الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَإذَا اسْتَأجَرَ لِلرُّكُوبِ، ذَكَرَ الْمَرْكُوبَ، فَرَسًا أوْ بَعِيرًا أوْ نَحْوَه.
ــ
2146 - مسألة: (وإنِ اسْتَأجَر للرُّكُوبِ، ذَكَر المَرْكُوبَ، فَرَسًا أو بَعِيرًا أو نحوَه)
لأنَّ مَنافِعَها تَخْتَلِفُ. وتُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُه برؤيَةٍ أو صِفَةٍ؛ لأنَّه يَصِحُّ بَيعُه بهما، وذِكْرُ المُهَمْلَجِ والقَطُوفِ (1)؛ لأن سَيرَهُما يَخْتَلِفُ، ومَعْرِفةُ ما يُرْكَبُ به مِن سَرْجٍ أو غيرِه؛ لأنَّه يَخْتَلِفُ
(1) المهملج: ما ذَلُلَ وسَلِسَ قِيادُه من الدواب. والقطوف: التي تسئ السير وتبطئ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
بالرُّكُوبِ والرّاكِبِ. ولا يَحْتَاجُ إلى ذِكْرِ الذُّكورِيَّةِ والأُنوثِيَّةِ؛ لأنَّ التَّفاوُتَ بينَهما يَسِيرٌ. وقال القاضي: يَفتَقِرُ؛ لتَفاوُتِهما. ولا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ الرّاكِبِ برُؤيَةٍ أو صِفَةٍ. ذَكَره الخِرَقِيُّ. وقال الشَّرِيفُ: لا يُجْزِئُ فيه إلَّا بالرُّؤيَةِ؛ لأنَّ الصِّفَةَ لا تَأتِي عليه. ولا بُدَّ مِن مَعْرِفَةِ المَحامِلِ والأوْطِئَةِ والأغْطِيَةِ والمَعالِيقِ، كالقِدْرِ والسَّطيحَةِ (1) ونحوهما، إمَّا برُؤيَةٍ أو صِفَةٍ أو وَزْنٍ.
(1) في م: «والسطحة» .
والسطيحة: المزادة تكون من جلدين لا غير.