الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فوعظهنّ وذكّرهنّ، فقال:«تصدّقن فإنّ أكثركنّ حطب جهنّم» ، فقامت امرأة من سطة «1» النّساء سفعاء «2» الخدّين، فقالت: لم يا رسول الله؟ قال: «لأنّكنّ تكثرن الشّكاة «3» وتكفرن العشير «4» » قال: فجعلن يتصدّقن من حليّهنّ، يلقين في ثوب بلال من أقرطتهنّ «5» وخواتمهنّ» ) * «6» .
149-
* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما قال: كان النّبيّ صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلّون العيدين قبل الخطبة) * «7» .
صلاة المسافرين:
150-
* (عن أبي جحيفة (وهب بن عبد الله السّوائيّ) رضي الله عنه قال: أتيت النّبيّ صلى الله عليه وسلم بمكّة وهو بالأبطح في قبّة له حمراء من أدم «8» قال:
فخرج بلال بوضوئه، فمن نائل وناضح «9» ، قال:
فخرج النّبيّ صلى الله عليه وسلم عليه حلّة حمراء. كأنّي أنظر إلى بياض ساقيه، قال: فتوضّأ وأذّن بلال، قال: فجعلت أتتبّع فاه هاهنا وهاهنا، (يقول يمينا وشمالا) يقول حيّ على الصّلاة، حيّ على الفلاح، قال ثمّ ركزت له عنزة «10» فتقدّم فصلّى الظّهر ركعتين يمرّ بين يديه الحمار والكلب، لا يمنع، ثمّ صلّى العصر ركعتين، ثمّ لم يزل يصلّي ركعتين حتّى رجع إلى المدينة) * «11» .
151-
* (عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما قال:
فرض الله الصّلاة على لسان نبيّكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا وفي السّفر ركعتين وفي الخوف ركعة) * «12» .
152-
* (عن عبد الله بن عمر- رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السّفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك رضي الله عنهم) * «13» .
153-
* (عن عبد الله بن عبّاس- رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظّهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء) * «14» .
(1) من سطة النساء: من خيارهن والوسط العدل والخيار.
(2)
سفعاء الخدين: السفعة: وزان غرفة: سواد مشرب بحمرة.
(3)
الشكاة: الشكوى.
(4)
العشير: الزوج.
(5)
أقرطتهن: جمع قرط، وهو ما علق بشحمة الأذن من ذهب وغيره.
(6)
مسلم (885) . وروى البخاري قريبا منه، انظر الفتح 2 (961) .
(7)
مسلم 888) واللفظ له. وعند البخاري نحوه، انظر الفتح 2 (957) . وبلفظه عن ابن عباس، الفتح 2 (962) .
(8)
الأدم: الجلد.
(9)
فمن نائل وناضح: فمنهم من ينال منه شيئا ومنهم من ينضح عليه غيره شيئا مما ناله، ويرش عليه بللا مما حصل له.
(10)
عنزة: العنزة مثل نصف الرمح أو أكبر شيئا.
(11)
مسلم (503) .
(12)
مسلم (687) . قال النووي: صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال من الأحوال، وتأولوا حديث ابن عباس على أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفردا ينظر: مسلم بشرح النووي. ولا يخفى أن هذا التأويل إنما هو لصلاة الخوف الواقعة في السفر كما تبين ذلك في أحاديث صلاة الخوف الآتية بعد.
(13)
البخاري- الفتح 2 (1102) واللفظ له. ومسلم (689) .
(14)
البخاري- الفتح 2 (1107) .