الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النهي
أي هذا مبحث النهي النفسي.
340 -
وهو اقتضاء الكفِّ عن الفعل ودع
…
وما يضاهيه كذَرْ قد امتنع
يعني أن النهي النفسي هو اقتضاء أي طلب الكف أي الترك طلبًا جازمًا عن الفعل أي الأمر فعلًا كان أو قولًا أو نية "ودع وما يضاهيه" أي وما يشابهه كذر واترك وخل قد امتنع دخوله في مدلول النهي فلا يسمى نهيًا.
341 -
(وهو) أي النهي النفسي (للدوام) أي يدل عليه دلالة الالتزام للزوم الدوام لامتثال النهي (والفور) أي يدل عليه إجماعًا أو على المشهور وذلك (متى عدم تقييدٍ بضدٍّ ثَبتَا) أي ما لم يقيد بالمرة أو التراخي فإن قُيد بالمرة كانت مدلوله وضعًا، وإن قُيد بالتراخي حُمِل عليه.
342 -
واللفظ للتحريم شرعًا وافترق
…
للكُرْه والشِّرْكة والقَدْر الفِرَق
يعني أن
صيغة النهي حقيقة في التحريم
شرعًا، وقيل: لغة، وقيل: عقلًا عند المالكية، وافترق الفرق المخالفة لهم، فمنهم من قال بها للكراهة حقيقة، ومنهم من قال بالشِّرْكة إنها مشتركة بين التحريم والكراهة، ومنهم من قال للقَدْر المشترك بين التحريم والكراهة وهو مطلق طلب الترك جازمًا أم لا.
343 -
وهو عن فرد وعما عُدِّدا
…
جمعًا وفرقًا وجميعًا وُجِدا
يعني أن وُجِد عن فرد أي عن معنى واحد نحو: لا تزن، وعن جمع
المتعدد نحو: لا تتزوج هندًا وأختها فعليه ترك أحدهما فقط، وعن فرق المتعدد كالنهي عن التفريق بين النعلين بلبس أو نزع الثابت في "الصحيحين". وقد يوجد عن جميع المتعدد أي عن كل فرد منه كقوله تعالى:{وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا} فإن "أو" بمعنى الواو أي لا تطع واحدًا منهما. قوله: "جمعًا وفرقًا وجميعًا" تمييزات محولات عن المضاف.
344 -
وجاء في الصحيح للفساد
…
. . . . . . . . . . . . .
يعني أن النهي لفظيًّا كان أو نفسيًّا، تحريمًا كان أو تنزيهًا في العبادات والمعاملات مستلزم للفساد أي فساد المنهي عنه، والمراد بالفساد هنا لازمه وهو عدم الاعتداد بالمنهي عنه إذا وقع. والمراد النهي المطلق أي غير المقيد بما يدل على الصحة، فإن قُيد بذلك فهو للصحة، وإلى ذلك أشار الناظم بقوله:
. . . . . . . . . . . . .
…
إن لم يجي الدليل للسداد
أي إن لم يدل دليل على السداد أي الصحة، فإن دل دليل على الصحة فهو لها كالطلاق في الحيض يترتب عليه أثره الذي هو وقوع الطلاق، وإنما كان النهي يدل على الفساد.
345 -
لعدم النفع وزَيْد الخلل
…
. . . . . . . . . . . . .
لعدم المصلحة في النهي عنه ولزيادة الخلل أي الفساد فيه على المصلحة. والقائل بأن النهي للصحة مطلقًا هو أبو حنيفة، ومذهب مالك أنه يدل على الفساد إذا كان لأمر داخل في الذات أو خارج لازم لها مع إفادته شبهة الصحة.
قوله:
. . . . . . . . . . . . .... ومُلْك ما بيعَ عليه ينجلي
346 -
إذا تغيَّر بسوقٍ أو بدن
…
أو حقُّ غيره به قد اقترن
أي ينبني على كون النهي يفيد الفساد وشبهة الصحة صحة ملك المشتري لما بيْع بيعًا حرامًا إذا تغير المبيع لتغير سوقه أو تغير بدنه بهلاك أو غيره أو اقترن به تَعلق حق غير المشتري كما إذا وهبه أو باعه أو أعتقه أو آجره فيملكه المشتري حينئذٍ بالقيمة.
347 -
وبثَّ للصحة في المدارس
…
معلِّلًا بالنهي حِبْر فارس
يعني أن حِبْر فارس وهو أبو حنيفة بث في مجالس درسه أن النهي يقتضي الصحة، وعلَّل ذلك بالنهي أي بأن النهي عن الشيء يقتضي إمكان وجوده شرعًا وإلا امتنع النهي عنه. فعلى مذهب أبي حنيفة يترتب الملك وسائر الآثار من جواز التصرف ووطء الأمة على مجرد وقوع البيع من غير احتياج إلى موقت؟
348 -
والخُلْف فيما ينتمي للشرع
…
وليس فيما ينتمي للطبع
يعني أن الخلاف بين القائل بأن النهي يقتضي الفساد والقائل بأنه يقتضي الصحة إنما هو في الصحة الشرعية وليس الخلاف في الصحة الطبعية أي العادية. قال القرافي: اتفق الناس على أنه ليس في الشريعة منهي عنه ولا مأمور به ولا مشروع على الإطلاق إلا وفيه الصحة العادية.
349 -
الإجزاء والقبول حين نُفيا
…
لصحةٍ وضدها قد رُوِيا