الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصفح
الصفح لغة:
الصّفح مصدر «صفح يصفح» إذا أعرض عن الذّنب وتجاوز عنه، فهو من مادّة (ص ف ح) الّتي تدلّ علي عرض الشّيء، ومن ذلك صفح الشّيء عرضه، والصّفح الجنب، وصفحا كلّ شيء جانباه، وصفحة الرّجل: عرض وجهه. ونظر إليه بصفح وجهه، وصفحه أي بعرضه.
وصفح عنه يصفح صفحا: أعرض عن ذنبه فلم يؤاخذه به، وحقيقته: ولّاه صفحة وجهه، وهو صفوح وصفّاح: أي عفوّ. والصّفوح: الكريم لأنّه يصفح عمّن جنى عليه. واستصفحه ذنبه: استغفره إيّاه، وطلب أن يصفح له عنه. وفي حديث عائشة تصف أباها- رضي الله عنهما:«صفوح عن الجاهلين» أي كثير الصفح والعفو والتّجاوز عنهم.
والصّفوح من أبنية المبالغة.
وقال الفيروز آباديّ: والصّفح أبلغ من العفو، وقد يعفو الإنسان ولا يصفح. وصفحت عنه: أوليته صفحة جميلة معرضا عن ذنبه، أو لقيت صفحته متحاميا عنه أو تجاوزت الصّفحة الّتي أثبتّ فيها ذنبه من الكتاب إلى غيرها من قولهم: تصفّحت الكتاب.
وقوله تعالى: فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلامٌ (الزخرف/ 89) أمر للنّبيّ صلى الله عليه وسلم أن يخفّف على نفسه كفر من كفر.
الآيات/ الأحاديث/ الآثار
6/ 11/ 7
وقوله: فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ (الحجر/ 85) أمر للنّبيّ صلى الله عليه وسلم بالتّجاوز عن جنايات المؤمنين. وقوله: وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا (التغابن/ 14) إشارة إلى الآباء والأزواج بالعفو عن الأولاد والعيال. وقوله:
وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا (النور/ 22) إشارة إلى أبي بكر الصّدّيق- رضي الله عنه بالتّجاوز عن ذنب مسطح بن أثاثة فيما أخطأ من الخوض في حديث الإفك «1» .
واصطلاحا:
قال القرطبيّ- رحمه الله: الصّفح: إزالة أثر الذّنب من النّفس، صفحت عن فلان، إذا أعرضت عن ذنبه، وقد ضربت عنه صفحا، إذا أعرضت عنه وتركته. وقال الرّاغب: الصّفح: ترك الذّنب «2» .
بين العفو والصفح:
الصّفح أبلغ من العفو؛ لأنّ الصّفح تجاوز عن الذّنب بالكلّيّة واعتباره كأن لم يكن، أمّا العفو فإنّه يقتضي إسقاط اللّوم والذّمّ فقط، ولا يقتضى حصول الثّواب «3» .
[للاستزادة: انظر صفات: العفو- الرأفة- الرحمة السماحة- كظم الغيظ- النبل- الشهامة- الرضا.
وفي ضد ذلك: انظر صفات: الانتقام- سوء المعاملة- الشماتة- العدوان- الحقد- النقمة- البغض] .
(1) مقاييس اللغة لابن فارس (3/ 272) ، ولسان العرب، (2/ 512 515) . وبصائر ذوي التمييز (3/ 421- 422) ، والنهاية في غريب الحديث (3/ 34) .
(2)
الجامع لأحكام القرآن (2/ 71) ، والمفردات للراغب (ص ف ح) .
(3)
الكليات للكفوي (666) بتصرف.