الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة
، وفيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها
.
تعريف الإجارة
الإجارة لغة: من أجر أجرًا وآجر، والاسم الإجارة والإيجار والمؤاجرة، والأجر هو الجزاء على العمل (1).
تعريف الإجارة اصطلاحًا:
1 -
عند الحنفية: عقد على المنافع بعوض (2).
2 -
عند المالكية: بيع المنافع (3)، وقال ابن عرفة: بيع منفعة ما أمكن نقله غير سفينة ولا حيوان لا يعقل بعوض غير ناشئ عنها بعضه يتبعض بتبعيضها (4).
3 -
عند الشافعية: تمليك منفعة بعوض بشروط (5).
4 -
عند الحنابلة: عقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة مدة معلومة أو عملٍ معلوم بعوض معلوم (6).
وهذه تعاريف -من حيث حقيقتُها، بغض النظر عما ذكر فيها من شروط- متقاربة مبنية على أن الإجارة عقد على المنافع فقط.
5 -
التعريف الراجح: عقد على كل ما يحدث ويتجدد مع بقاء العين، سواءً كان عينًا أو منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في الذمة -مع تأقيت معلوم- أو عملٍ بعوض معلوم (7).
حكم الإجارة
الإجارة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله سبحانه وتعالى: {فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
(1) مقاييس اللغة، مادة أجر 1/ 62، تهذيب اللغة، مادة أجر 1/ 23، المحكم والمحيط الأعظم، مادة أجر 7/ 484، المطلع ص 316، المصباح المنير، مادة أجر ص 16.
(2)
خلاصة الدلائل في تنقيح المسائل 1/ 430.
(3)
الذخيرة 5/ 371.
(4)
مواهب الجليل 7/ 493، الفواكه الدواني 2/ 170، وهو القائل:(ما يشق علي فهم شيء ما يشق من كلام عياض في الإكمال) نقله عنه تلميذه الأُبيّ. كشف الظنون 1/ 557 - 558.
(5)
نهاية المحتاج 5/ 187.
(6)
الروض المربع 7/ 80 - 81.
(7)
مجموع الفتاوى 30/ 198،230، زاد المعاد 5/ 731، الروض المربع 7/ 80، الموسوعة الكويتية 1/ 252 مادة أجر، والتعريف المذكور مستفاد من هذه المراجع.