الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أيضا: لا يجوز إزالة النجاسة بالخل، لقوله عليه السلام في الدم:(حتيه، ثم اقرصيه، اغسليه بالماء)، فقوله:(بالماء) يقتضي أنه لا يجوز بغير الماء مع أن لفظ الماء اسم ذات، فهو مفهوم لقب فلا يكون حجة.
(فائدة)
قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب
، أي معناه، ومنه قوله تعالى:(ولتعرفهم في لحن القول)[محمد:30] أي معناه، وقد يطلق اللحن ويراد به اللغة، يقال: تكلم بلحنه، أي: بلغته، ويراد به الفطنة، ومنه (ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض) أي أفطن، ويراد به الخروج عن الصواب، ويدخل فيه الخروج عن الإعراب، وقد تقدم بسط هذه الألفاظ واستيعابها.
البحث الخامس
في أن لفظ الشرط مشترك بين أمرين
أحدهما: سبب لا شرط، وهو الشرط اللغوي [و] التعاليق بأسرها.
والثاني: الشرط المعروف، وهو الذي يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
وهو ثلاثة:
عقلي: كالحياة مع العلم.
وشرعي: كالطهارة مع الصلاة.
وعرفي: كالغذاء مع الحياة.
فهذه الثلاثة يلزم من عدمها العدم، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم، بخلاف الشرط اللغوي الذي هو التعاليق يلزم من وجودها الوجود ومن عدمها العدم، كمن قال لامرأته: أنت طالق إن دخلت الدار، يلزم من الدخول الطلاق، ومن عدم الدخول عدم الطلاق المعلق، وكذلك إن زالت الشمس فصل، يلزم من الزوال الوجوب، ومن عدمه عدم الوجوب، فعلى هذا البحث قول المصنف:(المعلق على الشرط لا يتناول إلا التعاليق) فتمثيله بعد هذا بالوضوء لا يستقيم؛ فإن الإنسان إذا ادعى حكما من مسميات المشترك لا ينبغي أن يمثله بالمسمى الآخر، فإنه انتقال وتغيير.
البحث السادس.
أن مراد صاحب الكتاب بأن: (إن) وماتضمن معناها للشرط كيف كان
نحو: (كيفما)، و (أينما)، و (إذا)، و (متى)، و (حيثما)، و (أنى) ونحو ذلك.
قوله: (والشرط ما ينتفي الحكم عند انتفائه) لا يفيد مقصود المسألة؛ لأن المقصود دلالة لفظ التعليق على حصول ذلك الانتفاء، لا مجرد حصول ذلك الانتفاء، فالقاضي يسلم حصول الانتفاء، لكن يمنع أنه مدلول لصيغة التعليق، وللمصنف أن يقول: إذا كان الإنتفاء لازما للانتفاء صار الانتفاء لازما للانتفاء، فيدل اللفظ عليه دلالة الالتزام، وهو المقصود من قولنا: الشرط له
مفهوم، غير أنه يبقى حرف، وهو أن من شرط دلالة الالتزام الملازمة الذهنية، فلعل القاضي ينازع فيها، والظاهر حصولها، فيتم البحث للمصنف.
قوله: (سموا الوضوء والحول شرطا، وعنوا بكونهما شرطين انتفاء الحكم عند انتفائهما).
قلنا: اشتراك السبب والشرط في أن كل واحد منهما يلزم من عدمه العدم، ويفارق السبب الشرط في أن السبب يلزم من وجوده الوجود، والشرط لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، كما أن المانع يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم، فبينهما مباينة مطلقة، أما السبب فيلزم من وجوده الوجود، وهل يلزم من وجوده العدم، وأما الشرط فلا يلزم من وجوده شيء بخلافه، ويلزم من عدمه العدم، وهو لا يلزم من عدمه شيء فتباينا، وإذا اشتركا في هذا المفهوم مع تباينها امتنع أن ينتقل من أحدهما إلى الآخر.
قوله: (العلامة لا يلزم من عدمها عدم).
تقريره: أن العلامة دليل، ولا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول، فإن الصنعة دليل صانعها، ولا يلزم من عدمها عدمه، وكذلك جميع الأدلة، نعم يلزم من عدم الدليل المطلق عدم العلم بالمدلول لا عدم هذا الدليل المطلق، أما الدليل المعين لا لاحتمال أن يكون عليه دليل آخر مع أن هذا الذي قال السائل هو الذي تقتضيه اللغة.
قال العلماء: ولذلك سميت درعة الوالي شرطته، أي هم علامات على الوالي وأحوال الخصومات وما يتعلق بها.
قوله: (يمتنع وجود تلك الساعة إلا عند تلك العلامات)