الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
واحتج المخالف بالآية، والعرف:
أما الآية: فقوله تعالى: (فإذا طعمتم انتشروا)[الأحزاب:53](وإذا حللتم فاصطادوا)[المائدة:2](فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله)[البقرة:222].
وهذا النوع من الأمر في كتاب الله ما جاء إلا للإباحة، فوجب كونه حقيقة فيها.
وأما العرف: فهو: أن السيد، إذا منع عبده من فعل شيء، ثم قال له:(افعله) فهم من الإباحة.
والجواب عن الأول: أنه يشكل بقوله تعالى: (فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين)[التوبة:5] فهذا يدل على الوجوب، إذ الجهاد فرض على الكفاية وقوله تعالى:(ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله)[آلبقرة:196] وحلق الرأس نسك، وليس بمباح محض.
وعن الثاني: أن العرف متعارض، لأن من قال لابنه وهو في الحبس:(اخرج إلى المكتب) فهو أمر بعد الحظر، وقد يفيد الوجوب، والله أعلم
(تنبيه)
القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب:
فمنهم من طرد القياس، فقال: إنه للإباحة.
ومنهم من قال: لا تأثير هاهنا للوجوب المقدم، بل النهي يفيد التحريم.
المسألة الثالثة
قال القرافي: قوله (الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان يقتضي الوجوب).
قال سراج الدين: الأمر بعد الحظر والإذن للوجوب، فيكون معناه: أنه لا فرق بين تقدم الحظر، أو تقدم الإباحة، فإنه للوجوب.
........................................
...............................................
.......................................
...................................................
...............................................