المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد - نفائس الأصول في شرح المحصول - جـ ٣

[القرافي]

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثامنفي تفسير حروف تشتد الحاجة في الفقه إلى معرفة معانيها وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى: في أن الواو العاطفة لمطلق الجمع:

- ‌المسألة الثانية: الفاء للتعقيب على حسب ما يصح:

- ‌المسألة الثالثة: لفظة (في) للظرفية محققا، أو مقدرا:

- ‌المسألة الرابعة: المشهور أن لفظة (من) ترد:

- ‌المسألة السادسة: لفظة (إنما) للحصر؛ خلافا لبعضهم، لنا ثلاثة أوجه:

- ‌(سؤال)قال العلماء: ذمه لكونه جمع بينهما في الضمير، لأن الجمع يوهم (التسوية)

- ‌(قاعدة)الترتيب له سببان: أداة لفظية كـ (الفاء)، و (ثم)، وطبيعة زمانية

- ‌(فائدة)من أحسن ما استدل به على أن (الواو) لا تقتضي الترتيب قوله تعالى: (وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت، ونحيا، وما يهلكنا إلا الدهر) [

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: نقل عن جماعة أنها للترتيب مطلقا، وعن الفرء أنها للترتيب حيث يستحيل الجمع

- ‌((سؤال))التعاليق اللغوية أسباب؛ لأنها يلزم من وجودها الوجود، ومن عدمها العدم

- ‌(تنبيه)زاد سراج الدين فقال: لقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يجب دخول (الفاء) علي المذكور عقيب الشرط لنجعله جزاء

- ‌(فائدة)في (البرهان) قال: (الفاء) للترتيب، والتعقيب، والتسبيب

- ‌(فائدة)قال العلماء: (في) تكون للسببية، والظرفية

- ‌(تنبيه)وأما إذا قلنا: هو مصلوب في الجذع، فهذا ليس من هذا الباب، بل (في) هاهنا مجاز في الإفراد

- ‌(فائدة)في دخول الغاية في المغيا أربعة مذاهب:

- ‌(تنبيه)اتفق النحاة - فيما علمت - على أن المعطوف بـ (حتى) لا بد وأن يكون داخلا في حكم ما قبلها

- ‌(فائدة)لفظ (إلى) مشترك بين حرف الجر المتقدم، وبين واحد الآلاء، التي هي النعم

- ‌(فائدة)(الباء) لها سبعة معان:

- ‌(فوائد عشر)

- ‌الباب التاسع

- ‌ فائدة زائدة

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: فرض الخلاف في الكلام القديم محال

- ‌(فائدة)(الحشوية) من المشايخ من يرى: أنه لفظ يقال بسكون الشين

- ‌(تنبيه)مراده بقوله: (خلافا للحشوية):

- ‌(فائدة)المرجئة من الإرجاء وهو التأخير

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)إنما يتقدم الشرعي على العرفي إذا كان المتكلم هو صاحب الشرع

- ‌(سؤال)إنما يحمل لفظ صاحب الشرع على العرفي دون اللغوي إذا علم مقارنة تلك العادة لزمن الخطاب

- ‌(سؤال)كلامه هاهنا يناقض قوله في مسألة الحقيقة المرجوحة والمجاز

- ‌(سؤال)قال النقشواني: لفظ الملامسة يتناول الجماع وغيره

- ‌الكلام في الأوامر والنواهي

- ‌ المقدمة ففيها مسائل:

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي: والمختار أنه مجاز في الكل

- ‌(تنبيه)

- ‌ حد الأمر

- ‌(تنبيه)ماذكره من حد الطاعة بموافقة الآمر يقتضي أن الطاعة لا تدخل في ترك النواهي

- ‌(تنبيه)الفرق بين الاستعلاء والعلو

- ‌(تنبيه)هذا الحدود إنما تجئ على القول بأن حقيقة الكلام، وأنواعه ليست بديهية

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: من لا يقول بكلام النفس يتعين عنده جمل الأمر على العبارات

- ‌(سؤال)قال سراج الدين: (في النائم، والساهي، ونحوهما: لا نسلم أنه صدق أنه قال لغيره حتى يوجد الحد، فلا يرد النقض)

- ‌فرع:الأمر اسم لمطلق اللفظ الدال على مطلق الطلب، أو اللفظ العربي الدال على مطلق الطلب

- ‌(فائدة)قد تقدم في أول الكتاب أن حكم الذهن بأمر على أمر قد يكون مع الجزم وبدونه

- ‌(فائدة)قال بعض العلماء: قوله تعالى: (شهد الله أنه لا إله إلا الله) (آل عمران:18] يحتمل الإخبار

- ‌(فائدة)استدل جماعة من العلماء على أن الكلام موضوع لما في النفس بقوله تعالى: (ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) [

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)إرادة المأمور بهوإرادة استعمال اللفظ في الطلبوكون إرادة المأمور به تقييدا للصيغة أمر به

- ‌تنبيه

- ‌ سؤال:

- ‌(تنبيه)تقدم في حد الأمر الفرق بين الاستعلاء والعلو وحقيقتهما

- ‌القسم الأولفي المباحث اللفظية، وفيه مسائل:

- ‌(سؤال)

- ‌سؤالالمجاز لا بد له من علاقة، ولا علاقة في هذه المعاني، بل بعضها في غاية البعد عن الحقيقة نحو التهديد، فإنه بعيد من الإيجاب

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)

- ‌(سؤال)

- ‌(بيان)

- ‌(تنبيه)النكرات قسمان:

- ‌(سؤال)قال التبريزي: التردد بين الضرر وعدمه على نحو من التقارب، أو التنازع في كونه كذلك يحسن التحذير منه عرفا، والأمر متردد بين الوجوب وعدمه، والنزاع فيه، فيحسن التحذير منه

- ‌سؤال

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)الأولى: الظاهرية قالوا بوجوب التمسك، لقوله عليه السلام: (مالكم تدخلون عليّ قلحا استاكوا)

- ‌(سؤال)هذا إثبات للقواعد القطعية بالقياس الذي لا يفيد إلا الظن

- ‌(سؤال)الوجوب هو الطلب الجازم، وهو الذي وضعت له الصيغة والإيجاب أضداد

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: أحسن ما تمسك به على المسألة عمل الصحابة رضوان الله عليهم

- ‌(تنبيه)القائلون بأن الأمر بعد الحظر للإباحة: اختلفوا في النهي الوارد عقيب الوجوب:

- ‌(قاعدة)الفعل المكلف به ممكن

- ‌(تنبيه)ينبغي أن يعلم أن مقتضى ما قاله القائل بالتكرار ما وجد في الاستعمال لا لغة ولا عرفا ولا شرعا

- ‌(تنبيه)الفرق بين قولنا: (افعل) وبين قولنا: (كن فاعلا)

- ‌(تنبيه)

- ‌(سؤال)قال النقشواني: المجاز لا زم له قطعا أو الاشتراك

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)قال إمام الحرمين في (البرهان): أجمعت الأمة على أنه لا يجب الاعتناء بالعزم في كل وقت لا يتفق الامتثال فيه

- ‌(سؤال)قال النقشواني: الأمر للفور

- ‌‌‌(تنبيه)قال التبريزي: التمسك على الفور بالاحتياط ضعيف

- ‌(تنبيه)

- ‌(فائدة)قال ابن التلمساني في (شرح المعالم): قال بمفهوم الشرط الشافي ونفاه مالك وأبو حنيفة

- ‌(تنبيه)وقع في مذهبنا، ومذهب الشافعي أغلاط ينبغي أن نعلمها حتى يتحرز من أمثالها

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: مفهوم الموافقة يسمى فحوى الخطاب، ولحن الخطاب

- ‌(سؤال)

- ‌(قاعدة)الله تعالى شرع الأحكام وشرع لها أسبابا

- ‌(قاعدة)التكليف لا يكون إلا بسبب مقدور

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: الاستدلال من المصنف ضعيف؛ لأن التعلق بالإشراق اللفظي في مقام اختلاف الوضع مكابرة في الحقائق

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)لفظ الشرط أصل التعليق

- ‌ الأمر المقيد بعدد

- ‌(سؤال)قال النقشواني: قوله: (إذا كان الناقص علة ثبت الحكم في الزائد)

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌ الأمر المقيد بالاسم

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌ الأمر المقيد بالصفة

- ‌(قاعدة)تعاطي المحرمات مع قيام موجب الطبع وداعيته أخف في نظر الشرع من تعاطيها مع عدم الداعية

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: إن قول المصنف في أول أدلته: (لو دل الدليل إما بلفظه أو معناه) الحصر غير ثابت

- ‌(تنبيه)قال التبريزي: (المفهوم يتفاضل في القوة فأضعفها مفهوم اللقب، ثم مفهوم اسم الجنس، واسم المعنى

- ‌(تنبيه)عبر تاج الدين في (فهرسة المسألة)، فقال: تعليق الحكم بإحدى صفتي الذات لا ينفي تعلقه بالأخرى

- ‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌القسم الثاني في المسائل المعنوية

- ‌(قاعدة)متعلق التكليف أبدا أعم من متعلق الحكم في حق المطيع

- ‌(قاعدة)مفهوم أحد الأشياء قد يشترك بينها لصدقه على كل واحد منها

- ‌(قاعدة)

- ‌(قاعدة)التخيير يطلق على ثلاث معان:

- ‌(قاعدة)الكليات ثلاثة:

- ‌(سؤال)

- ‌(فائدة)متعلق الوجوب في الواجب المخير

- ‌(فائدة)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: ادعت المعتزلة استحالة الوجوب والتخيير، فنقض عليهم بخصال الكفارة

- ‌(تنبيه)

- ‌(قاعدة)يؤول مذهب الفقهاء إلى أن كل واجب موسع يلزمه واجب مخير

- ‌(قاعدة)الواجب الموسع تارة يكون كل واحد من أجزاء زمانه سببا كأوقات الصلوات وأيام النحر

- ‌(تنبيه)

- ‌ الواجب على سبيل الكفاية

- ‌(قاعدة)لا يجوز خطاب المجهول، ويجوز الخطاب بالمجهول

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(سؤال)كيف سوى الشرع بين الفاعل وغير الفاعل في فروض الكفاية

- ‌(فائدة)

- ‌(فائدة)قال سيف الدين: من الناس من منع صدق الوجوب على فرض الكفاية؛ لأنه يسقط بفعل الغير، وهو باطل

- ‌(قاعدة)الذي يوصف بأنه فرض كفاية له شرطان:

- ‌(تنبيه)

- ‌‌‌(تنبيه)

- ‌(تنبيه)

- ‌‌‌‌‌(سؤال)

- ‌‌‌(سؤال)

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)لا نزاع في أن المقاصد تتوقف على الوسائل، إنما النزاع في أنه إذا ترك

- ‌(سؤال)

- ‌(تنبيه)زاد التبريزي في استدلاله فقال: (إيجاب الشيء طلب [لتحصيله، وتحصيله تعاطي سبب حصوله، فيحصل بالضرورة طلب الشيء، ويتضمن طلب] ما لا يتم هو إلا به

- ‌(سؤال)مالفرق بين هذه المسألة، والمسألة التي بعدها أن الأمر بالشيء نهي عن ضده

الفصل: ‌(تنبيه)زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد

لكن الواقع أنها مصالح للعباد تفضلا من الله تعالى، لا على سبيل الوجوب، وبهذه الدقيقة تتم المباحث.

قوله: (لو صح ما ذكرتموه لم يبق الاعتماد على شيء من أخباره؛ لأنه ما منرخبر إلا ويحتمل أن يكون المراد به غير ظاهره).

قلنا الاحتمال لا ينفي الوثوق ظاهرا، ولم تحتف باللفظ قرائن غير دلالة الوضع، فإنا لا نقطع بأنه يجب على الهل تعالى ألا يخاطبنا إلا بمراد الظاهر، وهو المستند بجزمنا بخلود أهل النار في النار، وأهل الجنة في الجنة، فإن لفظ (خالدين فيها) [الأحزاب:65] لا يفيد القطع؛ لأنه عام في الأزمان، ودلالة العموم ظاهرة ظنية لا قطعية، لكنه حصل من القرائن الحالية من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكرر الألفاظ في الكتاب والسنة إلى أن وصل ذلك إلى حد يفيد القطع عند من حصل له ذلك الاستقراء

(تنبيه)

زاد التبريزي فقال: هذه المسألة مثل التي قبلها، ما يتعلق بالشرائع والأحكام ظاهرة المراد

، بل ذلك مقطوع به لا سيما عند من يحيل تكليف ما لا يطاق، وفيما عدا ذلك لا مانع منه، وفي الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورىّ بغيرها فعل ذلك، من باب الخدع في القتال لا من باب خائنة الأعين.

ص: 1063

ثم لا معنى للتعريض إلا هذا، وقد أوجبته المعتزلة.

ص: 1064

(المسألة الثالثة)

في أن الاستدلال بالخطاب، هل يفيد القطع أم لا؟

منهم من أنكره؛ وقال إن الاستدلال بالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية والمبني على المقدمات الظنية ظني؛ فالاستدلال بالخطاب لا يفيد إلا الظن: وإنما قلنا: إنه مبني على مقدمات ظنية؛ لأنه مبني على نقل اللغات، ونقل النحو والتصريف، وعدم الاشتراك، والمجاز، والنقل، والإضمار، والتحصيص، والتقديم والتأخير، والناسخ، والمعارض، وكل ذلك أمور ظنية.

أما بيان أن نقل اللغات ظني: فلأن المرجع فيه إلى أئمة اللغة، وأجمع العقلاء على أنهم ما كانوا بحيث يقطع بعصمتهم، فنقلهم لا يفيد إلا الظن وتمام الكلام في هذا المقاك قد تقدم.

وأما النحو والتصديف: فالمرجع في إثباتهما إلى أشعار المتقدمين، إلا أن التمسك بتلك الأشعار مبني على مقدمتين ظنيتين:

إحداهما: أن هذه الأشعار رواها الآحاد، ورواية الآحاد لا تفيد الظن.

وأيضا، إن الذين رواها، روايتهم مرسلة لا مسندة، والمرسل غير مقبول عند الأكثرين، إذا كان خبرا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف إذا كان خبرا عن شخص لا يؤبه لخ، ولا يلتفت إليه؟!

وثانيهما: هب أنه صح هذا الشعر عن هذا الشاعر؛ لكن لم قلت: إن هذا الشاعر لا يلحن؟

ص: 1065

أقصى ما في الباب أنه عربي؛ لكن العربي قد يلحن في العربية، كما أن الفارسي قل يلحن كثيرا في الفارسية؛ والذي يؤيد هذا الاحتمال: أن الأدباء لحنوا أكابو شعراء الجاهلية: كامرئ القيس، وطرفة، ولبيد، وإذا كانوا معترفين بأنهم قد لحنوا، فكيف يجوز التعويل في تصحيح الألفاظ وإعرابها علي قولهم؟

ذكر القاضي أبو الحسن علي بن عبدالعزيز الجرجاني في الكتاب الذي صنفه في (الوساطة بين المتنبي وخصومه): أن امرأ القيس أخطأ في قوله [السريع]:

(ياراكلا بلغ إخواننا

من كان كندة أوائل)

فنصب بلغ

وفي قوله [السريع]:

(فاليوم أشرب غير مستعقب إثما من الله ولا واغل)

وقوله [المتقارب]:

(لها متنتان خظاتا كما

أكب على ساعدين النمر)

فأسقط النون من (خظاتا) بغير إضافة

وقول لبيد [آلكامل]:

تراك أمكنة إذا لم إضها

أو يرتبط بعض النفوس حمامها)

فسكن (يرتبط) ولا عمل لـ (لم) فيه.

ص: 1066

وقول طرفة [الرجز]:

(وقد رفع الفخ فماذا تحذري)

فحذف النون.

وقول الأسدي [السريع]:

(كنا نرقعها فقد مزقت

واتسع الخرق على الراقع)

فسكن ترقع.

وقول الفرزدق [الطويل]:

(وعض زمان يا بن مروان لم يدع

من المال إلا مسحتا أو مجلف)

قضم (مجلف).

وقول ذي الخرق الطهوي [الطويل:

(يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا

إلى ربنا صوت الحمار اليجدع)

فأدخل الألف واللام على الفعل.

وقول رؤبة [الرجز]:

(أقفرت الوعثاء والعثائث من بعدهم والبرق والبرارث)

وإنما هي البراث جمع برث وهي: الأماكن السهلة من الأرض.

وقوله أيضا [الرجز]:

(قد شفها اللوح بما زول ضيق)

ففتح الياء فهذه وأمثالها كثيرة.

ص: 1067

وجري بين الفرزدق وبين عبدالله بن اسحاق الحضرمي في إفوائه وفي لحنه في قوله [الطويل]:

(فلو كان عبدالله مولى هجوته

ولكن عبداللع مولى مواليا)

ففتح الياء من (موالي) في حال الجر.

وجرى له مع عنبسة الفيل النحوي؛ حتى قال فيه [آلطويل]:

(لقد كان في معدان للفيل شاغل لعنبسة الراوي على القصائدا)

وكان القدماء يتبعون أشعار الأوائل من لحن وغلط، وإحالة وفساد معنىً

وقال الأصمعي في الميت: إنه جرمقاني من جرامقة الشام، لا يحتج بشعره، وأنكر من شعر الطرماح ولحن ذا الرمة.

ثم إن القاضي علي بن عبدالعزيز طوّل في هذا المعنى وفي هذا القدر كفاية ومن أراد الاستقصاء، فليطالع ذلك الكتاب.

وعند هذا نقول: المرجع في صحة اللغاة، والنحو التصريف إلى هؤلاء الأدباء، واعتمادهم على تصحيح الصحيح منها، وإفساد الفاسد على أقوال هؤلاء الأكابر من شعراء الجاهلية والمخضرمين وإذا كان الأدباء قد قدحوا فيهم، وبينوا لحنهم وخطأهم في اللفظ، والمعنى والإعراب؛ فمع هذا كيف يمكن الرجوع إلي قولهم، والاستدلال بشعدهم؟

أقصى ما في الباب أن يقال: هذه الأغلاط نادرة، والنادر لا عبرة به، لكنا نقول: النادر لا يقدح فيه في الظن، لكن لا شك أنه يقدح في اليقين؛ لقيام الاحتمال في كل واحد من تلك الألفاظ والإعرابات؛ أنه من ذلك اللحن النادر.

ص: 1068

فثبت أن المقصد الأقصى في صحة اللغة والنحو والتصريف الظن

الظن الثاني: عدم الاشراك؛ فإن بتقدير الاشراك يجوز أن يكون مراد الله تعالى من هذا الكلام غير هذا المعنى الذي اعتقدناه لكن نفي الاشتراك ظني.

الظن الثالث: عدم المجاز؛ فإن حمل اللفظ على حقيقته، رنما يتعين، لولم يكن محمولا على مجازه، لكن عدم المجاز مظنون.

الظن الرابع: أنه لا بد من عدم النقل، فإن بتقدير أن يقال: الشرع، أو العرف نقله من معناه اللغوي إلى معنى آخر، وكأن المراد هو المنقول إليه، لا ذلك الأصل.

الظن الخامس: أنه لا بد من عدم الإضمار، فإنه لو كان الحق هو، لكان المراد الذي يدل عليه اللفظ بعد الإضمار، لا هذا الظاهر

الظن السادس: عدم التخصيص، وتقريره ظاهر.

الظن السابع: عدم الناسخ، ولا شكل في كونه محتملا في الجملة وبتقدير وقوعه؛ لم يكن الحكم ثابتا

الظن الثامن: عدم التقديم والتأخير، ووجهه ظاهر.

الظن التاسع: نفي المعارض العقلي؛ فإنه لو قام دليل قاطع عقلي على نفي ما أشعر به ظاهر النقل، فالقول بهما محال؛ لا ستحالة وقول النفي والإثبات؛ والقول بارتفاعهما محال؛ لاستحالة عدم النفي والإثبات.

والقول بترجيح النقل على العقل محال؛ لأن العقل أصل النقل، فلو كذبنا العقل، لكنا كذبنا أصل النقل، ومتى كذبنا أصل النقل، فقد كذبنا النقل.

ص: 1069

فتصحيح النقل بتكذيب العقل يستلزم تكذيب النقل؛ فعلمنا أنه لا بد من ترجيح دليل العقل.

فإذا رأينا دليلا نقليا. فإنما يبقى دليلا عند السلامة عن هذه الوجوه التسعة، ولا يمكن العلم بحصول السلامة عنها إلا إذا قيل: بحثنا واجتهدنا، فلم نجدها؛ لكنا نعلم أن الاستدلال بعدم الوجدان على عدم الوجود لا يفيد إلا الظن

فثبت أن التمسك بالأدلة النقلية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على الظنيّ ظنيّ

وذلك لا شكل فيه؛ فالتمسك بالدلائل النقلية لا يفيد إلا الظن.

فإن قلت: المكلف إذا سمع دليلا نقليا، فلو حصل فيه شيء من هذه المطاعن، لوجب في حكمة الله أن يطلعه على ذلك.

قلت: القول بالوجوب على الله تعالى مبني على قاعدة الحسن والقبح العقليين، وقد تقدم القول فيهما.

سلمنا ولكننا نقطع بأنه لا يجب على الله تعالى أن يطلعه على ذلك، لما أنّا نجد كثيرا من العلماء يسمعون آية أو خبرا، مع أنهم لايعرفون ما في نجوها ولغتها وتصريفها من الاحتمالات التسعة التي ذكرناها، وإنكار ذلك مكابرة ولو كان ذلك واجبا، لما كان الزمر كذلك، فعلمنا ضعف هذا العذر وفيه وجوه أخر من الفساد، ذكرناها في الكتب الكلامية.

واعلم أن الانصاف أنه لا سبيل إلى استفادة اليقين من هذه الدلائل اللفظية، إلا إذا اقترنت بها قرائن تفيد اليقين، سواء كانت تلك القرائن مشاهدة أو كانت منقولة إلينا بالتواتر.

ص: 1070

المسألة الثالثة

(في أن الاستدلال لالأدلة اللفظية مبني على مقدمات ظنية، والمبني على المقدمات الظنية لا يفيد إلا بالظن)

قلنا على هذه العبارة مناقشة، فإن الموقوف على المقدمات الظنية قد يكون قطعيا، بل الموقوف على الشكل قد يكون قطعيا فضلا عن الظن.

يدل على ذلك صور.

أحدها: ما تقدم أول الكتاب من أن الأحكام الشرعية كلها قطعية مع أنها موقوفة على مقدمات ظنية، ولكن إذا قال: الإجتماع عند ظن المجتهد هذا حكم الله تعالى، قطعنا بأنه حكم الله تعالى لإخبار المعصوم به

وثانيها: إذا قال الله تعالى: متى ظننتم وجود زيد في الدار، فاعلموا أني قد أوجبت عليكم ركعتين، فمتى حصل ذلك الظن قطعنا بوجوب الركعتين علينا، لإخبارا لله تعالى بذلك.

وثالثها: قوله عليه السلام: (إذا شكل أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى، ثلاثا، أو أربعا؟ فليجعلها ثلاثا، وليضف إليها ركعة أخرى)

ص: 1071

قطعنا عند الشك بوجوب الركعة علينا، وكذلك إذا شككنا هل طلع هلال شوال أم لا؟ وجب علينا الصوم، لأجل هذا الشك، وإن كنا في نفس الأمر قد أكملنا الشهر، وكذلك إذا اختلطت أخته من الرضاع بأجنبية، أو طعام نجس بطاهر، أو ميتة بمذكاة فرنا نقطع بتحريم ذلك عند الشك.

ورابعها: إذا أشهدت البينة عند الحاكم، وانتفت الريبة، وجميع الموانع الشرعية، وحصل له الظن المعتبر قطعا، وقطع بوجوب الحكم عليه حتي لو جحد وجوبه كفرناه، ففي هذه الصور كلها القطع متوقف على غير قطعي، وما لزم من ذلك عدم القطع بالمطلوب، وإنما الذي [نذكره] مخصوص بما يتوقف علي ظن ليس له مدرك غيره، أو يكون الدليل جزؤه ظني، وجزؤه قطعي فيكون ظنيا، وقد تقدم في إثبات كون الأحكام معلومة الفرق بين المطلوب يتوقف على مقدمتين ظنية وقطعية، وبين المطلوب يدل عليه دليلان قطعي وظني أنه يكون قطعيا.

قوله: (اللغوي قد يلحن)

قلنا: لا نسلم، وجميع ما وقع لهم قد خرّجه الأدباء على قواعد صحيحة

قوله: (نصب (بلغ) مع أنه فعل أمر يتعين جزمه)

قلنا: من قواعد العرب أن ضرورة الشعر (تبيح ما لا تبيحه سعة الكلام فإذا فعل الشاعر ما أجازته العرب في الضرورة لا يقال: إن ذلك الشاعر

ص: 1072

أخطأ، بل فعل ما هو جائز له صواب، فلا حرج حينئذ ولا انتقاد، والتحريك هاهنا وقع لضرورة وأن البيت.

وقد نص جماعة من النحاة علي أن الذي يجوز للشاعر نحو ثلاثين موضعا مسطورة هناك، منها تحريك الساكن، وتسكين المتحرك وهذا منه.

قوله [السريع]:

فاليوم أشرب غير مستحقب

إثما من الله ولا واغل

قال القرافي: قال سيبويه، وأبو علي الفارسي: القاعدة العربية جواز تسكين وسط الكلمة، وكان أولها مضموما نحو (أسد)، أو مفتوحا نحو (عضد) وأو مكسورا نحو (إبل)، فيقولون:(أسد)، (وعضد)، و (إبل)، وكذلك وأول أخرى أن الجميع كلمة واحدة فيفعلون ذلك، فيأخذون (آلراء) و (الباء) من (أشرب)، والعين من (غير) فيصير (ربع)، لذلك سكن الباء المتحركة متوسطة في كلمة واحدة، فهذه قواعد عربية لم يخرج الشاعر عنها.

وقوله: (غير مستحقب) أي: غير واضع في حقب إثما، والحقيبة: ما يوضع خلف الراكب يوضع فيه حوائجه.

ص: 1073

وقوله: (ولا واغل) أي ولا داخل عليّ، فكثر (الواغل) الداخل.

قوله: (فسكن يرتبط)

قلنا: هو مثل ما تقدم في (أشرب)، فتحل (الباء)، من (بعض النفوس) مع (الباء) وال (طاء) من يرتبط)، فسكن الوسط على القاعدة المتقدمة.

قوله [الرجز]:

قد رفع الفخ فماذا تحذري؟

فحذف النون

قلنا: قد نقل ابن خروف في (شرح سيبويه) أن حرف النون التي هي علامة الإعراب في المفردة، والتثنية والجمع يجوز في سعة الكلام.

ونقل: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قتلي بدر لما ناداهم: كيف يسمعوا وقد أفنوا، وأصله (يسمعون)، وإذا جار الحذف في السعة فأولى في الشعر، فلا لحن حينئذ.

ص: 1074

قوله [السريع]:

كنا نرقعها فقد مزقت

واتسع الخرق على الراقع

قلنا: سكن العين من (نرقعها) كما تقدم في تسكين الباء في (أشرب) وأجرى المنفصل مجرى المتصل.

قوله [آلطويل]:

وعض زمان يابن مروان لم يدع

من المال إلا مسحتا أو مجلف

قلنا: ذكر النحاة في رفع (مجلف) وجوها:

ص: 1075

أحدها: أنه مرفوع على أنه خبر مبتدأ، أو مبتدأ وخبره محذوف تقديره (لم يبق)، أو فاعل بفعل مضمر تقديره لم يبق مجلف دل على ذلك لم يدع

قوله [الطويل]:

يقول الخنا وأبغض العجم ناطقا

إلى ربنا صوت الحمار اليجدع

قلنا: الألف واللام تكون في المصنفات بمعنى (الذي)، و (التي) نحو القائم والقائمة، أي الذي قام، والتي قامت.

والقاعدة: أن الصلة في الموصول قد تكون جملة فعلية، فلما دعت الضرورة لوزن البيت مع هذا التخيل جاز ذلك في الشعر، ففي هذه المواضع قاعدتان:

أن اللام موصولة، وأن الصلة تكون فعلا.

وضرورة الشعر

و (الخنا) الكلام القبيح، فهو يصف رجلا بأنه يقول الكلام القبيح، وشبهه بالحمار المجدع.

قوله [الرجز]:

أقفرت الوعثاء والعثاعث

من بعدهم والبرق البوارث.

ص: 1076

قلنا: (أقفرت) صارت قفارا أي خالية، و (الوعثاء) اسلم أرض، وفيها يقول غيلان [آلطويل]:

أيا ظبية الوعثاء بين خلاخل

وبين النقا أأنت أم أم سالم؟

وقد وقع في كثير من النسخ (الوعثاء) بالسين وإنما هو (الوعساء) كذلك أكده صاحب (الصحاح) وغيره و (العثاعث)

قال الجوهري: جمع عثعث، وهو للكثيب من الرمل الخالي من

ص: 1077

النبات، و (البرق) جمع (برقة)، قال في (المجمل):(البرقة) الأرض ذات حجارة مختلفة الألوان

و (البرق) الأرض السهلة، أي هذه المواضع كلما أقفرت، وزاد الراء للوزن، كما نقص الحركة للوزن في (أشرب) فهو عكسه، وكلاهما منصوص فيما يجوز للشاعر للضرورة

قوله [الرجز]

قد شفها اللوح بما زول ضيق

قلنا: قد وقع في بعض النسخ (قد شفها) وإنما هو في قصيدته المشهورة بالواو، (شفها) أي بلغ منها مبلغا عظيما، و (اللوح) بفتح اللام، وعو للعطش، وبعضهم يصحفه بضم اللام، و (اللوح بالضم ما بين السماء والأرض، ومنه قول ابن دريد [الرجز]:

واستترل الزباء قسرا وهي من

عقاب لوح الجو أعلى منتمى

و (المازول): المكان الصعب، و (ضيق) هاهنا بفتح الضاد والياء، وأصله: ضيق بفتح الضاد، وسكون الياء مثل: هين، ولين، وميت من غير تشديد، فحرك الياء ليزن البيت بزيادتها كما وزنه بزيادة الراء في (البوارث)، واللام في (اليجدع].

ص: 1078

قوله: (عبدالله بن [أبي] إسحاق الخضرمي)، هذا نحوي مشهور و (الفرزدق) الشاعر المشهور قوله [الطويل]:

فلو كان عبدالله مولى هجوته

ولكن عبدالله مولى مواليا

قلنا: هذا الجمع المنقوص الذي هو على وزن ما لا ينصرف، للعرب فيه لغتان: منهم من يجري المعتل مجرى الصحيح.

قال سيبويه: فتكون الفتحة فيه علامة خفض، وهذه اللغة هي التي اعتمدها الفرزدق في هذا البيت، واللغة المشهورة: أن المنقوص تسكن ياؤه في الخفض، فنقول: مررت بالموالي وبالقاضي، استثقالا للكثرة تحت الياء، ولم يثبتوا الفتحة على (الياء) وإن كانت حقيقة؛ لأن أصلها كسرة؛ لأنها بدل عنها، فلوحظ فيها من الثقل ما لوحظ في الكسرة من الثقل.

ص: 1079

قوله [الطويل]:

لقد كان في معدان والفيل راحر لعبسة الراوي على القصائد

قال القرافي (معدان) هو جد (عبسة)

وقوله: (قال الأصمعي في الكميت أنه جرمقاني)

ص: 1080