المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القسم الأولفي المباحث اللفظية، وفيه مسائل: - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٣

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفي تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع:

- ‌المسألة الثانية: الفاء للتعقيب على حسب ما يصح:

- ‌المسألة الثالثة: لفظة (في) للظرفية محققا، أو مقدرا:

- ‌المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة (من) ترد:

- ‌المسألة السادسة: لفظة (إنما) للحصر؛ خلافا لبعضهم، لنا ثلاثة أوجه:

- ‌(سؤال)قال العلماء: ذمه لكونه جمع بينهما في الضمير، لأن الجمع يوهم (التسوية)

- ‌(قاعدة)الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و (ثم)، وطبيعة زمانية

- ‌(فائدة)من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر) [

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع

- ‌((سؤال))التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء

- ‌(فائدة)في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيب

- ‌(فائدة)قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية

- ‌(تنبيه)وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفراد

- ‌(فائدة)في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب:

- ‌(تنبيه)اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلها

- ‌(فائدة)لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعم

- ‌(فائدة)(الباء) لها سبعة معان:

- ‌(فوائد عشر)

- ‌الباب التاسع

- ‌ فائدة زائدة

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محال

- ‌(فائدة)(الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين

- ‌(تنبيه)مراده بقوله: (خلافا للحشوية):

- ‌(فائدة)المرجئة من الإرجاء وهو التأخير

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع

- ‌(سؤال)إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطاب

- ‌(سؤال)كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز

- ‌(سؤال)قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره

- ‌الكلام في الأوامر والنواهي

- ‌ المقدمة ففيها مسائل:

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل

- ‌(تنبيه)

- ‌ حد الأمر

- ‌(تنبيه)ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي

- ‌(تنبيه)الفرق بين الاستعلاء والعلو

- ‌(تنبيه)هذا الحدود إنما تجئ على القول بأن حقيقة الكلام، وأنواعه ليست بديهية

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)

- ‌فرع:الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب

- ‌(فائدة)قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونه

- ‌(فائدة)قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:18] يحتمل الإخبار

- ‌(فائدة)استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) [

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)إرادة المأمور بهوإرادة استعمال اللفظ في الطلبوكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر به

- ‌تنبيه

- ‌ سؤال:

- ‌(تنبيه)تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما

- ‌القسم الأولفي المباحث اللفظية، وفيه مسائل:

- ‌(سؤال)

- ‌سؤالالمجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)

- ‌(بيان)

- ‌(تنبيه)النكرات قسمان:

- ‌(سؤال)قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه

- ‌سؤال

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله عليه السلام: (مالكم تدخلون عليّ قلحا استاكوا)

- ‌(سؤال)هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن

- ‌(سؤال)الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم

- ‌(تنبيه)القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب:

- ‌(قاعدة)الفعل المكلف به ممكن

- ‌(تنبيه)ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا

- ‌(تنبيه)الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)

- ‌(تنبيه)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه

- ‌(سؤال)قال النقشواني: الأمر للفور

- ‌‌‌(تنبيه)قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة

- ‌(تنبيه)وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب

- ‌(سؤال)

- ‌(قاعدة)الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا

- ‌(قاعدة)التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائق

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)لفظ الشرط أصل التعليق

- ‌ الأمر المقيد بعدد

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌ الأمر المقيد بالاسم

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الأمر المقيد بالصفة

- ‌(قاعدة)تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى

- ‌(تنبيه)عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌القسم الثاني في المسائل المعنوية

- ‌(قاعدة)متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع

- ‌(قاعدة)مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها

- ‌(قاعدة)

- ‌(قاعدة)التخيير يطلق على ثلاث معان:

- ‌(قاعدة)الكليات ثلاثة:

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)متعلق الوجوب في الواجب المخير

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير

- ‌(قاعدة)الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر

- ‌(تنبيه)

- ‌ الواجب على سبيل الكفاية

- ‌(قاعدة)لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل

- ‌(قاعدة)الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان:

- ‌(تنبيه)

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌‌‌‌‌(سؤال)

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به

- ‌(سؤال)مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

الفصل: ‌القسم الأولفي المباحث اللفظية، وفيه مسائل:

‌القسم الأول

في المباحث اللفظية، وفيه مسائل:

قال الرازي: المسألة الأولى: قال الأصوليون: صيغة (افعل) مستعملة في خمسة عشر وجها:

الأول: الإيجاب كقوله تعالى: (وأقيموا الصلاة)[البقرة:43]

الثاني: الندب، كقوله تعالى:(فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا)[البقرة:195]. (واحسنوا)[آلنور:33]

ويقرب منه (التأديب)، كقوله عليه الصلاة والسلام:

(كل مما يليك) فإن الأدب مندوب إليه، وإن كان قد جعله بعضهم قسما مغايرا للمندوب.

الثالث: الإرشاد: مقوله تعالى (واستشهدوا شهدين)، (فاكتبوه) [البقرة:282] والفرق بين الندب والإرشاد: أن الندب لثواب الآخرة، والإرشاد لمنافع الدنيا، فإنه لا ينتقص الثواب بترك الاسترشاد في المداينات ولا يزيد بفعله.

الرابع: الإباحة، مقوله تعالى:(كلوا واشربوا)[الحاقة:24].

والخامس: التهديد، كقوله تعالى (اعلموا ما شئتم) [فصلت: 40]

(واستفزز من استطعت منهم صوتك)[الإسراء:64]

ويقرب منه الإنذار، كقوله تعالى:(قل تمتعوا)[إبراهيم:30] وإن كانوا قد جعلوه قسما آخر.

ص: 1176

السادس الامتنان، (فكلوا مما رزقكم الله) [النحل:114]

السابع: الإكرام: (ادخلوها بسلام آمنين)[الحجر:46]

الثامن: التسخير: كقوله: (كونوا قردة)[آلبقرة:65]

التاسع: التعجيز، (فأتوا بسورة) [البقرة:23].

العاشر: الرهانة، (ذق إنك أنت العزيز الكريم) [آلدخان:49]

الحادي عشر: التسوية (فاصبروا أو لا تصبروا)[الطور:16]

الثاني عشر: الدعاء (رب اغفر لي)[الأعراف: 151]

الثالث عشر: التمني، كقوله [الطويل]:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل ...........

الرابع عشر: الاحتقار، كقوله (ألقوا ما أنتم ملقون) [الشعراء:43]

الخامس عشر: التكوين كقوله (كن فيكون)[يس:82]

إذا عرفت هذا، فنقول: اتفقوا على أن صيغة (افعل) ليست حقيقة في جميع هذه الوجوه، لأن خصوصية التسخير والتعجيز والتسوية غير مستفادة من مجرد هذه الصيغة، بل إنما تفهم تلك من القرائن.

إنما الذي وقع فيه الخلاف أمور خمسة: الوجوب، والندب، والإباحة، والتنزيه، والتحريم:

فمن الناس من جعل هذه الصيغة مشتركة بين هذه الخمسة، ومنهم من

ص: 1177

جعلها مشتركة بين الوجوب، والندب، والإباحة، ومنهم من جعلها حقيقة لأقل المراتب، وهو الإباحة. والحق: أنها ليست حقيقة في هذه الأمور.

لنا: أنا ندرك التفرقة في اللغات كلها بين قوله: (افعل) وبين قوله: (إن شئت فافعل)، وإن شئت فلا تفعل) حتي إذا قّدرنا انتفاء القرائن كلها، وقدرنا هذه الصيغة منقولة على سبيل الحكاية عن ميت أو غائب، لا في فعل معين، حتى يتوهم فيه قرينة دالة، بل في الفعل مطلقا سبق إلى فهمنا اختلاف معاني هذه الصيغ، وعلمنا أنها ليست أسامي مترادفة على معنى واحد.

كما ندرك التفرقة بين قولهم: (قام زيد، ويقوم زيد) في أن الزول للماضي والثاني للمستقبل، وإن كان قد يعبر عن الماضي بالمستقبل، وبالعكس، لقرائن تدل عليه.

فكذلك ميزوا الأمر عن النهي فقالوا: (الأمر أن تقول: (افعل) والنهي أن تقول: (لاتفعل) فهذا أمر معلوم بالضرورة من اللغات، لا يشككنا فيه إطلاقه مع قرينة علي الإباحة أو التهديد.

فرن قيل: تدعى الفرق بين (افعل)، و (لا تفعل) في حق من يعتقد كون اللفظ موضوعا للكل حقيقة، أو في حق من لا يعتقد ذلك؟!

الأول ممنوع، والثاني مسلم.

بيانه: أن كل من اعتقد كون هذه اللفظة موضوعة لهذه المعاني، فرنه يحصل في ذهنه الاستواء.

أما من لا يعتقد ذلك، فإنه لا يحصل عنده الرجحان.

ص: 1178

سلمنا الرجحان، لكن لم لا يجوز أن يكون ذلك، للعرف الطارئ، لا في أصل الوضع، كما في الألفاظ العرفية؟!

سلمنا أن ما ذكرته يدل على قولك، لكنه معارض بما يدل على نقيضه:

وهو: أن الصيغة قد جاءت بمعنى التهديد، والإباحة، والأصل في الكلام الحقيقة.

والجواب عن الأول: أنه مكابرة، فإنا نعلم عند انتفاء كل القرائن بأسرها: أنه يكون فهم الطلب من لفظ (افعل) راجحا على قولهم فهم التهديد والإباحة.

وعن الثاني: أن الأصل عدم التغيير.

وعن الثالث: أنك قد عرفت أن المجاز أولى من الاشتراك، ووجه المجاز: أن هذه الأمور الخمسة، أعني: الوجوب، والندب، والإباحة، والتنزيه، والتحريم أضداد، وإطلاق اسم الضد، على الضد أحد وجوه المجاز، والله أعلم.

ص: 1179

المسألة الأولى

صيغة الأمر تستعمل في خمسة عشر وجها

قال القرافي: قوله (ويقرب من الندب التأديب نحو قوله عليه السلام: (كل مما يليك)

ص: 1180

والفرق بينهما

أن التأديب يختص بإصلاح الأخلاق النفسية، فهو أخص من المندوب، لأن الندب يكون في غير ذلك، فإن صلاة النافلة مندوبة، وليست من هذا الباب.

قوله: (التهديد نحو قوله تعالى: (اعملوا ما شئتم)[فصلت:4] ويقرب من هذا الإنذار كقوله تعالى: (قل تمتعوا)[إبراهيم:30]

قلت: الفرق بينهما

أن التهديد في عرف الاستعمال أبلغ في الوعيد والغضب، والإنذار قد يكون بفعل الغير، وكذلك الرسل، عليهم السلام، منذورون بعقاب الله تعالى ولا يقال لهم: مهددون، لأن التهديد يختص بفعل المهدد نفسه، قوله:(التسخير) كقوله تعالى: (كونوا قردة خاسئين)[الأعراف: 166]

ص: 1181

قلنا: اللائق بهذا القسم أن يسمى سخرية لا تسخير، لأن السخرية الهزو، كقوله تعالى:(ليتخذ بعضهم بعضا سخريا)[الزخرف:32]

(وإن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون)[هود:38]

فأما التسخير: فهو نعمة وإكرام، لقوله تعالى:(وسخر لكم الليل والنهار)[إبراهيم:33]، (وسخر لكم الأنهار) [إبراهيم:32] و (سخر لكم الشمس والقمر)[إبراهيم:33] ونحو ذلك

ووقع في (المستصفى) وغيره عبارة (المحصول) بعينها، ومنه نقل والله أعلم

قوله: (ذق إنك أنت العزيز الكريم)[الدخان:49]

قال جماعة: هذا يسمى التهكم، وضابطه: أن يؤتى بلفظ داال على الخير والكرامة، واملراد ضد ذلك، كقوله تعالى: (هذا نزلهم يوم

ص: 1182

الدين) [الواقعة:56]، والنزل ما يصنع للضيف عند نزوله، وقوله تعالى:(فبشرهم بعذاب أليم)[آل عمران:21]، والبشارة في العرف: إنما تكون بالمسار لا بالعذاب، ومنه قول الشاعر [الوافر]:

قريناكم فعجلنا قراكم

قبيل الصبح مرادة طحونا

أي صخرة عظيمة، ففي هذه الصور كلها أطلق لفظ الخير، وأريد به ضده لذلك المراد، ذق إنك أنت الذليل اللئيم، فعبر بلفظ ضد ذلك عنه.

قوله: (التسوية، كقوله تعالى: (اصبروا أو لا تصبروا)[الطور:16].

ص: 1183

قلنا: المستعمل ها هنا في التسوية هو المجموع المركب من صيغتين:

من الزمر مع صيغة، أو فهذا المجموع هو المستعمل في التسوية، فلا يصدق عليه أن المستعمل ههو صيغة الأمر من حيث الأمر، وهكذا.

قوله: التمني كقوله [الطويل]:

ألا أيها الليل الطويل ألا انجل ..............

المستعمل في التمني هو صيغة الأمر مع صيغة ألا، لا الصيغة وحدها.

قوله: (التكوين، كقوله تعالى: (كن فيكون)[البقرة:217ّ]

قلنا: ليس المراد هاهنا التكوين، فإن الله تعالى لا يكون الممكنات بكلامه، بل بقدرته، واملعدوم لا يؤمر بأن يكون نفسه، بل الصحيح في هذه الآية أنها من باب مجاز التشبيه.

تقديره: إنما شأننا في إيجاد الشيء إذا أردناه أن نقول له: كن فيكون، أي لا يتأخر عن إرادتنا طرفة عين، بخلاف البشر قد يتأخر مراده عن إرادته.

ص: 1184

فمعنى الآية: أرأيتم إذا أمر أحدكم فلا يتأخر مأموره عن أمره ذرة، كذلك مقدوري مع قدرتي وإرادتي، لقول الله تعالى، فهو مجاز شبه

وأضاف الأمر إليه بعده ليكون ذلك أبلغ في ألا يتأخر المأمور عن الأمر، فصار هذا المركب إخبارا عن هذا المعنى من عدم التأخير عن القدرة والإرادة.

ولذلك صرح سيف الدين بهذا المعنى، فلم يقل:(التكوين)، بل قال:،يرد لكما القدرة كقوله تعالى:(كن فيكون)

ص: 1185