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ بِلَا فَائِدَةٍ، (ك) مَا لَا يَجُوزُ قَتْلُ (أَعْمَى وَامْرَأَةٍ) غَيْرِ مُزَوَّجَةٍ، (وَصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ رَقِيقٍ بِمُجَرَّدِ سَبْيٍ) ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم «نَهَى عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ " وَكَانَ يَسْتَرِقُّهُمْ إذَا سَبَاهُمْ "(وَعَلَى قَاتِلِهِمْ)، أَيْ: عَلَى قَاتِلِ الْأَعْمَى، وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ بَعْدَ السَّبْيِ (غُرْمُ الثَّمَنِ غَنِيمَةً) ، بِخِلَافِ مَا لَوْ قَتَلَهُمْ قَبْلَ السَّبْيِ، فَلَا يَضْمَنُهُمْ، لِأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا مَالًا، (وَ) عَلَى قَاتِلِهِمْ بَعْدَ السَّبْيِ (الْعُقُوبَةُ) ، لِفِعْلِهِ مَا لَا يَجُوزُ (وَالْقِنُّ) الْمَأْخُوذُ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ (غَنِيمَةٌ) ، لِأَنَّهُ مَالُ كُفَّارٍ اُسْتُوْلِيَ عَلَيْهِ، فَكَانَ لِلْغَانِمِينَ كَالْبَهِيمَةِ، (وَيُقْتَلُ) الْقِنُّ، أَيْ: لِلْأَمِيرِ قَتْلُهُ (لِمَصْلَحَةٍ) كَالْمُرْتَدِّ.
(وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ لَا تُقْبَلُ مِنْهُ جِزْيَةٌ) نَصًّا، كَنَصَارَى الْعَرَبِ وَيَهُودِهِمْ وَمَجُوسِهِمْ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ وَغَيْرِهِمْ، لِأَنَّهُ كَافِرٌ أَصْلِيٌّ، أَشْبَهَ مَنْ تُقْبَلُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ، (أَوْ)، أَيْ: يَجُوزُ اسْتِرْقَاقُ مَنْ (عَلَيْهِ وَلَا
لِمُسْلِمٍ) ، لِأَنَّهُ يَجُوزُ قَتْلُهُ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَجَازَ اسْتِرْقَاقُهُ كَغَيْرِهِ (وَلَا يُبْطِلُ اسْتِرْقَاقٌ حَقًّا لِمُسْلِمٍ وَذِمِّيٍّ مِنْ نَحْوِ قَوَدٍ وَدَيْنٍ) لَهُ أَوْ عَلَيْهِ، قَالَ فِي " الْبُلْغَةِ ": لَا يَسْقُطُ الدَّيْنُ فِي اسْتِرْقَاقِهِ، فَيُتْبَعُ بِهِ بَعْدَ عِتْقِهِ، إلَّا أَنْ يَغْنَم مَا لَهُ بَعْدَ اسْتِرْقَاقِهِ، فَيَقْضِي مِنْهُ دَيْنَهُ، فَيَكُونُ رِقُّهُ كَمَوْتِهِ، وَعَلَيْهِ: يَخْرُجُ حُلُولُهُ بِرِقِّهِ، وَإِنْ أُسِرَ وَأُخِذَ مَالُهُ مَعًا فَالْكُلُّ لِلْغَانِمِينَ، وَالدَّيْنُ بَاقٍ فِي ذِمَّتِهِ.
(وَمَنْ أَسْلَمَ) مِنْ كُفَّارٍ (قَبْلَ أَسْرِهِ وَلَوْ) كَانَ إسْلَامُهُ (لِخَوْفٍ، فَكَمُسْلِمٍ أَصْلِيٍّ)، لِعُمُومِ:«فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ» الْحَدِيثُ، وَلِأَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ بِأَيْدِي الْغَانِمِينَ، (لَكِنْ لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهُ) : إنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَ الْأَسْرِ إلَّا بِبَيِّنَةٍ، لِأَنَّهُ خِلَافُ الظَّاهِرِ، (وَيَكْفِي شَاهِدٌ وَيَمِينٌ) ، فَيَثْبُتُ بِمَا يَثْبُت بِهِ الْمَالُ كَالْعِتْقِ وَالْكِتَابَةِ وَالتَّدْبِيرِ، لِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ: لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إلَّا أَنْ يَفْدِيَ أَوْ يُضْرَبَ عُنُقُهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إلَّا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَذْكُرُ الْإِسْلَامَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: إلَّا سُهَيْلَ ابْنَ بَيْضَاءَ» فَقَبِلَ شَهَادَةَ عَبْدِ اللَّهِ وَحْدَهُ.
(وَالْمَسْبِيُّ) مِنْ كُفَّارٍ (غَيْرُ بَالِغٍ) وَلَوْ مُمَيِّزًا (مُنْفَرِدًا) عَنْ أَبَوَيْهِ، (أَوْ) مَسْبِيٌّ (مَعَ أَحَدِ أَبَوَيْهِ مُسْلِمٌ) إنْ سَبَاهُ مُسْلِمٌ تَبَعًا لَهُ، لِحَدِيثِ:«كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ» ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ. وَقَدْ انْقَطَعَتْ تَبَعِيَّتُهُ لِأَبَوَيْهِ بِانْقِطَاعِهِ عَنْهُمَا أَوْ عَنْ أَحَدِهِمَا، وَإِخْرَاجُهُ مِنْ دَارِهِمَا إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ.
(وَ) الْمَسْبِيُّ (مَعَهُمَا)، أَيْ: أَبَوَيْهِ (عَلَى دِينِهِمَا) لِلْخَبَرِ، وَمِلْكُ السَّابِي لَهُمَا لَا يَمْنَعُ تَبَعِيَّتَهُ لِأَبَوَيْهِ فِي الدِّينِ، كَمَا لَوْ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ الْكَافِرَةُ فِي مِلْكِهِ مِنْ كَافِرٍ (وَمَسْبِيٌّ ذِمِّيٌّ) مِنْ أَوْلَادِ حَرْبِيِّينَ (يَتْبَعُهُ)، أَيْ: السَّابِي فِي دِينِهِ حَيْثُ يَتْبَعُ الْمُسْلِمَ
قِيَاسًا عَلَيْهِ.
(وَإِنْ أَسْلَمَ) أَحَدُ أَبَوَيْ غَيْرِ بَالِغٍ فَمُسْلِمٌ، (أَوْ مَاتَ) أَحَدُ أَبَوَيْ غَيْرِ بَالِغٍ بِدَارِنَا فَمُسْلِمٌ، (أَوْ عُدِمَ) بِلَا مَوْتٍ (أَحَدُ أَبَوَيْ غَيْرِ بَالِغٍ بِدَارِنَا وَلَوْ بِزِنَا ذِمِّيٍّ بِذِمِّيَّةٍ) ، فَأَتَتْ بِوَلَدٍ بِدَارِنَا، فَمُسْلِمٌ نَصًّا، لِلْخَبَرِ السَّابِقِ، (أَوْ اشْتَبَهَ وَلَدُ مُسْلِمٍ بِوَلَدِ كَافِرٍ) فَمُسْلِمٌ كُلٌّ مِنْهُمَا، لِأَنَّ الْإِسْلَامَ يَعْلُو وَلَا يَقْرَعُ فِيمَا إذَا اشْتَبَهَ خَشْيَةَ أَنْ يَقَعَ وَلَدُ الْمُسْلِمِ لِلْكَافِرِ، (أَوْ بَلَغَ) وَلَدُ الْكَافِرِ (مَجْنُونًا مَعَ وُجُودِ أَبَوَيْهِ فَمُسْلِمٌ)، أَيْ: فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ فِي الْحَالِ الَّذِي يُحْكَمُ فِيهِ بِإِسْلَامِ غَيْرِ الْبَالِغِ، كَإِسْلَامِ أَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ مَوْتِهِ بِدَارِنَا كَمَا هُوَ صَرِيحُ " الْكَافِي " وَغَيْرِهِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ مَنْ بَلَغَ مَجْنُونًا مُسْلِمٌ مُطْلَقًا، وَإِلَّا لَمَا صَحَّ قَوْلُهُمْ فِيمَا سَبَقَ: أَنَّ الْمَسْبِيَّ الْمَجْنُونَ رَقِيقٌ بِالسَّبْيِ، وَقَوْلُهُمْ فِي بَابِ الذِّمَّةِ: لَا تُؤْخَذُ الْجِزْيَةُ مِنْ مَجْنُونٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلِأَنَّ الْمَجْنُونَ لَا يَزِيدُ عَلَى كَوْنِهِ صَغِيرًا، وَالصَّغِيرُ مَعَ وُجُودِ أَبَوَيْهِ مِثْلُهُمَا (فِي الْكُلِّ)، أَيْ: كُلِّ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصُّوَرِ، وَإِنْ بَلَغَ عَاقِلًا، ثُمَّ جُنَّ لَمْ يَتْبَعْ أَحَدَ أَبَوَيْهِ، لِزَوَالِ حُكْمِ التَّبَعِيَّةِ لِبُلُوغِهِ عَاقِلًا، فَلَا يَعُودُ
(وَإِنْ بَلَغَ) مَنْ حُكِمَ بِإِسْلَامِهِ تَبَعًا لِأَحَدِ أَبَوَيْهِ أَوْ مَوْتِهِ بِدَارِنَا (عَاقِلًا مُمْسِكًا عَنْ إسْلَامٍ وَ) عَنْ (كُفْرٍ، قُتِلَ قَاتِلُهُ) ، لِأَنَّهُ مُسْلِمٌ مَعْصُومٌ حُكْمًا، وَلَيْسَ الْمَعْنَى أَنْ يَكُونَ مُسْلِمًا مُطْلَقًا، بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: وَيَرِثُ مِمَّا جَعَلْنَا مُسْلِمًا بِمَوْتِهِ حَتَّى وَلَوْ تُصَوِّرَ مَوْتُ أَبَوَيْهِ مَعًا لَوَرِثَهُمَا، إذْ الْحُكْمُ بِالْإِسْلَامِ يَعْقُبُ الْمَوْتَ، فَحَالُ الْمَوْتِ كَانَ عَلَى دِينِ مُوَرِّثِهِ، لَكِنَّ الْحَمْلَ لَا يَرِثُ أَبَاهُ إذَا مَاتَ بِدَارِنَا كَمَا يَأْتِي فِي مِيرَاثِ الْحَمْلِ.
(وَفِي " الْفُنُونِ " فِيمَنْ وُلِدَ بِرَأْسَيْنِ، فَلَمَّا بَلَغَ نَطَقَ أَحَدُ الرَّأْسَيْنِ بِالْكُفْرِ وَ) نَطَقَ الرَّأْسُ (الْآخَرُ بِالْإِسْلَامِ)، قِيلَ: يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ، وَقِيلَ: يُحْكَمُ بِكُفْرِهِ، وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ (إنْ تَقَدَّمَ) النُّطْقُ ب (الْإِسْلَامِ) عَلَى النُّطْقِ بِالْكُفْرِ، (فَمُرْتَدٌّ) تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُ الْمُرْتَدِّينَ، لِوُجُودِ
الْكُفْرِ مِنْهُ بَعْدَ الْإِسْلَامِ، وَإِنْ تَقَدَّمَ النُّطْقُ بِالْكُفْرِ عَلَى النُّطْقِ بِالْإِسْلَامِ، فَمُسْلِمٌ، (وَإِنْ نَطَقَا)، أَيْ: الرَّأْسَانِ (مَعًا)، أَيْ: فِي آنٍ وَاحِدٍ، (فَاحْتِمَالَانِ) : أَحَدُهُمَا: يَكُونُ مُسْلِمًا، وَالثَّانِي: كَافِرًا، وَحَيْثُ لَا مُرَجِّحَ لِأَحَدِهِمَا فَيَتَعَارَضَانِ وَيَتَسَاقَطَانِ، وَيُحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ عَمَلًا بِالْأَصْلِ.
(وَيَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجَةِ حَرْبِيٍّ بِسَبْيِ دُونِهِ)، أَيْ: دُونِ زَوْجِهَا، بِأَنْ سُبِيَتْ وَحْدَهَا، (وَتَحِلُّ لِسَابِيهَا) بَعْدَ اسْتِبْرَائِهَا، لِحَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ:«أَصَبْنَا سَبَايَا يَوْمَ أَوْطَاسٍ، وَلَهُنَّ أَزْوَاجٌ فِي قَوْمِهِنَّ، فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَتْ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24] » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
فَإِنْ كَانَتْ زَوْجَةُ مُسْلِمٍ أَوْ ذِمِّيٍّ، وَسُبِيَتْ، لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا.
وَ (لَا) يَنْفَسِخُ نِكَاحُ زَوْجَةِ حَرْبِيٍّ سُبِيَتْ (مَعَهُ وَلَوْ اُسْتُرِقَّا)، أَيْ: الزَّوْجَانِ بِأَنْ اخْتَارَ الْإِمَامُ اسْتِرْقَاقَهُمَا، لِأَنَّ الرِّقَّ لَا يَمْنَعُ ابْتِدَاءَ النِّكَاحِ، فَلَا يَقْطَعُ اسْتِدَامَتَهُ، وَسَوَاءٌ سَبَاهُمَا رَجُلٌ وَاحِدٌ أَوْ رَجُلَانِ مُجْتَمَعَيْنِ أَوْ (مُتَفَرِّقَيْنِ) ، إذْ لَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ بَيْنَهُمَا فِي قِسْمَةٍ وَلَا بَيْعٍ.
(أَوْ)، أَيْ: وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُ حَرْبِيٍّ (سُبِيَ هُوَ)، أَيْ: الْحَرْبِيُّ (فَقَطْ)، أَيْ: دُونَ زَوْجَتِهِ، لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ، وَلَا يَقْتَضِيه قِيَاسٌ، (وَلَيْسَ بَيْعُ زَوْجَيْنِ أَوْ) بَيْعُ (أَحَدِهِمَا طَلَاقًا) ، لِقِيَامِ الْمُشْتَرِي مَقَامَ الْبَائِعِ، وَكَذَا هِبَتُهُمَا أَوْ أَحَدِهِمَا وَنَحْوَهُ.
(وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ مُسْتَرَقٍّ مِنْهُمْ)، أَيْ: مِنْ سَبْيِ الْمُسْلِمِينَ.
وَقَالَ الشَّرِيفُ أَبُو جَعْفَرٍ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ الْكَافِرُ الْعَبْدَ الَّذِي مَلَكَهُ الْمُسْلِمُ (لِكَافِرٍ) وَلَوْ كَانَ الْمُسْتَرَقُّ كَافِرًا نَصًّا، قَالَ: وَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَنْهَى عَنْهُ أُمَرَاءَ الْأَمْصَارِ، وَهَكَذَا حَكَى أَهْلُ الشَّامِ، وَلِأَنَّ فِيهِ تَفْوِيتًا لِلْإِسْلَامِ الَّذِي يُرْتَجَى مِنْهُ إذَا بَقِيَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، (وَلَا) تَصِحُّ (مُفَادَاتُهُ)، أَيْ: مَنْ اُسْتُرِقَّ مِنْ الْكُفَّارِ لِكَافِرٍ (بِمَالٍ) ، لِأَنَّهُ فِي مَعْنَى بَيْعِهِ لَهُ، (وَتَجُوزُ) مُفَادَاتُهُ (بِمُسْلِمٍ) ، لِتَخْلِيصِ الْمُسْلِمِ مِنْ الْأَسَر.
(وَلَا يُفَرَّقُ) بِنَحْوِ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ (بَيْنَ ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ) كَأَبٍ وَابْنٍ، وَكَأَخَوَيْنِ وَكَعَمٍّ وَابْنِ أَخِيهِ، وَخَالٍ وَابْنِ أُخْتِهِ، وَلَوْ بَعْدَ بُلُوغٍ، لِحَدِيثِ:«مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» ، قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَسَنٌ غَرِيبٌ.
وَعَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَبَعَثَ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: مَا فَعَلَ غُلَامُك؟ فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: رُدَّهُ رُدَّهُ» ، رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ، وَقَالَ: حَسَنٌ غَرِيبٌ؛ وَلِأَنَّ تَحْرِيمَ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْوَالِدَيْنِ لِمَا بَيْنَهُمَا مِنْ الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ، فَقِسْ عَلَيْهِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ كُلِّ ذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، وَعُلِمَ مِنْهُ جَوَازُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ ابْنَيْ عَمٍّ أَوْ ابْنَيْ خَالٍ، وَبَيْنَ أُمٍّ مِنْ رَضَاعٍ وَوَلَدِهَا مِنْهُ، وَأُخْتٍ مِنْ رَضَاعٍ وَأَخِيهَا، لِعَدَمِ النَّصِّ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُمْ عَلَى الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ، لِعَدَمِ الْمُسَاوَاةِ وَلِأَنَّ قَرَابَةَ الرَّضَاعِ لَا تُوجِبُ عِتْقَ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ، وَلَا نَفَقَةً وَلَا مِيرَاثًا، فَأَشْبَهَتْ الصَّدَاقَةَ (إلَّا بِعِتْقٍ) ، فَيَجُوزُ عِتْقُ وَالِدَةٍ دُونَ وَلَدِهَا، وَعَكْسُهُ وَنَحْوُهُ، (أَوْ افْتِدَاءُ أَسِيرٍ مُسْلِمٍ) بِكَافِرٍ مِنْ ذَوِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ، فَلَا يَحْرُمُ التَّفْرِيقُ إذَنْ، لِتَخْلِيصِ الْمُسْلِمِ مِنْ الْأَسْرِ، (أَوْ بَيْعٍ) وَنَحْوِهِ (فِيمَا إذَا مَلَكَ نَحْوَ أُخْتَيْنِ) كَامْرَأَةٍ وَعَمَّتِهَا وَخَالَتِهَا،