المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية رواية الصحابي - نثر الورود شرح مراقي السعود - جـ ١

[محمد الأمين الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌(فصل)

- ‌ حد التكليف

- ‌ الرغيبة في اصطلاح المالكية

- ‌ كل حكم يتوقف على ثلاثة أشياء

- ‌ الفرق بين الركن والشرط:

- ‌ العلة الشرعية والسبب الشرعِيّ

- ‌ الأداء له ثلاث حالات:

- ‌ ثمرة الخلاف في الأمر هل ينقطع بالمباشرة أو لا

- ‌ فائدة التكليف

- ‌كتاب القرآن ومَباحث الألفاظ

- ‌المنطوق والمفهوم

- ‌ أقسام مفهوم الموافقة

- ‌فصل

- ‌ هل تثبُتُ اللغةُ بالقياس

- ‌فصل في الاشتقاق

- ‌ ضابط الاشتقاق المطرد بالقياس

- ‌فصل في التَّرادُف

- ‌ اختلف في الترادف على ثلاثة أقوال:

- ‌المشْترك

- ‌فصل: الحقيقَة

- ‌ أقسام الحقيقة

- ‌المجَاز

- ‌ إذا تعذَّرَت الحقيقة يجب عند المالكية الانتقال إلى المجاز

- ‌المُعَرَّب

- ‌الكناية والتعريض

- ‌الأمر

- ‌ من فعل في العبادة كالصلاة ضدَّها كالسرقة هل يفسدها

- ‌ النهي الوارد بعد الوجوب

- ‌الواجب الموسع

- ‌[فصل ذو الكفاية]

- ‌ المسنون على الكفاية

- ‌النهي

- ‌ صيغة النهي حقيقة في التحريم

- ‌ في نفي الإجزاء والقبول

- ‌العام

- ‌ غير المقصود هل يدخل في حكم العام والمطلق

- ‌ مدلول العام في التركيب

- ‌ الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم

- ‌ما عَدَمُ العمومِ أصحُّ فيه

- ‌التخصِيص

- ‌ أقل الجمع الحقيقي

- ‌ العام المخصوص

- ‌ العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي

- ‌المخصِّصُ المتصل

- ‌ الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع

- ‌ استثناء المِثْلِ مبطل للاستثناء

- ‌ إذا تعدَّد الاستثناء ولم يستغرق منه إلَّا الأول

- ‌ الشرط يعود لكل الجمل المتقدمة

- ‌ إن اشْتُرط شرطان أو أكثر

- ‌ إن عُلِّق شيءٌ على أحدِ شرطين على سبيل البدل

- ‌ الغاية تخصِّص سواء تقدمت أو تأخرت

- ‌ بدل البعض من الكل من المخصِّصات المتصلة

- ‌المخصِّص المنفصل

- ‌ الأكثر يخصِّصون النص بالقياس

- ‌ أربع مسائل اختُلِف في التخصيص بها

- ‌المقيّد وَالمطلق

- ‌ القيد إذا تأخر وروده عن أول وقت العمل

- ‌ إذا كان الإطلاق والتقييد في أمر ونهي

- ‌التأويل، والمُحكم، والمُجْمَل

- ‌ ثلاثَ مسائل من مسائل التأويل البعيدة:

- ‌ النَّصَّ الواحد يكون مبيَّنًا من جهةٍ مجملًا من جهةٍ أخرى

- ‌البَيَان

- ‌ البيان يكون بكلِّ ما يجلو العمى

- ‌ النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخِّر بيانًا عن وقت الحاجة إليه

- ‌ تأخير البيان إلى وقت العمل به فيه أربعة مذاهب:

- ‌النسخ

- ‌ القياس لا يصح النسخ به

- ‌ نسخ بعض القرآن وقع بالفعل

- ‌ نسخ القرآن بأخبار الآحاد

- ‌ يجوز نسخ الحكم الخفيف بحكم أثقل منه

- ‌ النسخ قبل وقوع الفعل جائز

- ‌ نسخ النص بالفحوى جائز

- ‌ نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق

- ‌يجوز نسخ حكمِ مفهوم المخالفة مع بقاء المنطوق. ومثاله:

- ‌ النسخَ إنما يكون في الإنشاء دون الخبر

- ‌أوْضح فرقٍ بين الإنشاء والخبر:

- ‌ كل حكم تكليفيّ بالنظر إليه بمفرده قابل للنسخ عقلًا وشرعًا

- ‌[الأدلة](3)التي يُعرف بها النسخ

- ‌كتاب السنَّة

- ‌ أفعال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار التشريع والجبلَّة ثلاثة أقسام:

- ‌ من علامات وجوب(3)الفعل تعزيرُ تاركه

- ‌وقيل: يُحْمَل على الندب

- ‌ تقسيم الخبر إلى ما قُطِعَ بكذبه، وما قُطع بصدقه

- ‌ أقل عدد التواتر

- ‌ المستفيض من خبر الآحاد

- ‌ رواية الفاسق والمبتدع

- ‌المجهول ثلاثة أقسام:

- ‌ الأمور التي تثبت بها العدالة

- ‌ إذا عدَّل الراوي جماعةٌ وجرَّحه آخرون

- ‌ أصحَّ حدود الصحابي

- ‌كيفية رواية الصَّحابيِّ

- ‌كيفيّة رواية غيره عَن شيْخه

- ‌ الإجازة للمعدوم

- ‌كتابُ الإجماع

- ‌ إجماعَ أهل الكوفة

- ‌ إجماع أهل المدينة

- ‌ إجماع أهل البيت

- ‌ ما كلفت الأمة بعلمه يستحيل اتفاقها على جهله

- ‌ الإجماع لا يعارضه دليل

- ‌الاختلاف في الإجماع السكوتي مُقيَّد بثلاثة شروط:

الفصل: ‌كيفية رواية الصحابي

‌كيفية رواية الصَّحابيِّ

592 -

أرفعُها الصريحُ في السماعِ

من الرسولِ المُجْتبى المُطاع

593 -

منه سمعتُ منه ذا أو أخبرا

شافَهني حدَّثَنيهِ صيَّرا

يعني أن أرفع كيفيات رواية الصحابي عن النبي صلى الله عليه وسلم هو ما كان صريحًا في السماع منه لعدم احتمال الواسطة التي يُتوقع منها الخلل، ومن الصريح بالسماع الصِّيَغ التي ذكرها المؤلف وهي: سمعت منه صلى الله عليه وسلم كذا، أو أخبرني به، أو شافهني، أو حدثنيه. وقوله:"سمعت" مفعول به لـ "صيَّر" على قصد الحكاية، وما بعده معطوف عليه. و"شافهني وحدثني" معطوفان بحذف العاطف، وهذه هي المرتبة الأولى، وأشار إلى المرتبة الثانية بقوله:

594 -

فقال عن. . . . . . .

. . . . . . . . . . . .

يعني أن المرتبة التي تلي ما هو صريح في السماع مرتبة "قال" أيْ إذا قال الصحابي: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لأنه ظاهر في سماعه منه صلى الله عليه وسلم دون واسطة، وظاهر المؤلف أن "عن" كقول الصحابي: عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مرتبة "قال" لعدم عطفه

(1)

بفاء أو بثُم لظهوره في السماع منه صلى الله عليه وسلم وعليه كثير من المحدثين والأصوليين. وقيل: إن "عن" أنزل درجة من

(1)

الأصل: عطف.

ص: 380

"قال" وعليه فهي مرتبة ثالثة، وإليه مال المؤلف في "الشرح"

(1)

.

. . . . . . . . . ثم نُهِي أو أُمِرا

إن لم يكن خيرُ الورى قد ذُكِرا

يعني أن المرتبة الثالثة بناءً على اتحاد مرتبة "قال وعن"، أو الرابعة بناءً على أن مرتبة "عن" بعد مرتبة "قال" هي: قول الصحابي: نُهِينا أو أُمرنا، أو نُهِي عن كذا أو أُمِر. وإنما كان هذا في حكمِ المرفوع لأن الظاهر أن الآمر أو الناهي هو صلى الله عليه وسلم، وإنما كان دون ما قبله لأن احتمال الواسطة الذي فيما قبله فيه هو أيضًا، ويزيد باحتمال أن يكون الناهي والآمر غيرَ النبي صلى الله عليه وسلم من الخلفاء الراشدين وغيرهم.

ومفهوم قوله: "إن لم يكن خيرُ الورى قد ذُكِرا" أن الصحابي إذا قال: نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن كذا أو أَمَرَ = أنه لا يكون من هذه المرتبة. وقال المؤلف في "الشرح"

(2)

: إنه لا تحتمل فيه الواسطة اتفاقًا إلَّا أنه يحتمل كون الطلب جازمًا أو غير جازم، وهل النهي أو الأمر للكل أو البعض؟ وهل هو دائم أو غير دائم؟ كما أن هذه الاحتمالات كلَّها عنده أيضًا في منطوق المؤلف، وجَعَل مسألة المؤلف هذه صاحب "جمع الجوامع"

(3)

مرتبةً رابعة، والصحيحُ عند المالكية والشافعية قبولهما معًا.

قلت: إن مسألة قول الصحابي: أَمَرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أو نهانا أظهر ما يقال فيها أن تكون في مرتبة "قال"، وما ادعاه المؤلف في "الشرح"

(1)

(2/ 63).

(2)

(2/ 64).

(3)

(2/ 173 - مع حاشية البناني).

ص: 381

من الاتفاق على عدم احتمال الواسطة غيرُ صحيح، بل الواسطة محتملة في قول الصحابي أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كاحتمالها في قوله: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وما ادعوه من الاحتمالات في الأمر هل للكل أو البعض أو دائم أو غير دائم يظهر ضعفه لأن الصحابي عدل عارفٌ فيبعد أن يروي إلَّا كما سمع.

595 -

كذا من السنة يُرْوى والتحقْ

كُنَّا بِه إذا بعهدِه التصَقْ

يعني أن قول الصحابي: "من السنة"، يحتج به وهو في مرتبة ما قبله لظهوره في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: لا يُحتج به لأن السنة قد تطلق على سنة الخلفاء الراشدين وغيرهم، وعلى ما قابل الفرض، وغير ذلك. ومثاله: قول علي رضي الله عنه: من السنة ألَّا يقتل حر بعبد

(1)

.

وقوله: "والتحق كنا به" إلخ ظاهر المؤلف أن هذه المرتبة تساوي ما قبلها للعطف بالواو لكنه ذكر في "الشرح"

(2)

أنها بعدها، ومعنى كلامه أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون له حكم الرفع، لأنه محمول على أنه اطلع عليه فقرَّرهم عليه كقول جابر: كنَّا نعْزِل والوَحْي ينزل

(3)

.

وقيل: ليس له حكم الرفع، لأن الحجة في عِلْم النبي صلى الله عليه وسلم به وتقريره عليه، وهنا لم يثبت أنه سمعه، أما إذا قال الصحابي: إن النبي صلى الله عليه وسلم سَمِعه وأقر عليه كقول ابن عمر: كنا نقول أفضل الأمة بعد نبيها

(1)

أخرجه ابن أبي شيبة: (5/ 409)، والبيهقي:(8/ 34).

(2)

(2/ 65).

(3)

أخرجه البخاري رقم (5208)، ومسلم رقم (1440).

ص: 382

أبو بكر وعمر، والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يسمعُ فلا ينكر

(1)

. فهو مرفوعٌ بلا خلاف. وأما إذا قال الصحابيُّ: كنَّا نفعل ولم يذكر أن ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل: له حكمُ الرفع لظهوره في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل: لا لاحْتِمال كونه بعد زمنه. ومثاله: قول عائشة رضي الله عنها: كانوا لا يقطعون في الشيء التافه

(2)

.

* * *

(1)

أخرجه الطبراني في "الكبير" رقم (13132). ووقع في الأصل: نبينا.

(2)

أخرجه ابن أبي شيبة: (5/ 477)، والبيهقي في "الكبرى":(8/ 255)، وابن حزم في "المحلى":(11/ 352) وصححه.

ص: 383