الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُكْرَهَةٍ) فِي وَطْءٍ فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ؛ لِعُمُومِ: «وَمَا اُسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» وَمِثْلُهَا النَّائِمَةُ، وَلَا يَلْزَمُ الْوَاطِئَ أَنْ يَفْدِيَ عَنْهُمَا.
(التَّاسِعُ: الْمُبَاشَرَةُ) مِنْ الرَّجُلِ لِلْمَرْأَةِ فِيمَا (دُونَ الْفَرْجِ، لِشَهْوَةٍ) بِوَطْءٍ لِلَذَّةٍ، وَاسْتِدْعَاءِ الشَّهْوَةِ الْمُنَافِي لِلْإِحْرَامِ، (وَلَا تُفْسِدُ) الْمُبَاشَرَةُ (الْمَنْسَكَ) وَلَوْ أَنْزَلَ؛ لِأَنَّهُ لَا نَصَّ فِيهِ وَلَا إجْمَاعَ، وَلَا يَصِحُّ قِيَاسُهُ عَلَى الْوَطْءِ فِي الْفَرْجِ؛ لِأَنَّ نَوْعَهُ يُوجِبُ الْحَدَّ، (وَكَذَا قُبْلَةٌ وَلَمْسٌ، وَنَظَرٌ لِشَهْوَةٍ) ؛ لِأَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ، فَكَانَ حَرَامًا.
[فَصْلٌ إحْرَام الْمَرْأَةُ فِي وَجْهِهَا]
فَصْلٌ (وَالْمَرْأَةُ إحْرَامُهَا فِي وَجْهِهَا، فَتَحْرُمُ تَغْطِيَتُهُ بِنَحْوِ بُرْقُعٍ وَنِقَابٍ)، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:«لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» ، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا، وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ " رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ.
(وَتُسْدِلُ)، أَيْ: تَضَعُ الثَّوْبَ فَوْقَ رَأْسِهَا، وَتُرْخِيهِ عَلَى وَجْهِهَا، (لِحَاجَةٍ) إلَى سَتْرِ وَجْهِهَا، (كَمُرُورِ رِجَالٍ) أَجَانِبَ (بِهَا)، لِحَدِيثِ عَائِشَةَ:«كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا، وَنَحْنُ مُحْرِمَاتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا حَاذَوْنَا؛ سَدَلَتْ إحْدَانَا جِلْبَابَهَا عَلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْأَثْرَمُ.
قَالَ أَحْمَدُ: إنَّمَا لَهَا أَنْ تُسْدِلَ عَلَى وَجْهِهَا مِنْهُ فَوْقَ، وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَرْفَعَ الثَّوْبَ مِنْ أَسْفَلَ.
(وَلَوْ أَصَابَ) مَسْدُولٌ (وَجْهَهَا، وَلَا يُمْكِنُهَا تَغْطِيَةُ جَمِيعِ رَأْسِهَا إلَّا بِجُزْءٍ مِنْ وَجْهِهَا، وَلَا كَشْفُ جَمِيعِ وَجْهِهَا إلَّا بِجُزْءٍ مِنْ رَأْسِهَا، فَسَتْرُ رَأْسِهَا كُلِّهِ أَوْلَى، لِكَوْنِهِ) أَيْ: الرَّأْسِ (عَوْرَةً) فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا، (وَلَا يَخْتَصُّ سَتْرُهُ بِإِحْرَامٍ) ، وَكَشْفُ الْوَجْهِ بِخِلَافِهِ.
(وَيَحْرُمُ عَلَيْهَا)، أَيْ: الْمُحْرِمَةِ (مَا يَحْرُمُ عَلَى رَجُلٍ) مُحْرِمٍ مِنْ
إزَالَةِ شَعْرٍ وَظُفْرٍ وَطِيبٍ، وَقَتْلِ صَيْدٍ، وَغَيْرِهِ مِمَّا تَقَدَّمَ، لِأَنَّ الْخِطَابَ يَشْمَلُ الذُّكُورَ وَالْإِنَاثَ (غَيْرَ لِبَاسٍ وَ) غَيْرَ (خُفَّيْنِ، وَغَيْرَ تَظْلِيلٍ بِمَحْمَلٍ) ، لِحَاجَتِهَا إلَيْهِ، لِأَنَّهَا عَوْرَةٌ إلَى وَجْهِهَا (وَيُبَاحُ لَهَا) أَيْ: الْمُحْرِمَةِ (خَلْخَالٌ، وَنَحْوُهُ مِنْ حُلِيٍّ) ، كَسِوَارٍ وَدُمْلُجٍ، وَقُرْطٍ، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ «أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى النِّسَاءَ فِي إحْرَامِهِنَّ عَنْ الْقُفَّازَيْنِ، وَالنِّقَابِ، وَمَا مَسَّ الْوَرْسُ وَالزَّعْفَرَانُ مِنْ الثِّيَابِ، وَلْيَلْبَسْنَ بَعْدَ ذَلِكَ مَا أَحْبَبْنَ مِنْ أَلْوَانِ الثِّيَابِ مِنْ مُعَصْفَرٍ أَوْ خَزٍّ أَوْ حُلِيٍّ»
(وَلَهُ)، أَيْ: الْمُحْرِمِ، لُبْسُ (خَاتَمٍ) مِنْ فِضَّةٍ أَوْ عَقِيقٍ وَنَحْوِهِمَا، لِمَا رَوَى الدَّارَقُطْنِيّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ:«لَا بَأْسَ بِالْهِمْيَانِ، وَالْخَاتَمِ لِلْمُحْرِمِ» (وَإِنْ شَدَّتْ) مُحْرِمَةٌ (يَدَيْهَا بِخِرْقَةٍ فَدَتْ) ، كَشَدِّ الرَّجُلِ شَيْئًا عَلَى جَسَدِهِ، (وَكَلُبْسِهَا قُفَّازًا)، لِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ:«لَا تَنْتَقِبُ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ، وَلَا تَلْبَسُ الْقُفَّازَيْنِ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
وَكَذَلِكَ يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ لُبْسُهُمَا كَالْمَرْأَةِ وَأَوْلَى وَالْقُفَّازَانِ كُلُّ مَا يُعْمَلُ لِلْيَدَيْنِ إلَى الْكُوعَيْنِ، يُدْخِلُهُمَا فِيهِ، يَسْتُرُهُمَا مِنْ الْحَرِّ كَالْجَوْرَبِ لِلرِّجْلَيْنِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ جَوَازِ تَغْطِيَةِ يَدَيْهَا بِكُمِّهَا لِمَشَقَّةِ التَّحَرُّزِ، جَوَازُهُ بِالْقُفَّازَيْنِ، بِدَلِيلِ جَوَازِ تَغْطِيَةِ الرَّجُلِ قَدَمَهُ بِإِزَارِهِ لَا بِخُفٍّ، وَإِنَّمَا جَازَ تَغْطِيَةُ قَدَمَيْهَا بِكُلِّ شَيْءٍ، لِأَنَّهُمَا عَوْرَةٌ فِي الصَّلَاةِ، (لَا إنْ لَفَّتْهَا)، أَيْ: يَدَهَا، (بِلَا شَدٍّ) ، لِأَنَّ الْمُحَرَّمَ اللُّبْسُ لَا التَّغْطِيَةُ، كَيَدِ الرَّجُلِ.
(وَكُرِهَ لَهُمَا)، أَيْ: الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ (اكْتِحَالٌ بِإِثْمِدٍ، وَنَحْوِهِ) مِنْ كُلِّ كُحْلٍ أَسْوَدَ، (لِزِينَةٍ)، لِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِامْرَأَةٍ مُحْرِمَةٍ: " اكْتَحِلِي بِأَيٍّ شِئْت، غَيْرَ الْإِثْمِدِ أَوْ الْأَسْوَدِ، وَ (لَا) يُكْرَهُ اكْتِحَالُهُمَا بِذَلِكَ (لِغَيْرِهَا)، أَيْ: الزِّينَةِ، كَوَجَعِ عَيْنٍ لِحَاجَةٍ
(وَلَهُمَا)، أَيْ: لِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مُحْرِمَيْنِ، (لُبْسُ مُعَصْفَرٍ) ، أَيْ مَصْبُوغٌ بِعُصْفُرٍ، لِأَنَّهُ لَيْسَ
بِطِيبٍ، وَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَشَمِّهِ، (وَ) لَهُمَا لُبْسُ (كَحُلِيٍّ) ، وَكُلُّ مَصْبُوغٍ بِغَيْرِ وَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ، لِأَنَّ الْأَصْلَ الْإِبَاحَةُ، إلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِتَحْرِيمِهِ، أَوْ كَانَ فِي مَعْنَاهُ.
(وَ) لَهُمَا (قَطْعُ رَائِحَةٍ كَرِيهَةٍ بِغَيْرِ طِيبٍ) ، لِمَا تَقَدَّمَ، بَلْ هَذَا مَطْلُوبٌ.
(وَ) لَهُمَا (اتِّجَارٌ وَعَمَلُ صَنْعَةٍ مَا لَمْ يَشْغَلَا)، أَيْ: الِاتِّجَارُ وَعَمَلُ الصَّنْعَةِ، (عَنْ وَاجِبٍ؛ فَيَحْرُمُ)، لِقَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ:" كَانَتْ عُكَاظٌ، وَمَجَنَّةُ، وَذُو الْمَجَازِ، أَسْوَاقًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَأَثَّمُوا أَنْ يَتَّجِرُوا فِي الْمَوَاسِمِ، فَنَزَلَتْ: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فِي مَوَاسِمِ الْحَجِّ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.
مَا لَمْ يَشْغَلْ الِاتِّجَارُ وَعَمَلُ.
الصَّنْعَةِ عَنْ (مُسْتَحَبٍّ) .
(وَيَتَّجِهُ: فَيُكْرَهُ) تَعَاطِيهِمَا إذَا لَمْ يَحْتَجْ إلَيْهِمَا، كَمَا يُفْهَمُ مِنْ عِبَارَةِ " الْمُنْتَهَى ".
(وَ) يَتَّجِهُ: (أَنَّ كُلَّ) فِعْلٍ (مُبَاحٍ أَشْغَلَ عَنْ) فِعْلٍ (وَاجِبٍ) ضَاقَ، وَقْتُهُ (حَرَامٌ) ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَسْتَرِيبُ بِهِ عَاقِلٌ.
(وَلَهُمَا نَظَرٌ فِي مِرْآةٍ لِحَاجَةٍ، كَإِزَالَةِ شَعْرٍ بِعَيْنٍ) دَفْعًا لِضَرَرِهِ.
(وَكُرِهَ) نَظَرُهُمَا فِي مِرْآةٍ (لِزِينَةٍ) ، وَلَا يُصْلِحُ الْمُحْرِمُ شَعَثًا، وَلَا يُنْفِضُ عَنْهُ غُبَارًا، لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا: «إنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبَاهِي الْمَلَائِكَةَ بِأَهْلِ عَرَفَةَ: اُنْظُرُوا إلَى عِبَادِي، أَتَوْنِي