الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
على الصحيح، لأن المتواتر قطعيّ والآحاد ليس كذلك، ولا يصح رفع الأقوى بما هو دونه مرتبة، كما أشار له بقوله:
470 -
والنسخُ بالآحادِ للكتابِ
…
ليسَ بواقعٍ على الصواب
يعني أن
نسخ القرآن بأخبار الآحاد
ليس بواقع على الصواب أي على القول الصحيح ولو قلنا بجوازه، ووَجْه هذا القول: أن القرآن قطعيٌّ وخبر الآحاد دونه في القوة، والأقوى لا يُرْفع بما هو دونه.
وقيل: هو واقعٌ كنسخ آية الوصية للوالدين والأقربين بحديث: "لا وصيةَ لوارث"
(1)
. واحتجَّ القائلون بهذا أن خبر الآحاد يجب العمل به قطعًا، وإذًا فهو قطعي إذ لا يضرنا التردد في أصله مع القطع بوجوب العمل به، وقالوا أيضًا: لا نسلِّم أن المقطوع لا يُرْفع بالمظنون، فبراءةُ
= فالتحقيق -إن شاء اللَّه- هو جواز نسخ المتواتر بالآحاد الصحيحة الثابت تأخرها عنه، وإن خالف فيه جمهور الأصوليين، ودرج على خلافه وفاقًا للجمهور صاحب "المراقي" بقوله:
والنسخ بالآحاد للكتاب
…
ليس بواقع على الصواب" اهـ.
(1)
هذا الحديث روي من طريق جماعة من الصحابة، منها حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أخرجه أحمد:(36/ 628 رقم 22294)، وأبو داود رقم (2862)، والترمذي رقم (2120)، وابن ماجه رقم (2713):"إن اللَّه قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. . . ".
قال الترمذي: حديث حسن صحيح (وفي التحفة والبدر: حسن فقط). قال ابن الملقن: وهو كما قال؛ لأنه من رواية إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم، وهو حمصي من أهل الشام. انظر:"البدر المنير": (7/ 264 - 269).