الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
توكيد ثبوت الحكم حيث استفيد من طريقين وهما: الأمر والامتثال.
والثانية: دَفْع توهم توقف إجزاء المأمور به على بعض الوجوه.
502 -
وللوجوب عَلَمُ النِّداءِ
…
كذاك قد وُسِمَ بالقضاءِ
يعني أن من علامات وجوب الصلاة الأذان، فمراده "بالعَلَم" العلامة وبـ "النداء" الأذان، أي من الطرق التي يُعرف بها حكم الفعل الأذان، فإنه يدل على وجوب الصلاة المؤذَّن لها، لأن الاستقراء دل على اختصاص الأذان بالواجبة. وقوله:"كذاك قد وُسِم بالقضاء" يعني أن من علامات وجوب الفعل عند المالكية وجوب قضائه إلا ركعتي الفجر كما أشار له في "المختصر"
(1)
بقوله: "ولا يُقضى غيرُ فرضٍ إلا هي فللزوال" أما على قول من يقول بقضاء غير الفرض كالعيدين وذوات الأسباب كالشافعي فالقضاء عنده لا يدل على الوجوب
(2)
.
503 -
والتَّرك إن جَلَبَ للتعزير
…
وَسْمٌ للاستقرا مِنَ البصيرِ
يعني أن
من علامات وجوب
(3)
الفعل تعزيرُ تاركه
، لأن الاستقراء من أهل البصر والعلم أثبت أنه صلى الله عليه وسلم لا يُعزِّر إلا على ارتكاب حرام فلا يُعزر على ترك إلا إذا كان الترك حرامًا لوجوب الفعل، ولا يعزِّر على فعل إلا إذا كان حرامًا قال في "المختصر"
(4)
: "وعزَّرَ الإمامُ لمعصية اللَّه تعالى"
(1)
يعني مختصر خليل (ص/ 34).
(2)
انظر "نشر البنود": (2/ 10 - 11).
(3)
تكررت في الأصل.
(4)
(ص/ 265).
والمعصية منحصرة في فعل حرام أو ترك واجب.
504 -
وما تمحَّضَ لِقَصْد القُرْب
…
عن قَيْدِ الإيجابِ فسِيْمى النَّدْب
يعني أنَّ تمحُّض الفعل لقصد التقرب به إلى اللَّه علامة لندبتيه إذا تجرَّد عن قيد الوجوب. فإن قيل: قصد القربة أمر باطن لا اطلاع عليه.
فالجواب: أنه يُعرف بدلالة القرينة على قصد القربة بذلك الفعل مجرَّدًا عن قيد الوجوب بأن ينتفي دليل الوجوب وقرينته، والمتمحِّض لقصد القربة يكون صلاة أو صومًا أو ذكرًا أو غير ذلك.
505 -
وكل ما الصفةُ فيه تُجْهَل
…
فللوجوبِ في الأصحِّ يُجْعَلُ
يعني أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان مجهول الصفة أي مجهول الحكم بالنسبة إليه، فإنه يُحْمَل على الوجوب عليه وعلى الأمة لأنه أحوط إذ لا يتيقن الخروج من العهدة إلا به، ولأن اللَّه قال:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ} [الحشر/ 7] وفعله مما آتانا، ولأن اللَّه قال:{لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} [الأحزاب/ 21]، ولأن الصحابة خلعوا نعالهم لما خلع النبيُّ صلى الله عليه وسلم نعله في الصلاة، فقد تابعوه طى فعله مع جهلهم حكمَه وقرَّرَهم على ذلك حيث أخبرهم أنه خلعها لأن جبريل أخبره أن في باطنها أذى
(1)
.
(1)
أخرجه أحمد: (17/ 243 رقم 11153)، وأبو داود رقم (650)، والدارمي في "مسنده" رقم (1418)، وابن خزيمة رقم (1017)، وابن حبان "الإحسان" رقم (2185)، والحاكم:(1/ 260) وغيرهم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم -على شرط مسلم-، ورجح أبو حاتم في "العلل" رقم (330) اتصاله.