الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثابت بقضاء القاضي إلخ.
575 -
والجَرْحَ قدِّم باتفاقٍ أبدا
…
إن كان من جَرحَ أعْلَى عَدَدَا
576 -
وغيرُه كَهْوَ بغير مَيْنِ
…
وقيل بالترجيح في القِسْمين
يعني أنه
إذا عدَّل الراوي جماعةٌ وجرَّحه آخرون
فلذلك ثلاث حالات:
الأولى: أن يكون المُجَرِّح أكثر عدَدًا.
الثانية: أن يكون المعدِّل أكثر عددًا.
الثالثة: أن يستويا.
فإن كان المُجَرِّح أكثر عددًا قُدِّم بلا خلاف، وهو مراده بقوله:"والجرح قدم" البيت. وإن كان المعدِّل أكثر أو استويا قُدِّم المجرِّح أيضًا على الراجح؛ لأن المجرِّح اطلع على ما لم يطلع عليه المعدِّل وهو مراد المؤلف بقوله: "وغيره وهو". وقيل: يصار إلى الترجيح في هذين القسمين الداخلين تحت قوله: "وغيره وهو" وهما إذا كثر المعدِّل أو تساويا. والمَيْن: الكذب، ودخول الكاف على ضمير الرفع شاذ.
577 -
كلاهما يُثْبِتُه المُنْفَرِدُ
…
ومالكٌ عنه رُوِي التَّعَدُّد
الضمير في قوله: "كلاهما" راجع إلى الجرح والتعديل، يعني أنه يثبت كل واحد منهما بعدل واحد، ورُوِي عن مالك اشتراط التعدد في الشاهد
(1)
، كما قال ابن عاصم في "التحفة":
(1)
ذكر الأبياري في "شرح البرهان" أنه لم يعثر لمالك على نص في اشتراط التعدد بخصوص الرواية، وإن كان قياس مذهبه اشتراطها كما في الشهادة. انظر:"أصول فقه مالك": (2/ 658 - 659).
وشاهدٌ تعديله باثنيْن
…
كذاك تجريح مبَرِّزَيْن
ويُقاس عليه الراوي، وأشار إلى بقية الأقوال بقوله:
578 -
وقال بالعددِ ذو دِرايه
…
في جهةِ الشاهدِ لا الرِّوَايه
يعني أن بعض أهل الدراية لم يقبل التزكية ولا التجريح من واحد في خصوص الشاهد، نظرًا إلى طلب التعدُّد في أصل الشهادة دون الرواية، فيقبل عدلًا واحدًا في تعديل الراوي وتجريحه، نظرًا إلى أن أصل الرواية لا يطلب فيه التعدد، وعزا بعضُهم هذا التفصيل للأكثر.
579 -
شهادةٌ الاخبارُ عما خَصَّ إنْ
…
فيه ترافُعٌ إلى القاضي زُكِنْ
580 -
وغيرُه روايةٌ. . . .
…
. . . . . . . . . .
تعرَّض المؤلف هنا للفرق بين الشهادة والرواية ففرَّق بَيْنهما بأن
(1)
الشهادة هي الإخبار عن خاصٍّ من شأنه أن يُترافع فيه إلى حُكَّام الشريعة، كالإخبار عن زيد بأن عليه مئة لعَمْرو أو أنه طلَّق زوجته أو أعتق عَبْده ونحو ذلك.
وقوله: "وغيره رواية" يعني أن الرواية هي الإخبار عن عام كخبر: "إنما الأعمال بالنيات"
(2)
، أو الإخبار عن خاصٍّ لا يمكن الترافع فيه كخبر "يخرب الكعبة ذو السُّوَيقتين من الحبَشة"
(3)
.
(1)
الأصل: لأن!
(2)
تقدم تخريجه.
(3)
أخرجه البخاري رقم (1591)، ومسلم رقم (2909) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
واعتُرِض على التعريفين، أما تعريف الشهادة بما ذكر فقد اعترض عليه بأنه غيرُ مانع لشموله للدعوى والإقرار، لأن كلًّا منهما إخبار عن خاصٍّ يمكن الترافع فيه وليسا برواية.
وأجيب بأن المراد تمييز الشهادة عن الرواية خاصة، والتمييز بينهما حاصل بما ذكر.
واعْتُرِض تعريف الرواية أيضًا بأنه غير مانع لأن الإخبار عن عام تارة يكون شهادة كالبينة القائمة على وقف على عامة المسلمين. ولم أر من أجاب عنه بمقنع.
وقوله: "زُكِن" بمعنى عُلِم. وقوله: "الإخبار" مبتدأ مؤخَّر نُقِلت حركة همزته إلى اللام وما بعده متعلق به، و"شهادة" خبر مقدم.
. . . . . . . . . . والصَحْبُ
…
تْعديلُهم كُلٌّ إليه يَصْبُو
يعني أن أصحابَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم كلَّهم عدولٌ فلا تضر جهالة الصحابي ولا يلزم البحث عن عدالته. وقوله: "يصبو" أي يميل يعني أن كل السلف يميلون إلى عدالة كل الصحابة لما جاء من تزكيتهم والثناء عليهم في الكتاب والسنة.
581 -
واختارَ في الملازمينَ دون مَنْ
…
رآه مرَّةً إمامٌ مؤتمنْ
مراده بالإمام المؤتمن القرافي، يعني أن القرافيّ اختار أن ثبوت العدالة للصحابة إنما هو لخصوص الملازمين له صلى الله عليه وسلم المهتدين بهداه، أما من رآه مرَّة ورجع إلى بلاده كمالك بن الحويرث، وضمامة بن ثعلبة،