المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع: - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٣

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفي تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع:

- ‌المسألة الثانية: الفاء للتعقيب على حسب ما يصح:

- ‌المسألة الثالثة: لفظة (في) للظرفية محققا، أو مقدرا:

- ‌المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة (من) ترد:

- ‌المسألة السادسة: لفظة (إنما) للحصر؛ خلافا لبعضهم، لنا ثلاثة أوجه:

- ‌(سؤال)قال العلماء: ذمه لكونه جمع بينهما في الضمير، لأن الجمع يوهم (التسوية)

- ‌(قاعدة)الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و (ثم)، وطبيعة زمانية

- ‌(فائدة)من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر) [

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع

- ‌((سؤال))التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء

- ‌(فائدة)في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيب

- ‌(فائدة)قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية

- ‌(تنبيه)وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفراد

- ‌(فائدة)في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب:

- ‌(تنبيه)اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلها

- ‌(فائدة)لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعم

- ‌(فائدة)(الباء) لها سبعة معان:

- ‌(فوائد عشر)

- ‌الباب التاسع

- ‌ فائدة زائدة

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محال

- ‌(فائدة)(الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين

- ‌(تنبيه)مراده بقوله: (خلافا للحشوية):

- ‌(فائدة)المرجئة من الإرجاء وهو التأخير

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع

- ‌(سؤال)إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطاب

- ‌(سؤال)كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز

- ‌(سؤال)قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره

- ‌الكلام في الأوامر والنواهي

- ‌ المقدمة ففيها مسائل:

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل

- ‌(تنبيه)

- ‌ حد الأمر

- ‌(تنبيه)ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي

- ‌(تنبيه)الفرق بين الاستعلاء والعلو

- ‌(تنبيه)هذا الحدود إنما تجئ على القول بأن حقيقة الكلام، وأنواعه ليست بديهية

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)

- ‌فرع:الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب

- ‌(فائدة)قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونه

- ‌(فائدة)قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:18] يحتمل الإخبار

- ‌(فائدة)استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) [

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)إرادة المأمور بهوإرادة استعمال اللفظ في الطلبوكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر به

- ‌تنبيه

- ‌ سؤال:

- ‌(تنبيه)تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما

- ‌القسم الأولفي المباحث اللفظية، وفيه مسائل:

- ‌(سؤال)

- ‌سؤالالمجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)

- ‌(بيان)

- ‌(تنبيه)النكرات قسمان:

- ‌(سؤال)قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه

- ‌سؤال

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله عليه السلام: (مالكم تدخلون عليّ قلحا استاكوا)

- ‌(سؤال)هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن

- ‌(سؤال)الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم

- ‌(تنبيه)القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب:

- ‌(قاعدة)الفعل المكلف به ممكن

- ‌(تنبيه)ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا

- ‌(تنبيه)الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)

- ‌(تنبيه)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه

- ‌(سؤال)قال النقشواني: الأمر للفور

- ‌‌‌(تنبيه)قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة

- ‌(تنبيه)وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب

- ‌(سؤال)

- ‌(قاعدة)الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا

- ‌(قاعدة)التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائق

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)لفظ الشرط أصل التعليق

- ‌ الأمر المقيد بعدد

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌ الأمر المقيد بالاسم

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الأمر المقيد بالصفة

- ‌(قاعدة)تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى

- ‌(تنبيه)عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌القسم الثاني في المسائل المعنوية

- ‌(قاعدة)متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع

- ‌(قاعدة)مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها

- ‌(قاعدة)

- ‌(قاعدة)التخيير يطلق على ثلاث معان:

- ‌(قاعدة)الكليات ثلاثة:

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)متعلق الوجوب في الواجب المخير

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير

- ‌(قاعدة)الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر

- ‌(تنبيه)

- ‌ الواجب على سبيل الكفاية

- ‌(قاعدة)لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل

- ‌(قاعدة)الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان:

- ‌(تنبيه)

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌‌‌‌‌(سؤال)

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به

- ‌(سؤال)مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

الفصل: ‌المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع:

‌الباب الثامن

في تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل

‌المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع:

قال أبو علي الفارسي: ((أجمع نحاة البصرة والكوفة على أنها للجمع المطلق)).

وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه: أنها للجمع المطلق، وقال بعضهم: إنها للترتيب:

الأول: أن (الواو) قد تستعمل فيما يمتنع حصول

الترتيب فيه؛ كقولهم: تقاتل زيد وعمرو، ولو قيل تقاتل زيد فعمرو، أو تقاتل زيد ثم عمرو، لم يصح.

ص: 989

والأصل في الكلام الحقيقة؛ فوجب أن يكون حقيقة في غير الترتيب، فوجب ألا يكون حقيقة في التريب؛ دفعا للاشتراك.

الثاني: لو اقتضت (الواو) الترتيب، لكان قوله:(رأيت زيدا وعمرا بعده) تكريرا، ولكان قوله:(رأيت زيدا وعمرا قبله) متناقضا، ولما لم يكن كذلك بالإجماع، صح قولنا.

فإن قلت: يجوز أن يكون الشيء بإطلاقه لا يفيد حكما، ثم إذا أضيف إليه شيء آخر، تغير عما كان عليه، قوله:(زيد في الدار) يفيد الجزم، فإذا أدخلت عليه الهمزة، فقيل:(أزيد في الدار؟) صار للاستخبار، وبطل معنى الجزم.

قلت: حاصل هذا السؤال يرجع إلى أن قوله: (قبله) أو (بعده) كالمعارض لمقتضى الواو، إلا أن التعارض خلاف الأصل، فالمفضى إليه وجب ألا يكون.

الثالث: قوله تعالى في سورة البقرة: (وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة)[البقرة:58] وفي الأعراف: (وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا)[الأعراف:161] والقصة واحدة، وقوله تعالى:(واسجدي واركعي)[آل عمران:43] مع أن من شرعها تقدم الركوع، وقوله تعالى:(فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله)[النساء:92] وقوله تعالى: أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف) [المائدة:33]، وقوله تعالى:(والسارق والسارقة)[المائدة:38]، وقوله:(والزانية والزاني)[النور:2] ففي شيء من هذه المواضع لاتفيد الترتيب.

الرابع: السيد إذا قال لعبده: (اشتر اللحم والخبز) لم يفهم منه الترتيب.

ص: 990

الخامس: روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه قيل له، حين أرادوا السعي بين الصفا والمروة:(بأيهما نبدأ؟ فقال ابدءوا بما بدأ الله به) ولو كانت الواو للترتيب، لما اشتبه ذلك على أهل اللسان، ولما احتيج في بيان وجوب الابتداء من الصفا، إلى الاستدلال بأنه مذكور أولا؛ فوجب أن تقع به البداءة.

السادس: لو كانت (الواو) للترتيب، لوجب أن القائل إذا قال:(رأيت زيدا وعمرا) ثم علم أنه رآهما معا- أن يكون كاذبا، وبالإجماع ليس كذلك.

السابع: قال أهل اللغة واو العطف في الأسماء المختلفة، كواو الجمع وباء التثنية في الأسماء المتماثلة؛ فإنهم لما لم يتمكنوا من جمع الأسماء المختلفة بواو الجمع، استعملوا فيها واو العطف.

ولما كان قولهم: (جاءني الزيدان، واجتمع الزيدون) يفيد الاشتراك في الحكم، ولا يفيد الترتيب فيه، فكذا القول في واو العطف وواو الجمع؛ يجوز أن يشتركا في إفادة الاشتراك.

فإن قلت: واو العطف وواو الجمع يجوز أن يشتركا في إفادة الاشتراك، ثم واو العطف يختص بفائدة زائدة، وهي الترتيب.

قلت: إنهم نصوا على أن فائدة إحداهما عين فائدة الأخرى، وذلك بنقي الاحتمال المذكور.

أحدهما: أن واحدا قام عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال:(من أطاع الله ورسوله، فقد اهتدى، ومن عصاهما فقد غوى) فقال عليه الصلاة

ص: 991

والسلام: (بئس الخطيب أنت؛ هلا قلت: ومن عصى الله ورسوله، فقد غوى) ولو كانت الواو للجمع المطلق، لما افترق الحال بين ما علمه الرسول- صلى الله عليه وآله وسلم وبين ما قاله الرجل.

وعن عمر رضي الله عنه أنه سمع شاعرا يقول [الطويل]:

(كفى الشيب والإسلام للمرء ناهيا)

فقال له عمر رضي الله عنه: (لو قدمت الإسلام على الشيب، لأجزتك) وهذا يدل على أن التأخير في اللفظ، يدل على التأخير في الرتبة.

وروي أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا لابن عباس رضي الله عنهما: لم تأمرنا بالعمرة قبل الحج، وقد قال الله تعالى:(وأتموا الحج والعمرة لله)؟ [البقرة:196] وهو كانوا فصحاء العرب؛ فثبت أنهم فهموا من الواو الترتيب.

وثانيها: إذا قال الزوج لامرأته التي لم يدخل بها: (أنت طالق، وطالق) طلقت طلقة واحدة، ولم تلحقها الثانية، ولولا أن الواو تقتضي الترتيب. للحقتها الثانية، كما أنها تطلق طلقتين، إذا قال لها:(أنت طالق طلقتين).

وثالثتها: إذا قال: (أيت زيدا وعمرا) فالترتيب يستدعي سببا، والترتيب في الوجود صالح له؛ فوجب جعله سببا إلى أن يذكر الخصم سببا آخر.

ورابعها: أن الترتيب (على سبيل التعقيب) وضعوا له (الفاء) والترتيب (على سبيل التراخي) وضعوا له (ثم).

ومطلق الترتيب، وهو: القدر المشترك بين هذين النوعين، معنى معقول أيضًا؛ فلا بد له من لفظ يدل عليه، وما ذاك إلا (الواو).

ص: 992

فإن قلت: الجمع المطلق معنىً معقول أيضًا؛ فلابد له من لفظ يدل عليه، وماذاك إلا (الواو)!!.

قلت: لما حصل التعارض، وجب الترجيح، وهو معنا؛ وذلك لأنا لو جعلناه للترتيب المطلق، كان معنى الجمع المطلق جزءا من المسمى، ولازما له؛ فجاز جعله مجازا؛ بسبب الملازمة.

وأما لو جعلناه للجمع المطلق، لم يكن الترتيب المطلق لازما له؛ فلا يمكن جعله مجازا عنه؛ لعدم الملازمة

والجواب عن الأول: أن الواو في قوله: (،من عصى الله ورسوله) لا تقتضي الترتيب لأن معصية الله تعالى ومعصية ريوله صلى الله عليه وسلم لا تنفك إحداهما عن الأخرى، فهذا بأن يدل على فساد قولكم- أولى، بل السبب في أن قوله:(ومن عصى الله ورسوله) إفراد لذكر الله تعالى عن ذكر غيره؛ فكان أدخل في التعظيم.

وأما أثر عمر رضي الله عنه: فهو محمول على أن الأدب أن يكون المقدم في الفضيلة مقدما في الذكر، وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما: فهو معارض بأمر ابن عباس إياهم بتقديم العمرة على الحج.

وعن الثاني: أن السبب في أن الطلقة الثانية لا تلحقها: أن الطلاق الثاني -ليس تفسيرا للكلام الأول، والكلام الأول تام؛ فبانت به، وأما إذا قال:(أنت طالق طلقتين) فالقول الأخير في حكم البيان للأول؛ فكان تمام الكلام بآخره.

وعن الثالث: أن الابتداء بالذكر، لما كان دليلا على الترتيب، لم تكن بنا حاجة إلى جعل الواو للترتيب.

ص: 993