الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَإِذَا وَطِئَ إحْدَاهُمَا وَأَرَادَ وَطْءَ الْأُخْرَى، جَازَ لَهُ بَيْعُ الْمَوْطُوءَةِ، لِيَسْتَبِيحَ وَطْءَ الْأُخْرَى، لِأَنَّهُ مَحَلُّ حَاجَةٍ.
(وَمَنْ اشْتَرَى مِنْهُمْ)، أَيْ: الْأَسْرَى (عَدَدًا) اثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ (فِي عَقْدٍ يَظُنُّ أَنْ بَيْنَهُمْ)، أَيْ: الْمُشْتَرَيَيْنِ (أُخُوَّةً أَوْ نَحْوَهَا) ، كَعُمُومَةٍ أَوَخُؤُولَةً، بَاعَهُمْ الْإِمَامُ بِدُونِ ثَمَنِ مِثْلِهِمْ أَنْ لَوْ فُرِّقُوا لِتَحْرِيمِ التَّفْرِيقِ، (فَتَبَيَّنَ عَدَمُهَا)، أَيْ: الْأُخُوَّةِ وَنَحْوِهَا، (رَدَّ إلَى الْمُقَسِّمِ) مِنْ الْمُشْتَرِي (الْفَضْلَ الَّذِي فِيهِ)، أَيْ: الْمَبِيعِ (بِالتَّفَرُّقِ) ، لِبَيَانِ انْتِفَاءِ مَانِعِهِ، (وَلِكُلٍّ) مِنْ بَائِعٍ وَمُشْتَرٍ (الْفَسْخُ)، أَيْ: فَسْخُ الْبَيْعِ، فَإِنْ فَاتَ الْمَبِيعُ رَدَّ الْمُشْتَرِي الْفَضْلَ الْحَاصِلَ بِالتَّفْرِيقِ، وَيَرُدُّ إلَى الْمُقَسِّمِ إنْ كَانَ غَنِيمَةً، أَوْ إلَى الْبَائِعِ إذَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.
[فَصْلٌ إذَا حَصَرَ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ حِصْنًا]
(فَصْلٌ)(وَإِذَا حَصَرَ إمَامٌ أَوْ نَائِبُهُ حِصْنًا، لَزِمَهُ) فِعْلُ (الْأَصْلَحِ) فِي نَظَرِهِ وَاجْتِهَادِهِ (مِنْ مُصَابَرَتِهِ)، أَيْ: الْحِصْنِ، أَيْ: الصَّبْرُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، (وَ) مِنْ (مُوَادَعَتِهِ بِمَالٍ، وَ) مِنْ (هُدْنَةٍ) بِلَا مَالٍ (بِشَرْطِهَا) الْمَعْلُومِ مِنْ بَابِهَا نَصًّا، (وَيَجِبَانِ)، أَيْ: الْمُوَادَعَةُ بِمَالٍ، وَالْهُدْنَةُ بِغَيْرِهِ (إنْ سَأَلُوهُمَا)، أَيْ: أَهْلَ الْحِصْنِ، (ك) وُجُوبِ قَبُولِ (جِزْيَةٍ) سَأَلُوا دَفْعَهَا (وَثَمَّ مَصْلَحَةٍ) ، لِحُصُولِ الْغَرَضِ مِنْ إعْلَاءِ كَلِمَةِ الْإِسْلَامِ، وَصِغَارِ الْكَفَرَةِ اللِّئَامُ، وَلَهُ الِانْصِرَافُ أَيْضًا بِدُونِهِ إنْ رَآهُ، لِضَرَرٍ أَوْ يَأْسٍ مِنْهُ.
(وَإِنْ قَالُوا)، أَيْ: أَهْلُ الْحِصْنِ لِلْمُسْلِمِينَ: (ارْحَلُوا عَنَّا وَإِلَّا قَتَلْنَا أَسْرَاكُمْ) عِنْدَنَا، (وَجَبَ رَحِيلُ) هُمْ، لِئَلَّا يُلْقُوا بِأَسْرَى الْمُسْلِمِينَ لِلْهَلَاكِ.
(وَيُحْرَزُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ)، أَيْ: أَهْلِ الْحِصْنِ قَبْلَ اسْتِيلَائِنَا عَلَيْهِ (دَمُهُ وَمَالُهُ حَيْثُ كَانَ) فِي الْحِصْنِ أَوْ خَارِجَهُ، لِحَدِيثِ:«أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ الْخَبَرَ» (وَلَوْ) كَانَ مَالُهُ
(مَنْفَعَةَ إجَارَةٍ) ، لِأَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِيهِ، وَيُحْرَزُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ (أَوْلَادُهُ الصِّغَارُ وَحَمْلُ امْرَأَتِهِ) لِلْحُكْمِ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا لَهُ، وَلَا يَحْرُزُ امْرَأَتَهُ (هِيَ) ، لِأَنَّهَا لَا تَتْبَعُهُ فِي الْإِسْلَامِ، وَيَجُوزُ اسْتِرْقَاقُهَا كَغَيْرِهَا (وَلَا يَنْفَسِخُ نِكَاحُهُ)، أَيْ: الزَّوْجِ الَّذِي أَسْلَمَ (بِرِقِّهَا)، أَيْ: الزَّوْجَةِ، لِأَنَّ مَنْفَعَةَ النِّكَاحِ لَا تَجْرِي مَجْرَى الْأَمْوَالِ، بِدَلِيلِ عَدَمِ ضَمَانِهَا بِالْيَدِ، وَعَدَمِ أَخْذِ الْعِوَضِ عَنْهَا.
(وَإِنْ نَزَلُوا)، أَيْ: أَهْلُ الْحِصْنِ، (عَلَى حُكْمِ) رَجُلٍ (مُسْلِمٍ حُرٍّ مُكَلَّفٍ عَدْلٍ مُجْتَهِدٍ فِي الْجِهَادِ) ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَهِدًا فِي كُلِّ الْأَحْكَامِ، (وَلَوْ) كَانَ (أَعْمَى) ، جَازَ، (أَوْ) كَانَ مَنْزُولًا عَلَى حُكْمِهِ (مُتَعَدِّدًا) كَاثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، (جَازَ) ، وَيَكُونُ الْحُكْمُ فِيهِمْ مَا اجْتَمَعَا، أَوْ اجْتَمَعُوا عَلَيْهِ دُونَ مَا انْفَرَدَ بِهِ أَحَدُهُمَا أَوْ أَحَدُهُمْ، (وَيَلْزَمُهُ)، أَيْ: الْمَنْزُولَ عَلَى حُكْمِهِ (الْحُكْمُ بِالْأَحَظِّ لَنَا) مِنْ قَتْلٍ أَوْ رِقٍّ أَوْ مَنٍّ أَوْ فِدَاءٍ (وَيَلْزَمُ حُكْمُهُ حَتَّى بِمَنٍّ) عَلَيْهِمْ كَالْإِمَامِ، و (لَا) يَلْزَمُ حُكْمُهُ لَوْ حَكَمَ عَلَيْهِمْ بِإِعْطَاءِ (جِزْيَةٍ) ، لِأَنَّ عَقْدَ الْجِزْيَةِ مُعَاوَضَةً يَتَوَقَّفُ عَلَى التَّرَاخِي، (فَلَيْسَ لِلْإِمَامِ قَتْلُ مَنْ حُكِمَ) مَنْزُولٌ عَلَى حُكْمِهِ (بِرِقِّهِ) ، لِأَنَّ الْقَتْلَ أَشَدُّ مِنْ الرِّقِّ، وَفِيهِ إتْلَافُ الْغَنِيمَةِ عَلَى الْغَانِمِينَ، (وَلَا) لِلْإِمَامِ (رِقُّ مَنْ حُكِمَ) مَنْزُولٌ عَلَى حُكْمِهِ (بِقَتْلِهِ) ، لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ مِمَّنْ يُخَافُ بِبَقَائِهِ نِكَايَةُ الْمُسْلِمِينَ، وَدُخُولُ الضَّرَرِ عَلَيْهِمْ.
(وَلَا) لِلْإِمَامِ (رِقُّ وَلَا قَتْلُ مَنْ حُكِمَ بِفِدَائِهِ) مَنْ نَزَلُوا عَلَى حُكْمِهِ لِأَنَّهُمَا أَشَدُّ مِنْهُ، فَلَا يُجَاوِزُ الْأَخَفَّ مِمَّا حُكِمَ بِهِ إلَى الْأَثْقَلِ، لِأَنَّهُ نَقْضٌ لِلْحُكْمِ بَعْدَ لُزُومِهِ، (لَكِنْ لَهُ)، أَيْ: الْإِمَامِ (الْمَنُّ مُطْلَقًا)، أَيْ: عَلَى مَنْ حُكِمَ بِقَتْلِهِ أَوْ رِقِّهِ أَوْ فِدَائِهِ، لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْ الثَّلَاثَةِ، (وَ) لِلْإِمَامِ (قَبُولُ فِدَاءٍ مِمَّنْ حُكِمَ) مَنْزُولٌ عَلَى حُكْمِهِ (بِقَتْلِهِ أَوْ رِقِّهِ) ، لِأَنَّهُ أَخَفُّ مِنْهُمَا، وَهُوَ نَقْضٌ لِلْحُكْمِ بِرِضَى مَحْكُومٍ
لَهُ، وَذَلِكَ حَقٌّ لِلْإِمَامِ، فَإِذَا رَضِيَ بِتَرْكِهِ إلَى غَيْرِهِ جَازَ لَهُ (وَإِنْ أَسْلَمَ مَنْ حُكِمَ) مَنْزُولٌ عَلَى حُكْمِهِ (بِقَتْلِهِ) أَوْ رِقِّهِ (عَصْمُ دَمٍ فَقَطْ) دُونَ مَالِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، لِأَنَّهُمَا صَارَا بِالْحُكْمِ بِقَتْلِهِ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَا يَعُودَانِ إلَيْهِ بِإِسْلَامٍ، وَأَمَّا دَمُهُ فَأَحْرَزَهُ بِإِسْلَامِهِ، (وَلَا يُسْتَرَقُّ) لِأَنَّهُ أَسْلَمَ قَبْلَهُ فَلَمْ يَجُزْ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَ قَبْلَ قُدْرَةٍ عَلَيْهِ.
(وَإِنْ سَأَلُوا)، أَيْ: أَهْلُ الْحِصْنِ (أَنْ يُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَ لَزِمَ أَنْ يُنْزِلَهُمْ وَيُخَيَّرُ) فِيهِمْ (كَأَسْرَى) ، لِأَنَّهُ حُكْمُ اللَّهِ تَعَالَى، وَحَدِيثُ بُرَيْدَةَ - «وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَ حِصْنٍ فَأَرَادُوا أَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَى حُكْمِك، فَلَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ أَمْ لَا» أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ - أُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّهُ لِاحْتِمَالِ نُزُولِ وَحْيٍ بِمَا يُخَالِفُ مَا حَكَمَ بِهِ، وَقَدْ أُمِنَ ذَلِكَ بِمَوْتِهِ صلى الله عليه وسلم
، (وَلَوْ كَانَ بِهِ)، أَيْ: الْحِصْنِ (مَنْ لَا جِزْيَةَ عَلَيْهِ) كَامْرَأَةٍ وَخُنْثَى، (فَبَذَلَهَا لِعَقْدِ الذِّمَّةِ، عُقِدَتْ) لَهُ الذِّمَّةُ بِمَعْنَى الْأَمَانِ (مَجَّانًا وَحَرُمَ رِقُّهُ) لِتَأْمِينِهِ، وَإِنْ لَمْ يَجِبْ بِهِ مَالٌ
(وَلَوْ خَرَجَ عَبْدٌ) حَرْبِيٌّ (إلَيْنَا بِأَمَانٍ أَوْ نَزَلَ) عَبْدٌ (مِنْ حِصْنٍ) إلَيْنَا بِأَمَانٍ (فَهُوَ حُرٌّ) نَصًّا لِلْخَبَرِ
(وَلَوْ جَاءَنَا) عَبْدٌ (مُسْلِمٌ وَأُسِرَ سَيِّدُهُ) الْحَرْبِيُّ (أَوْ) أُسِرَ (غَيْرُهُ) مِنْ الْحَرْبِيِّينَ، (فَهُوَ)، أَيْ: الْعَبْدُ (حُرٌّ) لِمَا تَقَدَّمَ، فَلَا يُرَدُّ فِي هُدْنَةٍ، (وَالْكُلُّ) مِمَّا جَاءَ بِهِ سَيِّدُهُ أَوْ غَيْرُهُ (لَهُ)، أَيْ: لِلْعَبْدِ الَّذِي جَاءَ مُسْلِمًا، حَتَّى لَوْ مَاتَ السَّيِّدُ الْأَسِيرُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ وَرِثَهُ عَبْدُهُ السَّابِي بِالْوَلَاءِ.
(وَإِنْ أَقَامَ) عَبْدٌ أَسْلَمَ (بِدَارِ حَرْبٍ فَهُوَ رَقِيقٌ)، أَيْ: بَاقٍ عَلَى رِقِّهِ اسْتِصْحَابًا لِلْأَصْلِ، (وَلَوْ جَاءَ مَوْلَاهُ)، أَيْ: الْعَبْدِ الَّذِي أَسْلَمَ وَلَحِقَ بِنَا (مُسْلِمًا بَعْدَهُ لَمْ يُرَدَّ إلَيْهِ) ، لِسَبْقِ الْحُكْمِ بِحُرِّيَّتِهِ حِينَ جَاءَ إلَيْنَا مُسْلِمًا (وَلَوْ جَاءَ) مَوْلَاهُ (قَبْلَهُ مُسْلِمًا، ثُمَّ جَاءَ هُوَ)، أَيْ: الْعَبْدُ (مُسْلِمًا فَهُوَ)، أَيْ: الْعَبْدُ (لَهُ)، أَيْ: