الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَفِي الإذْنِ فِي الْبَيعِ نَسَاءً، وفِي الشِّرَاءِ بِكَذَا. وَحُكِيَ عَنْهُ أنَّ الْقَوْلَ
ــ
عِوَضِ عَقْدٍ، فيَتَحالفانِ، كالمُتَبايِعَين. ولَنا، قولُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم:«وَلكِنَّ اليَمِينَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيهِ» (1). ولأَنه اخْتِلافٌ في المُضارَبَةِ، فلم يَتَحالفا، كسائِرِ ما قَدَّمْنا اخْتِلافَهُما فيه، والمُتَبايِعان يَرْجِعان إلى (2) رُءُوسِ أمْوالِهما، بخِلافِ ما نَحْنُ فيه.
2103 - مسألة: وإن قال: أذِنْتَ لي في البَيعِ نَساءً، وفي الشِّراءِ
(1) تقدم تخريجه في 12/ 478.
(2)
في م: «على» .
قَوْلُ الْعامِلِ إِنِ ادَّعَى أُجْرَةَ الْمِثْلِ.
ــ
بخَمْسَةٍ. فأنْكَرَه رَبُّ المالِ (1)، وقال: إنِّما أذِنْتُ لك في البَيعِ نَقْدًا، وفي الشِّراءِ بأرْبَعَةٍ (2). فالقولُ قولُ العامِلِ. نَصَّ عليه أحمدُ. وبه قال أبو حنيفةَ. وقِيلَ: القولُ قولُ رَبِّ المالِ. وهو قولُ الشافعيِّ؛ لأنّ الأصْلَ عَدَمُ الإِذْنِ، ولأنَّ القَوْلَ قولُ رَبِّ المال في أصْلِ الإِذْنِ، فكذلك في صِفَتِه. ولَنا، أنَّهما اتَّفَقا على الإذْنِ واخْتَلَفَا في صِفَتِه، فكان القولُ قولَ العامِلِ، كما لو قال: نَهَيتُكَ عن شِراءِ عَبْدٍ. فأنْكَرَ النَّهْيَ.