المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثاني: هبة الموهوب - العقود المضافة إلى مثلها

[عبد الله بن طاهر]

فهرس الكتاب

- ‌تمهيدتعريف العقود والأصل في حكمها وقواعد إضافة العقود إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: تعريف العقود

- ‌المبحث الثاني: الأصل في العقود

- ‌المبحث الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بالعقود المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: الأصل في العقود التي يجوز أن يقوم فيها غير المعقود معه مقامه

- ‌المطلب الثاني: قاعدة نقل المِلك بنفس العقد المستفاد به المملوك

- ‌المطلب الثالث: قاعدة نفي الضرر

- ‌المطلب الرابع: قاعدة سد الذريعة

- ‌المطلب الخامس: ضابط فقهي

- ‌الفصل الأولعقود المعاوضات المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: بيع المبيع

- ‌المطلب الأول: تعريف البيع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم بيع المبيع

- ‌الفرع الأول: بيع البائع للمبيع

- ‌الفرع الثاني: بيع المشتري للمبيع

- ‌المبحث الثاني: الإجارة على الإجارة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإجارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إجارة المؤجِر العين المؤجرة وإجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌الفرع الأول: إجارة المؤجِر العين المؤجَرة

- ‌الفرع الثاني: إجارة الأجير من يقوم بالعمل المطلوب منه في عقد الإجارة

- ‌المطلب الثالث: حكم إجارة المستأجر العين المؤجرة

- ‌الفرع الأول: إجارتها لغير المؤجر

- ‌الفرع الثاني: إجارتها للمؤْجِر

- ‌الفرع الثالث: إجارة المستأجر منافع الأجير

- ‌المبحث الثالث: إقالة الإقالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إقالة الإقالة

- ‌المبحث الرابع: مضاربة المضارب

- ‌المطلب الأول: تعريف المضاربة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: مضاربة المضارب

- ‌الفرع الأول: مضاربة المضارب (العامل) بدفع رأس المال لآخر

- ‌الفرع الثاني: مضاربة المضارب (العامل) بتقبل رأس المال من أجنبي

- ‌المبحث الخامس: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌المطلب الأول: تعريف المزارعة والمساقاة وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف المزارعة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف المساقاة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مزارعة المزارع ومساقاة المساقي

- ‌الفرع الأول: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بدفع الأرض أو الزرع لآخر ليقوم بذلك

- ‌الفرع الثاني: مزارعة المزارع ومساقاة المساقي بتقبل أرض أو زرعٍ من أجنبي

- ‌المبحث السادس: استصناع الصانع (الاستصناع الموازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف الاستصناع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استصناع الصانع

- ‌المبحث السابع: مقاولة المقاول (المقاولة من الباطن)

- ‌المطلب الأول: تعريف المقاولة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم المقاولة من الباطن

- ‌المبحث الثامن: الجعالة على الجعالة

- ‌المطلب الأول: تعريف الجعالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم الجعالة على الجعالة

- ‌المبحث التاسع: إحالة المحال

- ‌المطلب الأول: تعريف الحوالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إحالة المحال

- ‌المبحث العاشر: السَّلَم المُوَازي (المتوازي)

- ‌المطلب الأول: تعريف السَّلَم وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم السلم الموازي (المتوازي)

- ‌الفرع الأول: إسلام المسلَم فيه بعينه

- ‌الفرع الثاني: الإسلام في مثل المسلَم فيه

- ‌المبحث الحادي عشر: تورُّق المتورِّق (إعادة التورُّق)

- ‌المطلب الأول: تعريف التورق وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم تورق المتورِّق (إعادة التورق)

- ‌الفصل الثانيعقود التبرعات المضافة إلى مثلها

- ‌المطلب الأول: تعريف الدين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم استدانة المدين

- ‌الفرع الأول:

- ‌الفرع الثاني: استدانة المدين المعسر لحاجة نفسه ومن يمون

- ‌الفرع الثالث: استدانة المدين المعسر لقضاء دين الغرماء

- ‌الفرع الرابع: إقراض القرض

- ‌المبحث الثاني: توكيل الوكيل

- ‌المطلب الأول: تعريف الوكالة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم توكيل الوكيل

- ‌الفرع الأول: توكيل الوكيل إذا نهاه موكله عن التوكيل

- ‌الفرع الثاني: توكيل الوكيل إذا أذن له موكله في التوكيل

- ‌الفرع الثالث: توكيل الوكيل إذا أطلق موكله الوكالة

- ‌المبحث الثالث: إبضاع المبضَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإبضاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: إبضاع المبضَع

- ‌المبحث الرابع: إعارة المعار

- ‌المطلب الأول: تعريف الإعارة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم إعارة المعار

- ‌المبحث الخامس: إيداع الوديعة

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيداع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إيداع الوديعة

- ‌المبحث السادس: وقف الوقف

- ‌المطلب الأول: تعريف الوقف وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم وقف الوقف من قِبل الموقوف عليه

- ‌المبحث السابع: هبة الموهوب

- ‌المطلب الأول: تعريف الهبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: هبة الموهوب

- ‌المبحث الثامن: إيصاء الوصي (الموصَّى) وتوصية الموصى له والموصي

- ‌المطلب الأول: تعريف الإيصاء والوصية وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إيصاء الوصي وتوصية الموصى له والموصي

- ‌الفرع الأول: إيصاء الوصي

- ‌الفرع الثاني: توصية الموصى له

- ‌الفرع الثالث: حكم توصية الموصي بالوصية

- ‌المبحث التاسع: إعتاق الرقيق

- ‌المطلب الأول: تعريف العتق والرِّقِّ وحكمهما

- ‌المطلب الثاني: حكم إعتاق الرقيق

- ‌الفرع الأول: إعتاق القِنّ

- ‌الفرع الثاني: إعتاق المبعَّض

- ‌الفرع الثالث: إعتاق المكاتب

- ‌الفرع الرابع: إعتاق أم الولد

- ‌الفرع الخامس: إعتاق المُدَبَّر وتدبيره

- ‌المبحث العاشر: مكاتبة المكاتب

- ‌المطلب الأول: تعريف المكاتبة وحكمها

- ‌المطلب الثاني: حكم مكاتبة المكاتب

- ‌المبحث الحادي عشر: إقطاع المقطَع

- ‌المطلب الأول: تعريف الإقطاع وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إقطاع المقطَع

- ‌الفصل الثالثعقود التوثقة المضافة إلى مثلها

- ‌المبحث الأول: رهن المرهون

- ‌المطلب الأول: تعريف الرهن وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم رهن المرهون

- ‌الفرع الأول: رهن المرهون من طرفٍ ثالثٍ

- ‌الفرع الثاني: رهن المرهون من المرتهن (الزيادة في الدين)

- ‌المبحث الثاني: كفالة الكفيل وضمان الضمين (الضامن)

- ‌المطلب الأول: تعريف الكفالة والضمان وحكمهما

- ‌الفرع الأول: تعريف الكفالة وحكمها

- ‌الفرع الثاني: تعريف الضمان وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم كفالة الكفيل وضمان الضمين

- ‌المبحث الثالث: إعادة التأمين

- ‌المطلب الأول: تعريف التأمين وحكمه

- ‌المطلب الثاني: حكم إعادة التأمين

- ‌خاتمة

- ‌ثبت تراجم الأعلام

- ‌المصادر والمراجع

- ‌فهرس الآيات

- ‌فهرس الأحاديث والآثار

- ‌فهرس الإجماعات

- ‌فهرس الفوائد

الفصل: ‌المطلب الثاني: هبة الموهوب

‌المبحث السابع: هبة الموهوب

، وفيه مطلبان:

‌المطلب الأول: تعريف الهبة وحكمها

.

تعريف الهبة

الهبة لغةً العطية (1)، وهي بمعنى الهدية.

واصطلاحًا:

1 -

عند الحنفية: تمليك عين بلا عوض (2).

2 -

عند المالكية: تمليك من له التبرع ذاتًا تنقل شرعًا بلا عوض لأهل بصيغة أو ما يدل (3).

3 -

عند الشافعية: تمليك لعين بلا عوض في حال الحياة تطوعًا (4).

4 -

عند الحنابلة: تمليك جائز التصرف مالًا معلومًا، أو مجهولًا تعذر علمه، موجودًا مقدورًا على تسليمه غير واجب في الحياة بلا عوض (5).

وتعريف الحنفية والشافعية بالنظر لحقيقة الهبة، وتعريف المالكية والحنابلة يجمع الشروط في كل مذهب منهما.

حكم الهبة

الهبة مندوبة بالإجماع (6)، وكذلك قَبولها، ومما يدل عليها عموم أدلة الإحسان والمعروف، والأدلة المذكورة في المطلب الثاني.

‌المطلب الثاني: هبة الموهوب

.

صورة المسألة: إذا وهبتَ لزيد هبة فهل يجوز له أن يهبها أو يلزمه أن يستعملها بنفسه أو يبقيها عنده ونحو ذلك وألا يهبها لغيره؟

الحكم:

هبة الموهوب جائزة إذا كانت تامة سواء كان الموهوب له ابنًا للواهب أو لم يكن (7)؛ للأدلة

(1) تهذيب اللغة، مادة وهب 4/ 3961، المصباح المنير، مادة وهب ص 553.

(2)

مجمع الأنهر 2/ 352.

(3)

الشرح الصغير 2/ 312 (لأهلٍ) أي لمستحقٍّ.

(4)

مغني المحتاج 2/ 512.

(5)

كشاف القناع 10/ 117.

(6)

الاختيار 3/ 48، بداية المجتهد مع الهداية 8/ 203 - 204، الفواكه الدواني 2/ 241، نهاية المطلب 8/ 407، مغني المحتاج 2/ 511، نهاية المحتاج 5/ 287.

(7)

قال ابن عبد البر: (

فهذا كله يدل على أن الهبات لا تتم إلا بالقبض، وقد أجمعوا على ثبوت مِلك الواهب، واختلفوا في زواله من جهة الهبة بالقول وحده، فهو على أصل مِلك الواهب حتى يجمعوا، ولم يجمعوا إلا مع القبض) التمهيد 18/ 548، وفي مجمع الأنهر 2/ 353:(وتتم الهبة بالقبض الكامل) والمراجع في هذا كثيرة، وهو مذهب جمهور العلماء.

ص: 209

اللاحقة، وهذا متفق مع قواعد الشرع وكلام الفقهاء، ولم ينصوا عليه -فيما أعلم-، وهذا مقتضى كون الهبة تمليكًا في المذاهب الأربعة، كما سبق في التعريف، وبهذا يُعلم خطأ العبارة الشائعة (الهدية لا تهدى ولا تباع).

الأدلة:

الدليل الأول: عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها

قالت: نسجتُها بيدي فجئت لأَكْسُوَكَها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسَّنها فلانٌ فقال: اُكسنيها، ما أحسنها. [وفي رواية قال:«نعم» فجلس ما شاء الله أن يجلس ثم رجع فطواها وأرسل بها إليه] قال القوم: ما أحسنتَ، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجًا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد. قال: إني والله ما سألته لألبسه، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه (1).

وجه الاستدلال: أن هذه البردة وُهبت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم وهبها الرجلَ.

الدليل الثاني: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (رأى عمر حلة على رجل تباع

فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم منها بحللٍ فأرسل إلى عمر منها بحلة، فقال عمر: كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ قال: «إني لم أكسكها لتلبسها، تبيعها أو تكسوها» فأرسل بها عمر إلى أخٍ له من أهل مكة قبل أن يسلم (2).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب الحلة لعمر رضي الله عنه فوهبها عمر لأخيه، ومن وجه آخر: يحتمل أنها وُهبت للنبي صلى الله عليه وسلم فوهبها لعمر رضي الله عنه.

الدليل الثالث: عن علي- رضي الله عنه قال: أهدى إليّ النبي صلى الله عليه وسلم حلة سِيَراء فلبستها فرأيت الغضب في وجهه فشققتها بين نسائي (3).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب الحلة لعلي رضي الله عنه فوهبها علي لنسائه.

(1) رواه البخاري، كتاب الجنائز، باب من استعدّ الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه (2/ 78)(ح 1277)، والرواية المذكورة بين [] في صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب ذكر النساج (3/ 61)(ح 2093)، وكتاب اللباس، باب البرود والحبرة والشملة (7/ 146)(ح 5810)، والسائل سعد بن أبي وقاص (توفي سنة 55) أو عبد الرحمن بن عوف (توفي سنة 32) رضي الله عنهما. فتح الباري 4/ 16.

(2)

رواه البخاري، كتاب الهبة، باب الهدية للمشركين (3/ 164)(ح 2691)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة (6/ 137)(ح 5401)، وعند مسلم (6/ 141 - 142) (ح 5419) من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر:(إني لم أعطكه لتلبسه إنما أعطيتك تبيعه) فإذا جاز له بيعه جاز له إهداؤه.

(3)

رواه البخاري، كتاب الهبة، باب هدية ما يكره لبسها (3/ 163)(ح 2614)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة (6/ 142)(ح 5420)، ومعنى سيراء: نوع من البرود يخالطه حرير كالسيور. النهاية، مادة سير، ص 459.

ص: 210

الدليل الرابع: عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت في بريرة ثلاث قضيات كان الناس يتصدقون عليها وتهدي لنا [وفي رواية: فتهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم] فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: «هو عليها صدقة ولكم هدية فكلوه» (1).

وجه الاستدلال: يتم بمقدمتين:

الأولى: أن الصدقة لابتغاء الثواب، والهبة أو الهدية للتودد والإكرام، وكلاهما تمليك عين بلا عوض (2)؛ لذا قال في "الذخيرة": (لا تفترق الصدقة والهبة إلا في حكمين

وإذا تقرر اشتراك الصدقة والهبة بما عدا هذين الحكمين فليكن الكلام عليهما واحدًا)، وفي "الروض المربع":(والصدقة -وهي ما قُصد به ثواب الآخرة- والهدية -هي ما قُصد به إكرامًا وتوددًا ونحوه- نوعان من الهبة حكمهما حكمها في ما تقدم)(3).

والثانية: أن بريرة رضي الله عنها تُصدِّق عليها، والصدقة في معنى الهبة، فوهبت للنبي صلى الله عليه وسلم.

الدليل الخامس: عن أم عطية رضي الله عنها قالت: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله عنها فقال: «عندكم شيء» قالت: لا، إلا شيء بعثت به أم عطية من الشاة التي بعثْتَ إليها من الصدقة. قال:«إنها قد بلغت محلها» (4).

وجه الاستدلال: كالدليل السابق.

الدليل السادس: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أُتي بطعام سأل عنه أهدية أم صدقة فإن قيل: صدقة. قال لأصحابه: «كلوا» ولم يأكل، وإن قيل: هدية. ضرب بيده صلى الله عليه وسلم فأكل معهم (5).

وجه الاستدلال: أن هذه الهدية أهديت للنبي صلى الله عليه وسلم فأهدى منها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، فإنهم يأكلون معه؛ لذا جاء في رواية:(فأمر أصحابه فأكلوا وأكل معهم)(6).

(1) رواه مسلم، كتاب الزكاة (3/ 121)(ح 2487)، والزيادة عند ابن ماجه، كتاب الطلاق، باب خيار الأمة إذا أعتقت (3/ 223)(ح 2076)، وأصل الحديث في البخاري أيضًا في مواضع كثيرة منها (3/ 155)(ح 2577)، وينظر فتح المغيث (1/ 75).

(2)

الذخيرة 6/ 223، تكملة المجموع 17/ 272، المغني 8/ 239 - 240،264، المطلع ص 352، وفرقُ الهدية عن الهبة أن الهدية يُتقرب بها إلى المهدى إليه بخلاف الهبة. الفروق اللغوية ص 189.

(3)

7/ 522.

(4)

رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية (3/ 156)(ح 2579)، ومسلم، كتاب الزكاة (3/ 120)(ح 2490)، وفي أول الحديث عند مسلم:(بعث إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة من الصدقة فبعثت إلى عائشة منها بشيء).

(5)

رواه البخاري، كتاب الهبة، باب قبول الهدية (3/ 155)(ح 2576)، ومسلم، كتاب الزكاة (3/ 120 - 121)(ح 2491).

(6)

رواه أحمد (39/ 127)(23722) من حديث ابن عباس عن سلمان رضي الله عنهم.

ص: 211

الدليل السابع: عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينةَ من مكة وليس بأيديهم -يعني شيئًا- وكانت الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن يعطوهم ثمار أموالهم كل عام ويكفوهم العمل والمؤنة، وكانت أمه أم أنس أم سليم

فكانت أعطت أمُّ أنسٍ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم عذاقًا فأعطاهن النبي صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد (1).

وجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم وهب الهبة لأم أيمن رضي الله عنها، فإن قيل: هذه عارية كما سبق وليست هبة؟ قيل: قال في "البدائع": (وهبة المنفعة تمليكها من غير عوض، وهو معنى العارية)(2).

الدليل الثامن: عن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «من عرض له شيء من هذا الرزق من غير مسألة ولا إشراف فليتوسع به، فإن كان عنه غنيًا فليُوجهه إلى من هو أحوج إليه منه» (3).

الدليل التاسع: عن أنس رضي الله عنه قال: أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم التمر فأخذ يهدّيه. رواه الدارمي (ح 2106)، وقال عقبه:(يُهَدِّيه يعني يرسله هاهنا وهاهنا).

الدليل العاشر: أنه مال ملكه ملكًا تامًا بطريق مباح صحيح فجاز له جميع التصرفات المشروعة والجائزة -ومنها الهبة- كإهداء الموروث والمشترى والمنفعة المستأجرة (4).

(1) رواه البخاري، كتاب الهبة، باب فضل المنيحة (3/ 165)(ح 2630)، ومسلم، كتاب الجهاد والسير (5/ 162)(ح 4603).

(2)

بدائع الصنائع 6/ 184.

(3)

رواه أحمد (34/ 247،244)(ح 20642،20647، 20648)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (5/ 182 - 183) (ح 3276) قال عنه المنذري:(إسناد أحمد جيد قوي) وتعقبه الألباني ولكنه صححه، وقال محققو المسند:(صحيح لغيره) وقال محقق الشعب: (ولكن فيه انقطاع). الترغيب والترهيب (ح 1254)، الثمر المستطاب 1/ 151، صحيح الترغيب والترهيب (ح 850).

(4)

وهناك أدلة أخرى، فإن قيل: هذا أمر لا خلاف فيه فلا داعي لكثرة الأدلة. قيل: كثير مما هو متقرر في الشريعة ولا خلاف فيه حصل من بعض الناس القدح فيه وإيراد الشبه عليها مع الاستدلال بها، وهذه المسألة شائعة كما ذكرت -الهدية لا تهدى ولا تباع-.

ص: 212