الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
يعني أن أصول الفقه أدلته الإجمالية التي لا تُعين مسألةً جزئية كقاعدة: مطلق الأمر للوجوب، والنهي للتحريم، لا أدلته التفصيلية نحو:{أَقِيمُوا الصَّلَاةَ} {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا} فإنها لا تسمى أصول الفقه اصطلاحًا؛ لأن كل واحد منها يُعَيِّن مسألة جزئية. والأصل في الاصطلاح الدليل والأمر الراجح.
. . . . . . . . .
…
وطرق الترجيح قَيْدٌ تالي
يعني أن وجوه الترجيح للأدلة عند تعارضها قَيْد تابع للأدلة الإجمالية في الدخول في مسمى أصول الفقه.
17 -
وما للاجتهادِ من شرطٍ وَضَح
…
. . . . . . . . .
أي والذي للاجتهاد من شرط وضح دخوله في مسمى الأصول، خلافًا لابن أبي شريف في أنها تتمات لأجزاء المسمَّى.
. . . . . . . . .
…
ويُطْلَق الأصل على ما قد رَجَح
يعني أن الأصل يُطْلَق اصطلاحًا على الأمر الراجح نحو: الأصل براءة الذمة، والأصل عدم المجاز، والأصل بقاء ما كان على ما كان عليه.
(فصل)
18 -
والفرعُ حكمُ الشرع قد تعلَّقا
…
بصفةِ الفِعْل كندب مطلقا
يعني أن الفرعَ هو حكم الشرع المتعلق بصفة فعل المكلف مطلقًا، أي سواء كان قلبيًّا كالنية، أو بدنيًّا كالوضوء، وتلك الصفة ككونه ندبًا أو غيره من الأحكام الخمسة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 - (والفقه) اصطلاحًا (هو العلم بالأحكام)
أي النِّسَب التامة التي هي ثبوتُ أمرٍ لآخر إيجابًا أو سلبًا، احترازًا عن العلم بالذوات والصفات والأفعال عن النِّسَب التقييدية، والمراد جميع الأحكام التي:
. . . . . . . . .
…
للشرع والفعل نماها النامي
أي التي نسبها الناسب للشرع، و"الفعل" أي الأحكام الشرعية العملية، فالشرعية المأخوذة من الشرع تصريحًا أو استنباطًا احترازًا عن الأحكام العقلية والحسية والعرفية والعملية المتعلقة بكيفية عملٍ قلبي كالعلم بوجوب النية في الوضوء أو بدني كالعلم بسنية الوتر، احترازًا عن الأحكام الشرعية الاعتقادية، كالعلم بأن اللَّه تعالى واحد.
قوله:
20 -
أدلة التفصيل منها مكتسب
…
. . . . . . . . .
يعني أن الفقه مكتسب من الأدلة التفصيلية، وبقيد الاكتساب يخرج علم اللَّه تعالى، وعلم كل نبي وملك، وبقيد التفصيلية يخرج علم المقلِّد لأنه مكتسَب من دليل إجمالي هو فتوى المجتهد؛ لأنها حكم اللَّه في حقه وحق مقلديه.
. . . . . . . . .
…
والعلم بالصلاح فيما قد ذَهَب
يعني أن المراد بالعلم بجميع الأحكام في تعريف الفقه الصلاحية والتهيء لذلك بأن يكون له مَلَكة يقتدر بها على إدراك جزئيات الأحكام،
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
وقد اشتهر عرفًا إطلاق العلم على هذه الملكة. وعلى هذا فلا يقدح قول: لا أدري.
21 -
فالكل من أهل المناحي الأربعه
…
. . . . . . . . . . . .
أي المذاهب الأربعة.
. . . . . . . . .
…
يقول لا أدري فكُنْ مُتَّبِعه
في ذلك القول فإنه يدل على الورع.
22 -
كلام ربّي إن تعلق بما
…
يَصحُّ فِعْلًا للمكلف اعلما
23 -
من حيث إنه به مكلفُ
…
فذاك بالحكم لديهم يعرفُ
يعني أن الحكم الشرعي في الاصطلاح هو: كلام اللَّه المتعلق بما يصح أن يكون فعلًا للمكلف من حيث إنه مكلف به، فأشار بقوله:"كلام اللَّه" إلى أنه لا حكم ألبتَّة إلَّا للَّه، قال تعالى:{إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام/ 57] والنبي صلى الله عليه وسلم مبلِّغ عن اللَّه، قال تعالى:{وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل/ 44] وجميع ما في السّنَّة داخل في القرآن لقوله: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} الآية [الحشر/ 7]، وقوله:{مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} [النساء/ 80]، وقوله:{قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي} الآية [آل عمران/ 31].
واحترز بقوله: "المتعلق بما يصح فعلًا للمكلف" عن المتعلق بما لا يصح فعلًا له، ككلام اللَّه المتعلق بذاته وصفاته نحو:{لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ} [الأنعام/ 102]، وككلامه المتعلق بذاوت المكلفين نحو قوله:{وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ} [الأعراف/ 11]، وقوله:{ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} [الروم/ 40]، وككلامه المتعلق بالجمادات نحو:{وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً} [الكهف/ 47] ونحو ذلك.
وإنما عَدَل المؤلِّف عن عبارة الأصوليين بقولهم: "المتعلق بفعل المكلف" إلى قوله: "بما يصح أن يكون فعلًا للمكلف" لِيُدْخِلَ المعدومَ وقت كلام اللَّه بذلك الحكم. واحترز بقوله: "من حيث إنه به مكلف" عن كلامه المتعلق بما يصح فعلًا للمكلف من حيثية أخرى نحو قوله:
{وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَامِلُونَ (63)} [المؤمنون] فإنه كلامه المتعلق بأفعال المكلفين، لكن لا من حيث إنهم مكلفون به، بل من حيث إنه إخبار عنهم بصدور تلك الأعمال منهم، والمرادُ بتعلق الخطاب بشيء بيان حاله من كونه مطلوب الفعل، أو الترك، أو مأذونًا فيه.
و"المكلف": العاقل البالغ الذي ليس بمُكْره ولا مُلجإٍ ولا غافل، وصواب المؤلف لو حذف القيد بالمكلف لأن الصبي عنده تتعلق به أحكام الندب والكراهة والإباحة كما يأتي له. ويمكن أن يجاب عنه بأن الصبي يدخل في اسم المكلف عند المالكية بالنسبة إلى غير الواجب والحرام كما يأتي للمؤلف قريبًا.
واعلم أن هذا التعريف يتناول خطاب التكليف دون خطاب الوضع، وسيأتي الكلام على خطاب الوضع إن شاء اللَّه.
وقول المؤلف: "من حيث إنه" إلخ بكسر الهمزة على اللغة الفصحى، وهي: أن "حيث" لا تضاف إلَّا للجمل، ويجوز فتحها فتكون "حيث" مضافة إلى المصدر المنسبك من أنّ وصلتها، بناءً على جواز إضافة "حيث" للمفرد، وهو رأي الكسائي. قيل: ومنه قول الراجز:
أما ترى حيث سُهَيْلٍ طالعًا
…
نجمًا يُضيء كالشهاب لامعًا
(1)
وقول الشاعر:
. . . . . . . . . . . .
…
حيث ليِّ العمائم
(2)
(1)
هذا الشاهد أنشده الكسائي، ولم يعرف قائله، انظر "خزانة الأدب":(7/ 3 - 5).
(2)
بعض بيت لكثيِّر عزَّة "ديوانه": (ص/ 218). والبيت بتمامه: =
24 -
قد كُلِّفَ الصبي على الذي اعتمي
…
بغير ما وجب والمحرمِ
يعني أن الصبيَّ عند المالكية مكلَّف بغير الواجب والحرام، وهو الندب والكراهة والإباحة، كما صححه ابن رشد في "البيان"
(1)
، و"المقدمات"، والقرافي في كتاب "اليواقيت في أحكام المواقيت"
(2)
.
ودليل المالكية على ذلك: حديث الخثعمية التي أخذت بضبعَيْ صبي وقالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج؟ قال: "نعم، ولك أجر"
(3)
.
وأما حديث: "مُروهم بالصلاةِ لسبعٍ واضربوهم لعشرٍ وفَرِّقوا بينهم في المضاجع"
(4)
فالاستدلال به مبني على قاعدة مختَلف فيها
= وَهاجِرَةٍ يا عَزَّ يَلتَفُّ حَرُّها
…
بِرُكبانِها مِن حَيثُ لَيُّ العَمائِمِ
(1)
نحوه "البيان والتحصيل": (1/ 396)(16/ 143 - 146).
(2)
الكتاب لا يزال مخطوطًا، انظر نُسَخه في "الفهرس الشامل":(11/ 620).
(3)
أخرجه مسلم رقم (1336) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.
تنبيه: قول المؤلف (حديث الخثعمية) سبق قلم، فليس في شيء من روايات الحديث التصريح بأن هذه المرأة السائلة من خثعم، فلعله اشتبه عليه بحديث المرأة الخثعمية التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيها حيث أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير. .، والحديث مشهور في الصحاح وغيرها.
(4)
أخرجه أبو داود رقم (495)، والترمذي رقم (407)، وابن خزيمة رقم (1002)، والدارقطني:(3/ 230)، والحاكم:(1/ 258)، والبيهقي في "الكبرى":(2/ 14) من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده.
قال الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة، وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. وقال عبد الحق في "الوسطى": هذا الحديث أصح ما في الباب، وصححه ابن الملقن. لكن عبد الملك ضعفه ابن معين وابن حبان وغيرهما، ووثقه =
وهي: هل من أمر بالأمر آمِرٌ للثالث أو لا؟ وقد بين المؤلف ذلك في مبحث الأمر
(1)
بقوله:
وليس مَنْ أمَرَ بالأمر أمَرْ
…
لثالثٍ إلا كما في ابن عمر
والأمر للصبيان ندبُه نُمِي
…
لِما رَوَوْهُ من حديثِ خثعمِ
وقوله: "اعتُمي" بمعنى اختير.
وقال القرافي في "القواعد"
(2)
في الفرق
(3)
بين أنكحة الصبيان تنعقد ويخيَّر الولي وطلاقهم لا يلزم: إن عقد النكاح سبب إباحة الوطء وهم أهل للخطاب بالإباحة والندب والكراهة. والطلاقُ سَببُ تحريم الوطء وليسوا أهلًا للخطاب بالتحريم ولا الوجوب.
والصبيُّ عند جماهير العلماء غيرُ مكلف بشيء مستدلِّين بقوله صلى الله عليه وسلم: "رُفع القلم عن ثلاث -وذكر منهم- الصبيَّ حتى يحتلم"
(4)
.
= العجلي وأخرج له مسلم متابعةً.
والحديث أخرجه أبو داود رقم (496)، والحاكم:(1/ 197) من حديث عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده.
انظر "الإمام": (3/ 535) لابن دقيق العيد، و"البدر المنير":(3/ 238) لابن الملقن.
(1)
البيت رقم (255، 256).
(2)
يعني "الفروق": (3/ 167 - 168) بتصرف.
(3)
خ: الفروق.
(4)
أخرجه أحمد (41/ 224 رقم 24694)، وأبو داود رقم (3998)، والنسائي:(6/ 156)، وابن ماجه رقم (2041)، وابن حبان "الإحسان" رقم (142)، =