الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المحلوف به والمحلوف عليه فيتعين ما قاله القرافي من اتحادهما، أو يُجاب بأن ابن محرز ومن تبعه يرون أن اليمين على نية الحالف باللَّه أو غيره مطلقًا حلف على وثيقة حق أم لا، وعليه فهما متحدان أيضًا، فظهر أن الفرق لا يمكن إلَّا على القول الأول والثاني، واللَّه تعالى أعلم
(1)
.
391 -
وشبه الاسْتِثنا للأوَّلِ سَما
…
واتَّحدَ القسمان عندَ القُدَما
يعني أن كل ما يشابه الاستثناء من كل مخصص متصل فرينته لفظية "سما" أي ظهر عندهم "للأول" أي من القسم الأول الذي هو العام المخصوص، و"القسمان" اللذان هما العام المخصوص والعام الذي أريد به الخصوص متحدان "عند القدما" أي الأقدمين من الأصوليين، ولذا لم يتعرضوا للفرق بينهما فكلاهما عند الأقدمين عام مخصوص ومراد به الخصوص، وإنما فرَّق بينهما المتأخرون كالسُّبكيَّيْن.
392 -
وهو حجةٌ لدى الأكثرِ إنْ
…
مُخصَّصٌ له معَيَّنًا يَبِنْ
يعني أن
العام الذي دخله تخصيص حجة في الباقي
بعد التخصيص لدى أكثر العلماء وهو الحق، ولكن يشترط أن يكون المخصِّص -بصيغة اسم الفاعل- معيَّنًا بصيغة اسم المفعول نحو:"اقتلوا المشركين إلَّا أهل الذمة" فإن كان غير معين نحو: "اقتلوا المشركين إلَّا بعضهم" لم يصح الاحتجاج به في الباقي؛ لأنه ما من فرد إلَّا يحتمل أنه من البعض المستثنى
(1)
انظر "النشر": (1/ 233).
فلا يجوز قتل فرد. وخالف السبكي
(1)
قائلًا: إن مذهب الأكثر الاحتجاج به ولو كان المخصِّص غير معين، وقال القرافي
(2)
: إن هذا المذهب لم يقل به أحد ولا يمكن العمل به مع كون البعض حرامًا والبعض حلالًا من غير تمييز.
قال مُقيِّده عفا اللَّه عنه: يظهر من بعض مسائل فروع المالكية جواز ما ذكره السبكي عن الأكثر، مِن جواز العمل مع عدم تعيين المخصص وذلك في قولهم: إن كون مضيّ البيع المختلَف فيه عند الفوات بالثمن، ومضي المتفق عليه بالقيمة، كلتاهما قاعدة أغلبية يخرج منها بعض الأفراد ولم يُعَيِّنُوه مع تجويزهم العمل بكلتا القاعدتين، كما هو معروف في فروع مالك.
393 -
وقِسْ على الخارج للمصالحِ
…
ورُبَّ شيخٍ لامتناع جانحِ
يعني أنه اختلف في الفرد الخارج من العموم بمخصص هل يجوز أن يكون أصلًا يقاس عليه أو لا؟ وإيضاحه: أن العامَّ إذا أخرج من حكمه بعض الأفراد بمُخصِّصٍ لحِكْمة تخص ذلك الفرد المخرجَ من العموم، ثم وُجِدت تلك الحكمة في شيء آخر، هل يجوز قياسه على ذلك الفرد المخرَج من العموم لتكثير المصلحة، أو لا يجوز ذلك خوفًا من كثرة مخالفة الأصل؟
(1)
"جمع الجوامع": (2/ 6).
(2)
في "نفائس الأصول": (2/ 572).
مثال ذلك: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة/ 275] خرج من عمومه بيع البرّ متفاضلًا يدًّا بيد، فهل يجوز أن نقيس الأرز -مثلًا- على البر الخارج من العموم بجامع الطعم والكيل، أو الاقتيات والادِّخار، أو لا يجوز ذلك خوفًا من كثرة مخالفة الأصل؟
وقوله: "ورب شيخ" للتكثير، يشير إلى كثرة القائلين بعدم القياس علي ما أخرجه المخصِّصُ. وقوله:"جانح" أي مائل، والمجرور قبله متعلَّق به، أي: رُبّ شيخ جانح، أي مائل إلى امتناع ذلك.
* * *