الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث العاشر: مكاتبة المكاتب
، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف المكاتبة وحكمها
.
تعريف المكاتبة
المكاتبة والكتابة في اللغة من الكتب، وهو الجمع (1)، ومعناه أن يكاتبك عبدك على نفسه بثمنه فإذا أداه عتق (2)، وهو معناه في الاصطلاح، كما جاء:
1 -
عند الحنفية: تحرير المملوك يدًا حالًا ورقبةً مآلًا (3).
2 -
عند المالكية: عتق المكلف الرشيد عبده منجمًا (4).
3 -
عند الشافعية: عقد عتق بلفظه بعوض منجم نجمين فأكثر (5).
4 -
عند الحنابلة: إعتاق السيد عبده على مال في ذمته يؤدّى مؤجلًا (6)، وقيل: بيع سيدٍ عبده نفسَه على وجه مخصوص (7).
حكم المكاتبة
المكاتبة مشروعة بالإجماع (8)؛ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} النور: (33)، وحديث بريرة رضي الله عنها (9)، فإذا طلب العبد المكاتبة استُحب لسيده أن يجيبه عند أكثر العلماء (10)، وأوجبه عطاء (11) وعمرو بن دينار (12) وداود (13) وابن حزم (14)، وهو رواية عن الإمام أحمد (15)، قال ابن عبد البر: ({وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ
(1) مقاييس اللغة، مادة كتب (5/ 158).
(2)
مقاييس اللغة، مادة كتب (5/ 159)، القاموس المحيط، مادة كتب ص 128.
(3)
الدر المختار مع حاشية ابن عابدين 9/ 165.
(4)
الفواكه الدواني 2/ 214، وينظر مواهب الجليل 8/ 480.
(5)
مغني المحتاج 4/ 683، وينظر كفاية الأخيار ص 689.
(6)
المغني 14/ 441.
(7)
هداية الراغب 3/ 169، وينظر كشاف القناع 11/ 65.
(8)
الإجماع لابن المنذر ص 150، مراتب الإجماع ص 263، الإقناع في مسائل الإجماع 2/ 128، حاشية ابن عابدين 9/ 167، الذخيرة 11/ 247، الفواكه الدواني 2/ 215، نهاية المطلب 19/ 335، مغني المحتاج 4/ 683، المغني 14/ 442، كشاف القناع 11/ 66.
(9)
متفق عليه، وسبق تخريجه ص 211.
(10)
حاشية ابن عابدين 9/ 167، الموطأ 2/ 344، مواهب الجليل 8/ 480، كفاية الأخيار ص 689، المغني 14/ 442.
(11)
رواه البخاري تعليقًا مجزومًا به (3/ 151)، (قبل ح 2560)، وينظر فتح الباري 6/ 395.
(12)
المغني 14/ 442.
(13)
المغني 14/ 442.
(14)
المحلى 9/ 222.
(15)
المغني 14/ 442، فائدة: قال محقق المذهب الحنبلي في الفقه والأصول أبو الحسن المرداوي في هذه المسألة في "الإنصاف" 19/ 191: (وهي مستحبة، هذا المذهب مطلقًا بلا ريب، وعليه جماهير الأصحاب
…
وعنه واجبة، إذا ابتغاها من سيده أجبر عليها بقيمته) وقال في "التحبير" 5/ 2185:(حملُ الآية - {فكاتبوهم} - على الوجوب هو الصحيح من مذهب أحمد وأصحابه)، والمذهب ما في "الإنصاف" كما في المراجع التي ذكرها فيه، وكما في "كشاف القناع" 11/ 66، بل كما في "التحبير" أيضًا 5/ 2250، و"التحبير" متأخرٌ عن "الإنصاف" في التصنيف.