الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(سؤال)
الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد
، وصيغة الوجوب في حق المطلوب منه، فقد حصل الوجوب والإيجاب معا فلا معنى لهذا الكلام.
بل المتجه أن نقول: الوجوب هو الطلب الجازم، وقد حصل في السؤال، غير أن أثر الترك قد يتخلف لمانع عقلي كما في حق العبد [مع ربه]، أو سمعي كما في حق من تاب إذا اجتنب الكبائر، وأنه دل السمع على عدم مؤاخذته.
(تنبيه)
قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم
، وبقولنا: كل أمر طاعة، وطاعة الله ورسوله واجبة، بيان المقدمة الأولى: بالإجماع.
وبيان الثانية: بقوله تعالى: (وأطيعوا اللرسول وأولي الأمر منكم)[النساء:59] فإنه أمر إيجاب بالإجماع.
ويرد عليه أربعة أسئلة:
الأول: أن قوله: كل أمر طاعة بالإجماع ممنوع فإن من الناس من يقول إنها للتحريم، ومنهم من يقول: إنها للإباحة، وهؤلاء لا يعترفون بالطاعة فيه لمنافاة التجريم والإباحة لها.
الثاني:
أن هذا الدليل مركب من الشكل الأول في المنطق، ومن شرطه أن تكون كبراه كلية، وهذه جزئية، فلا تنتج، فإنه بيّن أن يعض الطاعة واجبة، وهي طاعة الله ورسوله، وأولي الأمر، ولم يبين أن كل طاعة واجبة، وهذه هي الكلية، فلم يعرف بشرط الشكل الأول.
الثالث: على قوله: إن هذا الأمر أمر إيجاب بالإجماع، لكنه فعل في سياق الإثبات، فيكون مطلقا، فلا يعم جميع الطاعات.
الرابع: أن الخصم يقول: الطاعة موافقة الأمر، والأمر عنده للندب، أوله مع غيره وأيما كان فتنقسم طاعة الله تعالى إلى الواجبات، وإلى المندوبات، ولأجل ذلك يقال لكل من أتى بنافلة: أتى بطاعة وتطوع، فدل على أن لفظ الآية لا يتعين للوجوب، فدعواه الإجماع في ذلك غير متجه.
(المسألة الثالثة)
قال الرازي: الأمر الوارد عقيب الحظر والاستئذان للوجوب، خلافا لبعض أصحابنا.
لنا: أن المقتضي للوجوب قائم، والمعارض الموجود لا يصلح معارضا، فوجب تحقق الوجوب.
بيان المقتضي: ما تقدم من دلالة الأمر على الوجوب.
بيان أن المعارض لا يصلح معارضا: وجهان:
الأول: أنه كما لا يمتنع الانتقال من الحظر إلى الإباحة، فكذلك لا يمتنع الانتقال منه إلى الوحوب، والعلم بجوازه ضروري.
الثاني: أنه لو قال الوالد لولده: (اخرج من الحبس إلى المكتب) فهذا لا يفيد الإباحة، مع أنه أمر بعد الحظر الحاصل، بسبب الحبس، وكذا أمر الحائض، والنفساء بالصلاة والصوم، ورد بعد الحظر، وأنه للوجوب.