الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لمّا توفّي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطّاب لأبي بكر:
كيف تقاتل النّاس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:«أمرت أن أقاتل النّاس حتّى يقولوا لا إله إلّا الله، فمن قال لا إله إلّا الله فقد عصم منّي ماله ونفسه إلّا بحقّه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله! لأقاتلنّ من فرّق بين الصّلاة والزّكاة، فإنّ الزّكاة حقّ المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدّونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطّاب: فو الله ما هو إلّا أن رأيت الله- عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنّه الحقّ) * «1» .
()
الأحاديث الواردة في (الزكاة) معنى
24-
* (عن عبد المطّلب بن ربيعة بن الحارث رضي الله عنه قال: اجتمع ربيعة بن الحارث والعبّاس بن عبد المطّلب، فقالا: والله لو بعثنا هذين الغلامين (قالا لي وللفضل بن عبّاس) إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلّماه، فأمّرهما على هذه الصّدقات، فأدّيا ما يؤدّي النّاس، وأصابا ممّا يصيب النّاس قال: فبينما هما في ذلك جاء عليّ بن أبي طالب، فوقف عليهما، فذكرا له ذلك. فقال عليّ بن أبي طالب: لا تفعلا. فو الله ما هو بفاعل. فانتحاه «2» ربيعة بن الحارث، فقال: والله ما تصنع هذا إلّا نفاسة «3» منك علينا، فو الله لقد نلت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فما نفسناه عليك. قال عليّ:
أرسلوهما، فانطلقا، واضطجع عليّ. قال: فلمّا صلّى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظّهر سبقناه إلى الحجرة، فقمنا عندها، حتّى جاء فأخذ بآذاننا، ثمّ قال:«أخرجا ما تصرّران «4» » . ثمّ دخل، ودخلنا عليه، وهو يومئذ عند زينب بنت جحش. قال فتواكلنا «5» الكلام، ثمّ تكلّم أحدنا فقال: يا رسول الله أنت أبرّ النّاس وأوصل النّاس، وقد بلغنا النّكاح فجئنا لتؤمّرنا على بعض هذه الصّدقات، فنؤدّي إليك كما يؤدّي النّاس، ونصيب كما يصيبون. قال: فسكت طويلا حتّى أردنا أن نكلّمه. قال: وجعلت زينب تلمع «6» علينا من وراء الحجاب أن لا تكلّماه قال: ثمّ قال: «إنّ الصّدقة لا تنبغي لآل محمّد، إنّما هي أوساخ النّاس، ادعوا لي محمية (وكان على الخمس) ونوفل بن الحارث بن عبد المطّلب» . قال فجاءاه. فقال لمحمية «7» : «أنكح هذا الغلام ابنتك (للفضل بن عبّاس) » فأنكحه.
وقال لنوفل بن الحارث: «أنكح هذا الغلام ابنتك» (لي) فأنكحني، وقال لمحمية:«أصدق عنهما «8» من
(1) البخاري- الفتح 13 (7284، 7285) ، ومسلم (20) واللفظ له.
(2)
فانتحاه: عرض له وقصده.
(3)
نفاسة: حسدا.
(4)
ما تصرران: ما تسرران.
(5)
التواكل: أن يكل كل واحد أمره إلى صاحبه.
(6)
تلمع: تشير.
(7)
محمية: اسم رجل كان على الخمس.
(8)
أصدق عنهما: أدّ عنهما صداقهما.
الخمس كذا وكذا» ) * «1» .
25-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال:
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصّدقة فقيل منع ابن جميل، وخالد ابن الوليد، وعبّاس بن عبد المطّلب، فقال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:
26-
* (عن أنس- رضي الله عنه قال: إنّ أبا بكر- رضي الله عنه أرسل لهم كتابا فإذا فيه: هذه فريضة الصّدقة الّتي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين الّتي أمر الله- عز وجل بها نبيّه صلى الله عليه وسلم، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم: في كلّ خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض»
، إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين، فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستّا وثلاثين ففيها بنت لبون «4» ، إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستّا وأربعين ففيها حقّة طروقة الفحل «5» ، إلى ستّين، فإذا بلغت إحدى وستّين ففيها جذعة «6» ، إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستّا وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقّتان طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كلّ أربعين بنت لبون، وفي كلّ خمسين حقّة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصّدقات: فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقّة فإنّها تقبل منه، وأن يجعل معها شاتين، إن استيسرتا له، أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليست عنده حقّة وعنده جذعة فإنّها تقبل منه ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقّة وليس عنده حقّة وعنده ابنة لبون فإنّها تقبل منه» - قال أبو داود: من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحبّ- «ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلّا حقّة فإنّها تقبل منه» . قال أبو داود: إلى هاهنا ثمّ أتقنته-، «ويعطيه المصدّق عشرين درهما أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليس عنده إلّا بنت مخاض، فإنّها تقبل منه وشاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلّا ابن لبون ذكر فإنّه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلّا أربع فليس فيها شيء، إلّا أن يشاء ربّها، وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين ففيها شاة، إلى عشرين ومائة. فإذا
(1) مسلم (1072) .
(2)
البخاري- الفتح 3 (1468) واللفظ له. ومسلم (983) .
(3)
بنت مخاض: النوق التي أتى على حملها عشرة أشهر.
(4)
بنت لبون: الناقة إذا استكملت السنة الثانية ودخلت في الثالثة.
(5)
حقة طروقة الفحل: ما دخل في السنة الرابعة.
(6)
جذعة: من الإبل ما استكمل أربعة أعوام ودخل في السنة الخامسة، ومن الخيل والبقر: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة، ومن الضأن: ما بلغ ثمانية أشهر أو تسعة.
زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان، إلى أن تبلغ مائتين، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه، إلى أن تبلغ ثلثمائة، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كلّ مائة شاة شاة، ولا يؤخذ في الصّدقة: هرمة، ولا ذات عوار من الغنم، ولا تيس الغنم، إلّا أن يشاء المصدّق، ولا يجمع بين مفترق، ولا يفرّق بين مجتمع، خشية الصّدقة، وما كان من خليطين فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّويّة، فإن لم تبلغ سائمة الرّجل أربعين فليس فيها شيء، إلّا أن يشاء ربّها، وفي الرّقة ربع العشر، فإن لم يكن المال إلّا تسعين ومائة فليس فيها شيء، إلّا أن يشاء ربّها» ) * «1» .
27-
* (عن أنس- رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أتي بلحم تصدّق به على بريرة فقال: «هو عليها صدقة، وهو لنا هدية» ) * «2» .
28-
* (عن حذيفة- رضي الله عنه قال:
قال عمر- رضي الله عنه أيّكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتنة؟. قال قلت: أنا أحفظه كما قال:
قال: إنّك عليه لجريء، فكيف قال؟. قلت:«فتنة الرّجل في أهله وولده وجاره تكفّرها الصّلاة والصّدقة والمعروف» - قال: سليمان قد كان يقول: «الصّلاة والصّدقة والأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر» -. قال:
ليس هذه أريد، ولكنّي أريد التي تموج كموج البحر.
قال: قلت: ليس عليك بها يا أمير المؤمنين بأس.
بينك وبينها باب مغلق. قال: فيكسر الباب أو يفتح؟. قال: قلت: لا بل يكسر. قال: فإنّه إذا كسر لم يغلق أبدا. قال: قلت: أجل»
…
الحديث) * «3» .
29-
* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه قال: إنّ أعرابيّا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال:«ويحك «4» ، إنّ شأنها شديد، فهل لك من إبل تؤدّي صدقتها؟. قال: نعم.
قال: «فاعمل من وراء البحار فإنّ الله لن يترك «5» من عملك شيئا» ) * «6» .
30-
* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما قال: إنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعث معاذا- رضي الله عنه إلى اليمن، فقال: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وتردّ على فقرائهم» ) * «7» .
31-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّي لأنقلب إلى أهلي فأجد
(1) أبو داود (1567) واللفظ له، والنسائي (5/ 18، 23) . وأحمد (1/ 11، 12) ، وطبعة شاكر (72) وإسناده صحيح، والحاكم (1/ 391، 392) ، وفرقه البخاري في صحيحه في كتاب الزكاة (1448، 1450، 1451، 1453، 1454، 1455) وجامع المسانيد والسنن لابن كثير (17/ 31، 32) .
(2)
البخاري- الفتح 3 (1495) واللفظ له، ومسلم (1074) .
(3)
البخاري- الفتح 3 (1435) واللفظ له، ومسلم (4/ 144) باب الفتنة التي تموج كموج البحر.
(4)
ويحك: كلمة ترحم.
(5)
يترك: ينقصك.
(6)
البخاري- الفتح 3 (1452) .
(7)
البخاري- الفتح 3 (1395) واللفظ له، ومسلم (19) .
التّمرة ساقطة على فراشي ثمّ أرفعها لآكلها، ثمّ أخشى أن تكون صدقة فألقيها» ) * «1» .
32-
(عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال:
إنّ الحسن بن عليّ- رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر الصّدقة فجعلها في فيه فقال له النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالفارسيّة كخ، كخ «2» أما تعرف أنّا لا نأكل الصّدقة؟» ) * «3» .
33-
* (عن أبي مالك الأشعريّ- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الطّهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملآن (أو تملأ) ما بين السّماوات والأرض، والصّلاة نور، والصّدقة برهان، والصّبر ضياء، والقرآن حجّة لك أو عليك. كلّ النّاس يغدو «4» ، فبايع نفسه فمعتقها «5» أو موبقها «6» » ) * «7» .
34-
* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «فيما سقت السّماء والعيون أو كان عثريّا العشر «8» ، وما سقي بالنّضح نصف العشر» ) * «9» .
35-
* (عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «في كلّ سائمة «10» إبل في أربعين بنت لبون، ولا يفرّق إبل عن حسابها «11» ، من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها، ومن منعها فإنّا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربّنا- عز وجل ليس لآل محمّد منها شيء» ) * «12» .
36-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام سأل عنه أهديّة أم صدقة؟، فإن قيل صدقة. قال لأصحابه: «كلوا ولم يأكل» . وإن قيل: هديّة، ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم) * «13» .
37-
* (عن عبد الله بن أبي أوفى- رضي الله عنهما قال: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: «اللهمّ صلّ على آل فلان» ، فأتاه أبي بصدقته فقال: «اللهمّ صلّ على آل أبي أوفى» ) * «14» .
38-
* (عن زينب الثّقفيّة امرأة عبد الله بن مسعود- رضي الله عنهما قالت: كنت في المسجد فرأيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فقال: «تصدّقن ولو من حليّكنّ، وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها،
(1) البخاري- الفتح 5 (2432) ، ومسلم (1070) واللفظ له.
(2)
كخ كخ: وهي كلمة زجر للصبي إذا فعل ما لا ينبغي.
(3)
البخاري- الفتح 6 (3072) واللفظ له، ومسلم (1069) .
(4)
يغدو: يصبح أوّل النهار.
(5)
معتقها: من العقاب.
(6)
موبقها: مهلكها.
(7)
مسلم (223) .
(8)
أو كان عثريّا: هو الذي يشرب بعروقه من غير سقي، وما سقي بالنضح: أي بالآلة.
(9)
البخاري- الفتح 3 (1483) واللفظ له. وروى مسلم مثله من حديث جابر بن عبد الله- رضي الله عنهما (981) .
(10)
سائمة: الحيوان الذي يرعى أغلب العام.
(11)
لا يفرق إبل عن حسابها: يعني هروبا من الزكاة، مؤتجرا بها: طالبا أجرها وثوابها.
(12)
أبو داود (1575) واللفظ له، وأحمد (5/ 2، 3) ، والنسائي 5 (15، 16) وقال في جامع الأصول (4/ 573) : إسناده حسن، وذكره الألباني في صحيح النسائي (2292)، وقال: إسناده حسن.
(13)
البخاري- الفتح 5 (2576) واللفظ له، ومسلم (1077) .
(14)
البخاري- الفتح 3 (1497) واللفظ له، ومسلم (1078) .
فقالت لعبد الله سل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيجزي عنّي أن أنفق عليك وعلى أيتامي في حجري من الصّدقة؟.
فقال: سلي أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة من الأنصار على الباب حاجتها مثل حاجتي فمرّ علينا بلال، فقلنا: سل النّبيّ صلى الله عليه وسلم أيجزي عنّي أن أنفق على زوجي وأيتام لي في حجري.
وقلنا: لا تخبر بنا. فدخل فسأله، فقال:«من هما؟» .
قال: زينب. قال: «أيّ الزّيانب؟» . قال: امرأة عبد الله، قال:«نعم ولها أجران، أجر القرابة وأجر الصّدقة» ) * «1» .
39-
* (عن أبي مسعود البدريّ- رضي الله عنه قال: لمّا أمرنا بالصّدقة كنّا نتحامل، فجاء أبو عقيل بنصف صاع، وجاء إنسان بأكثر منه، فقال المنافقون: إنّ الله لغنيّ عن صدقة هذا، وما فعل هذا الآخر إلّا رئاء. فنزلت الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقاتِ وَالَّذِينَ لا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ
…
الآية (التوبة/ 79)) * «2» .
40-
* (عن أبي سعيد الخدريّ- رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «ليس فيما دون خمس أواق «3» صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق «4» صدقة» ) * «5» .
41-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في فرسه وغلامه صدقة» ) * «6» .
42-
* (عن أبي هريرة- رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلّا عزّا، وما تواضع أحد لله إلّا رفعه الله» ) * «7» .
43-
* (عن حكيم بن حزام- رضي الله عنه قال: قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم: «اليد العليا»
خير من اليد السّفلى «9» ، وابدأ بمن تعول، وخير الصّدقة عن ظهر غنى، ومن يستعفف يعفّه الله، ومن يستغن يغنه الله» ) * «10» .
(1) البخاري- الفتح 3 (1466) واللفظ له، ومسلم (1000) .
(2)
البخاري- الفتح 8 (4668) واللفظ له، ومسلم (1018) .
(3)
أواق: جمع أوقية وهي أربعون درهما من الفضة، ذود: من واحد إلى تسع وقيل من ثلاث إلى عشر.
(4)
أوسق: جمع وسق وهو ستون صاعا.
(5)
البخاري- الفتح 3 (1405) واللفظ له، ومسلم (979) .
(6)
البخاري- الفتح 3 (1463) واللفظ له، ومسلم (982) .
(7)
مسلم (2588) .
(8)
اليد العليا: اليد المنفقة.
(9)
اليد السلفى: اليد السائلة.
(10)
البخاري- الفتح 3 (1427) واللفظ له، ومسلم (1034) .