الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ} [آل عمران /175] الآية. وكقوله: {أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ} [النساء/ 54] على القول بأن المراد بالناس نبينا صلى الله عليه وسلم. وكقوله: {وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ} [آل عمران/ 42] يعني جبريل. وسواءٌ كان العام كـ "من وما" ونحوهما من أسماء الشروط
(1)
والاستفهام أو لا على الصحيح، وسواءٌ كان جمعًا أو مفردًا على الصحيح أيضًا.
384 -
وموجِبٌ أقلَّهُ القفَّالُ
…
والمنعُ مطلقًا له اعتِلالُ
يعني أن القفَّال الشاشي يقول: إن لفظ العام إذا كان جمعًا كـ "المسلمين" يجب فيه أن يبقى بعد التخصيص أقل الجمع وهو ثلاثة أو اثنان -كما يأتي قريبًا- بناءً منه على أن أفراد العام الذي هو جمع جماعات لا آحاد، والتحقيق أنها آحاد، وأن التخصيص يجوز فيها إلى أن لا يبقى إلَّا واحد كما تقدم.
وقوله: "والمنع مطلقًا له اعتلال" يعني أن القول بمنع التخصيص إلى الواحد مطلقًا سواء كان لفظ العام جمعًا أو مفردًا "له اعتلال" أي ضعيف، وهو قول أبي الحسين المعتزلي، والقائل بالمنع يوجب بقاء أقل الجمع، وقيل إلى بقاء غير محصور من أفراد العام.
385 -
أقلُّ معنى الجمع في المُشتهِر
…
الاثنانِ في رأي الإمام الحِمْيري
386 -
ذا كثرةٍ أم لا وإن مُنكَّرا
…
والفرقُ في انتهاءِ ما قد نُكِّرا
يعني أن
أقل الجمع الحقيقي
وما في معناه كـ "ناس وجيل ورهط"
(1)
كذا في الأصل.
ونحو ذلك من أسماء الجموع -في رأي الإمام مالك بن أنس- اثنان، كما نقله عنه القاضي أبو بكر وعبد الملك بن الماجشون، واستدل لهذا بقوله:{وَأَطْرَافَ النَّهَارِ} [طه/ 130] أي طرفيه، وقوله:{فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا} [التحريم/ 4]، وقوله:{فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} [النساء/ 11] أي: أخوان فصاعدًا، وفي الحديث:"الاثنان فما فوقهما جماعة"
(1)
.
وقال الجمهور: أقل الجمع وما في معناه ثلاثة، لتفريق العرب بين الجمع والتثنية ووضعها لكل منهما لفظًا يختص به، وجعلوا إطلاق الاثنين وإرادة الثلاثة من المجاز.
وقوله: "ذا كثرة أم لا. . " إلخ، يشير إلى أن التحقيق هو ما حرَّره بعضُ المحققين من أن جمع القلة وجمع الكثرة إذا كانا مُعرَّفَيْن لا فرق بينهما، لأن "أل" الاستغراقية تعمّم كل واحد منهما فيستويان في المبدأ والمنتهى، أي مبدؤهما ثلاثة أو اثنان ولا منتهى لأكثرهما، وأما إذا كانا مُنكَّرَين فلا فرق بينهما أيضًا في المبدأ، لأن أقل كل منهما الاثنان أو الثلاثة، وإنما يفترقان في الانتهاء فقط في التنكير، فأكثر جمع القلة
(1)
أخرجه ابن ماجه رقم (972)، والحاكم:(4/ 334)، والبيهقي في "الكبرى":(3/ 69)، من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى": (3/ 69) من حديث أنس رضي الله عنه. والدارقطني: (1/ 281) من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وله طرق أخرى لكن جميع طرقه ضعيفة.
انظر "البدر المنير": (7/ 204 - 206)، و"فتح الباري":(2/ 166)، و"التلخيص الحبير":(3/ 94)، و"نصب الراية":(2/ 198).