المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(سؤال)كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٣

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفي تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع:

- ‌المسألة الثانية: الفاء للتعقيب على حسب ما يصح:

- ‌المسألة الثالثة: لفظة (في) للظرفية محققا، أو مقدرا:

- ‌المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة (من) ترد:

- ‌المسألة السادسة: لفظة (إنما) للحصر؛ خلافا لبعضهم، لنا ثلاثة أوجه:

- ‌(سؤال)قال العلماء: ذمه لكونه جمع بينهما في الضمير، لأن الجمع يوهم (التسوية)

- ‌(قاعدة)الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و (ثم)، وطبيعة زمانية

- ‌(فائدة)من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر) [

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع

- ‌((سؤال))التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء

- ‌(فائدة)في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيب

- ‌(فائدة)قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية

- ‌(تنبيه)وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفراد

- ‌(فائدة)في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب:

- ‌(تنبيه)اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلها

- ‌(فائدة)لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعم

- ‌(فائدة)(الباء) لها سبعة معان:

- ‌(فوائد عشر)

- ‌الباب التاسع

- ‌ فائدة زائدة

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محال

- ‌(فائدة)(الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين

- ‌(تنبيه)مراده بقوله: (خلافا للحشوية):

- ‌(فائدة)المرجئة من الإرجاء وهو التأخير

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع

- ‌(سؤال)إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطاب

- ‌(سؤال)كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز

- ‌(سؤال)قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره

- ‌الكلام في الأوامر والنواهي

- ‌ المقدمة ففيها مسائل:

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل

- ‌(تنبيه)

- ‌ حد الأمر

- ‌(تنبيه)ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي

- ‌(تنبيه)الفرق بين الاستعلاء والعلو

- ‌(تنبيه)هذا الحدود إنما تجئ على القول بأن حقيقة الكلام، وأنواعه ليست بديهية

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)

- ‌فرع:الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب

- ‌(فائدة)قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونه

- ‌(فائدة)قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:18] يحتمل الإخبار

- ‌(فائدة)استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) [

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)إرادة المأمور بهوإرادة استعمال اللفظ في الطلبوكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر به

- ‌تنبيه

- ‌ سؤال:

- ‌(تنبيه)تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما

- ‌القسم الأولفي المباحث اللفظية، وفيه مسائل:

- ‌(سؤال)

- ‌سؤالالمجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)

- ‌(بيان)

- ‌(تنبيه)النكرات قسمان:

- ‌(سؤال)قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه

- ‌سؤال

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله عليه السلام: (مالكم تدخلون عليّ قلحا استاكوا)

- ‌(سؤال)هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن

- ‌(سؤال)الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم

- ‌(تنبيه)القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب:

- ‌(قاعدة)الفعل المكلف به ممكن

- ‌(تنبيه)ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا

- ‌(تنبيه)الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)

- ‌(تنبيه)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه

- ‌(سؤال)قال النقشواني: الأمر للفور

- ‌‌‌(تنبيه)قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة

- ‌(تنبيه)وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب

- ‌(سؤال)

- ‌(قاعدة)الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا

- ‌(قاعدة)التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائق

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)لفظ الشرط أصل التعليق

- ‌ الأمر المقيد بعدد

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌ الأمر المقيد بالاسم

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الأمر المقيد بالصفة

- ‌(قاعدة)تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى

- ‌(تنبيه)عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌القسم الثاني في المسائل المعنوية

- ‌(قاعدة)متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع

- ‌(قاعدة)مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها

- ‌(قاعدة)

- ‌(قاعدة)التخيير يطلق على ثلاث معان:

- ‌(قاعدة)الكليات ثلاثة:

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)متعلق الوجوب في الواجب المخير

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير

- ‌(قاعدة)الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر

- ‌(تنبيه)

- ‌ الواجب على سبيل الكفاية

- ‌(قاعدة)لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل

- ‌(قاعدة)الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان:

- ‌(تنبيه)

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌‌‌‌‌(سؤال)

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به

- ‌(سؤال)مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

الفصل: ‌(سؤال)كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز

قلنا: تقرير ذلك: أن العرف ناسخ لـ (للغة)، والناسخ مقدم، وكذلك الشرائع ناسخة باستعمالها اللغات، والعوائد.

(سؤال)

إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع

؛ لأن القاعدة أن كل متكلم له عرف في لفظه، فإنما يحمل لفظه على عرفه، أما إذا صدر اللفظ ممن خالف أو وافق، أو مقر فإنما يحمل على عرفه الذي عادته يتكلم به هو خاصة، أو أهل بلده عامة، بناء على القاعدة: أن من له عرف فإنه يتبع في حقه، وكذلك إذا اختلف العوائد النقالة للغة حمل أهل كل عادة على عادتهم دون عادة غيرهم.

(سؤال)

إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطاب

، أما لو تأخرت فلا، بل تتعين اللغة، فإن الصارف عنها منتف حالة المتكلم، وكذلك القول في كل متكلم: يشترط في حمل لفظه على العادة مقارنة تلك العادة لتلفظه.

(سؤال)

كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز

.

الراجح: أنهما يتعادلان، ولا يحمل اللفظ على أحدهما إلا بمرجح.

جوابه: أنه لم يفرع على ذلك المذهب، بل على مذهب أبي يوسف في تلك المسألة؛ لأنه مذهب الجمهور.

قوله: (إذا خاطب الله تعالى طائفتين بخطاب هو حقيقة عند إحديهما في شيء، وعند الطائفة الأخرى في شيء آخر حملته كل واحدة منها على ما تعرفه).

ص: 1090

قلنا: هذا إذا لم تطلع كل واحدة منهما على أن وضع الأخرى مخالف لوضعمها؛ لأنها حينئذ تعلم أن اللفظ مشترك مجمل، وأن نسبة المتكلم إلى لغتيهما نسبة واحدة، فيجب عليهما معا الوقف.

قوله: (المضموم إما النص، أو الإجماع، أو القياس، أو شهادة حال المتكلم).

قلنا: لا نسلم حصر نفي جميع القرائن، فإنها لا تنحصر في الحالية، بل للسياق الواقع في ذلك الأسلوب وقرينة حال المخاطب، والاستحسان، والاستصحاب، والمقيدات، والمعينات كثيرة غير الأربعة المذكورة.

قوله في المثال الأول: (ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم)[الجن:23].

قلنا: هذا المثال دليل مركب من الشكل الأول، ومن شروط الشكل الأول أن تكون كبراه كلية، ولا يصح ذلك حتى يتبين أن كل عاص يستحق العقاب، ولم تجد ذلك بل أقام الدليل على الجزئية فقط، وهو (ومن يعص الله ورسوله) وهو بعض العصاة، فلا ينتج لفقدان الشرط، ثم يؤكد كونها جزئية بقوله تعالى:(ويتعد حدوده)، فإن هذا اقتداء آخر يقتضي أنه إذا لم يتعد حدوده لا يستحق العقاب لذكر الحدود بصيغة الجمع، بل بصيغة العموم؛ لأن اسم الجنس إذا أضيف أضيف عم، فلا يصدق ذلك حينئذ إلا على من تعدى جميع الحدود.

قوله: (فيلزم أن تكون مدة جمله ستة أشهر)

قلنا: هذا النوع من الاستدلال إنما يتجه إذا كان النصاب أمرين، نحو: اعط زيدا أو عمرًا الدار اعط زيدا ثلثها، فيتعين لعمرو ثلثها، أو خبرين نحو الدار لزيد وعمرو، ولزيد ثلثها، فيتعين أن يكون لعمرو ثلثها، أما إذا

ص: 1091

كان أحدهما أما والآخر خبرا- كما في هذا المثال فلا يتجه؛ لأن الأمر قد يكون شيئا، ولا يفعل كله، والخبر يتبع الواقع، وكان طاعة أو معصية كما أمر الله تعالى الناس كلهم بالإيمان.

وقال تعالى: (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين)[يوسف:103] فأخبر عن الواقع، وهو على خلاف الأمر.

كذلك هاهنا جاز أن يكون الرضاع الواقع أحدا وعشرين شهرا، ولا يكون الأمر وقع مقتضاه من قوله تعالى (والوالدات يرضعن) [آلبقرة:33] الآية، فيقع الإخبار بأن حمله وفصاله ثلاثون شهرًا، أي تسعة حمل وأحد وعشرون رضاعا بناء على الواقع الغالب دون المأمور به، لا يأتي الاستدلال بهاتين الآيتين على أن أقل الحمل ستة أشهر، ولا سيما وقد عكس الحقيقة هذا الاستدلال، وقالوا: الستة أشهر هي الرضاع، وقالوا أقضى مدة الحمل سنتان مع الرضاعة، ولا يلحق الولد بعد ذلك بالواطيء، وإذا قام في بطن أمه سنتين كفاه من الرضاع سته أشهر، لاستقلاله وشدة أعضائه بطول بقائه في بطن أمه، وجعلوا هذا الموضع دليلا على هذا المطلوب، وبالجملة إنما يتأتى الاستدلال إذا كانا خبرين، أو أمرين، أما إذا تنوعا فلا، لأن الخبر يتبع الواقع، والأمر لا يتبعه، فلا ينتظم الاستدلال.

قوله: (لأنه عليه السلام بعث لبيان الشرعيات دون العقليات)

قال القرافي: مثاله: (قوله عليه السلام: (من كلم في سبيل الله واله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دما اللون لون الدم، والريح ريح المسك)

ص: 1092

فقوله: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) دائر بين أن يكون المراد الإخبار به عمن تعلق علم الله تعالى بهذا المعلوم وهو عقلي، أو أمر بالإخلاص في الجهاد وهو شرعي، فيحمل على طلب الإخلاص دون الأمر المعقول.

قوله: (أما إذا كان ظاهره مع أحدهما لم يصح الترجيح)

قلنا: ولم لا يصرف عن ظاهره لظاهر حال المتكلم؛ لأنه أخص منه، والخاص مقدم على العام؛ لأن ظهور اللفظ عام بالنسبة إلى كل متكلم، وحال المتكلم خاص بهذه الصورة، ولأن ظاهر الحال يصرف الكلام عن الحقيقة إلى المجاز مع ظهوره في الحقيقة، فعلمنا أن الظهور لا يمنع الحمل الشرعي.

ص: 1093

المسألة الخامسة

في الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره:

هذا الخطاب: إما أن يكون خاصا أو عاما:

فإن كان خاصا، وكان حقيقة في شيء، ثم وجدت قرينة تصرفه عنه: فإما أن تدل القرينة علي أن المراد ظاهره، أو تدل على أن المراد غير ظاهره، أو على أن المراد ظاهره، وغير ظاهره معًا:

فإن دل على أن المراد ليس ظاهره، خرج الظاهر عن أن يكون مرادا؛ فيجب حمله على المجاز.

ثم إن المجاز: إما أن يكون واحدا، زو أكثر:

فإن كان واحدا: حمل اللفظ عليه، من غير افتقار إلي دلالة أخرى؛ صونا للكلام عن الإلغاء.

وإن كان أكثر من واحد: فإما أن يدل دليل في واحد معين على أنه مراد، أو على أنه ليس بمراد، أو لا يدل الدليل في واحد معين، لا يكونه مرادا، ولا بكونه غير مراد:

فرن دل الدليل على أنه مراد، قضى به، وإن دل الدليل على أنه غير مراد، فإن لم يبق إلا وجه واحد، حمل عليه، وإن بقي أكثر من واحد، كان القول فيه كما إذا لم يوجد الدليل على كونه مرادا، ولا على كونه غير مراد؛ وهذا هو القسم الثالث

ص: 1094

فنقول: وجوه المجاز: إما أن تكوت محصورة، أو غير محصورة:

فإن لم تكن محصورة:

فقال القاضي عبدالجبار: لا بد من دلالة على المراد؛ لأنه لا يجوز أن يريدها أجمع، مع تعذر حصرها علينا.

قال أبو الحسن: ولقائل أن يقول: إنه أرادها كلها على البدل؛ لأن ذلك ممكن مع فقد الدلالة، ومع فقد الحصر؛ فإنه تعالى لو أوجب علينا ذبح بقرة، فإنا نكون مخيرين في ذبح أي بقرة شئنا، وإن لم يمكنا حصر البقر.

فأما من لا يجيز أن المراد بالكلمة الواحدة معنيان مختلفان، فيجئ على مذهبه أنه لا بد من دلالة تدل على المراد بعينه؛ لأن اللفظ ما وضع للتخيير.

وأما إن كانت وجوه المجاز محصورة:

فإن كان البعض أقوى من الباقي، حمل على الأقوى، رعاية لزيادة القوة.

وإن تساوت، حمل اللفظ عليها بأسرها؛ على البدل

أما على الكل؛ ليس حمل الخطاب على البعض أولى من الباقي.

وأما على البدل، فلأن الخطاب ليس بعام؛ حتى يحمل على الجميع.

هذا علي قول من يجوز، استعمال اللفظ المشترك في مفهومه.

فأما من لا يجوزه، فإنه قول: لا بد من البيان:

القسم الأول: وهو أن يدل الدليل على أن غير الظاهر مراد، فذلك الدليل:

إما أن يعين ذلك الغير، أو لا يعينه:

فإن عينه، وجب حمله عليه، وإن لم يعينه، فالقول فيه كما في القسم الأول.

ص: 1095

القسم الثاني: وهو أن يدل دليل على ظاهر الخطاب مراد، وغير ظاهره مراد:

فإن كان ذلك الغير معنيا، وجب الحمل عليه؛ فيكون اللفظ موضوعا لهما من جهة اللغة، أو من جهة الشرع، أو تكلم بالكلمة مرتين.

وإن لم يتعين ذلك الغير، فالكلام فيه كما في القسم الأول.

أما إن كان الخطاب عاما: فإن تجرد عن القرينة، حمل على العموم، وإن لم يتجرد، فهذا يقع على وجوه.

أحدها: أن تدل القرينة على أن المراد ظاهره، وغير ظاهره معا، فإن كان كذلك الغير معنيا، حمل اللفظ عليه على التفصيل المذكور، وإن لم يكن معنيا، فالكلام فيه كما في الخاص، إذا دلت الدلالة على أن المراد غير ظاهره.

وثانيها: أن يدل على أن المراد ظاهره، جاز أن يكون المراد بعض ما يتناوله، وجاز أن يكون المراد شيئا آخر لم يتناوله الخطاب، فإذا لم يصح اجتماعهما، فلا بد من دليل يعين المراد.

وثالثها: أن يدل الدليل على أن بعضه مراد، وهذا لا يقتضي خروج البعض الآخر عن أن يكون مرادا؛ لأنه لا ينافي ذلك، فإن دل على أن المراد هو البعض، خدج البعض الآخر عن كونه مراداً؛ لأن ذلك إخبارا بأن ذلك البعض هو كمال المراد.

ورابعها: أن يدل الدليل على أن بعضه ليس بمراد، وحينئذ يخرج عن كونه مرادا، ويبقى ما عداه تحت ذلك الخطاب، والله أعلم.

ص: 1096

المسألة الخامسة

الخطاب الذي لا يمكن حمله على ظاهره

قوله: (إما أن تدل القرينة على أن المراد ليس ظاهره، أو على أن المراد غير ظاهره).

قلنا: هذه العبارة فيها إجمال، بل يقول: إما أن تدل على أن الظاهر غير مراد، أو أن المراد غير الظاهر، فإنها إذا دلت على أن الظاهر غير مراد احتمل أن يكون الظاهر غير مراد أيضا، ويكون اللفظ لم يرد به شيء، وإذا دلت على زن المراد غير الظاهر تعين أن يكون اللفظ مراداً.

وأما عبارته في قوله: (دلت على أن المراد ليس ظاهره) فقد أثبت مرادا هو غير الظاهر، وهذا هو المفهوم من قوله:(المراد غير ظاهره) فيبقى تكرارا بغير فائدة.

قوله: (قال القاضي عبدالجبار: لا يجوز أن يريدها كلها مع تعذر حصرها)

قال القرافي: الفرق عنده بين هذه المجازات التي هي غير محصورة، وبين أفراد اللفظ العام - نح، المشركين فإنها أيضا غير محصورة مع صحة إرادتها إجماعا أن صيغ المعلوم تتناول الأفراد التي لا نهاية لها بوجه واحد. وهو مفهوم الشرك مثلا فيتبع في جميع محاله بذلك الحكم، والمجازات مختلفة الحقائق، فلا يجد السامع حقيقة واحدة يعتمد عليها في التتبع، فيضل.

(وقول أبي الحسين: يصح أن يريدها على البدل)

قال القرافي: تشهد له خصال الكفارة في اليمين، فإنها مختلفة الأنواع:

ص: 1097

عتق، وكسوة، وإطعام، وأراد الله تعالى أحدها لا بعينه، فهي كلها مرادة على البدل.

لكن هذا لا يمشي على قاعدة أبي الحسين، فإنه يعتقد أن الواجب في خصال الكفارة المجموع، أو واحد معين، لكن هذه المذاهب لم يصح عن المعتزلة نقلها على التحقيق، بل مقصود الفرق واحد في خصال الكفارة على ما يأتي بيانه هنالك، فيصح التنظير، ولو قال الله تعالى: من حنث في يمينه فليقترب إليّ بنوع من القرب، أو يتصدق بمشمول من المشمولات صح مع أنها مختلفات الحقائق، وتكون كلها مرادة علي البدل، فكذلك هاهنا.

قوله: (من لم يجز أن يراد باللفظ معنيان مختلفان، فعنده لا بد من الدلالة علي التعيين)

قلنا: هذا إشارة إلى مسألة أن المشترك لا يستعمل في مفهوماته، ويصرح بأن الخلاف في الجمع بين حقيقتين، أو مجازين، أو مجاز وحقيقة، الكل سواء في الجواز والمنع، وقد تقدم علي هذا هناك.

قوله: (إن كان البعض أقوى حمل على الأقوى)

قال القرافي: يريد بالبعض واحد فقط، وإلا لو كان منها عشرة قوية جاء الخلاف المتقدم، ووجب التوقف عند من يتوقف حتى يأتيه البيان.

قوله: (وإن تساوت حمل اللفظ عليها بأسرها إما على البدل، وإما على الكل).

قال القرافي: فكذا وقع في النسخ الصحيحة (إما)، (وإما) بالواو، وفي بعضها بغير (واو) وهو غلط.

ثم قوله: (فلأنه ليس حمل الخطاب على البعض أولى من الباقي).

ص: 1098

قال القرافي: تعليل لقوله: (يحمل على الكل) الذي هو القسم الأخير، ثم شرع في تعليل القسم الأول بقوله:(لأن الخطاب ليس عاماً).

قوله: (هذا على قول من يجوز استعمال اللفظ المشترك في مفهومه)

قلنا: عليه سؤلان:

الأول: أنه لما بحث في تلك المسألة لم يذكر هذا، وكان من المتعين أن ينبه عليه هناك، وأن المجازات داخلة في الخلاف كالحقائق.

الثاني: أن استعمال اللفظ في مجازاته أو حقائقه، معناه: إرادة شمول الحكم، لها من إطلاق واحد، وأما إذا أراد أحدهما فمفهوم أحدهما قدر مشترك بينهما، والقدر المشترك بينهما واحد، فما كان ذلك في الحقائق، بل في مجاز واحد؛ لأن المشترك من مسميات المشترك كلها أعم منها، والأعم من الشيء غيره، فهو غير مسمياتها، فيكون مجازا، وإن كان في المجازات فهو مجاز واحد، فليس هذا من باب الجمع في شيء.

قوله: (إن دل على أن الظاهر مراد، وغير الظاهر أيضا مراد فإن كان غير الظاهر مرادا وجب الحمل عليه)

قلنا: هذا أيضا يتخرج على جواز استعمال المشترك في مفهوميه، أو استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، إلا أن يكون قد تكلم باللفظ مرتين.

قوله: (إن كان عاما ودل الدليل على أن المراد ظاهره وغير ظاهره)

قلنا: هذا يتصور بأن جميع أفراد العموم (.....) والذي يستعمل فيه لفظ العموم قبل دخول موجب التعميم عليه، كما يقول في البيع: إنه مجاز في المساومة، فحمل صيغة قوله تعالى:(وأحل الله البيع)[البقرة:275] على البياعات والمساومات حمل له على الظاهر، وغير الظاهر، ولا يمكن فرض غير الظاهر في العموم هو للخصوص؛ لأنه إذا حمل على العموم،

ص: 1099

فقد دخل الخصوص فيه، فالظاهر الذي هو العموم لا يمكن بغير الخصوص ألبتة، فلا يتصور إلا كما تقدم

قوله: (جاز أن يكون المراد بعض ما تناوله، أو شيئا لم يتناوله الخطاب)

قلنا: معناه: البعض الذي تناوله هو الخصوص، والذي لم يتناوله هو المجاز الأجنبي كما تقدم بتمثيله

قوله: (إن دل الدليل على أن المراد هو البعض خرج البعض الآخر عو كونه مراداً)

معناه: إن صيغة هذا التركيب تقتضي الحصر، وإذا انحصر المراد في البعض كان البعض الآخر غير مراد، وهذا لا بد فيه من تعيين البعض المراد، وإلا يصير مجملا يتوقف البيان، بخلاف إذا قال:(البعض مراد) هدا لا يدل إلا بطريق مفهومه على أن البعض الآخر غير مراد من جهة أن ذكر البعض يخرج الكل، أما من جهة منطوقة فلا، بخلاف قولنا:(البعض هو المراد) ذلك يقتضي الحصر لفظا.

قوله: (إن دل الدليل على أن البعض غير مراد بقي ماعداه تحت الخطاب)

قلنا: هذا مشروط بكون البعض المخرج معينا، أما لو كان غير معين كقول المتكلم: بعض هذا العام لم أرده ولم يعينه، يعني النص كله مجملا.

ص: 1100

المسألة السادسة

في أن ثبوت حكم الخطاب، إذا تناوله

على وجه المجاز لا يدل على أنه مراد بالخطاب.

مثاله: قوله تعالى: (أو لامستم النساء)[المائدة:6] فإن قيام الدلالة علي وجوب التيمم على المجامع، وهو تناوله اسم الملامسة؛ على طريق الكناية، هل يدل على أنه هو المراد بالآية؟

فذهب الكرخي وأبو عبدالله البصري: إلى أنه واجب، وعندنا أنه ليس بواجب:

لنا: المقتضي لإجراد الآية على ظاهرها موجود، والمعارض الموجود، وهو ثبوت حكم الخطاب فيما تناوله على وجه المجاز لا يصلح معارضا له؛ لاحتمال ثبوته بدليل آخر أوجب إجراء الآية على ظاهرها.

واحتجوا بأن ثبوت الحكم في صورة المجاز لا بد له من دليل، ولا دليل سوى هذا الظاهر؛ وإلا لنقل.

وإذا حمل الظاهر على مجازه، وجب ألا يحمل على الحقيقة؛ لامتناع استعمال اللفظ في مجازه وحقيقته معا.

والجواب: لانسلم أنه لا دليل سوى هذا الظاهر:

قوله: (لو وجد لنقل) قلنا: لعلهم استغنوا بالإجماع عن نقله، والله أعلم.

ص: 1101