الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث: إقالة الإقالة
، وفيه مطلبان:
المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها
.
تعريف الإقالة
الإقالة لغةً الفسخ، يقال قاله البيع قيلًا، وأقاله يُقيله إقالةً وتقايُلًا، وقد تقايلا البيع أي تتاركا (1).
والإقالة اصطلاحًا مختلف فيها للخلاف في حقيقتها، وذلك على أقوال:
القول الأول: أنها فسخٌ، وهو مذهب الشافعية (2) والحنابلة (3) وداود (4) وزفر (5).
القول الثاني: أنها بيعٌ، وهو مذهب المالكية (6) وابن حزم (7).
القول الثالث: أنها فسخ في حق المتعاقدين بيع في حق غيرهما، وهو مذهب أبي حنيفة (8).
القول الرابع: أنها بيع إلا إذا تعذر جعلها بيعًا فهي فسخ، وهو مذهب أبي يوسف (9).
القول الخامس: أنها إن كانت بجنس الثمن الأول أو مثله فهي فسخ وإلا فهي بيع، وهو مذهب محمد بن الحسن (10).
القول السادس: أنها فسخ قبل القبض بيعٌ بعده، وهو قولٌ لأبي حنيفة وأبي يوسف (11).
الأدلة:
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: أن الإقالة في لسان الشارع -كما هي في لغة العرب- الرفع والإزالة والفسخ، يقال: أقال الله عثرتك أي أزالها، وفي الحديث:«من أقال مسلمًا عثرته» (12).
المناقشة: لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى فعل من باع آخر بيعًا ثم استقاله فرد إليه ما ابتاع
(1) المحكم والمحيط الأعظم، مادة قيل 6/ 504، القاموس المحيط، مادة قيل ص 1051، لسان العرب، مادة قيل 14/ 98.
(2)
الأم 3/ 77،76، نهاية المطلب 5/ 503، المجموع 10/ 304، تكملته 13/ 359.
(3)
المغني 6/ 199، الروض المربع 6/ 199.
(4)
المحلى 9/ 3.
(5)
بدائع الصنائع 5/ 492، خلاصة الدلائل 1/ 359.
(6)
التمهيد 16/ 533، 17/ 280 - 281، الذخيرة 5/ 151.
(7)
المحلى 9/ 2 - 5.
(8)
خلاصة الدلائل 1/ 359، حاشية ابن عابدين 7/ 346.
(9)
فتح القدير 5/ 247، حاشية ابن عابدين 7/ 346.
(10)
خلاصة الدلائل 1/ 359، حاشية ابن عابدين 7/ 347.
(11)
بدائع الصنائع 5/ 492، خلاصة الدلائل 1/ 359.
(12)
يأتي تخريجه ص 77.