الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الواجب الموسع
أي هذا مبحثه.
318 -
ما وقته يسعُ منه أكثرا
…
وهو محدودًا وغيرَه جرى
يعني أن الواجب الموسَّع هو: "ما" أي الفعل الواجب الذي يسع وقته المقدر له شرعًا أكثر منه، "وهو" أي الوقت المقدَّر له شرعًا جرى حال كونه محدودًا كأوقات الصلوات الخمس وغير محدود بل مُغَيَّى بالعمر كوقت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحج وقضاء الفوائت على القول بالتراخي.
319 -
فجوَّزوا الأدا بلا اضطرار
…
في كل حصَّةٍ من المختار
أي فعلى القول بالواجب الموسع يجوز أداء الفعل الواجب المؤقت في كل حصة أي جزء من الوقت المختار المقدر له شرعًا "بلا اضطرار" دون اشتراط ضرورة إذا كانت تلك الحصة آخره ولا يشترط في جواز التأخير العزم على الفعل.
320 -
وقائلٍ منا يقولُ العزمُ
…
على وقوع الفَرْض فيه حَتْم
يعني أن قائلًا منا معاشر المالكية وهو القاضيان عبد الوهاب والباقلاني يقولان: إن العزم على إيقاع الفعل الواجب فيه أي الوقت المختار المقدر له شرعًا حَتْم أي واجب بدلًا من التقديم مع أنه قائل أيضًا بالواجب الموسَّع، ومن المالكية من يقول بجواز التأخير لآخر المختار من غير عزم على إيقاعه فيه وهو الباجي.
321 -
أو هو ما مكلَّفٌ يُعَيِّن
…
. . . . . . . . . . . . .
أي وقيل: إن وقت الأداء هو ما يُعينه المكلَّف للأداء لا تَعْيينَ له غير ذلك، نقله الباجي عن بعض المالكية.
. . . . . . . . . . . . .
…
وخلفُ ذي الخلافِ فيه بَيِّن
يعني أن الخلاف بين المخالفين لنا في الواجب الموسع بَيِّن أي ظاهر، وأشار إلى تفصيل ذلك:
322 -
فقيل الآخر. . . . .
…
. . . . . . . . . . . . .
أي فقال بعضهم: وقت أداء الواجب الموسَّع الآخر أي آخر الوقت لانتفاء وجوب الفعل قبله، وهو بعض الحنفية.
. . . . . . . . . . وقيل الأول
…
. . . . . . . . . . . . .
أي وقال بعضهم: إن وقت أدائه أول الوقت لوجوب الفعل أو الوقت فإن أُخر عنه فقضاء وإن فُعِل في الوقت فيأثم بالتأخير عن أوله، وهذا القول لبعض الشافعية. وعلى القول بأن وقت أدائه آخر الوقت فمن عَجَّله أوله فتعجيل للواجب مُسقط له، وقيل: نَفْل ناب مناب فرض.
. . . . . . . . . . . . .
…
وقيل ما به الأدا يتصل
أي وقال بعضهم أيضًا: إن وقت أداء الواجب الموسع هو "ما" أي الجزء الذي يتصل به الأداء أي وقع فيه، فإن لم يقع الفعل في الوقت فوقت أدائه الجزء الآخر من الوقت لتعيينه للفعل فيه حيث لم يقع فيما قبله.
323 -
والأمر بالواحدِ من أشياء
…
يوجب واحدًا على استواءِ
يعني أن الأمر بالواحد المبهم من أشياء مختلفة مُعينة يوجبُ واحدًا منها "على استواء" أي غير معين بل تلك الأشياء مستوية فيه، وذلك هو القَدْر المشترك بينها في ضمن أيِّ مُعَيَّن منها لأنه المأمور به، ولا فرق في ذلك الواحد المبهم بين المتواطئ كـ "اعتق هذا العبد وهذا العبد" والمشكَّك كما في آية كفارة اليمين فإن الواجب فيها واحد لا بعينه الإطعام والكسوة والعتق.