المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

لذاته) [غير متجه، بل الوجود لغيره؛ لأنه ممكن في ذاته، - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٣

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفي تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع:

- ‌المسألة الثانية: الفاء للتعقيب على حسب ما يصح:

- ‌المسألة الثالثة: لفظة (في) للظرفية محققا، أو مقدرا:

- ‌المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة (من) ترد:

- ‌المسألة السادسة: لفظة (إنما) للحصر؛ خلافا لبعضهم، لنا ثلاثة أوجه:

- ‌(سؤال)قال العلماء: ذمه لكونه جمع بينهما في الضمير، لأن الجمع يوهم (التسوية)

- ‌(قاعدة)الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و (ثم)، وطبيعة زمانية

- ‌(فائدة)من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر) [

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع

- ‌((سؤال))التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء

- ‌(فائدة)في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيب

- ‌(فائدة)قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية

- ‌(تنبيه)وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفراد

- ‌(فائدة)في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب:

- ‌(تنبيه)اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلها

- ‌(فائدة)لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعم

- ‌(فائدة)(الباء) لها سبعة معان:

- ‌(فوائد عشر)

- ‌الباب التاسع

- ‌ فائدة زائدة

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محال

- ‌(فائدة)(الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين

- ‌(تنبيه)مراده بقوله: (خلافا للحشوية):

- ‌(فائدة)المرجئة من الإرجاء وهو التأخير

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع

- ‌(سؤال)إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطاب

- ‌(سؤال)كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز

- ‌(سؤال)قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره

- ‌الكلام في الأوامر والنواهي

- ‌ المقدمة ففيها مسائل:

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل

- ‌(تنبيه)

- ‌ حد الأمر

- ‌(تنبيه)ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي

- ‌(تنبيه)الفرق بين الاستعلاء والعلو

- ‌(تنبيه)هذا الحدود إنما تجئ على القول بأن حقيقة الكلام، وأنواعه ليست بديهية

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)

- ‌فرع:الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب

- ‌(فائدة)قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونه

- ‌(فائدة)قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:18] يحتمل الإخبار

- ‌(فائدة)استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) [

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)إرادة المأمور بهوإرادة استعمال اللفظ في الطلبوكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر به

- ‌تنبيه

- ‌ سؤال:

- ‌(تنبيه)تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما

- ‌القسم الأولفي المباحث اللفظية، وفيه مسائل:

- ‌(سؤال)

- ‌سؤالالمجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)

- ‌(بيان)

- ‌(تنبيه)النكرات قسمان:

- ‌(سؤال)قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه

- ‌سؤال

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله عليه السلام: (مالكم تدخلون عليّ قلحا استاكوا)

- ‌(سؤال)هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن

- ‌(سؤال)الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم

- ‌(تنبيه)القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب:

- ‌(قاعدة)الفعل المكلف به ممكن

- ‌(تنبيه)ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا

- ‌(تنبيه)الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)

- ‌(تنبيه)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه

- ‌(سؤال)قال النقشواني: الأمر للفور

- ‌‌‌(تنبيه)قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة

- ‌(تنبيه)وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب

- ‌(سؤال)

- ‌(قاعدة)الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا

- ‌(قاعدة)التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائق

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)لفظ الشرط أصل التعليق

- ‌ الأمر المقيد بعدد

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌ الأمر المقيد بالاسم

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الأمر المقيد بالصفة

- ‌(قاعدة)تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى

- ‌(تنبيه)عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌القسم الثاني في المسائل المعنوية

- ‌(قاعدة)متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع

- ‌(قاعدة)مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها

- ‌(قاعدة)

- ‌(قاعدة)التخيير يطلق على ثلاث معان:

- ‌(قاعدة)الكليات ثلاثة:

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)متعلق الوجوب في الواجب المخير

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير

- ‌(قاعدة)الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر

- ‌(تنبيه)

- ‌ الواجب على سبيل الكفاية

- ‌(قاعدة)لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل

- ‌(قاعدة)الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان:

- ‌(تنبيه)

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌‌‌‌‌(سؤال)

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به

- ‌(سؤال)مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

الفصل: لذاته) [غير متجه، بل الوجود لغيره؛ لأنه ممكن في ذاته،

لذاته) [غير متجه، بل الوجود لغيره؛ لأنه ممكن في ذاته، والممكن في ذاته لا يكون واجب الوجود لذاته]؛ لأنه قسيمه، وإذا بطل هذا بطل أيضا قوله المبني عليه: (إن واجب الوجود بذاته يستحيل أن يكون واجب الوجود بغيره] مع زن كلام صحيح في نفسه، غير أنه ليس في موضعه، بل المتجه الغير فيه افتقاره للمؤثر، وقد انتفى هذا الافتقار، فلو أثر فيه الغير لزم تحصيل الحاصل، وكذلك وجوبه بالآخر يقتضي استغناءه عن الزول، فيستغني بسبب صدوره عنهما، فيكون واقعا بهما غير واقع بهما، وهو محال.

قوله: (إن سقط الفرض بالمجموع يلزم أن يكون المجموع واجبا).

تقريره: أن الذمة لا يبرؤها عن الواجب إلا فعل ذلك الواجب، فلو برئت بالمجموع لكان المجموع واجبا.

قوله: (سقوط الفرض بغير المعين محال؛ لأن الأثر المتعين يستعدعي مؤثرا موجودا، وكل موجود فهو في نفسه معين، فلا إيهام ألبتة في الوجود الخارجي، إنما الإبهام في الوجود الذهني، وإذا امتنع الإتيان بغير المعين امتنع كونه مسقطا للفرض).

قلنا: قولكم كل موجود هو في نفسه معين.

قلنا: تريدون: معينا بالشخص أو بالنوع؟ فإن المتعين أعم، والزول ممنوع والثاني مسلم، والمشتركات موجودة في الخارج في ضمن الأشخاص المعينة، فلا يحصل المطلوب.

(قاعدة)

الكليات ثلاثة:

كلي طبيعي

وكلي منطقي

وكلي عقلي.

ص: 1422

فإذا قلنا: الإنسان كلي، فالمحكوم عليه الذي هو الإنسان كلي طبيعي لأن الله تعالى طبعه في الخارج وشخص فيه أشخاص، وقولنا: كلي الذي هو خبر المبتدأ كلي منطقي؛ لأنه إشارة إلى الصورة الذهنية الكلية المنطبقة على جميع الأشخاص.

وكلام أهل المنطق ليس إلا فيها، والأول إنما يتكلم فيه الطبيعيون.

فسميت بالمنطقي لذلك.

والمجموع المركب منهما هو الكلي العقلي، الذي هو شيء اخترعه العقل، ولم يوجد؛ لأنه ضم ما في الذهن لما في الخارج فاعتبرهما حقيقة واحدة، وليس في نفس الأمر حقيقة واحدة مركبة من الذهني والخارجي مسمى عقليا.

لذلك فالكلي الطبيعي في الخارج؛ لأن الله تعالى خلق إنسانا بالضرورة، فإن كان مجردا فالكلي الطبيعي بالضرورة في الخارج، وإن كان مع قيد، ومتى وجد مع قيد وجد بالضرورة، فالكلي في الخارج بالضرورة، وأما المنطقي فلا يوجد إلا في الذهن، وأما العقلي فأمر اعتباري، لا في الذهن ولا في الخارج من حيث جملته لا من حيث مفرداته، فمتى قيل: الكلي أو غير المعين ليس في الخارج، إن أريد الطبيعي منع أو غير مسلم.

وأكثر مباحث هذه المسألة يظهر فيها المنع بهذه القاعدة، ويقول: غير المعين موجود في الخارج، ويكون متعلق الثواب براءة الذمة والتكليف، وتركه متعلق العقاب.

قوله: (والحكم الثابت المعين يستدعي محلا معينا).

قلنا: وإنه معين بالنوع، وفعل غير المعين في ضمن ممكن.

قوله: (إذا لم يتميز واحد مهما عن الاخر بصفة الوجوب كان إسناد استحقاق العقاب إلى واحد منهما دون الآخر ترجيحا من غير مرجح).

قلنا: محل الوجوب هو القدر المشترك، وهو معين بالنوع، والوجوب

ص: 1423

متعين له، وتركه هو الذي يقتضي العقاب، فما لزم الترجيح من غير مرجح، وإنما يلزم ذلك أن لو كان الوجوب دائرا بين المعينات ولا ينضبط لواحد منها، ولذلك يقول المستدل: الذي هو مفهوم أحدها هو محل معين بالنوع لا بالشخص، فكان متعلق العقاب، فإذا ادعيتهم أنه لا بد للعقاب من محل معين بالشخص، فكان متعلق العقاب، فإذا ادعيتم أنه لا بد للعقاب من محل معين بالشخص، فهو ممنوع، بل نحن نعتقد أن ذلك ما يوجد في الشرائع؛ لأن التكليف لا يتعلق في الإيجاب والتجريم وجميع الأحكام إلا بمستقبل معدوم، ولا شيء من المعدومات بمشخص ألبتة، إنما المشخصات من عوارض الوجود.

قوله: (إذا اشترى قفيزا واحدا صار ما ليس بمعين في نفسه معينا في اختيار المكلف).

قلنا لا نسلم أن ماليس بمعين في نفسه صار معينا بالاختيار لأن العقد في الصبرة ما تناول إلا القدر المشترك بين أقفزتها، فإذا أخذ قفيز كان في ذلك القفيز عموم وخصوص، فعمومه في كونه أحد أقفزة الصبرة، وخصوصه كونه هذا المشار إليه، فذلك العموم هو متعلق العقد أولا وآخرا ولا غرو أن يقبض المشتري ما ليس معقودا عليه؛ لأنه وقع من ضرورة قبض البيع وتسليمه، وليس فيه مصلحة تتعلق بالمعاوضات فإن المالية إنما هي في كونه صاعا، أما كونه هذا الصاع فلا مالية فيه فلا يتناوله العقد، ولم يصر غير المعين معينا، بل صار غير المعين في ضمن المعين، فإن أردتم ذلك فهو حق، أما انقلاب الحقائق بأن يصير غير المعين معينا فلا.

قوله: (وكذلك إذا طلق أحد نسائه لا بعينها، أو أعتق أحد عبيده لا بعينه)

قلنا: هذه مختلفة بالنظر والاعتبار؛ فإن لنا قواعد:

ص: 1424

القاعدة الأولى: إن مفهوم أحد الأشياء قدر مشترك بينها لصدقه عليها.

القاعدة الثانية: أن تحريم الكليات يلزم منه تحريم جميع جزئياتها، وكذلك نفيها بخلاف إثباتها أو الإثبات فيها، وفرق بين إثباتها أو الإثبات فيها أن قولك في الدار رجل إثبات للمشترك نفي مفهوم الرجال في الدار، وقولك في الإنسان خداع، أي في بعض الأوقات، وفي بعض الحال، وكذلك قولك أوجب الشارع في المال صدقة، أي في بعض صوره، فهذا إثبات في المشترك، وهو مغاير الإثبات للمشترك، ومن الإثبات في المشترك قولك عليّ نذر عتق رقبة، فقد أوجبت على نفسك في هذه الحقيقة أن تعتق واحدا فيها، وكذلك إيجاب الشرع للطلقات كلها إيجاب في المشترك.

والفرق بينهما لطيف، وهو في بعض المحال أظهر من بعض.

القاعدة الثالثة: أن الطلاق تحريم والعتق إسقاط، فالمطلق لما أضاف الطلاق الذي هو تحريم لمفهوم إحدى نسائه، الذي هو مشترك بينهما حرمت جزئيات هذا المشترك، فيحرمن كلهن، ولا تمييز حينئذ، ولا يكون هذا المثال من هذا الباب؛ لأنا نتكلم في باب إيجاب المشترك لا في باب تحريم المشترك، وإذا أعتق أحد عبيده، فقد وضع مفهوم الإسقاط في مشترك، كما لو قال الله على أن أعتق عبدا من عبيدي، فلا يلزمه غير عبد يختاره؛ لو ضعه في مشترك من غير تحريم.

فإن قلت: إذا أعتق أحد عبيده، فقد حرم عليه مله واستيفاء منافعه، فالعتق تحريم كالطلاق، فما الفرق؟

قلت: التحريم قسمان: تارة يكون هذا الواقع في الرتبة الأولى، وتارة يكون لازما، وهاهنا وقع لازما، والطلاق تحريم في الرتبة الأولى، ويلزمه الإباحة للأزواج، كل تحريم يلزمه إيجاب أحد أضداده، [وكل إيجاب يلزمه تحريم جميع أضداده] والقاعدة التي تقدم بسطها مرارا أن الحقائق

ص: 1425

الواقعة لازماً تابعة لا تثبت لها أحكامها، وإنما تثبت لها أحكامها إذا وقعت مقصودة في الرتبة الأولى، والمعتق لم يحرم على نفسه شيئا بل أسقط حقه، وبقيت المنافع مباحة توقف إباحتها على إذن المعتق كما يتوقف أكل الفاكهة على إذن مالكها، ولا يقال هي محرمة، بخلاف الوطء حرام بعد الطلاق حتى لو أباحته المرأة لم تتناوله الإباحة، وأما عقد الإمامة لرجلين دفعة، والخاطبان جملة، فهذه تصرفات محرمة، ومتعلق التحريم المجموع، كالجمع بين الأختين، والأم وابنتها، ونحن نتكلم في باب الوجوب لا باب التحريم.

قوله: (هذه الأمور معرفات)

تقريره: أن الإتيان بالواجب سبب لبراءة الذمة منه، والعلم بحصول السبب يوجب العلم بحصول المسبب، فهو معرف له حينئذ، وكل جزء من أجزاء العالم معرف لوجود الله تعالى، ولم يمتنع اجتماعها كلها في التعريف.

قوله: أن الكسب والإيجاد لا يتعلق بالشيء إلا حالة حدوثه، وهو أول أزمنة وجوده التي تلي آخر أزمنة عدمه، أما تعلقه لما تقدم وجوده فمحال؛ لأن المؤثر إن أوجد عين الموجود، فهو تحصيل الحاصل أو غيره فهو اجتماع المثلين، بل معنى ذلك أن هذه الخصال كانت قبل الإيجاد، يجب تحصيل المشترك بينهما في واحد منها، وهو معني قوله: يجب تحصيل على البدل.

قوله: (يلزم الخصم أن يكون الكل واجبا، لأنه قال: الواجب ما يختاره المكلف، وهو قد اختار الكل، فيكون الكل واجبا)

قلنا: ويلزمه أيضا أن من علم الله تعالى ألا يفعل شيئا أنه لم يجب عليه شيء؛ لأن متعلق عالم على هذا التقدير هو متعلق التكليف.

ص: 1426

قوله: (قال بعضهم يستحق ثواب الواجب على فعل أكثرها ثوابا)

قلنا: لا يتجه ذلك؛ لأن ثواب الواجب لا يترتب على غير الواجب فأكثرها ثوابا إن كان واجبا تعين، وحينئذ لا يجزئ غيره، وإن لم يكن واجبا لا يثاب عليه ثواب الواجب، فلا معنى لهذا القول، بل أكثرها ثوابا أن فرض فيها يحصل فيه نوعان من الثواب: ثواب الواجب على المشترك بينهما، وثواب المندوب على خصوصه.

قوله: (يستحق على فعل كل واحد منهما ثواب الواجب المخير لا ثواب الواجب املعين، بمعنى أنع يستحق على فعلها ثواب أمور كان له ترك كل واحد منها بشرط الإتيان بالآخر)

قلنا: هذه العبارة فيها إجمال شديد، فإن كان مرادكم المشترك قصر جوابه، كما تقدم تقريره، فلا يبقى إجمال ألبتة، وإن أردتم غيره فهو غير معقول، قوله:(يستحق عقاب أدونها عقابا).

قلنا: هذا أقل خللا من قول الآخر: يستحق ثواب الواجب على أكثرها ثوابا؛ لأن أقلها يكاد ينطبق على المشترك إذ لا أقل منه، غير أن هذه العبارة توهم أنه معين من الخصال بخصوصه كالكسوة مثلا بالنسبة إلى العتق والإطعام، وليس كذلك؛ لأنه لو استحق العقاب على تركه لكان هو الواجب عينا، فلا تخيير حينئذ.

قوله: (يستحق العقاب على ترك مجموع أمور كان مخيرا فيها).

قلنا: هذه أيضا عبارة مجملة، ولا يخلص منها إلا القول بالمشترك والتصريح به.

ص: 1427