الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أبا علي الفارسي قال في: (الحليبات): إن (ما) للنفي، فيكون النفي مدلولا مطابقة ولا شيء من المفهوم بمطابقة، ولا من المطابقة بمفهوم، فلا يتجه كلام التبريزي فيه.
قال: (الرتبة الثامنة: مفهوم الاستثناء الذي اعترف به كل محصل ونفاه غلاة المفهوم، كقولنا: لا فتى إلا علي، ولا عالم في البلد إلا زيد)
قلت: هذه صيغة حصر، فتندرج فيما تقدم، وإنما كان ينبغي أن يمثل: بقولنا: قام القوم إلا زيدا، إن كان مراده الاستثناء من حيث هو استثناء وإن أراد الاستثناء مع الحصر إذا اجتمعا، فان ينبغي أن ينبه عليه.
(تنبيه)
عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى
وهو أصرح من قول (المحصول): الأمر المقيد بالصفة، فإن لفظ (المحصول) يحتمل أن تكون الصفة مجردة عن الموصوف، نحو (الثيب أحق بنفسها) ومقصود (المحصول) إنما هو ماقاله تاج الدين.
المسألة الحادية عشرة
في أن الآمر هل يدخل تحت الأمر
ذكر أبو الحسين البصري فيه تفضيلا لطيفا فقال: هذا الباب يتضمن مسائل: أولها: أنه، هل يمكن أن يقول الإنسان لنفسه:(افعل) مع أنه يريد ذلك الفعل؟ ومعلوم أنه لا شبهة في إمكانه
وثانيها: أن ذلك هل يسمى أمراً؟
والحق أنه لا يسمى به، لأن الاستعلاء معتبر في الأمر، وذلك لا يتحقق إلا بين شخصين، ومن لا يعتبر الاستعلاء فله أن يقول: إن الأمر طلب الفعل بالقول من الغير، فإذا لم توجد المغايرة، لا يثبت اسم الأمر.
وثالثها: أن ذلك، هل يحسن أم لا؟
والحق: أنه لا يحسن لأن الفائدة من الأمر إعلام الغير كونه طالبا لذلك الفعل ولا فائدة في إعلام الرجل نفسه مافي قلبه
ورابعها: إذا خاطب الإنسان غيره بالأمر هل يكون داخلا فيه؟ والحق أنه: إما أن ينقل أمر غيره بكلام نفسه، أو بكلام ذلك الغير:
أما الأول: فإن كان يتناوله، دخل فيه، وإلا لم يدخل فيه.
مثال الأول: أن نقول: إن فلانا يأمرنا بكذا
ومثال الثاني: أن نقول: إن فلانا يأمركم بكذا.
وأما الثاني: فكقوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم)[النساء:11]
فهذا يدخل الكل فيه، لأن ذلك خطاب مع جملة المكلفين فيتناولهم بأسرهم إلا من خصه الدليل والله أعلم
المسألة الحادية عشرة
الآمر هل يدخل تحت الأمر
قال القرافي: قوله: (الاستعلاء في الأمر وهو لا يتحقق إلا بين شخصين).
قلنا: اجتمع في الإنسان العقل والنفس بالضرورة، ولذلك نجد العقل يميل إلى شيء والنفس تكرهه فجاز أن يأمر العقل النفس، فيتصور حينئذ الاستعلاء والعلو، لأن العقل جاز أن يقهر النفس ويغلظ عليها، وهو أعلى منها رتبة، فسمي حينئذ آمرا.
ويتصور أيضا: بأنه طلب من الغير، فإن النفس غير العقل، ويدل على تسميته أمرا قوله تعالى:(إن النفس لأمارة بالسوء)[يوسف:53] فسماها أمارة، والمقصود بأمر صاحبها، والأصل في الاستعمال الحقيقة.
قوله: (فائدة الأمر إعلام الغير)
قلنا: لا نسلم، بل الإعلام هو الإخبار، أو إدخال الإنسان في العلم، نحو: أسمعته، أي أأدخلته في السماع، وهما غير الأمر، لأن الأمر هو الطلب الجازم، وهو ليس بإعلام، ولا إخبار، بل الإخبار يلزمه.
كما يقول بعضهم: إنه إخبار عن العقوبة على تقدير الترك، فهذا لازم، ليس مقصودا بالذات، ولا يدخله التصديق والتكذيب، وليس كذلك ومقصود الأمر: طلب تحصيل تلك المصلحة التي هي في ضمن الفعل،