الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأمر
أي هذا مبحثه، والمرادُ به في هذه الترجمة أعم من النفسي واللفظي.
236 -
هو اقتضاء فعل غير كَفِّ
…
دُلَّ عليه لا بنحو كُفِّي
يعني أن الأمر النفسي
(1)
"هو اقتضاء" أي طلب تحصيل "فعل غير كف" مدلول عليه بغير كُف ودع وذَرْ وخَلِّ واترك. فتناول الاقتضاء ما ليس بكف نحو قم، وما هو كف مدلول عليه بنحو كف بخلاف الكف المدلول عليه بصيغة "لا تفعل" فليس بأمر، ولا فرق في الاقتضاء بين الجازم وغيره. والمراد بالفعل في قوله "اقتضاء فعل" الأمر والشأن فيشمل فعل اللسان كالقول وفعل القلب كالقصد وفعل الجوارح كالضرب.
وجملة "عليه" المبني للمفعول في محل نعت لكف المجرور بغير.
237 -
هذا الذي حدَّ به النفسيُّ
…
وما عليه دَلَّ قل لفظيُّ
يعني أن هذا التعريف الذي ذُكِر في البيت قبل هذا هو الذي حُدّ به الأمر النفسي، واللفظ الدال عليه أي على الأمر النفسي هو الأمر اللفظي فاللفظي لفظ دال على اقتضاء فعل إلخ.
(1)
هذا مذهب بعض المتكلمين، أما أهل السنة فالأمر عندهم في كلام اللَّه صفة ثابتة في الكتاب والسنة، وأن اللَّه متكلم كلامًا حقيقيًا متى شاء وكيف شاء يليق بجلاله وعظمته، ولا يشبه كلام خلقه.
238 -
وليس عند جُل الأذكياء
…
شرطُ عُلو فيه واستعلاءِ
يعني أن الأمر لا يشترط في حده نفسيًّا كان أو لفظيًّا وجود علو ولا استعلاء، بل يصح المساوِي والأدْوَن على غير وجه الاستعلاء [من] كون الطلب بغلظة وقهر. اهـ.
239 -
وخالف الباجي بشرطِ التالي
…
. . . . . . . . . . . .
يعني أن الباجي خالف الجمهور باشتراطه في حد الأمر القيد التالي وهو الاستعلاء.
. . . . . . . . . . . .
…
وشرطُ ذاك رأيُ ذي اعتزال
يعني أن اشتراط العلو في حد الأمر هو مذهب المعتزلة، فإن كان من المساوي سُمِّي التماسًا، ومن الأدْوَن سُمِّي دعاءً وسؤالًا عندهم.
240 -
واعْتبِرا معًا على توهينِ
…
لدى القشيري وذي التلقين
يعني أن العلو والاستعلاء "اعتبرا معًا" أي اشتُرِطا جميعًا في حدِّ الأمر لدى القشيري وصاحب "التلقين" وهو القاضي عبد الوهاب. "على توهين" أي مع ضعف لقولهما. فالحاصل أربعة مذاهب في اعتبار العلو والاستعلاء في حد الأمر أصحها أنه لا يعتبر واحد منهما.
241 -
الأمر في الفعل مجاز
…
... . . . . . . . . . . . .
يعني أن الأمر إذا استعمل في الفعل فهو مجاز نحو: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} أي الفعل الذي تُقْدِم عليه، وحقيقة في القول لتبادر القول دون الفعل من لفظ
الأمر إلى الذهن والتبادر علامة الحقيقة.
. . . . . . . . . . . . واعتمى
…
تشريكَ ذَيْن فيه بعضُ العلما
يعني أن بعض العلماء اختار "تشريك ذين" أي الاقتضاء المعرف بما ذكر والفعل في الأمر فيطلق عليهما حقيقة.
242 -
وافعَل لدى الأكثر للوجوب
…
. . . . . . . . . . . .
يعني أن صيغة "افعل" حقيقة في الوجوب عند الأكثر من المالكية وغيرهم فيُحمل عليه حتى يصرف عنه صارف.
. . . . . . . . . . . .
…
وقيل للندبِ أو المطلوب
أي وقيل: إن الأمر حقيقة في التدب لأنه المتيقَّن، وقيل إنه حقيقة في المطلوب أي مطلق الطلب وهو القدر المشترك بين الوجوب والندب. وبه قال الماتريدي.
تنيبه: حجة من قال إن الأمر حقيقة في الوجوب قوله تعالى لإبليس: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} ذمه على ترك السجود المأمور به في قوله: {اسْجُدُوا لِآدَمَ} والذم لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم.
وحجة الندب أن الأمر تارةً يرد للوجوب كما في الصلوات الخمس، وتارةً للندب كما في صلاة الضحى، والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فجُعِل حقيقة في رُجحان الفعل وجواز الترك الذي هو الندب لأنه الأصل من جهة براءة الذمة. وهذا بعينه هو حجة من قال: إن الأمر حقيقة في القدر المشترك بين الوجوب والندب، وهو مطلق الطلب. قاله في شرح التنقيح.
243 -
وقيل للوجوب أمرُ الرَّب
…
وأمرُ من أرسلَه للندبِ
أي وقيل: إن أمر اللَّه تعالى حقيقة في الوجوب، وأمر من أرسله اللَّه تعالى حقيقة في الندب إذا كان مُبتدأ من جهته، بخلاف الموافق لأمر اللَّه تعالى في القرآن أو المبيِّن لمجمل القرآن فهو حقيقة في الوجوب. والمبتدأ من جهته ما كان باجتهاده وإن كان بمنزلة الوحي إذ لا يقع منه خطأ أو لا يُقر عليه. قاله في "الآيات البينات".
244 -
ومُفْهِمُ الوجوب يُدْرِي الشرعُ
…
أو الحجا أو المفيدُ الوضعُ
يعني أنهم اختلفوا في الذي يُفهم منه دلالة الأمر على الوجوب: هل هو الشرع أو العقل أو الوضع أي اللغة؟ أقوال.
حجة الأول قوله تعالى لإبليس: {قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ} وقوله: {أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي (93)} . ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة".
وحجة الثاني: أن ما تفيده اللغة من الطلب يتعين أن يكون للوجوب لأن حمله على الندب يصيِّر المعنى افعل إن شئت، وهذا التقييد ليس مذكورًا.
وحُجة الثالث: أن أهل اللغة يحكمون باستحقاق عبد مخالف لأمر سيده العقاب.
245 -
وكونه للفور أصل المذهب
…
وهو لدى القيد بتأخيرٍ أُبي
يعني أن كون "افعل" للفور هو أصل مذهب مالك رحمه اللَّه تعالى دل على الوجوب أو الندب على الصحيح، قال القاضي: لكن بعد سماع الخطاب وفهمه.
وأما اقتضاؤه الفور على القول بأنه يقتضي التكرار فحكى القاضي عبد الوهاب الاتفاق عليه كما سيأتي قوله: وهو لدى القيد إلخ. يعني أن دلالة فعل الأمر على الفور إذا قُيِّد بالتأخير نحو: "صم غدًا" ممنوعة فهذا محل وفاق، وكذا لا خلاف إذا قُيِّدت بفور نحو:"قم الآن".
246 -
وهل لدى الترك وجوبُ البدلِ
…
بالنصِّ أو ذاكَ بنفسِ الأولِ
أي وعلى القول بأن فعل الأمر للفور فهل إذا ترك المأمور وفعل ما أمر به بأن أخره يكون وجوب الإتيان ببدله عليه بنفس الأمر الأول وعليه الأكثر؟ أو لا يجب إلا بنص آخر غير نفس الأمر الأول؟
والبدل هو العزم على أداء الفعل في الوقت ليفارق المندوب، فهو بدل من التقديم، وقيل: بدل من نفس الفعل، وقيل: ليس ببدل وإنما شرط في جواز التأخير.
247 -
وقال بالتأخير أهل المغربِ
…
وفي التبادُرِ حصولُ الأرَبِ
يعني أن أهل المغرب من المالكية قالوا: إن فعل الأمر للتأخير فقيل: مطلقًا وقيل: بشرط السلامة فإن مات قبل الفعل أَثِم وقيل: لا يأثم إلا إن يظن موته.
قوله: "وفي التبادر" إلخ يعني أن التبادر إلى فعل المأمور به يحصل به الأرب أي المقصود وهو امتثال أمر اللَّه تعالى ولو على القول بأنه للتأخير. وقيل: لا يحصل به وهو خلاف الإجماع.
248 -
والأرجح القدر الذي يُشْتَرَكُ
…
فيه وقيل إنه مشتركُ
يعني أن الأرجح في الموضوع له فعل الأمر أنه القدر المشترك فيه الفور والتراخي حذرًا من الاشتراك والمجاز، والقدر المشترك هو طلب الماهية من
غير تعرض لوقت من فور أو تراخ.
قوله: "وقيل" إلخ يعني أنه قيل إن فعل الأمر مشترك بين الفور والتراخي أي حقيقة في كل منهما.
249 -
وقيل للفور أو العزم وإنْ
…
تَقُل بتكرارٍ فوفقٌ قد زُكِن
يعني أنه قيل: إنه لواحد من الفور أو العزم، قال حلولو: فالعزم بدل من التقديم، وعلى القول بأنه يفيد التكرار فالاتفاق على أنه للفور "قد زُكِن" أي قد عُلِم عند الأصوليين.
250 -
وهل لمرةٍ أو اطلاق جلا
…
أو التكرار
(1)
اختلافُ من خلا
يعني أن "من خلا" أي من مضى من العلماء اختلفوا في فعل الأمر هل هو موضوع للدلالة على المرَّة الواحدة وبه قال كثير من الحنفية والشافعية وهو مذهب مالك لأن المرة هي المتيقن. وقال بعضهم: إنه لمطلق الماهية لا لتكرار ولا لمرة وعليه المحققون واختاره ابن الحاجب. وقال بعضهم: إنه للتكرار واستقرأه ابن القصار من كلام مالك. حجة التكرار أنه لو لم يكن له لامتنع ورود النسخ له بعد الفعل قاله القرافي.
251 -
أو التكرُّر إذا ما عُلِّقا
…
بالشرط أو بصفةٍ تحققا
أي وقال بعض العلماء وهو مالك وجمهور أصحابه والشافعية أن الأمر يكون للتكرار إذا عُلِّق بشرطٍ أو صفة خلافًا للحنفية وبعض المالكية، نحو قوله
(1)
في ط: التكرُّر.
تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} و {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} و {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا} فتتكرر الطهارة والقطع والجَلد بتكرر الجنابة والسرقة والزنى. ولا فرق على ظاهر كلامهم بين كون الشرط والصفة علة كالأمثلة المذكورة أم لا. ومما ينبني على مسألة الخلاف في الأمر هل يفيد التكرر تعدُّدُ السبب مع اتحاد المسبب هل يتعدد بتعدد السبب أو لا كحكاية الأذان فيمن يقول بالتكرُّر مطلقًا وإن عُلِّق بشرطٍ أو صفة تعددت عنده ومن لا فلا.
252 -
والأمر لا يستلزمُ القضاءَ
…
بل هو بالأمر الجديدِ جاءَ
يعني أن الأمر بشيء مؤقت لا يستلزم عند الجمهور القضاء له إذا لم يُفعل في وقته بل القضاء بأمر جديد. وخرج بالمؤقت المطلق وذو السبب فلا قضاء فيهما اتفاقًا. وأشار إلى تعليل ذلك بقوله:
253 -
لأنه في زمن مُعينِ
…
يجي لما عليه من نفعٍ بُني
أي لأن الأمر بفعل في وقت معين إنما يجيء لأجل مصلحة اشتمل عليها ذلك الوقت تختص به، والقضاء بعد ذلك الوقت إنما يكون بأمر جديد يدل على مساواة الزمن الثاني للأول في المصلحة. مثال الأمر الجديد حديث "الصحيحين":"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها" وتقضى المتروكة عمدًا قياسًا على المنسية بالأولى. قاله في "الآيات البينات".
254 -
وخالف الرازي إذا المركب
…
لكل جزء حكمه ينسحب
يعني أن أبا بكر الرازي من الحنفية خالف الجمهور في أن القضاء بأمر جديد فقال: إنه بالأمر الأول نظرًا إلى أصل آخر وهو أن الأمر بالمركب
ينسحب حكمه على كل جزء من أجزائه، فالأمر بفعل في وقت معين إذا لم يفعل في وقته يستلزم عند جمهور الحنفية القضاء في وقت آخر؛ لأن المأمور به مركب من الفعل وكونه في الوقت، ولما تعذر أحد الجزئين وهو خصوص الوقت تعين الجزء الثاني وهو فعل المأمور به نحو: صُم يوم الخميس، مقتضاه إلزام الصوم وكونه في يوم الخميس، فإذا عجز عن الثاني لفواته بقي اقتضاء الصوم.
255 -
وليس من أمر بالأمر أمر
…
لثالث إلا كما في ابن عمر
يعني أن من أمر شخصًا أن يأمر شخصًا ثالثًا بشيء لا يسمّى أمرًا لذلك الشخص الثالث كقوله صلى الله عليه وسلم: "مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر" فإنه ليس أمْرًا للصبيان إلا أن ينص الآمِر على ذلك، أو تقوم قرينة على أن الثاني مبلِّغ عن الآمر الأول، فالثالث مأمور إجماعًا كما في حديث ابن عمر الثابت في "الصحيحين" أنه طلق زوجته وهي حائض فذكره عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"مُرْه فليراجعها". والقرينة الدالة على أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم آمر لابن عمر دخول لام الأمر في قوله: "فليراجعها" ومجيء الحديث أيضا بلفظ: "فأمره صلى الله عليه وسلم أن يراجعها".
256 -
والأمر للصبيان نَدْبه نُمِي
…
لما رووه من حديث خَثْعَم
يعني أن الأمر للصبيان بالمندوبات منسوب للحديث المروي في شأن امرأة من خثعم قالت: يا رسول اللَّه ألهذا حج تشير إلى صبي في حجرها؟ قال: "نعم، ولك أجر" وليس منسوبًا لحديث: "مروهم بالصلاة لسبع".
257 -
تعلُّق الأمر
(1)
بالاختيار
…
جوازه رويَ باستظهار
يعني أن تعليق الأمر باختيار المأمور به نحو: افعل كذا إن شئت، فيه اختلاف بين العلماء لكن "جوازه رُوي" مع استظهار، والمستظهر له المحلِّي قال: والظاهر الجواز والتخيير قرينة على أن الطلب غير جازم، وقد روى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال:"صلوا قبل المغرب لمن شاء" أي ركعتين، وقيل: لا يجوز لما بين الطلب والتخيير من التنافي.
258 -
وآمِرٌ ولفظُه يعمُّ
(2)
هل
…
دَخَل قصدًا أو عن القصد اعتزل
يعني أن الآمر بكسر الميم بلفظ يعمه وغيره اختلفوا فيه هل يدخل في قصده لتناول الصيغة له -وصُحِّح ونُسِب للأكثر-؟ أو لا يدخل في قصده لبُعْد أن يريد الآمِر نفسَه -وصُحِّح أيضا ونسب للأكثرين-؟ كقول السيد لعبده: أكرم من أحسنَ إليك، وقد أحسن هو إليه، إلا أن تقوم قرينة على عدم دخوله كقوله لعبده: تصدَّق على من دخل داري، وقد دخلها هو. قال زكرياء: والقرينة على عدم دخوله أن التصدُّق تمليك وهو لا يتصور إذ المالك لا يملِّك نفسَه.
259 -
أنِبْ إذا ما سِرُّ حكمٍ قد جرى
…
بها كسدِّ خَلَّةٍ للفقرا
يعني أن النيابة تجوز وتصح إذا حصل بها أي بالنيابة سر الحكم أي مصلحته التي شُرِع لها، سواء كان الحكم ماليًا كالزكاة فتجوز النيابة فيها
(1)
ط: تعليق أمرنا. . .
(2)
ط: بلفظة تعتمّ. . .
لحصول سر الحكم الذي شُرِعت له وهو سد خلة الفقراء، أو بدنيًّا كالحج، إلا لمانع من سر الحكم بأن كان لا يحصل بالنيابة كالصلاة، لأن السر في مشروعيتها الخضوع والتذلل للَّه وذلك لا يحصل بالنيابة.
260 -
والأمر ذو النفس بما تعيَّنا
…
ووقته مضيَّق تضمّنا
261 -
نهيًا عن الموجود من أضداد
…
. . . . . . . . . . .
يعني أن الأمر النفسي بشيء معين ووقته مضيَّق يتضمن أي يستلزم عقلًا النهي عن الموجود من أضداده، وإليه ذهب أكثر أصحاب مالك، واحدًا كان الضدُّ كضد السكون أي التحرك، أو أكثر كضد القيام أي القعود وغيره.
. . . . . . . . . . . .
…
أو هو نفسُ النهي عن أندادِ
يعني أن الأمر النفسي بشيءٍ مُعين ووقته مضيق قيل: إنه هو نفس النهي عن أنداد أي أضداد ذلك الشيء، وهو قول الأشعري والقاضي وجمهور المتكلمين وفحول النظار.
و"أو" لتنويع الخلاف، فالمعنى أن ما يَصْدق عليه أنه أمر نفسي هل يصدق عليه أنه نهي عن ضده أو مستلزم له سواء كان إيجابًا أو ندبًا؟ فالنهي عن الضد في الواجب يكون على وجه التحريم وفي الندب على وجه الكراهة. وبيانُ ذلك أن الطلب واحد هو بالنسبة إلى المأمور به أمر وإلى ضده نهي، وقولنا:"بشيءٍ معين" احترازًا عن المخير فيه بين أشياء فليس الأمر فيه بالنظر إلى مصدقه نهيًا عن ضده منها ولا مستلزمًا له اتفاقًا. واحترز بقوله: "ووقته مضيق" عن الموسّع فيه فلا يُنهى عن ضده.