الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الاختبار الظاهر هل يصمِّمُ على ذبح ولده أو لا؟
وهذه المسألة منهم من يعبِّر عنها بنسخ الفعل قبل التمكُّن منه، ومنهم من يعبر بالنسخ قبل الفعل، ومنهم من يقول: وقت الفعل أو قبل مجيء وقته، وبعض الحنابلة يجعلها مسألتين: النسخ قبل التمكُّن من الفعل، والنسخ بعد التمكُّن من الفعل قبل الفعل، وكلاهما فيه الخلاف. والظاهر الجواز مطلقًا لحكمة الابتلاء المتقدمة.
473 -
وجازَ بالفحوى ونسْخه بلا
…
أصلٍ وعَكْسُه جوازُه انجلى
يعني أن
نسخ النص بالفحوى جائز
، والمراد بالفحوى مفهوم الموافقة بقسميه، وهذا على القول بأنه منصوص، أما على القول بأنه قياس فلا يجوز النسخ به لقول المؤلف:"ومنع نسخ النص بالقياس"
(1)
إلخ.
فلو فرضنا -مثلًا- أن آية: {فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ} [الإسراء/ 23] نزلت بعد العمل بحديث: "لَيُّ الواجِدِ. . . "
(2)
الحديث = لكان مفهومها الذي هو الفحوى ناسخًا لحبس الأب في دَيْن الولد لأن التخصيص بعد العمل نسخ كما تقدم.
وقوله: "ونسخه بلا أصل" إلخ. يعني أنه يجوز
نسخ مفهوم الموافقة دون المنطوق
ويجوز نسخ منطوقه دونه، فالمنطوق -مثلًا- تحريم التأْفيف، والمفهوم تحريم الضرب، فعلى هذا القول يجوز نسخ
(1)
البيت رقم (468).
(2)
تقدم تخريجه.